الصفحات

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2011

الدستور الإسلامي : المكونات، المصادر، التدوين ، وأمثلة له


بسم الله الرحمن الرحيم

الدستور الإسلامي

الدستور لفظة غير عربية يراد بها عدة معاني من أهمها القاعدة أو الأساس الذي يُبنى عليه، وأكثر ما تستخدم هذه الكلمة في عالمنا المعاصر في المجال السياسي، ويراد به القانون الأعلى في الدولة فهو بهذه المثابة أبو القوانين الذي تنبثق منه بقية القوانين التي تحكم المجتمع في مجالاته المتعددة كافة، حيث يُنص فيه على شكل الدولة وشكل الحكومة ونظام الحكم والسلطات العامة في الدولة فيبين ما السلطات العامة وكيفية تكوينها واختصاصات كل سلطة وحدودها والعلاقة بين السلطات وصلاحيات كل سلطة وكيفية الرقابة على السلطات، وحقوق الأفراد والجماعات الأساسية وواجباتهم وحرياتهم وضمانات حفظ ذلك.
والدستور غريب في لفظه وكيفيته على الفقه السياسي الإسلامي في عصر الراشدين وما تلاه من العصور، وإن كان كل ما يتضمنه الدستور تدل عليه أحكام الشريعة سواء بالموافقة أو الرفض، والمؤلفات في الأحكام السلطانية مما يمكن أن تعد النواة لكتابة الدساتير في الفقه السياسي الإسلامي ولو تفحصنا كتابا مثل كتاب الأحكام السلطانية للماوردي وجدناه يشتمل على الحديث في كثير من الأمور التي تتضمنها الدساتير حيث عقد بابا للإمامة (رئاسة الدولة) تكلم فيه عن حكم نصب الإمامة وشروط الإمام، وكيفية وصوله لمنصبه وشروط من يختاره لهذا المنصب، ثم تحدث عن واجبات الإمام أي حقوق الملة والأمة تجاهه وحقوقه على الأمة، كما تحدث عن المسوغات التي يفقد بها الإمام منصبه إذا تحققت فيه، وعقد بابا للحديث عن الوزارة فبين أنواعها والشروط التي ينبغي وجودها فيمن يلي هذا المنصب وعقد بابا للحديث عن أمراء الأقاليم وبابا في الحديث عن الإمارة على الجهاد وبابا في الحديث عن الولاية على حروب المصالح وكل ما تقدم يدخل فيما يسمى الآن بالسلطة التنفيذية، كما عقد بابا في ولاية القضاء تحدث فيه عن شروط من يتولى القضاء وكيفية انعقاد ولاية القضاء وحدود ولاية القاضي وهذه تعد بالمعايير المعاصرة السلطة القضائية، كما عقد بابا لولاية المظالم وهي معنية بالنظر في المقام الأول في تعديات الولاة على الرعية وهي تعد في أيامنا هذه من باب القضاء الإداري، وهكذا حتى أتم عشرين بابا، تناول أمورا في صلب ما يسمى بالدستور، لكن هناك فروقا جوهرية بين كتب الأحكام السلطانية وبين الدساتير تتمثل في:
1- أن كتب الأحكام السلطانية عندما تذكر الأحكام فإنها تذكرها من قبيل المدارسة الفقهية بينما ما تذكره الدساتير تذكره على أنه أحكام باتة نافذة ملزمة.
2- كما أن كتب الأحكام السلطانية تشتمل على ما يعد من قبيل المواد الدستورية والمواد الأقل شأنا أي في منزلة القانون العادي، بينما الدساتير تتضمن فقط المواد التي يمكن أن تعد أنها مواد دستورية دون أية مواد أخرى،
3- والفرق الثالث أن كتب الأحكام تكتب من طرف أهل العلم وليس هناك أية آلية يجب اتباعها لكتابة المؤلفات في الأحكام السلطانية، فيمكن لكل عالم أن يكتب كتابا في ذلك يضمنه مذهبه ورأيه واختياراته ويمكن لأي عالم أن يرجع عن بعض أقواله إذا تبين له أن هناك ما هو أصوب من رأيه المرجوع عنه من غير أن يكون هناك طريق يجب عليه سلوكه في ذلك، بينما الدستور يوضع وفق آلية معينة وهو دستور وحيد للدولة، ويظل ساريا نافذا ولا يمكن التراجع عن بعض أحكامه إلا وفق آلية معينة.
إذا نظرنا لبعض الدساتير المعاصرة التي كتبت من منظور إسلامي نجد أنها تناولت ما تتناوله الدساتير الوضعية كعناوين وموضوعات لكنها تختلف عنها في كونها تثبت الوجهة الإسلامية في كل ما تذكر، وقد تضيف بعض المواد الدستورية التي لا نظير لها في الدساتير الوضعية نظرا لطبيعة شمول أحكام الإسلام لكل ما يتعلق بالفرد والجماعة، لكن الحقيقة ليس هناك ضابط موضوعي يضبط الموضوعات التي يشملها الدستور والتي لا يشملها.

مكونات الدستور الإسلامي:

يحتوي الدستور الإسلامي على مجموعة من المواد تعالج وضع الدولة بين الدول وعلاقة الدولة بغيرها من الدول الإسلامية، ودين عامة أهلها، ووضع الطوائف المغايرة للأغلبية، ووضع الفرد من حيث الحقوق والحريات والواجبات، ومجموعة من المواد التي تعالج النظام السياسي، ومجموعة من المواد التي تعالج الوضع الاقتصادي، ومجموعة من المواد التي تعالج الحالة الاجتماعية كالتعليم والصحة والأسرة والزواج والطلاق، ومجموعة من المواد التي تبين أسس المجتمع الإسلامي: يذكر فيها محورية الإيمان بالله واليوم الآخر والتحاكم إلى شرع الله تعالى وأن الشريعة هي المصدر الوحيد للتشريع وأن كل ما خالفها باطل.
ومجموعة من المواد التي تبين السلطات في الدولة والعلاقة بينها ومجموعة من المواد التي تتحدث عن الشورى والتشريع والرقابة
كما يتبين في الدستور الإسلامي الغاية الإسلامية التي تسعى إليها الدولة، وحدود طاعة الرعية لها والأحوال التي تصبح معها الرعية في حل من طاعتها أو مقاومتها.

مصادر الدستور الإسلامي:

مصادر الدستور الإسلامي تنحصر في مصادر ثلاثة:
1- القرآن الكريم الذي فيه الارشاد والدلالة على الخير كله في أمور الدنيا والآخرة كلها، والذي ضمن الله الهداية والسعادة لمن اتبعه وجعله إمامه وأمامه ولم يجعله خلفه أو تابعا
2- سنة الرسول الكريم وهي التفسير العملي لما جاء في كتاب الله تعالى وقد أوجب الله تعالى طاعة رسوله بل علق الإيمان بتحكيم الرسول في كل شيء من شئوننا وأقسم على ذلك بذاته العلية فقال تعالى: \"فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما\"
3- سنة الخلفاء الراشدين، الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعها حيث قال: \"... فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ...\" الحديث ، فقد وطدوا رضي الله تعالى عنهم دعائم الدولة وانتقلت السلطة في مدة ثلاثين سنة إلى أربعة خلفاء كل منهم بطريقة مباينة لبقية الطرق مما أوجد قدرا من السوابق الدستورية التي تثري هذا الباب من العلم.
ما تقدم يمثل المصادر الأصلية للدستور، وهناك ما يعد من قبيل المصادر التبعية التي لا تستقل بإفادة المطلوب وإنما لا بد من اعتمادها على المصادر الأصلية وهو اجتهادات المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم

تدوين الدستور:

المقصود بتدوين الدستور أن تدون المسائل التي يعالجها الدستور في وثيقة مكتوبة تكون لها السمو والعلو على جميع القوانين السائدة في المجتمع، وهذه الوثيقة (الصك) يطلق عليها الدستور.
المسائل التي ينظر إليها على أنها دستورية لم تفرد-في الدولة الإسلامية-على مدى أكثر من اثني عشر قرنا عن بقية المسائل التي تضمنتها الشريعة ومن لوازم ذلك ألا يكون هناك تدوين لتلك المسائل مجتمعة في وثيقة واحدة، والحقيقة أن التدوين لا يحتاج الناس إليه في كل أحوالهم، بل يحتاج إليه عند توافر شروط معينة، ومن أهم دواعي تدوين الدستور عند شعب من الشعوب أن لا يكون لهذه الشعوب مصادر قانونية تحظى بالاحترام والتقدير من الشعب جميعه وحينئذ يكون الاتفاق على وثيقة (دستور) يتفق عليها الناس تقود النظام السياسي للبلاد مخرجا من التفرق والتناحر الذي يمكن أن تنجرف إليه كل طبقات المجتمع في حالة عدم وجود مثل تلك الوثيقة، حيث تحدد الوثيقة الحقوق والواجبات والمسئوليات والصلاحيات والعلاقات بين مكونات المجتمع سواء الأفراد أو الجماعات أو الحكومة، ومن البين أن الدول الإسلامية تنفرد عن بقية دول العالم بخاصية لا توجد في دولة غيرها، وذلك أن الدول الإسلامية لها دين محفوظ معلوم المصادر له في كل ما ينزل بالمجتمع والجماعة والأفراد حكمه وهدايته، ويتمتع حكم الإسلام وهدايته بالاحترام والتقدير والتقديس من كل نفس تشهد أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومن ثم فليست هناك دواعي موضوعية لكتابة دستور إذ يكفي في ذلك نشر العلم بالفقه السياسي وتفعيل دور مؤسسة الحسبة في الجانب السياسي، لكن لو اختار الناس أن يكون للبلد دستور مكتوب فليس هناك ما يمنع من ذلك إذا كان الدستور يحافظ على الأحكام الشرعية المتعلقة بالسياسة وهذا لا يمكن حدوثه إلا إذا كانت صياغة الدستور تحدث من قبل علماء الشريعة أو تحت إشرافهم الكامل.

تعديل مواد الدستور:

في جميع الدساتير الوضعية توجد آلية محددة لتعديل أو تغيير بعض مواد الدستور، وذلك نابع من أن الدستور يوضع معبرا عن تصورات الشعب وتطلعاته وقت صدوره، لكن هذه التصورات والتطلعات عرضة للتغير مع مرور الزمن من أجل ذلك تحسبوا لذلك عن طريق إمكانية التعديل أو الإلغاء، وأما الدستور الإسلامي فينبغي ألا توضع فيه إلا الأحكام التي لا تكون عرضة للتغير بمرور الزمن حتى يحفظ للدستور هيبته ولا يكون عرضة للتغيير حسب آراء أو أهواء بعض الناس، وأما الآليات التي تكون عرضة للتغيير فوضعها في وثيقة أخرى أدنى من الدستور منزلة قد يكون أوفق من وجهة نظري.
وعندما يوضع الدستور على النحو الذي ذكرته لا يكون الدستور عرضة للتغيير ومن ثم يكون إلزامه ليس قاصرا على الجيل الذي وضع الدستور بل يمتد ليشمل الأجيال التالية، وبهذا أيضا يكون الدستور للبلاد الإسلامية كلها دستورا واحدا مما يوجد تجانسا كبيرا بين تلك الدول ويقرب فيما بينها.

مشروعات الدساتير الإسلامية المعاصرة:

اطلعت على عدة مشروعات لدساتير إسلامية من ذلك:
1- إعلان دستوري إسلامي للمستشار الدكتور علي جريشة رحمه الله وهو مكون من 49 مادة.
2- نموذج لدستور وضعه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر وهو مكون من 141 مادة
3- أنموذج لدستور إسلامي وضعه الدكتور مصطفى كمال وصفي نائب رئيس مجلس الدولة المصري رحمه الله وهو مكون 74 مادة
4- نموذج لدستور إسلامي أقره المجلس الإسلامي العالمي في إسلام أباد وهو مكون من 87 مادة

هذه المشروعات مجموعة في كتيب واحد على الترتيب الذي أوردته هنا تحت اسم إعلان دستوري إسلامي صادر عن دار الوفاء للطباعة والنشر بالمنصورة بمصر 
محمد بن شاكر الشريف


دستور المدينة.. مفخرة الحضارة الإسلامية

فور هجرة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى المدينة المنورة كتب دستورًا تاريخيًا[1]، وقد أطنب فيه المؤرخون والمستشرقون على مدار التاريخ الإسلامي، واعتبره الكثيرون مفخرة من مفاخر الحضارة الإسلامية، ومَعلَمًا من معالم مجدها السياسي والإنساني..

إن هذا الدستور يهدف بالأساس إلى تنظيم العلاقة بين جميع طوائف وجماعات المدينة، وعلى رأسها المهاجرين والأنصار والفصائل اليهودية وغيرهم، يتصدى بمقتضاه المسلمون واليهود وجميع الفصائل لأي عدوان خارجي على المدينة..

وبإبرام هذا الدستور –وإقرار جميع الفصائل بما فيه- صارت المدينة دولة وفاقية رئيسها الرسول-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وصارت المرجعية العليا للشريعة الإسلامية، وصارت جميع الحقوق الإنسانية مكفولة، كحق حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، والمساواة والعدل..

يقول المستشرق الروماني جيورجيو:
"حوى هذا الدستور اثنين وخمسين بندا، كلها من رأي رسول الله. خمسة وعشرون منها خاصة بأمور المسلمين، وسبعة وعشرون مرتبطة بالعلاقة بين المسلمين وأصحاب الأديان الأخرى، ولاسيما اليهود وعبدة الأوثان. وقد دُون هذا الدستور بشكل يسمح لأصحاب الأديان الأخرى بالعيش مع المسلمين بحرية، ولهم أن يقيموا شعائرهم حسب رغبتهم، ومن غير أن يتضايق أحد الفرقاء. وضع هذا الدستور في السنة الأولى للهجرة، أى عام 623م. ولكن في حال مهاجمة المدينة من قبل عدو عليهم أن يتحدوا لمجابهته وطرده"[2].

ومن ثم تعالوا نقف وقفات سريعة على أهم معالم القيم الحضارية التي نراها جلية في هذا الدستور:

أولاً: الأمة الإسلامية فوق القبلية:
قال الدستور في ذلك:
"إنهم [أي الشعب المسلم] أمة واحدة من دون الناس"[3].
وبهذا البند اندمج المسلمون على اختلاف قبائلهم وأنسابهم إلى جماعة الإسلام، فالانتماء للإسلام فوق الانتماء للقبيلة أو العائلة، وبهذا نقل رسول الله العرب من مستوى القبيلة إلى مستوى الأمة.

ثانيًا: التكافل الاجتماعي بين فصائل الشعب:
وفي هذه القيمة كُتبت البنود التالية:
"المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين"[4].
"وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين"[5].
"وبنو سَاعِدَةَ على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف، والقسط بين المؤمنين...
"وبنو جُشَمٍ على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف، والقسط بين المؤمنين..
"بنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف، والقسط بين المؤمنين..
"وَبَنُو الْأَوْسِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى ، وَكُلّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ..
"وَإِنّ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا بَيْنَهُمْ أَنْ يُعْطُوهُ بِالْمَعْرُوفِ فِي فِدَاءٍ أَوْ عَقْلٍ"[6].

ثالثاً: ردع الخائنين للعهود :
وفي هذا الحق كُتب البند التالي:
"وإن المؤمنين المتقين (أيديهم) على (كل) من بغى منهم أو ابتغى دسيعة[7] ظلم أو إثما أو عدوانا أو فسادا بين المؤمنين، وإن أيديهم عليه جميعا، ولو كان ولد أحدهم"[8].
وهذا نص في جواز حمل السلاح على أي فصيل من فصائل المدينة إذا اعتدى على المسلمين..
وبموجب هذا النص حُكم بالإعدام على مجرمي قريظة – بعد معركة الأحزاب (في ذي القعدة 5 هـ/إبريل 627 م ) - ، لما تحالفوا مع جيوش الأحزاب الغازية للمدينة، وبغوا وخانوا بقية الفصائل، على الرغم من أنهم أبناء وطن واحد!

رابعا: احترام أمان المسلم:
وجاء في هذا الأصل الأخلاقي البند التالي:
"وإن ذمة الله واحدة، يجير عليهم أدناهم، وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس."[9] ..
فلأي مسلم الحق في منح الأمان لأي إنسان، ومن ثم يجب على جميع أفراد الدولة أن تحترم هذا الأمان، وأن تجير من أجار المسلمُ، ولو كان المجير أحقرهم.
فيُجير على المسلمين أدناهم، بما في ذلك النساء، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لأم هانئ: " أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمّ هَانِئٍ "[10].

خامسا: حماية أهل الذمة والأقليات غير الإسلامية:
وجاء في هذا الأصل:
"وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصر عليهم"[11].
وهو أصل أصيل في رعاية أهل الذمة، والمعاهدين، أو الأقليات غير الإسلامية التي تخضع لسيادة الدولة وسلطان المسلمين .. فلهم –إذا خضعوا للدولة– حق النصرة على من رامهم أو اعتدى عليهم بغير حق سواء من المسلمين أو من غير المسلمين، من داخل الدولة أو من خارجها..

سادسا: الأمن الاجتماعي وضمان الديات:
وجاء في هذا الأصل:
"وإنه من اعتبط[12] مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول (بالعقل)، وإن المؤمنين عليه كافة، ولا يحل لهم إلا قيام عليه"[13].
وبهذا أقر الدستور الأمن الاجتماعي، وضمنه بضمان الديات لأهل القتيل، وفي ذلك إبطال لعادة الثأر الجاهلية، وبين النص أن على المسلمين أن يكونوا جميعًا ضد المعتدي الظالم حتى يحكم عليه بحكم الشريعة..
"ولا شك أن تطبيق هذا الحكم ينتج عنه استتباب الأمن في المجتمع الإسلامي منذ أن طبق المسلمون هذا الحكم"[14].

سابعا: المرجعية في الحكم إلى الشريعة الإسلامية:
وجاء في هذا الأصل:
"وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله –عز وجل- وإلى محمد...
"وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مردَّه إلى الله، وإلى محمد رسول الله، وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره"[15].

ثامنا: حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مكفولة لكل فصائل الشعب:
وجاء في هذا الأصل:
"وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم، ومواليهم وأنفسهم إلا من ظلم نفسه وأَثِم فإنه لا يوتغ[16] إلا نفسه وأهل بيته" [17].

تاسعا: الدعم المالي للدفاع عن الدولة مسؤلية الجميع:
وجاء في هذا الأصل:
"وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين"[18].
فعلى كل الفصائل بما فيها اليهود أن يدعموا الجيش ماليًا وبالعدة والعتاد من أجل الدفاع عن الدولة، فكما أن المدينة وطن لكل الفصائل، كان على هذه الفصائل أن تشترك جميعها في تحمل جميع الأعباء المالية للحرب.

عاشرا: الاستقلال المالي لكل طائفة:
وجاء في هذا الأصل:
"وإن على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم"[19].
فمع وجوب التعاون المالي بين جميع طوائف الدولة لرد أي عدوان خارجي، فإن لكل طائفة استقلالها المالي عن غيرها من الطوائف.

الحادي عشر: وجوب الدفاع المشترك ضد أي عدوان :
وجاء في هذا الأصل :
"وإن بينهم النصر على من دهم يثرب "[20].
"وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة"[21].
وفي هذا النص دليل صريح على وجوب الدفاع المشترك، ضد أي عدوان على مبادئ هذه الوثيقة.

الثاني عشر: النصح والبر بين المسلمين وأهل الكتاب:
وجاء في هذا الأصل:
"وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم"[22].
فالأصل في العلاقة بين جميع طوائف الدولة –مهما اختلفت معتقداتهم– هو النصح المتبادل، والنصيحة التي تنفع البلاد والعباد، والبر والخير والصلة بين هذه الطوائف.
وقد اشتملت الدستور على قيم حضارية أخرى منها:

الثالث عشر: حرية كل فصيل في عقد الأحلاف التي لا تضر الدولة:
وجاء في هذا الأصل:
"وإنه لا يأثم امرؤ بحليفه"[23].

الرابع عشر: ووجوب نصرة المظلوم:
وجاء في هذا الأصل :
"وإن النصر للمظلوم."[24]

الخامس عشر: وحق الأمن لكل مواطن:
"إنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة، إلا من ظلم وأثم، وإن الله جار لمن بر واتقى، ومحمد رسول"[25].
هذه بعض معالم الحضارة الإسلامية في دستور المدينة، تبين لك – كما رأيت – كيف سبق النظامُ الإسلامي جميع الأنظمة في إعلاء قيم التسامح والتكافل والحرية ونصرة المظلوم .. وغيرها من القيم الحضارية التي يتغنى بها العالم في الوقت الراهن دون تفعيل جاد أو تطبيق فاعل.


--------------------------------
[1] سماها ابن إسحاق وكتاب السير القدماء : الموادعة، وسماها الصلابي : الوثيقة أو الصحيفة، وسمها صفي الرحمن المباركفوري ميثاق التحالف الإسلامي، وسماها الحميدي :صحيفة المعاهدة بين أهل المدينة، وسماها البوطي وثيقة بين المسلمين وغيرهم ، واخترنا تسميتها بالدستور، فهو الاسم الحالي الرسمي للوثيقة التي تنظم الشأن للدولة . فالمعاهدة تنظم العلاقات الخارجية بين دولة ودولة، أما الدستور فيطلق على الوثيقة التي تنظيم الشأن العام الداخلي للدولة .
[2] ك. جيورجيو : نظرة جديدة في سيرة رسول الله ، ص 192.
[3] ابن سيد الناس : عيون الأثر 1/260، وابن كثير: السيرة النبوية 2/ 321
[4] ابن سيد الناس : عيون الأثر 1/260، وابن كثير: السيرة النبوية 2/ 321
[5] ابن سيد الناس : عيون الأثر 1/260
[6] ابن هشام : السيرة النبوية 1/ 501
[7] أي: طلب دفعًا على سبيل الظلم، ويجوز أن يراد بها العطية.
[8] ابن سيد الناس : عيون الأثر 1/260، وابن كثير: السيرة النبوية 2/ 321، ابن هشام : السيرة النبوية 1/ 501
[9] ابن سيد الناس : عيون الأثر 1/260، وابن كثير: السيرة النبوية 2/ 321، ابن هشام : السيرة النبوية 1/ 502
[10] ابن القيم : زاد المعاد 3/ 108
[11] ابن سيد الناس : عيون الأثر 1/260، وابن كثير: السيرة النبوية 2/ 321، ابن هشام : السيرة النبوية 1/ 502
[12] أي قتله دون جناية أو سبب يوجب قتله.
[13] ابن سيد الناس : عيون الأثر 1/260، وابن كثير: السيرة النبوية 2/ 322، ابن هشام : السيرة النبوية 1/ 502
[14] عبد العزيز بن عبد الله الحميدي : التاريخ الإسلامي مواقف وعبر، 3/49
[15] ابن سيد الناس : عيون الأثر 1/261، وابن كثير: السيرة النبوية 2/ 322، ابن هشام : السيرة النبوية 1/ 503
[16] يعني : يُهلك .
[17] ابن كثير: السيرة النبوية 2/ 322، ابن هشام : السيرة النبوية 1/ 503
[18] ابن كثير: السيرة النبوية 2/ 322، ابن هشام : السيرة النبوية 1/ 503
[19] ابن سيد الناس : عيون الأثر 1/261 وابن كثير: السيرة النبوية 2/ 322، ابن هشام : السيرة النبوية 1/ 503
[20] ابن سيد الناس : عيون الأثر 1/261 وابن كثير: السيرة النبوية 2/ 322، ابن هشام : السيرة النبوية 1/ 503
[21] ابن سيد الناس : عيون الأثر 1/261 وابن كثير: السيرة النبوية 2/ 322، ابن هشام : السيرة النبوية 1/ 503
[22] ابن سيد الناس : عيون الأثر 1/261 وابن كثير: السيرة النبوية 2/ 322، ابن هشام : السيرة النبوية 1/ 503
[23] ابن كثير: السيرة النبوية 2/ 322، وابن سيد الناس : عيون الأثر 1/261 وابن هشام : السيرة النبوية 1/ 503، والسهيلي : الروض الأنف 2/345
[24] ابن سيد الناس : عيون الأثر 1/261 وابن كثير: السيرة النبوية 2/ 323، ابن هشام : السيرة النبوية 1/ 503، والسهيلي : الروض الأنف 2/345
[25] ابن كثير: السيرة النبوية 2/ 323 وابن سيد الناس : عيون الأثر 1/262 ، ابن هشام : السيرة النبوية 1/ 503، والسهيلي : الروض الأنف 2/345

المصادر والمراجع
* ابن سيد الناس (أبي الفتح محمد بن محمد بن عبدالله بن محمد بن يحيى))ت 734هـ(: عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، بيروت : دار الآفاق، 1977م.
* ابن القيم (محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي) : زاد المعاد في هدي خير العباد ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط، بيروت – الكويت: مؤسسة الرسالة - مكتبة المنار الإسلامية -الطبعة الرابعة عشر ، 1407 هـ- 1986م
* ابن كثير(إسماعيل بن عمر): السيرة النبوية، بيروت: مكتبة المعارف،د. ت.
* ابن هشام (، أبو محمد بن عبد الملك ) : السيرة النبوية ، دمشق : دار الفكر، د. ت.
* السهيلي ( أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله) ت 581 هـ: الروض الأنف، تحقيق: عبد الرحمن الوكيل ،القاهرة: 1967 م
* عبد العزيز بن عبد الله الحميدي : التاريخ الإسلامي مواقف وعبر، الإسكندرية : دار الدعوة، الطبعة الأولى، 1418هـ - 1997م .
* كونستانس جيورجيو : نظرة جديدة في سيرة رسول الله، تعريب : محمد التونجي، د. م : الدار العربية للموسوعات، الطبعة الأولى، 1983م. 
 محمد مسعد ياقوت**


الدستور الاسلامي من الازهر الشريف

الازهر
في الخامس والعشرين من شهر المحرم عام 1398هـ الموافق الخامس من يناير عام 1978م أصدر الإمام الأكبر عبد الحليم محمود قراره المرقوم بالحادي عشر بتشكيل لجنة من مجمع البحوث الإسلامية لوضع الدستور الإسلامي تنفيذا لقرارات وتوصيات المؤتمر الثامن للمجمع ،فتشكلت اللجنة على أعلى مستوى من مستويات المجمع وأعد الدستور الإسلامي على أتم وجه وأكمله، وقام إمامنا الأكبر –يرحمه الله – بتسليم وثيقته للجهات المسؤلة آنئذ - والتي لا تزال هي نفسها الجهات المسؤلة حتى اليوم-  ، وإننا نعيد بدورنا عرضه عليها وعلى غيرها واثقين من انه لن تسقط للأزهر الشريف راية ولن تغيب له في ميادين الجهاد علامة، وهذا هو نص المشروع وملاحقه الذي لا يزال على إرادات السوء  بحمد الله باقيا ،فكم عُلِّلَت مصر بما لم تنل حتى بيعت أحشاؤها بيع النزوة التي طافت برؤوسٍ حرمها الله نعمة العقل، وبيع النزعة التي كتب على أصحابها خذلان الدنيا والآخرة، ثم خرجوا على الأمة يستجدونها بغير طائل يقولون لها لأجلك أنت لا لأجل الله نعمل  ( قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ)(لأعراف: من الآية53) وذلك لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم" من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه من أرضاه في سخطه"
 
  بسم الله الرحمن الرحيم
 
مشروع الدستور الاسلامي

مقدم من
 
الامانة العامة لمجمع البحوث الاسلامية
 
1- جاء في قرارات وتوصيات المؤتمر الثامن لمجمع البحوث الاسلامية الذي انعقد بالقاهرة في ذي القعدة سنة 1397 هـ الموافق اكتوبر سنة 1977 م (( يوصي المؤتمر أن يقوم الأزهر ومجمع البحوث الاسلامية بصفة خاصة بوضع دستور إسلامي ليكون تحت طلب أية دولة تريد أن تأخذ بالشريعة الإسلامية منهاجاً لحياتها , ويرى أن تؤخذ في الاعتبار عند وضع هذا الدستور أن يعتمد
على المبادئ المتفق عليها بين المذاهب الإسلامية كلما أمكن ذلك )) .
2- تنفيذاً لهذه التوصية قرر مجلس مجمع البحوث الإسلامية بجلسته المنعقدة في 11 من المحرم سنة 1977م إسناد وضع هذا المشروع الى لجنة الأبحاث الدستورية الإسلامية بالمجمع، على أن يدعى لهذه اللجنة الشخصيات التي يمكن أن تسهم في وضع هذا المشروع .
3- بناءاً على ذلك قام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر ورئيس مجمع البحوث الإسلامية بتأليف لجنة عليا بجانب السادة أعضاء لجنة الأبحاث الدستورية بالمجمع من نخبة من كبار الشخصيات المشتغلين بالفقه الإسلامي والقانون الدستوري لتتولى هذه المهمة .
4- قررت اللجنة العليا المشار اليها عند اجتماعها برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر تأليف لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة العليا تقوم بوضع الدراسات والبحوث واعداد مشروع هذا الدستور على أن يعرض بعد انجازه على اللجنة العليا .
5- تابعت اللجنة الفرعية اجتماعاتها اسبوعيا بصفة دورية حتى انتهت من إعداد المشروع ووضعه في صيغته النهائية ثم رفعته الى اللجنة العليا .

- وقد تضمن هذا المشروع تسعة أبواب تحتوي على ثلاث وتسعين مادة مفصلة على الوجه الآتي :

الباب الاول الأمة الإسلامية 4 مواد 

الباب الثاني أسس المجتمع الإسلامي 13 مادة 

الباب الثالث الإقتصاد الإسلامي 10 مواد 

الباب الرابع الحقوق والحريات الفردية 16 مادة 

الباب الخامس الإمام 17 مادة 

الباب السادس القضاء 23 مادة 

الباب السابع الشورى والرقابة وسن القوانين مادتان 

الباب الثامن الحكومة مادتان 

الباب التاسع أحكام عاملة انتقالية 7مواد

       
- والأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية تتقدم بهذا المشروع للعرض على المؤتمر التاسع للمجمع تنفيذاً لتوصية المؤتمر الثامن .



الدستور الاسلامي الذي وضعه الازهر الشريف ماذا فعلت به حكومتنا


إلى الحزب الذي طال عليه الأمد حتى كثر شاكوه وندرَ مادحوه



 
ماذا فعلت بوثيقة الدستور الإسلامي المقدمة إليك بيد إمامنا الأكبر عبد الحليم محمود منذ ثلاثين عاما؟
  
في الخامس والعشرين من شهر المحرم عام 1398هـ الموافق الخامس من يناير عام 1978م أصدر الإمام الأكبر عبد الحليم محمود قراره المرقوم بالحادي عشر بتشكيل لجنة من مجمع البحوث الإسلامية لوضع الدستور الإسلامي تنفيذا لقرارات وتوصيات المؤتمر الثامن للمجمع ،فتشكلت اللجنة على أعلى مستوى من مستويات المجمع وأعد الدستور الإسلامي على أتم وجه وأكمله، وقام إمامنا الأكبر –يرحمه الله – بتسليم وثيقته للجهات المسؤلة آنئذ - والتي لا تزال هي نفسها الجهات المسؤلة حتى اليوم-  ، وإننا نعيد بدورنا عرضه عليها وعلى غيرها واثقين من انه لن تسقط للأزهر الشريف راية ولن تغيب له في ميادين الجهاد علامة، وهذا هو نص المشروع وملاحقه الذي لا يزال على إرادات السوء  بحمد الله باقيا ،فكم عُلِّلَت مصر بما لم تنل حتى بيعت أحشاؤها بيع النزوة التي طافت برؤوسٍ حرمها الله نعمة العقل، وبيع النزعة التي كتب على أصحابها خذلان الدنيا والآخرة، ثم خرجوا على الأمة يستجدونها بغير طائل يقولون لها لأجلك أنت لا لأجل الله نعمل  ( قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ)(لأعراف: من الآية53) وذلك لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم" من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه من أرضاه في سخطه"

  بسم الله الرحمن الرحيم

مشروع الدستور الاسلامي
مقدم من
الامانة العامة لمجمع البحوث الاسلامية
1- جاء في قرارات وتوصيات المؤتمر الثامن لمجمع البحوث الاسلامية الذي انعقد بالقاهرة في ذي القعدة سنة 1397 هـ الموافق اكتوبر سنة 1977 م (( يوصي المؤتمر أن يقوم الأزهر ومجمع البحوث الاسلامية بصفة خاصة بوضع دستور إسلامي ليكون تحت طلب أية دولة تريد أن تأخذ بالشريعة الإسلامية منهاجاً لحياتها , ويرى أن تؤخذ في الاعتبار عند وضع هذا الدستور أن يعتمد
على المبادئ المتفق عليها بين المذاهب الإسلامية كلما أمكن ذلك )) .
2- تنفيذاً لهذه التوصية قرر مجلس مجمع البحوث الإسلامية بجلسته المنعقدة في 11 من المحرم سنة 1977م إسناد وضع هذا المشروع الى لجنة الأبحاث الدستورية الإسلامية بالمجمع، على أن يدعى لهذه اللجنة الشخصيات التي يمكن أن تسهم في وضع هذا المشروع .
3- بناءاً على ذلك قام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر ورئيس مجمع البحوث الإسلامية بتأليف لجنة عليا بجانب السادة أعضاء لجنة الأبحاث الدستورية بالمجمع من نخبة من كبار الشخصيات المشتغلين بالفقه الإسلامي والقانون الدستوري لتتولى هذه المهمة .
4- قررت اللجنة العليا المشار اليها عند اجتماعها برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر تأليف لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة العليا تقوم بوضع الدراسات والبحوث واعداد مشروع هذا الدستور على أن يعرض بعد انجازه على اللجنة العليا .
5- تابعت اللجنة الفرعية اجتماعاتها اسبوعيا بصفة دورية حتى انتهت من إعداد المشروع ووضعه في صيغته النهائية ثم رفعته الى اللجنة العليا .

- وقد تضمن هذا المشروع تسعة أبواب تحتوي على ثلاث وتسعين مادة مفصلة على الوجه الآتي :

الباب الاول الأمة الإسلامية 4 مواد
الباب الثاني أسس المجتمع الإسلامي 13 مادة
الباب الثالث الإقتصاد الإسلامي 10 مواد
الباب الرابع الحقوق والحريات الفردية 16 مادة
الباب الخامس الإمام 17 مادة
الباب السادس القضاء 23 مادة
الباب السابع الشورى والرقابة وسن القوانين مادتان
الباب الثامن الحكومة مادتان
الباب التاسع أحكام عاملة انتقالية 7مواد
       
- والأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية تتقدم بهذا المشروع للعرض على المؤتمر التاسع للمجمع تنفيذاً لتوصية المؤتمر الثامن .
 
الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية
دكتور / الحسيني عبد المجيد هاشم

 
بسم الله الرحمن الرحيم

الباب الأول

الأمة الإسلامية

مادة / 1 : ( أ ) المسلمون أمة واحدة .
( ب ) والشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين .
مادة / 2 : يجوز أن تتعدد الدول في الأمة الإسلامية وأن تتنوع أشكال الحكم فيها .
مادة / 3 : يجوز للدولة أن تتحد مع دولة إسلامية فأكثر في الشكل الذي يتفق عليه .
مادة / 4 : يقوم الشعب بمراقبة الإمام وأعوانه وسائر الحكام ومحاسبتهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية .

* *                   * *                               * *

الباب الثاني

أسس المجتمع الإسلامي

مادة / 5 : التعاون والتكامل أساس المجتمع .
مادة / 6 : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض ويأثم من يقصر فيه مع القدرة عليه .
مادة / 7 : الأسرة أساس المجتمع , قوامها الدين والأخلاق وتكفل الدولة دعم الأسرة وحماية الأمومة ورعاية الطفولة وتهيئة الوسائل المحققة لذلك .
مادة / 8 : حماية الأسرة واجب الدولة بالتشجيع على الزواج وتيسير أسبابه المادية بالاسكان والمعونات الممكنة وتكريم الحياة الزوجية وتهيئة الوسائل لحسن تبعة المرأة لزوجها وخدمة أولادها واعتبار العناية بالأسرة أول واجباتها .
مادة / 9 : العناية بسلامة الأمة وصحة الأفراد واجب الدولة، وعليها توفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين من وقائية وعلاجية .
مادة / 10 : طلب العلم فريضة والتعليم واجب الدولة وفقاً للقانون .
مادة / 11 : التربية الدينية منهج أساسي في جميع مراحل التعليم .
مادة / 12 : تلتزم الدولة بتعليم المسلمين الأمور المجمع عليها : من الفرائض، وتدريس السيرة النبوية، وسيرة الخلفاء الراشدين، دراسة وافية على مدار سنوات التعليم .
مادة / 13 : تلتزم الدولة بتحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم  للمسلمين في سنوات التعليم حسب أنواع الدراسة، كما تنشئ معاهد خاصة بالقرآن الكريم لتحفيظه لغير الطلاب، وتطبع المصحف الكريم، وتيسر تداوله .
مادة /14 : التبرج محظور، والتصاون واجب ، وتصدر الدولة القوانين والقرارات لصيانة الشعور العام من الابتذال وفقا ًلأحكام الشريعة الإسلامية .
مادة / 15 : اللغة العربية اللغة الرسمية، والتاريخ الهجري واجب ذكره في المكاتبات الرسمية .
مادة / 16 : الولاية العامة منوطة بمصلحة الرعية؛ وخاصة حماية الدين، والعقل، والنفس، والمال، والعرض .
مادة / 17 : لا يكفي أن تكون الغايات مشروعة، بل يجب في جميع الحالات أن تكون الوسائل مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية .

**                       **                                  **

الباب الثالث
 
الاقتصاد الإسلامي

مادة / 18 : يقوم الاقتصاد على مبادئ الشريعة الإسلامية بما يكفل الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية ويوجب السعي في الحياة بالفكر والعمل ويحمي الكسب الحلال .
مادة / 19 : حرية التجارة والصناعة والزراعة مكفولة في حدود الشريعة الإسلامية .
مادة / 20 : تضع الدولة خططاً للتنمية الاقتصادية وفقاً للشريعة الاسلامية .
مادة / 21 : تقاوم الدولة الاحتكار ولا تتدخل في الأسعار الا للضرورة .
مادة / 22 : تشجع الدولة على تعمير الصحراء وتوسيع رقعة الأرض المنزرعة .
مادة / 23 : لا يجوز التعامل بالربا أخذاً، أو عطاءً، أو أن يستر أي تصرف معاملة ربوية .
مادة / 24 : للدولة ملكية ما في باطن الأرض من المعادن والخامات وغيرها من الثروات الطبيعية .
مادة / 25 : كل مال لا مالك له يكون ملكاً لبيت المال , وينظم القانون طريقة تملك الأفراد له .
مادة / 26 : تصرف الدولة الزكاة التي يقدمها اليها الأفراد في مصارفها الشرعية .
مادة / 27 : الوقف على الخيرات جائز، ويصدر قانون بتنظيمه من جميع النواحي .

**                    **                       **

الباب الرابع

الحقوق والحريات الفردية

مادة / 28 : العدل والمساواة أساس الحكم، وحقوق الدفاع والتقاضي مكفولة, ولا يجوز المساس بها .
مادة / 29 : الاعتقاد الديني والفكري وحرية العمل وإبداء الرأي بالقول والكناية أو غيرهما وإنشاء الجمعيات والنقابات والإنضمام اليها والحرية الشخصية وحرية الانتقال والاجتماع كلها حقوق طبيعية أساسية تكفلها الدولة في حدود الشريعة الاسلامية .
مادة / 30 : للمساكن والمراسلات والخصوصيات حرمة والتجسس محظور , ويحدد القانون ما يَرِدُ على هذه الحرمة من قيود تمارسها الدولة في جرائم الخيانة العظمى ؛أو الخطر الداهم، ولا تكون تلك الممارسة إلا بإذن قضائي .
مادة / 31 : حق التنقل داخل البلاد وخارجها مباح، ولا يُمنع المواطنون من السفر الى الخارج ،ولا إلزامهم البقاء في مكان دون آخر إلا بحكم قضائي؛ يبين القاضي أسبابه، ولا يجوز نفيُ المواطنين .
مادة / 32 : تسليم اللاجئين السياسيين محظور، وينظم تسليم المجرمين العاديين باتفاقات مع الدول المعنية .
مادة / 33 : تعذيب الأشخاص جريمة , ولا تسقط الجريمة أو العقوبة طول حياة من يرتكبها،ويلتزم فاعلها أو الشريك فيها بالمسئولية عنها في ماله، فان كان بمساعدة موظف أو بموافقته أو بالسكوت عنها فهو شريك في الجريمة جنائياً ،ومسئول مدنياً، وتسأل معه الحكومة بالتضامن .
مادة / 34 : يعاقب بعقوبة التعزير الموظف الذي تقع في اختصاصه جريمة تعذيب علم بها ولم يبلغ السلطات المختصة عنها .
مادة / 35 : لا يطل[ يهدر] دمٌ في الإسلام، وعلى الدولة تعويض المستحقين من قتلى لا يعرف قاتلهم؛ أو عجزة لا يعرف من أعجزهم؛ أو عُرِفَ ولم يوجد لديه مالٌ يكفل التعويض .
مادة / 36 : لكل إنسان حق تقديم الشكوى عن جريمة تقع عليه أو على غيره أو على اختلاس المال العام أو تبديده .
مادة / 37 : حق العمل والكسب والتملك مكفول، ولا يجوز المساس به الا بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية .
مادة / 38 : للمرأة أن تعمل في حدود أحكام الشريعة الإسلامية .
مادة / 39 : تكفل الدولة حرية الملك وحقوق الملكية وحرمتها، ولا تجوز المصادرة العامة بأية أداة كانت، أما المصادرة الخاصة فلا تكون إلا بحكم قضائي .
مادة / 40 : لا تنزع ملكية أحد إلا للمصلحة العامة؛ ومقابل تعويض كامل؛ وفقاً لأحكام القانون المنظم لذلك .
مادة / 41 : إنشاء الصحف مباح، والصحافة حرة، وذلك كله في حدود أحكام الشريعة الإسلامية .
مادة / 42 : للمواطنين حق تكوين الجمعيات والنقابات على الوجه المبين في القانون، ويحظر منها ما يكون نشاطه معادياً لنظام المجتمع؛ أو سرِّياً ذا طابع عسكري، أو مخالفاً بأي وجه من الوجوه لأحكام الشريعة الإسلامية .
مادة / 43 : تمارس الحقوق وفقاً لمقاصد الشريعة .

**                 **                          **

الباب الخامس
 
الإمام

مادة / 44 : يكو ن للدولة إمام، وتجب الطاعة له، وإن خولف في الرأي .


مادة / 45 : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا للإمام في أمرٍ مقطوعٍ بمخالفته للشريعة .
مادة / 46 : يبين القانون طريقة البيعة العامة في إختيار الإمام، على أن تتم البيعة العامة تحت إشراف القضاء, وتكون البيعة بالأغلبية المطلوبة لأصوات المشتركين في البيعة .
مادة / 47 : يشترط للمرشح لرئاسة الدولة : الإسلام، والذكورة ،والبلوغ، والعقل، والصلاح، والعلم بأحكام الشريعة الإسلامية .
مادة / 48 : يتم تعيين الإمام ببيعة عامة من جميع طبقات الأمة طبقاً للقانون، ويجوز للمرأة أن تطلب الاشتراك في الانتخاب متى استوفت شروطه ،وتمكن من الانتخاب .
مادة / 49 : لا جناح على من أبدى رأيه ضد البيعة للامام قبل تمامها .
مادة / 50 : لأصحاب الحق في البيعة عزل الإمام متى تحقق سببه، وبالطريقة التي يبينها القانون .
مادة / 51 : يخضع الإمام للقضاء، وله الحضور أمامه بوكيل عنه .
مادة / 52 : يتمتع رئيس الدولة بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطنون، ويلتزم بما يلتزمون به، وتسري في حقه الأحكام المالية التي يحددها القانون .
مادة / 53 : لا تجوز الوصية للإمام، أو الوقف عليه، أو على أقاربه حتى الدرجة الرابعة، إلا أن تكون وصية ممن يرثه الإمام , كما لا يجوز للإمام أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة أو أن يبيع أو يؤجر شيئاً من أملاكه إليها .
مادة / 54 : الهدايا للإمام غلول، وما يتم منها يضاف الى بيت المال .
مادة / 55 : الامام قدوة للرعية في العدل والإحسان والعمل الصالح وهو يشارك غيره من أئمة المسلمين في كل ما يهم الجماعة الإسلامية، كما يبعث بعثاً للحج كل عام يشارك به في مؤتمرات المسلمين الرسمية وغير الرسمية .
مادة / 56 : الإمام مسئول عن قيادة جيشه لجهاد العدو، وحفظ الثغور، وتراب الوطن، وإقامة الحدود، وعقد المعاهدات بعد إقرارها .
مادة / 57 : الإمام مسئول عن تمكين الأفراد والجماعة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء الفرائض .
مادة / 58 : يعين الإمام موظفي الدولة، ويجوز أن يُخَوِّلَ القانونُ غيرَه تعيين الموظفين من غير المستويات العليا .
مادة / 59 : العفو عن الجرائم فيما عدا الحدود لا يكون إلا بقانون , وللإمام العفو عن عقوبات الجرائم في ظروف خاصة فيما عدا عقوبات الحدود والخيانة العظمى .
مادة / 60 : للإمام عند الضرورة اتخاذ تدابير استثنائية يبينها القانون اذا قامت قلاقل أو قام ما ينذر بحدوث قلاقل أو تهديد كيان الدولة أو حرب أهلية أو حرب مع إحدى الدول، على أن يعرضها على المجلس النيابي خلال أسبوع من اتخاذها , واذا لم يكن قد تم انتخاب المجلس فيدعي المجلس القديم، وتبطل هذه التدابير إن لم يتبع فيها هذا الإجراء , ويصدر قانون بتنظيم هذه التدابير الاستثنائية، والآثار المترتبة عليها ،والجهات المختصة باتخاذها، وكيفية تسوية الآثار المترتبة عليها في حالة عدم إقرارها .

**               **                         **
الباب السادس

القضاء

مادة / 61 : يحكم القضاء بالعدل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .
مادة / 62 : الناس سواسية أمام القضاء ولا يجوز تمييز أحد أو فئة بمحاكم خاصة .

مادة / 63 : لا يجوز إنشاء محاكم خاصة أو حرمان صاحب قضية من قاضيه الطبيعي .
مادة / 64 : لا يجوز منع القضاء من سماع الدعوى ضد الإمام أو الحاكم .
مادة / 65 : تصدر الأحكام وتنفذ باسم الله الرحمن الرحيم، ولا يخضع القاضي في قضائه لغير الشريعة الاسلامية .
مادة / 66 : تنفيذ الأحكام مسئولية الدولة، والامتناع أو التراخي في تنفيذها جريمة يعاقب عليها .
مادة / 67 : تكفل الدولة استقلال القضاء، والمساس باستقلاله جريمة .
مادة / 68 : تختار الدولة للقضاء أصلح المؤهلين له من الرجال، وتُيَسِّر أداءه لعمله .
مادة / 69 : يشترط في جرائم الحدود أن يحضر المتهم المحاكمة وأن يحضر معه محام يختاره هو أو تندبه الدولة إن لم يختر هو محامياً .
مادة / 70 : مجلس القضاء علني، وللعامة حضوره ،ولا يجوز جعله سرياً إلا لضرورة شرعية .
مادة / 71 : توقيع عقوبات الحدود الشرعية في جرائم الزنا والقذف والسرقة والحرابة وشرب الخمر والردة .
مادة / 72 : يحدد القانون التعزيرات التي يوقعها القاضي في غير جرائم الحدود .
مادة / 73 : يبين القانون أحكام القسامة، ولا يجوز أن تجاوز المسئولية المدنية مقادير الديات .
مادة / 74 : يبين القانون شروط قبول التوبة وأحكامها .
مادة / 75 : لا يحكم بالاعدام في جناية الا إذا امتنع الصلح أو عفو ولي الدم .
مادة / 76 : يجوز التصالح في القصاص على أكتر من الدية .
مادة / 77 : يجوز أن تتساوى المرأة والرجل في الدية .
مادة / 78 : شروط القصاص في الجروح التماثل الكامل , وكمال اليقين بذلك للقاضي .
مادة / 79 : الجلد هو العقوبة الأساسية في التعزيرات، والحبس محظور إلا في جرائم معدودة، ولمدة محدودة يبينها القاضي .
مادة / 80 : لا يجوز إذلال المحبوس أو إرهاقه أو الاساءة إلى كرامته .
مادة / 81 : تنشأ محكمة دستورية عليا تختص بالفصل في مدى مطابقة القوانين واللوائح لأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام هذا الدستور، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى .
مادة / 82 : ينشأ ديوان للمظالم يحدد القانون تشكيله وإختصاصاته ومرتبات أعضائه .

**                   **                               **

الباب السابع

الشورى والرقابة وسن القوانين

مادة / 83 : يكون للدولة مجلس للشورى يمارس الاختصاصات الآتية :
( 1 ) سن القوانين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .
( 2 ) إعتماد الموازنة السنوية للدولة وحسابها الختامي .
( 3 ) ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .
( 4 ) تقرير مسئولية الوزارة عن أعمالها وسحب الثقة بها عند الاقتضاء .
مادة / 84 : يحدد القانون شروط الانتخاب، وطريقة إحداثه وشروط العضوية , وذلك على أساس من الشورى على وجه يكفل مشاركة كل بالغ عاقل حسن السمعة في إبداء رأيه , وكذلك كيفية معاملة أعضاء المجلس من الناحية المالية , ويضع المجلس لائحته الداخلية .

**                       **                          **
الباب الثامن

الحكومة

مادة / 85 : تتولى الحكومة مسئولية إدارة شئون الحكم وتحقيق المصالح الشرعية المعتبرة وتكون مسئولة أمام الإمام .
مادة / 86 : يحد القانون شروط تعيين الوزراء والأعمال المحظورة عليهم أثناء تولي مناصبهم , وطريقة محاكمتهم عما يقع منهم في عملهم .

الباب التاسع

أحكام عامة وانتقالية

مادة / 87 : مدينة ( ....... ) حاضرة البلاد

مادة / 88 : يبين القانون علَمَ الدولة، وشعارها، ويحدد الأحكام الخاصة بكلٍّ منها .
مادة / 89 : تسري القوانين على ما يقع من تاريخ نفاذها , ولا تسري بأثر رجعي إلا فيما تنص عليه،  ويلزم لذلك موافقة ثلثي أعضاء المجلس النيابي، ولا تجوز الرجعة في المسائل الجنائية .
مادة / 90 :تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حدد لذلك ميعاد آخر .
مادة / 91 :لكل من الإمام والمجلس النيابي طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها، والأسباب الداعية إلى هذا التعديل , فإذا كان الطلب صادراً من المجلس النيابي وجب أن يكون مُوَقَّعاً عليه من ثلث أعضاء المجلس على الأقل .
- وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل، ويصدر قراراً في شأنه بأغلبية ثلثي أعضائه، فإذا رفض الطلب فلا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض .
- وإذا وافق المجلس النيابي على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه المرافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذغ وافق على التعديل ثلثا أعضاء المجلس عرض على الأمة لاستفتائها في شأنه , فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الإستفتاء .
مادة / 92 : كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور , فإذا كانت مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وجب إلغاؤها واستبدالها بغيرها .
مادة / 93 : يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الأمة عليه في الإستفتاء .

**              **                          **  
وكان قد أعد هذا المشروع بناءً على هذا القرار ، والذي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم
 
قرار شيخ الأزهر رقم ( 11 )
بتاريخ 25 من المحرم 1398هـ
الموافق 5 من يناير 1978م
شيخ الأزهر :

- بعد الإطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له .
- وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه .
- وعلى قرارات وتوصيات المؤتمر الثامن لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد بالقاهرة في شهر ذي القعدة سنة 1397 هـ الموافق أكتوبر سنة 1977م المتضمنة في توصيته الأولى وضع دستور إسلامي ليكون تحت طلب أية دولة تريد أن تأخذ الشريعة الإسلامية منهاجاً لحياتها .

قــــرر

مادة / 1 : تشكل لجنة عليا لوضع مشروع دشتور إسلامي ليكون تحت طلب أية دولة تريد أن تأخذ الشريعة الإسلامية منهاجاً لحياتها على أن تؤخذ في الاعتبار الاعتماد على المبادئ المتفق عليها بين المذاهب الإسلامية كلما أمكن ذلك .
- وللجنة أن تشكل لجنة فرعية من بين أعضائها .
مادة / 2 : يكون تشكيل  اللجنة العليا المشار اليها على الوجه الآتي :
1- فضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود   ( رئيساً ) .
2- فضيلة الأستاذ الدكتور الحسيني هاشم .
3- الأستاذ المستشار السيد عبد العزيز هندي .
4- فضيلة الشيخ حسين محمد مخلوف .
5- فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الجليل شلبي .
6- فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الجليل عيسى .
7- الأستاذ المستشار عبد الحليم الجندي ( مقرراً ) .
8- الأستاذ المستشار عبد الفتاح نصر .
9- الأستاذ المستشار الوزير عبد المنعم عمارة .
10- الأستاذ المستشار علي علي منصور .
11- فضيلة الأستاذ الدكتور محمد حسن فايد .
12- فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ .
13- الأستاذ المحامي محمد عطية خميس .
14- فضيلة الأستاذ الدكتور محمود شوكت العدوي .
15- الأستاذ المستشار مصطفى عفيفي .
16- الأستاذ المستشار الدكتور مصطفى كمال وصفي .
- وفي حالة غياب رئيس اللجنة يتولى رئاستها أكبرالأعضاء سناً .
مادة / 3 : تقوم السكرتارية الفنية لمجمع البحوث الإسلامية بأعمال السكرتارية ويجوز أن ينضم اليها بعض الفنيين بقرار من شيخ الأزهر .


مادة / 4 : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى ما يخالف ذلك من القرارات وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

                                                                              شيخ الأزهر
 
( عبد الحليم محمود ).

ثم أردف بهذا القرار:


 
بسم الله الرحمن الرحيم
 
قرار شيخ الأزهر رقم ( 12 )
بتاريخ 25 من المحرم 1398هـ
الموافق 5 من يناير 1978م
شيخ الأزهر :

- بعد الإطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له .
- وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه .
- وعلى قرارنا رقم 11 بتاريخ 5/1/1978 , بشأن تشكيل لجنة عليا لوضع الدستور الإسلامي تنفيذاً لتوصية المؤتمر الثامن لمجمع البحوث الإسلامية .

قــــــــــــــرر

مادة / 1 : تشكيل لجنة فرعية منبثقة من بين أعضاء اللجنة العليا لوضع الدستور الإسلامي على الوجه الآتي :
1- فضيلة الأستاذ الدكتور الحسيني هاشم .
2- الأستاذ المستشار السيد عبد العزيز هندي ( مقرراً )
3- فضيلة الأستاذ الشيخ حسانين محمد مخلوف .
4- الأستاذ المستشار عبد الحليم الجندي .
5- الأستاذ المستشار عبد الفتاح نصار .
6- الأستاذ المستشار الوزير عبد المنعم عمارة .
7- فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ .
8- الأستاذ المحامي محمد عطية خميس .
9- الأستاذ المستشار مصطفى عفيفي .
10- الأستاذ المستشار ياقوت العشماوي .
11- الأستاذ المستشار مصطفى كمال وصفي .
12- فضيلة الدكتور محمود شوكت العدوي .
- ويتولى رئاسة اللجنة أكبر الأعضاء سناً من الحاضرين , وفي حالة حضور فضيلة الإمام الأكبر اجتماعات اللجنة تكون له الرئاسة .
مادة ( 2 ) : تقدم اللجنة الفرعية ما تنتهي اليه من بحوث ودراسات بشأن مشروع الدستور الإسلامي الى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر .
مادة ( 3 ) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .
 
                                             شيخ الأزهر
                                        ( عبد الحليم محمود )


إننا إذ نعيد نشر هذا المشروع بقراراته ومقدماته ونحن نرقب بلذعات الحسرة التي ترمض الأفئدة ،وتمرض القلوب ما ألمَّ بأزهرنا الشريف وأمتنا في مشارق الأرض ومغاربها حتى قال قائلنا فيها: رحم الله أياما كان القائمون علينا يعيشون فينا وبنا ولنا، فكانت لغتهم هي لغتنا، ودينهم هو ديننا،وتقاليدهم هي تقاليدنا، وأمجادهم هي أمجادنا حتى خُلِّفنا في قوم عللونا بما لم ننل، وجعلونا جميعا معهم على دين القائل :
       
                        كلما منَّاه ظنٌّ                عاد باليأس يقينه

فهل آن الأوان لهذا الحزب الحاكم أن يراجع مع الله ومع الأمة سياساته و مواقفه؟ نسأل الله الهداية والتوفيق لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

صدر عن جبهة علماء الأزهر في   10 من ذي الحجة 1430هـ
                           الموافق 27 نوفمبر 2009 م


  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق