الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة
المؤلف مجموعة من العلماء
الناشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
يشتمل على الأحكام الفقهية في العبادات والمعاملات مقرونةً بأدلتها الشرعية من الكتاب الكريم والصحيح من السنة النبوية وكل ذلك في بيان قريبِ المأخذ داني المنال ينأى عن تعقيد وتطويل لا طاقة لكثير من المسلمين على حَلِّه والإفادة منه ووجازة تيسر للناس فهم أحكام الدين دونما إخلال أو إضرار بالمادة العلمية المنتقاة ثم إن المجمع طلبًا للإتقان كما هو شأنه في كل ما ينشره وَكَلَ أمر إعداد هذا الكتاب إلى نخبة مباركة من الأساتذة أهلِ الاختصاص في العلم الشرعي ولا سيما الفقه ثم عرضه بعد إنجازه على لجنة استشارية متخصصة لمراجعته حتى تستدرك ما عساه قد ندَّ أو غمض
ومنهجنا في التفريغ قائم على العرض العكسي بمعنى أننا نبدأ من اخر الكتاب إلى أوله ، وهذا لأن المدونة لدينا تتطلب والله المستعان .
أولا نبدأ لتحميل كتاب الفقه الميسر pdf نسخة مصورة على الرابط التالي :
اضغط هنا
والان مع تفريغ الكتاب :
ثالث عشر كتاب الأطعمة والذبائح والصيد
ويشتمل على ثلاثة أبواب: الباب الأول: في الأطعمة، وفيه مسائل:
الباب الثاني: أحكام الذبائح، وفيه مسائل:
الباب الثالث: أحكام الصيد، وفيه مسائل:
ويشتمل على ثلاثة أبواب:
الباب الأول: في الأطعمة، وفيه مسائل:
الباب الأول: في الأطعمة، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: تعريفها والأصل فيها:
1- تعريفها: الأَطْعِمَة جمع طَعَام، وهو ما يأكله الإنسان ويتغذى به من الأقوات وغيرها أو يشربه.
2- الأصل فيها: تنطلق القاعدة الشرعية في معرفة ما يحل من الأطعمة وما يحرم من قوله تعالى: (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [الأنعام: 145]، ومن قوله سبحانه وتعالى:
(وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) [الأعراف: 157]، ومن قوله تعالى: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ) [الأعراف: 32]. والمراد بالطيبات: ما تستطيبه النفس وتشتهيه؛ لأن الطعام لما كان يتغذى به الإنسان، فإن أثره ينعكس على أخلاقه، فالطعام الطيب يكون أثره طيباً، والخبيث يكون على الضد من ذلك؛ لذا أباح الله سبحانه الطيب من المطاعم، وحَرَّم الخبيث منها.
فالأصل في الأطعمة الحل، إلا ما حرمه الشارع الحكيم؛ ولذا قال تعالى: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) [الأنعام: 119].
وقد جاء هذا التفصيل مشتملاً على أمور ثلاثة:
1- النص على المباح.
2- النص على الحرام.
3- ما سكت عنه الشارع.
وقد بيَّن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذلك بقوله: (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحدَّ
حدوداً فلا تعتدوها، وحرَّم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها) (1).
المسألة الثانية: ما نص الشارع على حله،وإباحته:
المسألة الثانية: ما نص الشارع على حله،وإباحته:
والأصل في ذلك والقاعدة: أن كل طعام طاهر لا مضرة فيه فإنه مباح، والأطعمة المباحة على نوعين: حيوانات ونباتات؛ كالحبوب والثمار، والحيوانات على نوعين: برية وبحرية.
أولاً: الحيوان البحري: وهو كل حيوان لا يعيش إلا في البحر؛ كالسمك بأنواعه المختلفة وكذا غيره من حيوانات البحر، إلا ما فيه سُمٌّ فإنه يحرم للضرر، وكذا يحرم من طعام البحر ما كان مستخبثاً مستقذرا كالضفدع، مع ما جاء من النهي عن قتله، وكالتمساح؛ لكونه مستخبثاً، ولأن له ناباً يفترس به. لعموم قوله تعالى: (وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) [الأعراف: 157] ويجوز أكل الحيوان البحري سواء صاده مسلم أو غيره، وسواء كان له شبه، يجوز أكله في البر أم لم يكن. والحيوان البحري لا يحتاج إلى تذكية؛ لقوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ) [المائدة: 96]. قال ابن عباس رضي الله عنهما: (ألا إن صيده: ما صيد، وطعامه: ما لفظ البحر) (2). ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سأل رجل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا. أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (هو الطَّهور ماؤهُ، الحلُّ ميتته) (3).
__________
(1) أخرجه الدارقطني في سننه (4/184)، والبيهقي (10/12) وحسنه النووي كما نقله عنه الشيخ الفوزان (الملخص الفقهي 2/460).
(2) أخرجه الدارقطني (4/270). وانظر تفسير ابن كثير (3/189) عند الآية المذكورة.
(3) أخرجه أبو داود (1/64)، والنسائي برقم (59)، وابن ماجه برقم (386)، والترمذي برقم (69) وقال: حسن صحيح، ومالك في الموطأ (ص 20)، والحاكم في المستدرك (1/140) وغيرهم، وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي رقم 58).
ثانياً: الحيوان البري: والحلال من الحيوان البري المنصوص عليه يمكن تلخيصه في الآتي:
أ) الأنعام: لقوله تعالى: (وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ) [النحل: 5]، وقوله سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ) [المائدة: 1]. والمقصود ببهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم.
ب) الخيل: لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل) (1).
ج) الضب: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أُكِلَ الضب على مائدة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) (2). وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (كلوا فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامي) (3).
د) الحمار الوحشي: وهو غير المستأنس؛ لحديث أبي قتادة - رضي الله عنه -: أنه رأى حماراً وحشياً فعقره، فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (هل معكم من لحمه شيء؟) قال: معنا رجله، فأخذها، فأكلها. (4)
هـ) الأرنب: لما رواه أنس - رضي الله عنه - أنه أخذ أرنباً، فذبحها أبو طلحة، وبعث بوركها إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقبله. (5)
و) الضبع: لما روى جابر - رضي الله عنه - قال: سألت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الضبع، فقال: (هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده) (6)، أي: وهو محرم، قال الحافظ
__________
(1) أخرجه البخاري (5520)، ومسلم برقم (1941).
(2) رواه البخاري برقم (5217)، ومسلم برقم (1945).
(3) متفق عليه: رواه البخاري برقم (7267)، ومسلم برقم (1944).
(4) متفق عليه: رواه البخاري (6/222)، ومسلم برقم (1196).
(5) متفق عليه: رواه البخاري (6/231)، ومسلم برقم (1953).
(6) أخرجه أبو داود برقم (3801)، والترمذي (4/222) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه برقم (3085) والنسائي برقم (4334)، وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه رقم 2522).
أ) الأنعام: لقوله تعالى: (وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ) [النحل: 5]، وقوله سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ) [المائدة: 1]. والمقصود ببهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم.
ب) الخيل: لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل) (1).
ج) الضب: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أُكِلَ الضب على مائدة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) (2). وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (كلوا فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامي) (3).
د) الحمار الوحشي: وهو غير المستأنس؛ لحديث أبي قتادة - رضي الله عنه -: أنه رأى حماراً وحشياً فعقره، فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (هل معكم من لحمه شيء؟) قال: معنا رجله، فأخذها، فأكلها. (4)
هـ) الأرنب: لما رواه أنس - رضي الله عنه - أنه أخذ أرنباً، فذبحها أبو طلحة، وبعث بوركها إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقبله. (5)
و) الضبع: لما روى جابر - رضي الله عنه - قال: سألت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الضبع، فقال: (هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده) (6)، أي: وهو محرم، قال الحافظ
__________
(1) أخرجه البخاري (5520)، ومسلم برقم (1941).
(2) رواه البخاري برقم (5217)، ومسلم برقم (1945).
(3) متفق عليه: رواه البخاري برقم (7267)، ومسلم برقم (1944).
(4) متفق عليه: رواه البخاري (6/222)، ومسلم برقم (1196).
(5) متفق عليه: رواه البخاري (6/231)، ومسلم برقم (1953).
(6) أخرجه أبو داود برقم (3801)، والترمذي (4/222) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه برقم (3085) والنسائي برقم (4334)، وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه رقم 2522).
ابن حجر: "وقد ورد في حل الضبع أحاديث لا بأس بها" (1).
ز) الدجاج: لما روى أبو موسى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: (رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يأكل لحم دجاج) (2). ويلحق بالدجاج الأوز والبط؛ لأنهما من الطيبات، فتدخل في قوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ) [المائدة: 4].
ح) الجراد: لحديث عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال: (غزونا مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سبع غزوات أو ستاً، كنا نأكل معه الجراد) (3).
المسألة الثالثة: ما نص الشارع على تحريمه:
ز) الدجاج: لما روى أبو موسى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: (رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يأكل لحم دجاج) (2). ويلحق بالدجاج الأوز والبط؛ لأنهما من الطيبات، فتدخل في قوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ) [المائدة: 4].
ح) الجراد: لحديث عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال: (غزونا مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سبع غزوات أو ستاً، كنا نأكل معه الجراد) (3).
المسألة الثالثة: ما نص الشارع على تحريمه:
والأصل فيما يحرم من الأطعمة: أن كل طعام نجس مستقذر فيه مضرة، لا يجوز أكله، وذلك على النحو التالي:
1- المحرمات من الطعام في كتاب الله محصورة في عشرة أشياء وردت في قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ) [المائدة: 3].
- أما الميتة: فهي ما مات حتف أنفه، وفارقته الحياة بدون ذكاة شرعية، وحرمت لما فيها من المضرة بسبب الدم المحتقن وخبث التغذية، وتجوز للمضطر بقدر الحاجة، ويستثنى من الميتة: السمك والجراد، فإنهما حلال.
- والدم: المراد به الدم المسفوح، فإنه حرام؛ لقوله تعالى في آية أخرى: (أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا) [الأنعام: 145]، أما ما يبقى من الدم في خلل اللحم، وفي العروق بعد الذبح، فمباح، وكذا ما جاء الشرع بحله من الدم؛ كالكبد والطحال.
- ولحم الخنزير: لأنه قذر، ويتغذى على القاذورات، ولمضرته البالغة، وقد جمع الله عز وجل هذه الثلاثة في قوله: (إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) [الأنعام: 145].
__________
(1) فتح الباري: (9/574).
(2) متفق عليه: رواه البخاري برقم (5517)، ومسلم برقم (1649).
(3) رواه البخاري برقم (5495)، ومسلم برقم (1952).
- وما أهل لغير الله به: أي ذبح على غير اسمه تعالى، وهذا حرام لما فيه من الشرك المنافي للتوحيد؛ فإن الذبح عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، كما قال عز وجل: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) [الكوثر: 2].
- والمنخنقة: وهي التي تخنق فتموت، إما قصداً أو بغير قصد.
- والموقوذة: هي التي تُضْرَب بعصا أو شيء ثقيل، فتموت.
- والمتردية: هي التي تتردَّى من مكان عال، فتموت.
- والنطيحة: هي التي تنطحها أخرى، فتقتلها.
- وما أكل السبع: هي التي يعدو عليها أسد أو نمر أو ذئب أو فهد أو كلب، فيأكل بعضها، فتموت بسبب ذلك. فما أُدرك من هذه الخمسة الأخيرة، وبه حياة، فذكي، فإنه حلال الأكل؛ لقوله تعالى في الآية المذكورة: (إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ) [المائدة: 3].
- وما ذُبح على النصب: وهي حجارة كانت منصوبة حول الكعبة، وكانوا في الجاهلية يذبحون عندها، فهذه لا يحل أكلها؛ لأن ذلك من الشرك الذي حرَّمه الله، كما مضى فيما أُهِل لغير الله به.
ويحرم من الأطعمة أيضاً:
2- ما فيه مضرة: كالسم، والخمر، وسائر المسكرات والمفتِّرات؛ لقوله تعالى: (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) [البقرة: 195]، وقوله عز وجل: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) [النساء: 29].
3- ما قطع من الحي: لحديث أبي واقد الليثي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة) (1).
4- سباع البهائم: وهي التي تفترس بنابها -أي تنهش- من حيوانات البر؛ كالأسد والذئب والنمر والفهد والكلب؛ لحديث أبي ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - قال: (نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن كل ذي ناب من السباع) (2)، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
__________
(1) رواه أحمد في المسند (5/218)، وأبو داود برقم (2858)، والترمذي برقم (1480) وحسَّنه، وغيرهم، وصححه الشيخ الألباني (صحيح الترمذي برقم 1197).
(2) رواه البخاري برقم (5530)، ومسلم برقم (1932).
- والمنخنقة: وهي التي تخنق فتموت، إما قصداً أو بغير قصد.
- والموقوذة: هي التي تُضْرَب بعصا أو شيء ثقيل، فتموت.
- والمتردية: هي التي تتردَّى من مكان عال، فتموت.
- والنطيحة: هي التي تنطحها أخرى، فتقتلها.
- وما أكل السبع: هي التي يعدو عليها أسد أو نمر أو ذئب أو فهد أو كلب، فيأكل بعضها، فتموت بسبب ذلك. فما أُدرك من هذه الخمسة الأخيرة، وبه حياة، فذكي، فإنه حلال الأكل؛ لقوله تعالى في الآية المذكورة: (إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ) [المائدة: 3].
- وما ذُبح على النصب: وهي حجارة كانت منصوبة حول الكعبة، وكانوا في الجاهلية يذبحون عندها، فهذه لا يحل أكلها؛ لأن ذلك من الشرك الذي حرَّمه الله، كما مضى فيما أُهِل لغير الله به.
ويحرم من الأطعمة أيضاً:
2- ما فيه مضرة: كالسم، والخمر، وسائر المسكرات والمفتِّرات؛ لقوله تعالى: (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) [البقرة: 195]، وقوله عز وجل: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) [النساء: 29].
3- ما قطع من الحي: لحديث أبي واقد الليثي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة) (1).
4- سباع البهائم: وهي التي تفترس بنابها -أي تنهش- من حيوانات البر؛ كالأسد والذئب والنمر والفهد والكلب؛ لحديث أبي ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - قال: (نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن كل ذي ناب من السباع) (2)، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
__________
(1) رواه أحمد في المسند (5/218)، وأبو داود برقم (2858)، والترمذي برقم (1480) وحسَّنه، وغيرهم، وصححه الشيخ الألباني (صحيح الترمذي برقم 1197).
(2) رواه البخاري برقم (5530)، ومسلم برقم (1932).
(كل ذي ناب من السباع، فأكله حرام) (1).
5- سباع الطير: وهي التي تصيد بمخلبها؛ كالعُقاب والباز والصقر والحدأة والبومة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطيور) (2).
6- ويحرم من الطيور ما يأكل الجيف: كالنسر والرَّخَم والغراب؛ لخبث ما يتغذى به.
7- يحرم كل حيوان نُدِبَ قتله: كالحية والعقرب والفأرة والحدأة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور) (3)، ولكونها مستخبثة مستقذرة.
8- الحمر الأهلية؛ لما روى جابر: (أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية) (4).
9- ما يستخبث من الأطعمة: كالفأرة والحية والذباب والزنبور والنحل؛ لقول الله تعالى: (وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) [الأعراف: 157].
10- الجلاَّلة: وهي التي أكثر أكلها النجاسة؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: (نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن أكل الجلالة) (5) وسواء في ذلك الإبل والبقر والغنم والدجاج ونحوها، فإذا حبست بعيداً عن النجاسات، وأطعمت الطاهرات، حل أكلها. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحبسها ثلاثاً إذا أراد أكلها، وقيل: تحبس أكثر من ذلك.
__________
(1) أخرجه مسلم برقم (1933).
(2) رواه مسلم برقم (1934). والمِخْلَب للطير والسبع كالظفر للإنسان؛ لأن الطائر يخلب الجلد بمخلبه، أي: يقطعه ويمزقه.
(3) رواه البخاري برقم (1829)، ومسلم برقم (1198).
(4) رواه البخاري برقم (5204)، ومسلم برقم (1941).
(5) رواه أبو داود برقم (3785)، وابن ماجه برقم (3189) وهو صحيح. انظر إرواء الغليل (8/149).
5- سباع الطير: وهي التي تصيد بمخلبها؛ كالعُقاب والباز والصقر والحدأة والبومة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطيور) (2).
6- ويحرم من الطيور ما يأكل الجيف: كالنسر والرَّخَم والغراب؛ لخبث ما يتغذى به.
7- يحرم كل حيوان نُدِبَ قتله: كالحية والعقرب والفأرة والحدأة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور) (3)، ولكونها مستخبثة مستقذرة.
8- الحمر الأهلية؛ لما روى جابر: (أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية) (4).
9- ما يستخبث من الأطعمة: كالفأرة والحية والذباب والزنبور والنحل؛ لقول الله تعالى: (وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) [الأعراف: 157].
10- الجلاَّلة: وهي التي أكثر أكلها النجاسة؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: (نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن أكل الجلالة) (5) وسواء في ذلك الإبل والبقر والغنم والدجاج ونحوها، فإذا حبست بعيداً عن النجاسات، وأطعمت الطاهرات، حل أكلها. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحبسها ثلاثاً إذا أراد أكلها، وقيل: تحبس أكثر من ذلك.
__________
(1) أخرجه مسلم برقم (1933).
(2) رواه مسلم برقم (1934). والمِخْلَب للطير والسبع كالظفر للإنسان؛ لأن الطائر يخلب الجلد بمخلبه، أي: يقطعه ويمزقه.
(3) رواه البخاري برقم (1829)، ومسلم برقم (1198).
(4) رواه البخاري برقم (5204)، ومسلم برقم (1941).
(5) رواه أبو داود برقم (3785)، وابن ماجه برقم (3189) وهو صحيح. انظر إرواء الغليل (8/149).
المسألة الرابعة: ما سكت عنه الشارع:
ما سكت عنه الشارع، ولم يرد نص بتحريمه، فهو حلال، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، دل على هذا قوله تعلى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا) [البقرة: 29]، وحديث أبي الدرداء - رضي الله عنه - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيثاً، وتلا: (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا) [مريم: 64] (1).
المسألة الخامسة: ما يكره أكله:
يكره أكل البصل والثوم وما كان في معناهما مما له رائحة كريهة؛ كالكراث والفجل، ولا سيما عند حضور المساجد وغيرها من مجامع الذكر والعبادة، لحديث جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس) (2) يعني: شجرة الثوم، وفي رواية: (حتى يذهب ريحها). فإن طَبَخَ هاتين البقلتين حتى يذهب ريحهما، فلا بأس بأكلهما؛ لقول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: (فمن أكلهما فليمتهما طبخاً) (3). وفي رواية لجابر رضي الله عنهما: (ما أراه يعني إلا نَيئه) (4).
المسألة السادسة: آداب الأكل:
للأكل آداب ينبغي الحرص عليها، وهي:
1- التسمية عند ابتداء الأكل: لحديث عمر بن أبي سلمة - رضي الله عنه - قال: كنت غلاماً فى حجر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وكانت يدي تطيشُ في الصَّحْفَة، فقال
__________
(1) أخرجه الحاكم (2/375) وصححه، ووافقه الذهبي.
(2) رواه البخاري برقم (5452)، ومسلم برقم (564).
(3) أخرجه مسلم برقم (567).
(4) جامع الأصول (8/280).
لي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (يا غلام سَم الله، وكُلْ بيمينك، وكل مما يليك) فما زالت تلك طِعمتي بعد (1).
2- الأكل باليمين: للحديث السابق.
3- الأكل مما يلي الشخص: للحديث السابق أيضاً، إلا إذا علم أن مُجالسه لا يتأذى، ولا يكره ذلك، فلا بأس أن يأكل حينئذ من نواحي القصعة؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - في قصة الخياط الذي دعا النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى طعام، قال أنس: (فرأيته -يعني النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يتتبع الدباء من حوالي القصعة) (2). أو كان الشخص وحده ليس معه أحد، أو كان الطعام مشتملاً على ألوان متعددة، فيجوز له الأخذ مما ليس أمامه، ما لم يؤذ بذلك أحداً.
4- الحمد في آخره: لحديث أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا رُفعت المائدة من بين يديه، يقول: (الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه غير مُوَدَّعٍ، ولا مستغنىً عنه ربنا) (3)، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها) (4).
5- الأكل على السُّفَر: لحديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: (ما أكل نبي الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على خِوَان ولا في سُكُرُّجَة، ولا خُبزَ له مُرَقَّق، قال: فقلت لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على هذه السُّفَرِ) (5).
6- كراهية الأكل متكئاً: لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا
رسول الله كُلْ -جعلني الله فداك- متكئاً، فإنه أهون عليك، فأصغى برأسه
__________
(1) رواه البخاري (6/196)، ومسلم برقم (2022). ومعنى تطيش: تتحرك في نواحي القصعة ولا تقتصر على موضع واحد.
(2) أخرجه البخاري برقم (5379).
(3) رواه البخاري برقم (5459). ومعنى (غير مودع): غير متروك الطاعة.
(4) أخرجه مسلم برقم (2734).
(5) رواه البخاري برقم (5386).
2- الأكل باليمين: للحديث السابق.
3- الأكل مما يلي الشخص: للحديث السابق أيضاً، إلا إذا علم أن مُجالسه لا يتأذى، ولا يكره ذلك، فلا بأس أن يأكل حينئذ من نواحي القصعة؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - في قصة الخياط الذي دعا النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى طعام، قال أنس: (فرأيته -يعني النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يتتبع الدباء من حوالي القصعة) (2). أو كان الشخص وحده ليس معه أحد، أو كان الطعام مشتملاً على ألوان متعددة، فيجوز له الأخذ مما ليس أمامه، ما لم يؤذ بذلك أحداً.
4- الحمد في آخره: لحديث أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا رُفعت المائدة من بين يديه، يقول: (الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه غير مُوَدَّعٍ، ولا مستغنىً عنه ربنا) (3)، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها) (4).
5- الأكل على السُّفَر: لحديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: (ما أكل نبي الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على خِوَان ولا في سُكُرُّجَة، ولا خُبزَ له مُرَقَّق، قال: فقلت لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على هذه السُّفَرِ) (5).
6- كراهية الأكل متكئاً: لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا
رسول الله كُلْ -جعلني الله فداك- متكئاً، فإنه أهون عليك، فأصغى برأسه
__________
(1) رواه البخاري (6/196)، ومسلم برقم (2022). ومعنى تطيش: تتحرك في نواحي القصعة ولا تقتصر على موضع واحد.
(2) أخرجه البخاري برقم (5379).
(3) رواه البخاري برقم (5459). ومعنى (غير مودع): غير متروك الطاعة.
(4) أخرجه مسلم برقم (2734).
(5) رواه البخاري برقم (5386).
والخوان: ما يؤكل عليه، وهو المائدة، معرب. والسُّفرة: التي يؤكل عليها أيضاً، سميت كذلك لأنها تبسط إذا أكل عليها. والسكرجة: إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم، وهي فارسية. وربما كان تركه الأكل على الخوان لأنه من عادة العجم يكون على هيئة معينة، وربما يقال ذلك في السكرجة أيضاً.
حتى كاد أن تصيب جبهته الأرض، قال: (لا، بل آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد) (1)، ولحديث أبي جحيفة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إني لا آكل متكئاً) (2).
7- عدم عيب الطعام الذي لا يريد أكله: لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (ما عاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طعاماً قط، إن اشتهاه أكله، وإلا تركه) (3).
8- الأكل من جوانب القصعة وكراهية الأكل من وسط القصعة: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه أتي بقصعة من ثريد فقال: (كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها، فإن البركة تنزل في وسطها) (4).
9- الأكل بثلاثة أصابع، ولعقها بعد الأكل: لحديث كعب بن مالك - رضي الله عنه - قال: (كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يأكل بثلاثة أصابع، ولا يمسح يده حتى يَلْعَقَها) (5).
10- أكل ما سقط منه أثناء الطعام أو تناثر: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى، وليأكلها، ولا يدعها للشيطان) (6).
11- مسح القصعة التي يأكل فيها ولعقها: لقول أنس - رضي الله عنه - في الحديث الماضي: (وأمرنا -يعني النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن نَسْلُتَ القصعة) يعني: نمسحها، ونتتبع ما بقي فيها من طعام. وفي رواية: (أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: (إنكم لا تدرون في أيِّه البركة) (7).
__________
(1) أخرجه البغوي في شرح السنة (11/286-287)، وأحمد في الزهد ص 5، 6 وصححه الأرناؤوط بشاهد مرسل (حاشية شرح السنة).
(2) رواه البخاري برقم (5398).
(3) رواه البخاري برقم (5409)، ومسلم برقم (2064).
(4) رواه أحمد (1/270)، والترمذي برقم (1805) وقال: حسن صحيح، وأبو داود برقم (3772)، وابن ماجه برقم (3277)، وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه برقم 2650).
(5) رواه مسلم برقم (2032).
(6) أخرجه مسلم برقم (2305).
(7) أخرجه مسلم برقم (2033).
7- عدم عيب الطعام الذي لا يريد أكله: لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (ما عاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طعاماً قط، إن اشتهاه أكله، وإلا تركه) (3).
8- الأكل من جوانب القصعة وكراهية الأكل من وسط القصعة: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه أتي بقصعة من ثريد فقال: (كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها، فإن البركة تنزل في وسطها) (4).
9- الأكل بثلاثة أصابع، ولعقها بعد الأكل: لحديث كعب بن مالك - رضي الله عنه - قال: (كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يأكل بثلاثة أصابع، ولا يمسح يده حتى يَلْعَقَها) (5).
10- أكل ما سقط منه أثناء الطعام أو تناثر: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى، وليأكلها، ولا يدعها للشيطان) (6).
11- مسح القصعة التي يأكل فيها ولعقها: لقول أنس - رضي الله عنه - في الحديث الماضي: (وأمرنا -يعني النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن نَسْلُتَ القصعة) يعني: نمسحها، ونتتبع ما بقي فيها من طعام. وفي رواية: (أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: (إنكم لا تدرون في أيِّه البركة) (7).
__________
(1) أخرجه البغوي في شرح السنة (11/286-287)، وأحمد في الزهد ص 5، 6 وصححه الأرناؤوط بشاهد مرسل (حاشية شرح السنة).
(2) رواه البخاري برقم (5398).
(3) رواه البخاري برقم (5409)، ومسلم برقم (2064).
(4) رواه أحمد (1/270)، والترمذي برقم (1805) وقال: حسن صحيح، وأبو داود برقم (3772)، وابن ماجه برقم (3277)، وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه برقم 2650).
(5) رواه مسلم برقم (2032).
(6) أخرجه مسلم برقم (2305).
(7) أخرجه مسلم برقم (2033).
الباب الثاني: أحكام الذبائح، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: معناها، وأنواع التذكية، وحكمها:
1- تعريف الذبائح:
لغة: الذبائح جمع ذبيحة، بمعنى مذبوحة.
وشرعاً: الحيوان الذي تمت تذكيته على وجه شرعي. والتذكية: هي ذبح -أو نحر- الحيوان البري المأكول المقدور عليه، بقطع حلقومه ومريئه، أو عَقْرِ الممتنع غير المقدور عليه منها. والعَقْرُ معناه: الجرح.
2- أنواع التذكية: وحيث إن الذبح يراد به الحيوان الذي تمت تذكيته على الوجه الشرعي؛ فإنه من المناسب بيان أنواع التذكية التي تبيح أكل الحيوان،
وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، كما يتضح من التعريف السالف للتذكية:
أولاً: الذبح: وهو قطع الحلق من الحيوان بشروط.
ثانياً: النحر: وهو قطع لَبَّة الحيوان، وهي أسفل العنق، وهو التذكية المسنونة للإبل؛ لقوله تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) [الكوثر: 2].
ثالثاً: العقر: وهو قتل الحيوان غير المقدور عليه من الصيد والأنعام، بجرحه في غير الحلق واللبة في أي مكان من جسمه؛ لحديث رافع - رضي الله عنه - قال: نَدَّ بعير، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ما نَدَّ عليكم فاصنعوا به هكذا) (1).
3- حكم التذكية: حكم تذكية الحيوان المقدور عليه أنها لازمة، لا يحل شيء من الحيوان المذكور بدونها، وذلك بلا خلاف بين أهل العلم؛ لقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) [المائدة: 3] وغير المذكى ميتة، إلا السمك، والجراد، وكل مالا يعيش إلا في الماء، فيحلُّ بدون ذكاة، كما مضى بيانه في الأطعمة.
__________
(1) رواه البخاري (5509)، ومسلم برقم (1968). ونَد: نَفَرَ وذهب على وجهه شارداً.
المسألة الثانية: شروط صحة الذبح:
تنقسم هذه الشروط إلى أقسام ثلاثة:
1- شروط تتعلق بالذابح.
2- شروط تتعلق بالمذبوح.
3- شروط تتعلق بآلة الذبح.
أولاً: الشروط المتعلقة بالذابح:
1- أهلية الذابح: بأن يكون الذابح عاقلاً مميزاً، سواء أكان ذكراً أم أنثى، مسلماً أم كتابيا. قال تعالى: (إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ) [المائدة: 3]، وهذه الآية في ذبيحة المسلم. وقال تعالى: (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ) [المائدة: 5] وهذه الآية في ذبيحة الكتابي، قال ابن عباس: (طعامهم: ذبائحهم) (1). أما سائر الكفار من غير أهل الكتاب، وكذا المجنون، والسكران، والصبي غير المميز، فلا تحل ذبائحهم.
2- ألا يذبح لغير الله عز وجل أو على غير اسمه، فلو ذبح لصنم أو مسلم أو نبي لم تحل؛ لقوله تعالى عند ذكر المحرم من الأطعمة: (وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) [المائدة: 3].
فإذا توافر هذان الشرطان في الذابح حلت ذبيحته، لا فرق في الذابح بين أن يكون رجلاً أو امرأة، كبيراً أو صغيراً، حراً أو عبداً.
ثانياً: الشروط المتعلقة بالمذبوح:
1- أن يقطع من الحيوان الحلقوم، والمريء، والودجين. والحلقوم هو مجرى النفس. والمريء هو مجرى الطعام. والودجان هما العِرقان المتقابلان المحيطان بالحلقوم؛ لحديث رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر) (2). فقد اشترط في الذبح
__________
(1) رواه البخاري معلقاً، ووصله البيهقي (انظر: فتح الباري 9/552-553).
(2) رواه البخاري برقم (5503)، ومسلم برقم (1968).
أن يسيل الدم. والذبح بقطع الأشياء المشار إليها من الحيوان. وفي هذا المحل خاصة أسرع في إسالة دمه وزهوق روحه، فيكون أطيب لِلَّحم، وأخف وأيسر على الحيوان. وما أصابه سبب الموت كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، وكذا المريضة، وما وقع في شبكة، أو أنقذه من مهلكة: إذا أدركه وفيه حياة مستقرة -كتحريك يده، أو رجله، أو طرف عينه- فذكاه فهو حلال؛ لقوله تعالى: (إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ) [المائدة: 3] أي: فليس بحرام.
وأما ما عجز عن ذبحه في المحل المذكور، لعدم التمكن منه، كالصيد، والنعم المتوحشة، والواقع في بئر ونحو ذلك، فذكاته بجرحه في أي موضع من بدنه فيكون ذلك ذكاة له؛ لحديث رافع بن خديج المتقدم في البعير الذي نَدَّ وشرد فأصابه رجل بسهم، فأوقفه، فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ما ندَّ عليكم فاصنعوا به هكذا) (1).
2- أن يذكر اسم الله عز وجل عند الذبح؛ لقوله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) [الأنعام: 121]، ويسن أن يكبر مع التسمية، لما روي عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الأضحية أنه لما ذبحها (سمى وكبَّر) (2).
وفي رواية: أنه كان يقول: (باسم الله، والله أكبر) (3).
ثالثاً: الشرط المتعلق بآلة الذبح:
أن تكون الآلة مما يجرح بحدّه من حديد ونحاس وحجر، وغير ذلك مما يقطع الحلقوم، وينهر الدم، عدا السن والظفر؛ لحديث رافع - رضي الله عنه - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السِّنَّ والظُّفْرَ) (4). ويدخل في حكم السن والظفر في المنع سائر أنواع العظام، سواء أكانت من آدمي أم غيره.
__________
(1) تقدم تخريجه في ص (406).
(2) صحيح مسلم (رقم 1966).
(3) صحيح مسلم برقم (1966)-18.
(4) تقدم في الصفحة السابقة.
وأما ما عجز عن ذبحه في المحل المذكور، لعدم التمكن منه، كالصيد، والنعم المتوحشة، والواقع في بئر ونحو ذلك، فذكاته بجرحه في أي موضع من بدنه فيكون ذلك ذكاة له؛ لحديث رافع بن خديج المتقدم في البعير الذي نَدَّ وشرد فأصابه رجل بسهم، فأوقفه، فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ما ندَّ عليكم فاصنعوا به هكذا) (1).
2- أن يذكر اسم الله عز وجل عند الذبح؛ لقوله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) [الأنعام: 121]، ويسن أن يكبر مع التسمية، لما روي عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الأضحية أنه لما ذبحها (سمى وكبَّر) (2).
وفي رواية: أنه كان يقول: (باسم الله، والله أكبر) (3).
ثالثاً: الشرط المتعلق بآلة الذبح:
أن تكون الآلة مما يجرح بحدّه من حديد ونحاس وحجر، وغير ذلك مما يقطع الحلقوم، وينهر الدم، عدا السن والظفر؛ لحديث رافع - رضي الله عنه - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السِّنَّ والظُّفْرَ) (4). ويدخل في حكم السن والظفر في المنع سائر أنواع العظام، سواء أكانت من آدمي أم غيره.
__________
(1) تقدم تخريجه في ص (406).
(2) صحيح مسلم (رقم 1966).
(3) صحيح مسلم برقم (1966)-18.
(4) تقدم في الصفحة السابقة.
وسبب المنع من ذلك ما ذكر في الحديث، وتمامه: (وسأحدثكم عن ذلك: أما السنُّ فعظم، وأما الظفر فَمُدَى الحبشة).
أما النهي عن الذبح بالعظام: فلأنها تنجس بالدم، وقد نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن تنجيسها؛ لأنها زاد إخواننا من الجن.
وأما الظفر: فللنهي عن التشبه بالكفار (1).
المسألة الثالثة: آداب الذبح:
أما النهي عن الذبح بالعظام: فلأنها تنجس بالدم، وقد نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن تنجيسها؛ لأنها زاد إخواننا من الجن.
وأما الظفر: فللنهي عن التشبه بالكفار (1).
المسألة الثالثة: آداب الذبح:
للذبح آداب ينبغي للذابح التقيد بها، وهي:
1- أن يحد الذابح شفرته؛ لحديث شداد بن أوس - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلَة، واذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبحَة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته) (2).
2- أن يُضجع الدابة لجنبها الأيسر، ويترك رجلها اليمنى تتحرك بعد الذبح؛ لتستريح بتحريكها؛ لحديث شداد بن أوس المتقدم قبل قليل. ولحديث أبي الخير أن رجلاً من الأنصار حدثه عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه أضجع أضحيته ليذبحها، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للرجل: (أَعِنِّي على ضحيتي) فأعانه (3).
3- نحر الإبل قائمة معقولة ركبتها اليسرى. والنحر: الطعن بمحدد في اللَّبة، وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر؛ لقوله تعالى: (فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ) [الحج: 36] أي: (قياماً من ثلاث) (4). ومر ابن عمر رضي الله عنهما على رجل قد أناخ بدنته؛ لينحرها، فقال: (ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) (5).
__________
(1) انظر: فتح الباري (9/544).
(2) أخرجه مسلم برقم (1955).
(3) أخرجه أحمد (5/373)، قال الهيثمي: "ورجاله رجال الصحيح" (مجمع الزوائد 4/25)، وقال الحافظ ابن حجر: "رجاله ثقات" (الفتح 10/19).
(4) زاد المسير (5/432).
(5) رواه البخاري برقم (1713)، ومسلم برقم (1320).
4- ذبح سائر الحيوان غير الإبل: لقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً) [البقرة: 67]، ولحديث أنس - رضي الله عنه - (أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذبح الكبشين اللذين ضحى بهما) (1).
المسألة الرابعة: مكروهات الذبح:
المسألة الرابعة: مكروهات الذبح:
1- يكره الذبح بآلة كَالَّة -أي: غير قاطعة-؛ لأن ذلك تعذيب للحيوان؛ لحديث شداد بن أوس الماضي، وفيه: (وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته) (2). ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر أن تحد الشفار، وأن توارى عن البهائم) (3).
2- يكره كسر عنق الحيوان أو سلخه قبل زهوق روحه؛ لحديث شداد بن أوس - رضي الله عنه -: (وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة) (4)، ولقول عمر - رضي الله عنه -: (لا تعجلوا الأنفس أن تزهق) (5).
3- يكره حد السكين والحيوان يبصره؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق وفيه: (وأن توارى عن البهائم) (6).
المسألة الخامسة: حكم ذبائح أهل الكتاب:
تحل ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ لقوله تعالى: (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ) [المائدة: 5]، أي: ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى حل لكم أيها المسلمون. قال ابن عباس رضي الله
__________
(1) أخرجه البخاري برقم (5554)، ومسلم برقم (1966).
(2) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.
(3) أخرجه أحمد (2/108)، وابن ماجه برقم (3172)، وضعَّفه الألباني (ضعيف سنن ابن ماجه برقم 681) لكن له ما يشهد له.
(4) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.
(5) أخرجه البيهقي في سننه (9/278)، وقال الألباني: هذا إسناد يحتمل التحسين (إرواء الغليل 8/176).
(6) تقدم تخريجه (انظر حاشية 3 من هذه الصفحة).
عنهما: (طعامهم: ذبائحهم) (1).
فذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى حلال بإجماع المسلمين؛ لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله، وتحريم الميتات، بخلاف غيرهم من الكفار من عبدة الأوثان والزنادقة والمرتدين والمجوس، فإنه لا تحل ذبائحهم، وكذا المشركون شركاً أكبر، من عُبَّاد القبور والأضرحة ونحوهم.
__________
(1) تقدم تخريجه في ص (407).
فذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى حلال بإجماع المسلمين؛ لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله، وتحريم الميتات، بخلاف غيرهم من الكفار من عبدة الأوثان والزنادقة والمرتدين والمجوس، فإنه لا تحل ذبائحهم، وكذا المشركون شركاً أكبر، من عُبَّاد القبور والأضرحة ونحوهم.
__________
(1) تقدم تخريجه في ص (407).
المسألة الأولى: في تعريف الصيد، وحكمه، ودليل مشروعيته:
1- تعريف الصيد:
الصَّيْدُ لغة: مصدر صَادَ يَصِيْدُ صيداً أي: قنصه، وأَخْذُه خلسة وحيلة، سواء أكان مأكولاً أم غير مأكول. وأُطلق على المصيد، تسميةً للمفعول باسم المصدر، فيقال للحيوان المصيد: صيد.
وشرعاً: اقتناص حيوان حلال متوحش طبعاً، غير مملوك، ولا مقدور عليه.
والوَحْشُ: هو كل حيوان غير مستأنس من دواب البر.
2- مشروعية الصيد:
الصيد مشروع مباح؛ قوله تعالى: (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) [المائدة: 1]، وقوله تعالى: (وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا) [المائدة: 2].
ولحديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه فَكُلْ) (1).
هذا إن كان الصيد لحاجة الإنسان، أما إن كان لمجرد اللعب واللهو، فهو مكروه؛ لكونه من العبث، ولنهيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن تُصْبَرَ البهائم (2). أي: تتخذ غرضاً للرمي.
المسألة الثانية: الصيد المباح وغير المباح:
الصيد كله مباح بحريه وبريه إلا في حالات:
الحالة الأولى: يحرم صيد الحَرَم للمحرم وغيره، وذلك بالإجماع، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم
فتح مكة: (إن هذا البلد حرَّمه الله يوم خلق السموات والأرض... لا يعضد شوكه،
__________
(1) رواه البخاري برقم (5483)، ومسلم برقم (1929).
(2) رواه البخاري برقم (5513)، ومسلم برقم (1956).
ولا يُنَفَّر صيده) (1). قال الحافظ ابن حجر: "قيل: هو كناية عن الاصطياد.. قال العلماء: يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى" (2).
الحالة الثانية: يحرم على المحرم صيد البَر، أو اصطياده، أو الإعانة على صيده بدلالة أو إشارة أو نحو ذلك؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) [المائدة: 95].
وكذلك يحرم عليه الأكل مما صاده، أو صيد لأجله، أو أعان على صيده، لقوله تعالى: (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) [المائدة: 96]. وقد ردَّ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حماراً وحشياً أهداه إليه الصعب بن جثامة، وقال: (إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم) (3). يعنى: من أجل أننا حرم.
المسألة الثالثة: شروط إباحة الصيد:
الحالة الثانية: يحرم على المحرم صيد البَر، أو اصطياده، أو الإعانة على صيده بدلالة أو إشارة أو نحو ذلك؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) [المائدة: 95].
وكذلك يحرم عليه الأكل مما صاده، أو صيد لأجله، أو أعان على صيده، لقوله تعالى: (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) [المائدة: 96]. وقد ردَّ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حماراً وحشياً أهداه إليه الصعب بن جثامة، وقال: (إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم) (3). يعنى: من أجل أننا حرم.
المسألة الثالثة: شروط إباحة الصيد:
يشترط لحل الصيد وإباحته شروط، وذلك في الصائد، وآلة الصيد.
أولاً: شروط الصائد:
يشترط في الصائد الذي يحل أكل صيده ما يشترط في الذابح بأن يكون مسلماً أو كتابياً، عاقلاً، فلا يحل ما صاده مجنون أو سكران لعدم الأهلية، ولا يحل ما صاده مجوسي أو وثني أو مرتد؛ لأن الصائد بمنزلة المذكي. أما ما لا يحتاج إلى ذكاة كالحوت والجراد، فيباح إذا صاده من لا تحل ذبيحته. وأن يكون الصائد قاصداً للصيد؛ لأن الرمي بالآلة وإرسال الجارحة جعل بمنزلة الذبح، فاشترط له القصد.
ثانياً: شروط آلة الصيد:
الآلة نوعان:
1- ما له حَدٌّ يجرح؛ كالسيف والسكين والسهم: وهذا يُشترط فيه ما يشترط
__________
(1) أخرجه البخاري برقم (1833)، ومسلم برقم (1353).
(2) فتح الباري: (4/55-56).
(3) أخرجه البخاري برقم (1825).
في آلة الذبح بأن ينهر الدم، ويكون غير سن وظفر، وأن يجرح الصيد بحده لا بثقله؛ لحديث رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه) (1). وسئل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن صيد المعراض فقال: (ما خَزَقَ فَكُلْ، وما قتل بعرضه فلا تأكل) (2)، وفي معنى المعراض: الحجارة، والعصا، والفخ، وقطع الحديد ونحوه مما ليس محدداً، إلا الرصاص الذي يستعمل اليوم في البنادق، فإنه حلال صيده؛ لأن به قوة دفع تخزق، وتنهر الدم.
2- الجارحة من سباع البهائم أو جوارح الطير، فيجوز الصيد بسباع البهائم التي تصيد بنابها وجوارح الطير التي تصيد بمخلبها، لقوله تعالى: (وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ) [المائدة: 4]. ومثال سباع البهائم: الكلب، الفهد، النمر. ومثال جوارح الطير: الصقر، الباز، الشاهين.
شروط الاصطياد بسباع البهائم وجوارح الطير:
يشترط في الاصطياد بسباع البهائم وجوارح الطير أن تكون مُعَلَّمة، أي أنها تعلم آداب أخذ الصيد؛ وذلك بأن تتصف بالصفات التالية:
1- أن تقصد إلى الحيوان الذي يراد صيده إذا أرسلت إليه، ولا تقصد شيئاً غيره.
2- أن تنزجر إذا زجرت، فتتوقف إذا استوقفها صاحبها. وهذان الشرطان معتبران في الكلب خاصة؛ لأن الفهد لا يكاد يجيب داعياً، وإن اعتبر متعلماً.
أما الطير: فتعليمها يعتبر بأمرين كذلك: أن تسترسل إذا أرسلت، وأن ترجع إذا دعيت.
__________
(1) تقدم تخريجه في ص (407).
(2) رواه البخاري برقم (5168)، ومسلم برقم (1929). والمِعْرَاض: سهم بلا ريش ولا نصل، وإنما يصيب بعرضه دون حده. وخزق السهم الرمية: طعنها ونفذ فيها.
2- الجارحة من سباع البهائم أو جوارح الطير، فيجوز الصيد بسباع البهائم التي تصيد بنابها وجوارح الطير التي تصيد بمخلبها، لقوله تعالى: (وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ) [المائدة: 4]. ومثال سباع البهائم: الكلب، الفهد، النمر. ومثال جوارح الطير: الصقر، الباز، الشاهين.
شروط الاصطياد بسباع البهائم وجوارح الطير:
يشترط في الاصطياد بسباع البهائم وجوارح الطير أن تكون مُعَلَّمة، أي أنها تعلم آداب أخذ الصيد؛ وذلك بأن تتصف بالصفات التالية:
1- أن تقصد إلى الحيوان الذي يراد صيده إذا أرسلت إليه، ولا تقصد شيئاً غيره.
2- أن تنزجر إذا زجرت، فتتوقف إذا استوقفها صاحبها. وهذان الشرطان معتبران في الكلب خاصة؛ لأن الفهد لا يكاد يجيب داعياً، وإن اعتبر متعلماً.
أما الطير: فتعليمها يعتبر بأمرين كذلك: أن تسترسل إذا أرسلت، وأن ترجع إذا دعيت.
__________
(1) تقدم تخريجه في ص (407).
(2) رواه البخاري برقم (5168)، ومسلم برقم (1929). والمِعْرَاض: سهم بلا ريش ولا نصل، وإنما يصيب بعرضه دون حده. وخزق السهم الرمية: طعنها ونفذ فيها.
3- ألا تأكل شيئاً من الصيد إذا قتلته، قبل أن تصل به إلى صاحبها الذي أرسلها.
والأصل في اعتبار هذه الشروط قوله تعالى: (قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) [المائدة: 4]. وحديث عدي ابن حاتم - رضي الله عنه - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (إذا أرسلت الكلب المعلم، وسمَّيت، فأَمْسَكَ، وقَتَلَ، فكلْ، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه) (1).
التسمية عند رمي الصيد:
ومن الشروط أيضاً: التسمية عند رمي الصيد أو إرسال الجارحة؛ لقوله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ) [المائدة: 4]، ولحديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه - مرفوعاً: (إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه... وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه) (2). وفي لفظ: (إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه، فكل) (3) فإن ترك التسمية سهواً حلً الصيد. والله أعلم.
حكم إدراك الصيد حياً:
إذا أدرك الصائد الصيد وفيه حياة مستقرة، فإنه يجب ذكاته، ولا يحل بدونها، أما إذا أدركه ولا حياة فيه مستقرة، فإنه يجوز أكله بدون ذكاة.
__________
(1) أخرجه البخاري برقم (5483)، ومسلم برقم (1929)-3.
(2) أخرجه مسلم برقم (1929)-6.
(3) تقدم تخريجه في ص (412).
والأصل في اعتبار هذه الشروط قوله تعالى: (قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) [المائدة: 4]. وحديث عدي ابن حاتم - رضي الله عنه - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (إذا أرسلت الكلب المعلم، وسمَّيت، فأَمْسَكَ، وقَتَلَ، فكلْ، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه) (1).
التسمية عند رمي الصيد:
ومن الشروط أيضاً: التسمية عند رمي الصيد أو إرسال الجارحة؛ لقوله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ) [المائدة: 4]، ولحديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه - مرفوعاً: (إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه... وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه) (2). وفي لفظ: (إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه، فكل) (3) فإن ترك التسمية سهواً حلً الصيد. والله أعلم.
حكم إدراك الصيد حياً:
إذا أدرك الصائد الصيد وفيه حياة مستقرة، فإنه يجب ذكاته، ولا يحل بدونها، أما إذا أدركه ولا حياة فيه مستقرة، فإنه يجوز أكله بدون ذكاة.
__________
(1) أخرجه البخاري برقم (5483)، ومسلم برقم (1929)-3.
(2) أخرجه مسلم برقم (1929)-6.
(3) تقدم تخريجه في ص (412).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق