مناسك الحج والعمرة
في الكتاب والسنة وآثار السلف
وسرد ما ألحق الناس بها من البدع
تاليف
محمد ناصر الدين الألباني
محمد ناصر الدين الألباني
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .
أما بعد ، فقد دعت الرغبة في تيسير العلم لعامة الناس إلى تبسيط مناسك الحج ، وذلك باستخلاصها من كتابي " حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها عنه جابر رضي الله عنه " ، على النحو الذي جريت عليه في رسالتي " تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " ، غير أنني زدت فيه زيادات هامة ، استدركت بها ما لم يرد ذكره من المناسك في " حجة النبي صلى الله عليه وسلم " ، ولا في التعليق عليها ، وقد عنيت خاصة بتخريج هذه الزيادات ، وكذلك الفوائد الأخرى التي أوردتها فيه على النحو الذي جرينا عليه في سائر كتبنا ، من ذكر مرتبة الحديث ومصدره ، لكن على طريقة الاختصار ، مع الإحالة في غالب الأحيان إلى كتبي الأخرى ما طبع منها وما لم يطبع ، وأما ما كان في كتاب " الحجة " فلم أعن بتخريجه اكتفاء بأن الكتاب متوفر بين أيدي القراء الكرام ، فمن شاء منهم التثبت من شيء منه فمن الميسور أن يراجعه ، وإليه الإشارة عند الإحالة عليه بكلمة ( الأصل ) ، وإتماماً للفائدة نقلنا عنه بشيء من الاختصار الملحق الخاص ببدع الحج والزيارة .
وسميته " مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف " .
والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل عملي كله صالحاً ، وأن يجعله لوجهه خالصاً ، ولا يجعل لأحد فيه شيئاً .
دمشق 21 شعبان سنة 1395 هـ
محمد ناصر الدين الألباني
نصائح بين يدي الحج
وهذه نصائح وفوائد أقدمها إلى إخواننا الحجاج بين يدي الحج :
أولاً ـ على الحاج أن يتقي ربه ، ويحرص طاقته أن لا يقع فيما حرم الله عليه ، لقوله تعالى : ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم :
" من حج فلم يرفث ، ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه " ، فإنه إن فعل ذلك كان حجه مبروراً ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الحج المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة" [1] فلا بد من التحذير مما ابتلي به بعضهم لجهلهم أو ضلالهم :
أ ـ الإشراك بالله تعالى ، فقد رأينا كثيراً منهم يقعون في الشرك كالاستغاثة بغير الله ، والاستعانة بالأموات من الأنبياء أو الصالحين ، ودعائهم من دون الله ، والحلف بهم تعظيماً لهم ، فيبطلون بذلك حجهم ، قال تعالى : ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) .
ب ـ تَزَيُّن بعضهم بحلق اللحية فإنه فسق ، فيه مخالفات أربع مذكورة في ( الأصل ) .
جـ ـ تختم الرجال بالذهب فإنه حرام ، لا سيما ما كان منه من النوع الذي يسمى اليوم بـ " خاتم الخطبة " ، فإن فيه أيضاً تشبهاً بالنصارى .
ثانياً ـ على كل من أراد الحج ممن لم يسق الهدي [2]، أن ينوي حج التمتع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه به آخر الأمر ، ولغضبه على أصحابه الذين لم يبادروا إلى امتثال أمره بفسخ الحج إلى العمرة ، ولقوله :
" دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة " ، ولما قال له بعض الصحابة : أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد ؟
شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في أخرى وقال : " دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ، لا بل لأبد أبد ، لا بل لأبد أبد " [3] . من أجل ذلك أمر صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة وأزواجه رضي الله عنهن جميعاً بالتحلل بعد عمرة الحج ، ولذلك كان ابن عباس يقول : ( من طاف بالبيت فقد حل ، سنة نبيكم وإن رَغِمتم ) [4] فعلى كل من لم يسق الهدي أن يلبي بالعمرة في أشهر الحج الثلاثة ، فمن لبى بالحج مفرداً أو قارناً ، ثم بلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالفسخ فينبغي أن يبادر إليه ولو بعد قدوم مكة وطوافه بين الصفا والمروة ، فيتحلل ، ثم يلبي بالحج يوم التروية يوم الثامن . ( يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ) [5].
ثالثاً : إياك أن تدع البيات في منى ليلة عرفة ، فإنه واجب ، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به في قوله : " خذوا عني مناسككم . . " .
وعليك البيات أيضاً في المزدلفة حتى تصلي الصبح فإن فاتك البيات ، فلا يفوتك أداء الصلاة فيها ، فإنه واجب منه ، بل هو ركن من أركان الحج على القول الأرجح عند المحققين من العلماء ، إلا للنساء والضعفة . فإنه يجوز لهم الانصراف بعد نصف الليل كما سيأتي .
رابعاً : واحذر ما استطعت أن تمر بين يدي أحد من المصلين في المسجد الحرام ، فضلاً عن غيره من المساجد وغيرها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه " .
فهذا نص عام يشمل كل مارٍ ومصلٍ ، ولم يصح حديث استثناء المار في المسجد الحرام ، وعليك أن تصلي فيه كغيره إلى سترة ، لعموم الأحاديث الوارده في ذلك ، وفيه آثار خاصة عن بعض الصحابة مذكورة في ( الأصل ) .
خامساً : على أهل العلم والفضل أن يعلموا الحجاج حيثما التقوا بهم مناسك الحج وأحكامه وفق الكتاب والسنة ، وأن لا يشغلهم ذلك عن الدعوة إلى التوحيد الذي هو أصل الإسلام ومن أجله بعث الرسل ، وأنزلت الكتب ، فإن أكثر من لقيناهم حتى بعض من ينتمي إلى العلم وجدناهم في جهل بالغ بحقيقة توحيد الله وصفاته ، كما أنهم في غفلة تامة عن ضرورة رجوع المسلمين على اختلاف مذاهبهم ، وكثرة أحزابهم إلى توحيد كلمتهم وجمع صفوفهم على أساس الكتاب والسنة ، في العقائد والأحكام ، والمعاملات والأخلاق ، والسياسة والاقتصاد ، وغير ذلك من شؤون الحياة ، وأن يتذكروا أن أي صوت يرتفع ، وأي إصلاح يقوم على غير هذا الأصل القويم ، والصراط المستقيم ، فسوف لا يجني المسلمون منه إلا تفرقة وضعفاً ، وخزياً وذلاً ، والواقع أكبر شاهد على ذلك . والله المستعان .
ولا بأس من المجادلة بالتي هي أحسن ، حين الحاجة ، فإن الجدال المحظور في الحج ، إنما هو الجدال بالباطل المنهي عنه في غير الحج أيضاً كالفسق المنهي عنه في الحج أيضاً ، فهو غير الجدال المأمور به في مثل قوله تعالى : ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ، وجادلهم بالتي هي أحسن ) . ومع ذلك فإنه ينبغي على الداعية أن يلاحظ أنه إذا تبين له أنه لا جدوى من المجادلة مع المخالف ـ لتعصبه لمذهبه أو رأيه ، وأنه إذا صابره في الجدال فلربما ترتب عليه ما لا يجوز ـ أنه من الخير له حينئذ أن يدع الجدال معه لقوله صلى الله عليه وسلم : " أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً . . " الحديث [6].
لا حرج لا حرج
ومما ينبغي على الداعية أن يلتزمه التيسير على الناس عامة ، وعلى الحجاج خاصة ، لأن التيسير أصل من أصول الشريعة السمحة ، كما هو معلوم ن ما دام أنه لا نص على خلافه ، فإذا جاء النص لم يجز التيسير بالرأي . وهذا هو الموقف الوسط العدل الذي يجب على كل داعية أن يلتزمه ، ولا عبرة بعد ذلك بأقوال الناس واعتراضاتهم وقولهم : شدد ، أو سهل ؟
وثمة أمور جائزة اعتاد بعض الحجاج أن يتحرجوا منها لفتاوى صدرت من بعضهم منافية للأصل المشار إليه آنفاً ، رأيت التنبيه عليها :
1 ـ الاغتسال لغير احتلام ولو بدلك الرأس ، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في " الصحيحين " وغيرهما من حديث أبي أيوب رضي الله عنه [7].
2 ـ حك الرأس ولو سقط منه بعض الشعر ، لحديث أبي أيوب الذي أشرت إليه آنفاً . وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .
3 ـ الاحتجام ولو بحلق الشعر مكان الحجم ، لاحتجامه صلى الله عليه وسلم وسط رأسه وهو محرم ، ولا يمكن ذلك إلا مع حلق الشعر ، وهو قول ابن تيمية أيضاً ، وبه قالت الحنابلة ، لكنهم أوجبوا عليه الفدية ، ولا دليل لهم ، بل هو مردود باحتجامه صلى الله عليه وسلم ، فإنه لو فدى لنقله عنه الراوي ، فاقتصاره على ذكر احتجامه دون الفدية دليل على أنه لم تقع منه فدية ، فالصواب قول ابن تيمية رحمه الله تعالى .
4 ـ شم الريحان ، وطرح الظفر إذا انكسر ، وفي ذلك آثار مذكورة في ( الأصل ) .
5 ـ الاستظلال بالخيمة أو بثوب مرفوع ، لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم .
ونحوه الاستظلال بالمحمل قديماً ، وبالمظلة ( الشمسية ) ، والسيارة ولو من داخلها حديثاً ، وإيجاب الفدية على ذلك تشدد لا دليل عليه ، بل النظر السليم لا يفرق بين الاستظلال بالخيمة الثابت في السنة ، والاستظلال بالمحمل وما في معناه ، وهو رواية عن الإمام أحمد كما في " منار السبيل " ( 1 / 246 ) . فما تفعله بعض الطوائف من إزالة سقف السيارة ، تنطع في الدين لم يأذن به رب العالمين .
6 ـ شد المنطقة والحزام على الإزار ، وعقده عند الحاجة ، والتختم كما جاء في بعض الآثار . ومثله ، وضع ساعة اليد والنظارة ، ومحفظة النقود على العنق .
كل هذه الأمور ، داخلة تحت الأصل المذكور ، مع تأيد بعضها بأحاديث مرفوعة ، وآثار موقوفة ، والله عز وجل يقول : ( يريد الله بكم اليسر ، ولا يريد بكم العسر ) . والحمد لله رب العالمين .
بين يدي الإحرام
1 ـ يستحب لمن عزم على الحج أو العمرة المفردة ، أن يغتسل للإحرام ، ولو كانت حائضاً أو نفساء .
2 ـ ثم يلبس الرجل ما شاء من الألبسة التي لم تفصل على قدر الأعضاء ، وهي المسماة عند الفقهاء بـ ( غير المخيط ) ، فيلبس الإزار والرداء ونحوهما ، والنعلين ، وهما كل ما يلبس على الرجلين لوقايتهما مما لا يستر الكعبين .
3 ـ ولا يلبس القلنسوة والعمامة ونحوهما مما يستر الرأس مباشرة . هذا للرجل .
وأما المرأة فلا تنزع شيئاً من لباسها المشروع إلا أنها لا تشد على وجهها النقاب [8] والبرقع أو اللثام أو المنديل ولا تلبس القفازين [9] وقد قال صلى الله عليه وسلم :
" لا يلبس المحرم القميص ، ولا العمامة ، ولا البرنس ، ولا السراويل ، ولا ثوباً مَسَّه وَرْسٌ ولا زعفران ، ولا الخفين ، إلا أن لا يجد نعلين ( فيلبس الخفين ) [10] ، وقال :
" لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين "[11] .
ويجوز للمرأة أن تستر وجهها بشيء كالخمار أو الجلباب تلقيه على رأسها وتسدله على وجهها ، وإن كان يمس الوجه على الصحيح ، ولكنها لا تشده عليها ، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى .
4 ـ وله أن يلبس الإحرام قبل الميقات ولو في بيته كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه . وفي هذا تيسير على الذين يحجون بالطائرة ، ولا يمكنهم لبس الإحرام عند الميقات ، فيجوز لهم أن يصعدوا الطائرة في لباس الإحرام ، ولكنهم لا يحرمون إلا قبل الميقات بيسير حتى لا يفوتهم الميقات وهم غير محرمين .
5 ـ وأن يدّهن ويتطيب في بدنه بأي طيب شاء له رائحة ولا لون له ، إلا النساء . فطيبهن ما له لون ولا رائحة له ، وهذا كله قبل أن ينوي الإحرام عند الميقات ، وأما بعده فحرام .
الإحرام ونيته
6 ـ فإذا جاء ميقاته وجب عليه أن يحرم ، ولا يكون ذلك بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته ، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده ، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرماً ، فإذا لبى قاصداً للإحرام انعقد إحرامه اتفاقاً .
7 ـ ولا يقول بلسانه شيئاً بين يدي التلبية مثل قولهم :
اللهم إني أريد الحج أو العمرة فيسره لي وتقبله مني . . . لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا مثل التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام ، فكل ذلك من محدثات الأمور ، ومن المعلوم قوله صلى الله عليه وسلم : " . . . فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار " .
المواقيت
8 ـ والمواقيت خمسة : ذو الـحُلَيفة ، والـجُحْفة وقَرْن المنازل ، ويَلَمْلَمُ وذاتِ عرْق ، هن لأهلن ، ولمن مَرّ عليهن من أهلهن ، ممن يريد الحج أو العمرة ، ومن كان منزله دونهن فَمَهِلَّه من منزله ، حتى أهل مكة يُهِلون من مكة .
و ( ذو الحليفة ) مهِل أهل المدينة ، وهي قرية تبعد عنها ستة أميال أو سبعة ، وهي أبعد المواقيت عن مكة ، بينهما عشر مراحل أو أقل أو أكثر بحسب اختلاف الطرق ، فإن منها إلى مكة عدة طرق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتسمى وادي العقيق ، ومسجدها يسمى مسجد الشجرة ، وفيها بئر تسميها جهال العامة : بئر علي ، لظنهم أن علياً قاتل الجن بها ، وهو كذب .
و ( الجحفة ) قرية بينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل ، وهي ميقات أهل الشام ومصر وأهل المدينة أيضاً إذا اجتازوا من الطريق الآخر ، قال ابن تيمية :
" هي ميقات من حج من ناحية المغرب كأهل الشام ومصر وسائر المغرب ، وهي اليوم خراب ، ولهذا صار الناس يحرمون قبلها من المكان الذي يسمى ( رابغاً ) " .
و ( قرن المنازل ) ويسمى قرن الثعالب تلقاء مكة على يوم وليلة ، وهو ميقات أهل نجد .
و ( يلملم ) موضع على ليلتين من مكة بينهما ثلاثون ميلاً وهو ميقات أهل اليمن .
و ( ذات عرق ) مكان بالبادية ، وهو الحد الفاصل بين نجد وتهامة ، بينه وبين مكة اثنان وأربعون ميلاً ، وهو ميقات أهل العراق .
أمره صلى الله عليه وسلم بالتمتع
9 ـ فإذا أراد الإحرام ، فإن كان قارناً قد ساق الهدي قال : لبيك اللهم بحجة وعمرة ، وإن لم يسق الهدي ـ وهو الأفضل ـ لبى بالعمرة وحدها ، ولا بد ، فقال : " لبيك اللهم بعمرة " فإن كان لبى بالحج وحده فسخه وجعله عمرة ، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، وقوله : " دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة " وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه . وقوله : " يا آل محمد من حج منكم فليهل بعمرة في حجة " [12] وهذا هو التمتع بالعمرة إلى الحج .
الاشتراط
10 ـ وإن أحب قرن مع تلبيته الاشتراط على ربه تعالى خوفاً من العارض ، من مرض أو خوف ، فيقول كما جاء في تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم : " اللهم مِحِلّي حيث حبستني "[13] فإنه إن فعل ذلك فحبس أو مرض جاز له التحلل من حجة أو عمرته ، وليس عليه دم وحج من قابل ، إلا إذا كانت حجة الإسلام ، فلا بد من قضائها .
11 ـ وليس للإحرام صلاة تخصه ، لكن إن أدركته الصلاة قبل إحرامه ، فصلى ثم أحرم عقب صلاته كان له أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم ، حيث أحرم بعد صلاة الظهر .
الصلاة بوادي العقيق
12 ـ لكن من كان ميقاته ذا الحليفة استحب له أن يصلي فيها ، لا لخصوص الإحرام ، وإنما لخصوص المكان وبركته ، فقد روى البخاري عن عمر رضي الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول : " أتاني الليلة آتِ من ربي فقال : صل في هذا الوادي المبارك ، وقل : عمرة في ( وفي رواية : عمرة و ) حجة " .
وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه رؤي ( وفي رواية : أُرِيَ ) وهو مُعَرس [14] بذي الحليفة ببطن الوادي ، قيل له : إنك ببطحاء مباركة "[15].
التلبية ورفع الصوت بها
13 ـ ثم يستقبل القبلة قائماً [16] ثم يلبي بالعمرة أو الحج والعمرة كما تقدم ، ويقول : اللهم هذه حجة لا رياء ولا سمعة [17].
14 ـ ويلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم :
أ ـ " لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك " وكان لا يزيد عليها .
ب ـ وكان من تلبيته صلى الله عليه وسلم : " لبيك إله الحق " .
15 ـ والتزام تلبيته صلى الله عليه وسلم أفضل ، وإن كانت الزيادة عليها جائزة لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الناس الذين كانوا يزيدون على تلبيته قولهم : " لبيك ذا المعارج ، لبيك ذا الفواضل " .
وكان ابن عمر يزيد فيها : " لبيك وسعديك ، والخير بيديك ، والرغباءُ إليك والعمل " [18].
16 ـ ويؤمر الملبي بأن يرفع صوته بالتلبية ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية "[19] وقوله :
" أفضل الحج العَجُّ والثَج "[20] ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحرموا لم يبلغوا ( الرَوْحاء ) حتى تبح أصواتهم [21] وقوله صلى الله عليه وسلم : " كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطاً من الثَّنيِة ، له جُوار إلى الله تعالى بالتلبية " [22] .
17 ـ والنساء في التلبية كالرجال لعموم الحديثين السابقين فيرفعن أصواتهن ما لم يُخْش الفتنة ، ولأن عائشة كانت ترفع صوتها حتى يسمعها الرجال ، فقال أبو عطية : سمعت عائشة تقول : إني لأعلم كيف كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم سمعتها تلبي بعد ذلك : " لبيك اللهم لبيك . . . " إلخ .[23]
وقال القاسم بن محمد : خرج معاوية ليلة النفر فسمع صوت تلبية فقال : من هذا ؟ قيل : عائشة أم المؤمنين اعتمرت من التنعيم . فذكر ذلك لعائشة فقالت : لو سألني لأخبرته [24].
18 ـ ويلتزم التلبية ، لأنها " من شعائر الحج "[25] ولقوله صلى الله عليه وسلم : " ما من مُلبّ يلبي إلا لبّى ما عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر ، حتى تنقطع الأرض من هنا وهنا ـ يعني ـ عن يمينه وشماله "[26] . وبخاصة كلما علا شرفاً ، أو هبط وادياً ، للحديث المتقدم قريباً : " كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطاً من الثنية ، له جوار إلى الله تعالى بالتلبية " . وفي حديث آخر :
" كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي "[27] .
19 ـ وله أن يخلطها بالتلبية والتهليل لقول ابن مسعود رضي الله عنه :
خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة ، إلا أن يخلطها بتلبية أو تهليل [28] .
20 ـ فإذا بلغ الحرم المكي ، ورأى بيوت مكة أمسك عن التلبية [29] ليتفرغ للاشتغال بغيرها مما يأتي .
الاغتسال لدخول مكة
21 ـ ومن تيسر له الاغتسال قبل الدخول فليغتسل ، وليدخل نهاراً أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم [30] .
22 ـ وليدخل من الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلاة ، فإنه صلى الله عليه وسلم دخلها من الثنية العليا ( كَداء )[31] المشرفة على المقبرة ، ودخل المسجد من باب بني شيبة ، فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود .
23 ـ وله أن يدخلها من أي طريق شاء لقوله صلى الله عليه وسلم : " كل فجاج مكة طريق ومنحر " . وفي حديث آخر : " مكة كلها طريق : يدخل من ههنا ويخرج من ههنا "[32].
24 ـ فإذا دخلت المسجد ، فلا تنس أن تقدم رجلك اليمنى [33] وتقول :
" اللهم صلّ على محمد وسلم ، اللهم افتح لي أبواب رحمتك "[34] أو :
" أعوذ بالله العظيم ، وبوجهه الكريم ، وسلطانه القديم ، من الشيطان الرجيم "[35].
25 ـ فإذا رأى الكعبة رفع يديه إن شاء ، لثبوته عن ابن عباس [36].
26 ـ ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا دعاء خاص ، فيدعو بما تيسر له ، وإن دعا بدعاء عمر : ( اللهم أنت السلام ، ومنك السلام فحينا ربّنا بالسلام ) فحسنٌ ، لثبوته عنه رضي الله عنه [37] .
طواف القدوم
27 ـ ثم يبادر إلى الحجر الأسود فيستقبله استقبالاً فيكبر ، والتسمية قبله صحت عن ابن عمر موقوفاً ، ووهم من ذكره مرفوعاً .
28 ـ ثم يستلمه بيده ، ويقبله بفمه ، ويسجد عليه أيضاً ، فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعمر ، وابن عباس [38].
29- فإن لم يمكنه تقبيله استلمه بيده، ثم قبل يده.
30- فإن لم يمكنه الاستلام أشار إليه بيده.
31- و يفعل ذلك في كل طَوْفة.
32- و لا يزاحم عليه لقوله صلى الله عليه وسلم:
"يا عمر! إنك رجل قوي، فلا تؤذ الضعيف، و إذا أردت استلام الحجر، فإن خَلا لك فاستلمه، و إلا فاستقبله و كبر" [39].
33- و في استلام الحجر فضل كبير لقوله صلى الله عليه و سلم:
"لَيبعثن الله الحجر يوم القيامة، و له عينان يبصر بهما، و لسان ينطق به، و يشهد على من استلمه بحق" [40]. و قال:
"مسح الحجر الأسود و الركن اليماني يحطّان الخطايا حطاً " [41]. و قال:
"الحجر الأسود من الجنة، و كان أشد بياضاً من الثلج، حتى سودته خطايا أهل الشرك"[42] .
34- ثم يبدأ بالطواف حول الكعبة يجعلها عن يساره، فيطوف من وراء الحِجر سبعة أشواط، من الحَجَر إلى الحَجَر شوط، يضطبع [43] فيها كلها، و يرمل في الثلاثة الأول منها، من الحجر إلى الحجر، و يمشي في سائرها.
35- و يستلم الركن اليماني بيده في كل طرفة، و لا يقبله، فإن لم يتمكن من استلامه لم تشرع الإشارة إليه بيده.
36- و يقول بينهما: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة، و في الآخرة حسنة، و قنا عذاب النار) [44].
37- و لا يستلم الركنين الشاميين اتباعاً للنبي صلى الله عليه و سلم [45].
التزام ما بين الركن و الباب
38- وله أن يلتزم ما بين الركن و الباب، فيضع صدره ووجهه و ذراعيه عليه [46].
39- و ليس للطواف ذكر خاص، فله أن يقرأ من القرآن أو الذكر ما شاء، لقوله صلى الله عليه و سلم:
"الطواف بالبيت صلاة، و لكن الله أحل فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير" و في رواية: "فأقلّوا فيه الكلام" [47].
40- و لا يجوز أن يطوف بالبيت عريان و لا حائض، لقوله صلى الله عليه و سلم:
"لا يطوف بالبيت عريان" [48].
و قوله لعائشة حين قدمت معتمرة في حجة الوداع:
"افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت [ولا تصلي] حتى تطهري" [49].
41- فإذا انتهى من الشوط السابع غطى كتفه الأيمن، و انطلق إلى مقام إبراهيم، و قرأ: (و اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى).
42- و جعل المقام بينه و بين الكعبة، و صلى عنده ركعتين.
43- و قرأ فيهما (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد).
44- و ينبغي أن لا يمر بين يدي المصلي هناك، و لا يدع أحداً يمر بين يديه، و هو يصلي، لعموم الأحاديث الناهية عن ذلك، و عدم ثبوت استثناء المسجد الحرام منها، بله مكة كلها! [50].
45- ثم إذا فرغ من الصلاة ذهب إلى زمزم فشرب منها، و صب على رأسه، فقد قال صلى الله عليه و سلم:
"ماء زمزم لما شُرب له" [51] ، و قال:
" إنها مباركة و هي طعامُ طُعم، [وشفاء سقم]" [52] ، و قال:
"خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام الطعم، و شفاء السقم" [53].
46- ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيكبر و يستلم على التفصيل المتقدم.
السعي بين الصفا و المروة
47- ثم يعود أدراجه ليسعى بين الصفا و المروة، فإذا دنا من الصفا قرأ قوله تعالى: ( إن الصفا و المروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطّوف بهما، و من تطوع خيراً فإن الله شاكرٌ عليم). و يقول:
"نبدأ بما بدأ الله به".
48- ثم يبدأ بالصفا فيرتقي عليه حتى يرى الكعبة [54].
49- فيستقبل الكعبة، فيوحد الله و يكبره فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر (ثلاثاً).
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك و له الحمد، يحيي و يميت، و هو على كل شيء قدير،
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده، و نصر عبده، و هزم الأحزاب و حده [55]. يقول ذلك ثلاث مرات.
و يدعو بين ذلك [56].
50- ثم ينزل ليسعى بين الصفا و المروة، و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "اسعوا، فإن الله كتب عليكم السعي" [57].
51- فيمشي إلى العَلَم (الموضوع) عن اليمين و اليسار، و هو المعروف بالميل الأخضر، ثم يسعى منه سعياً شديداً إلى العلم الآخر الذي بعده. و كان في عهده صلى الله عليه و سلم وادياً أبطح فيه دقاق الحصا، و قال صلى الله عليه و سلم:
" لا يُقطَع الأبطحُ إلا شداً" [58].
ثم يمشي صلُعُداً حتى يأتي المروة فيرتقي عليها، و يصنع فيها ما صنع على الصفا من استقبال القبلة، و التكبير و التوحيد، و الدعاء [59] و هذا شوط.
52- ثم يعود حتى يرقى على الصفا، يمشي موضع مشيه، و يسعى موضع سعيه، و هذا شوط ثانٍ.
53- ثم يعود إلى المروة، و هكذا حتى يتم له سبعة أشواط نهاية آخرها على المروة.
54- و يجوز أن يطوف بينهما راكباً، و المشي اعجب إلى النبي صلى الله عليه و سلم [60].
55- و إن دعا في السعي بقوله:" رب اغفر و ارحم، إنك أنت الأعز الأكرم" فلا بأس لثبوته عن جمع من السلف [61].
56- فإذا انتهى من الشوط السابع على المروة قص شعر رأسه [62] و بذلك تنتهي العمرة، و حل له ما حرم عليه الإحرام، و يمكث هكذا حلالاً إلى يوم التروية.
57- و من كان أحرم بغير عمرة الحج. و لم يكن ساق الهدي من الحل فعليه أن يتحلل اتباعاً لأمر النبي صلى الله عليه و سلم و اتقاء لغضبه، و أما من ساق الهدي فيظل في إحرامه و لا يتحلل إلا بعد الرمي يوم النحر.
الإهلال بالحج يوم التروية
58- فإذا كان يوم التروية، و هو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم و أهلّ بالحج، فيفعل كما فعل عند الإحرام بالعمرة من الميقات. من الاغتسال و التطيب، و لبس الإزار و الرداء و التلبية. و لا يقطعها إلا عقب رمي جمرة العقبة
59- و يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، حتى أهل مكة يحرمون من مكة.
60- ثم ينطلق إلى منى فيصلى فيها الظهر، و يبيت فيها حتى يصلي سائر الصلوات الخمس قصراً دون جمع.
الانطلاق إلى عرفة
61- فإذا طلعت شمس يوم عرفة انطلق إلى عرفة، و هو يلبي او يكبر، كل ذلك فعل أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و هم معه في حجته، يلبي الملبي فلا ينكر عليه، و يكبر المكبر فلا ينكر عليه [63].
62- ثم ينزل في نَمرة [64]، و هو مكان قريب من عرفات، و ليس منها، و يظل بها إلى ما قبل الزوال.
63- فإذا زالت الشمس رحل إلى عُرَنة و نزل فيها [65]. و هي قبيل عرفة، و فيها يخطب الإمام الناس خطبة تناسب المقام.
64- ثم يصلي بالناس الظهر و العصر قصراً و جمعاً في وقت الظهر.
65- و يؤذن لهما أذاناً و احداً و إقامتين.
66- و لا يصلي بينهما شيئاً [66].
67- و من لم يتيسر له صلاتهما مع الإمام، فليصلهما كذلك و حده، أو مع من حوله من أمثاله [67].
الوقوف في عرفة
68- ثم ينطلق إلى عرفة فيقف عند الصخرات أسفل جبل الرحمة، إن تيسر له ذلك، و إلا فعرفة كلها موقف.
69- و يقف مستقبلاً القبلة، رافعاً يديه يدعو و يلبي.
70- و يكثر من التهليل فإنه خير الدعاء يوم عرفة، لقوله صلى الله عليه و سلم:
"أفضل ما قلت أنا و النبيون عشية عرفة: لا إله إلا الله و حده لا شريك له، له الملك، و له الحمد، و هو على كل شيء قدير" [68].
71- و إن زاد في التلبية أحياناً "إنما الخير خير الآخرة" جاز [69].
72- و السنة للواقف في عرفة ألا يصوم هذا اليوم.
73- و لا يزال هكذا ذاكراً ملبياً داعياً بما شاء، راجياً من الله تعالى أن يجعله من عتقائه الذين يباهي بهم الملائكة كما في الحديث:
"ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، و إنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة، فيقول: ما أراد هؤلاء؟" [70]
و في حديث آخر:
"إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي جاؤوني شعثاً غبراً" [71]. و لا يزال هكذا حتى تغرب الشمس.
الإفاضة من عرفة
74- فإذا غربت الشمس أفاض من عرفات إلى مزدلفة و عليه السكينة و الهدوء، لا يزاحم الناس بنفسه أو دابته أو سيارته، فإذا و جد خلوة أسرع.
75- فإذا و صلها أذن و أقام و صلى المغرب ثلاثاً، ثم أقام و صلى العشاء قصراً، و جمع بينهما.
76- و إن فصل بينهما لحاجة لم يضره ذلك [72].
77- و لا يصلي بينهما و لا بعد العشاء شيئاً [73].
78- ثم ينام حتى الفجر.
79- فإذا تبين له الفجر صلى في أول وقته بأذان و إقامة.
صلاة الفجر في المزدلفة
80- و لا بد من صلاة الفجر في المزدلفة لجميع الحجاج إلا الضعفَةَ و النساء، فإنه يجوز لهم أن ينطلقوا منها بعد نصف الليل خشية حطَمَة الناس.
81- ثم يأتي المشعر الحرام (وهو جبل المزدلفة) فيرقى عليه، و يستقبل القبلة، فيحمد الله و يكبره و يهلله و يوحده و يدعو، و لا يزال كذلك حتى يُسفر جداً.
82- و مزدلفة كلها موقف، فحيثما وقف فيها جاز.
83- ثم ينطلق قبل طلوع الشمس إلى منى و عليه السكينة و هو يلبي.
84- فإذا أتى بطن مُحَسِّر أسرع السير إذا أمكنه، و هو من منى.
85- ثم يأخذ الطريق الوسطى التي تخرجه على الجمرة الكبرى.
الرمي
86- و يلتقط الحصيات التي يريد أن يرمي بها جمرة العقبة في منى، و هي آخر الجمرات و أقربهن إلى مكة.
87- و يستقبل الجمرة، و يجعل مكة عن يسارة، و منى عن يمينه.
88- و يرميها بسبع حصيات مثل حصى الخذف، و هو أكبر من الحمصة قليلاً.
89- و يكبر مع كل حصاة [74].
90- و يقطع التلبية مع آخر حصاة [75].
91- و لا يرميها إلا بعد طلوع الشمس، و لو كان من النساء أو الضعَفَة الذين أبيح لهم الانطلاق من المزدلفة بعد نصف الليل، فهذا شيء، و الرمي شيء آخر [76].
92- وله أن يرميها بعد الزوال و لو إلى الليل إذا وجد حرجاً في رميها قبل الزوال كما ثبت في الحديث.
93- فإذا انتهى من رمي الجمرة حل له كل شيء إلا النساء ولو لم ينحر أو يحلق، فيلبس ثيابه و يتطيب.
94- لكن عليه أن يطُوف طواف الإفاضة في اليوم نفسه، إذا أراد أن يستمر في تمتعه المذكور، و إلا فإنه إذا أمسى و لم يطف عاد محرماً كما كان قبل الرمي، فعليه أن ينزع ثيابه و يلبس ثوبي الإحرام، لقوله صلى الله عليه و سلم:
"إن هذا يوم رُخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تُحلّوا من كل ما حُرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حُرُماً لهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة، قبل أن تطوفوا به" [77].
الذبح والنحر
95 ـ ثم يأتي المنحر في منى فينحر هديه ، وهذا هو السنة .
96 ـ لكن يجوز له أن ينحر في أي مكان آخر من منى ، وكذلك في مكة ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
( قد نحرت هاهنا ، ومنى كلها منحر ، وكل فجاج مكة طريق ومنحر ، فانحروا في رحالكم ) [78] .
97 ـ والسنة أن يذبح أو ينحر بيده إن تيسر له ، وإلا أناب عنه غيره .
98 ـ ويذبحها مستقبلاً بها القبلة [79] ، فيضعها على جانبها الأيسر ، ويضع قدمه اليمنى على جانبها الأيمن [80] .
99 ـ وأما الإبل فالسنة أن ينحرها ، وهي قائمة معقولة اليسرى ، قائمة على
100 ـ ويقول عند الذبح أو النحر : بسم الله ، و الله أكبر ، اللّهم إن هذا منك ولك [83] اللهم تقبل مني [84] .
101 ـ ووقت الذبح أربعة أيام العيد ، يوم النحر ـ وهو يوم الحج الأكبر [85] ـ وثلاثة أيام التشريق ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
( كل أيام التشريق ذبح ) [86] .
102 ـ وله أن يأكل من هديه ، وأن يتزود منه إلى بلده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم .
103 ـ وعليه أن يطعم منها الفقراء وذوي الحاجة ، لقوله تعالى : { و البُدنَ جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير ، فاذكروا الله عليها صوافّ ، فإذا وجبت جنوبُها فكلوا منها ، و أطعمو القانع والمُعْتَرَّ } [87]
104 ـ ويجوز أن يشترك سبعة في البعير والبقرة .
105 ـ فمن لم يجد هدياً فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله .
106 ـ ويجوز له أن يصوم في أيام في أيام التشريق الثلاثة لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قالا :
لم يُرَخّصْ في أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهدي [88] .
107 - ثم يحلق رأسه كله أو يُقصّره ، والأول أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم : ( اللهم ارحم المحلقين . قالوا : والمقصرين يا رسول الله ! قال : اللهم ارحم المحلقين . قالوا : والمقصرين يا رسول الله ! [ فلما كانت الرابعة قال : والمقصرين ) [89] .
108 - و السنة أن يبدأ الحالق بيمين المحلوق كما في حديث أنس رضي الله عنه [90] .
109 ـ والحلق خاص بالرجال دون النساء ، وإنما عليهن التقصير لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس على النساء حلق ، إنما على النساء التقصير ) [91] ، فتجمع شعرها فتقص منه قدر الأنملة [92] .
110 ـ ويسن للإمام أن يخطب يوم النحر بمنى [93] بين الجمرات [94] حين ارتفاع الضحى [95] ، يعلم الناس مناسكهم [96] .
طواف الإفاضة
111ـ ثم يفيض من يومه إلى البيت ، فيطوف به سبعاً كما تقدم في طواف القدوم إلا أنه لا يضطبع ولا يَرْمُل .
112ـ ومن السنة أن يصلي ركعتين عند المقام ، كما قال الزهري [97] ، وفعله ابن عمر [98] ، وقال : على كل سُبعُ ركعتان [99] .
113ـ ثم يَطَّوَّف ويسعى بين الصفا والمروة كما تقدم أيضاً ، خلافاً للقارن و المفرد ، فيكفيهما السعي الأول .
114ـ وبهذا الطواف يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى نساؤه .
115ـ ويصلي الظهر بمكة ، وقال ابن عمر : بمنى [100] .
116ـ و يأتي زمزم ، فيشرب منها .
البيات في منى
117ـ ثم يرجع إلى منى فيمكث بها أيام التشريق بلياليها .
118ـ ويرمي فيها الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال ، بسبع حصيات لكل جمرة ، كما تقدم في الرمي يوم النحر ( 86 ـ 90 ) .
119ـ ويبدأ بالجمرة الأولى ، وهي الأقرب إلى مسجد الخَيف ، فإذا فرغ من رميها ، تقدم قليلاً عن يمينه ، فيقوم مستقبلاً القبلة قياماً طويلاً ويدعو ، ويرفع يديه [101] .
120ـ ثم يأتي الجمرة الثانية ، فيرميها كذلك ، ثم يأخذ ذات الشمال ، فيقوم مستقبل القبلة قياماً طويلاً ، ويدعو ، ويرفع يديه [102] .
121ـ ثم يأتي الجمرة الثالثة ، وهي جمرة العقبة ، فيرميها كذلك ، ويجعل البيت عن يساره ، ومنى عن يمينه ، ولا يقف عندها [103] .
122ـ ثم يرمي اليوم الثاني ، واليوم الثالث كذلك .
123ـ وإن انصرف بعد رميه في اليوم الثاني ، ولم يبت للرمي في اليوم الثالث جاز ، لقوله تعالى : { واذكروا الله في أيام معدودات ، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى } ، لكن التأخر للرمي أفضل ، لأنه السنة [104] .
124ـ والسنة الترتيب بين المناسك المتقدمة : الرمي ، فالذبح أو النحر ، فالحلق ، فطواف الإفاضة ، فالسعي للمتمتع لكن إن قدم شيئاً منها أو أخر جاز ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( لا حرج ، لا حرج )) .
125ـ ويجوز للمعذور في الرمي ما يأتي :
أ ـ أن لا يبيت في منى لحديث ابن عمر :
(( استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته ، فأذن له )) [105]
ب ـ وأن يجمع رمي يومين في واحد ، لحديث عاصم بن عدي قال :
(( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ، ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر ، فيرمونه في أحدهما )) [106] .
ج ـ وأن يرمى في الليل ، بقوله صلى الله عليه وسلم :
(( الراعي يرمي بالليل ، ويرعى بالنهار )) [107]
126ـ ويشرع له أن يزور الكعبة ، ويطوف بها كل ليلة من ليالي منى ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك [108] .
127ـ ويجب على الحاج في أيام منى أن يحافظ على الصلوات الخمس مع الجماعة ، والأفضل أن يصلي في مسجد الخَيف إن تيسر له ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( صلى في مسجد الخَيف سبعون نبياً )) [109] .
128ـ فإذا فرغ من الرمي في اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق ، فقد انتهى من مناسك الحج ، فينفر إلى مكة ، ويقيم فيها ما كتب الله له ، وليحرص على أداء الصلاة جماعة ، ولا سيما في المسجد الحرام ، لقوله عليه الصلاة والسلام : (( صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ، و صلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه )) [110] .
129ـ ويكثر من الطواف والصلاة في أي وقت شاء من ليل أو نهار ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الركنين الأسود و اليماني : (( مسحهما يحط الخطايا ، ومن طاف بالبيت لم يرفع قدماً ، ولم يضع قدما إلا كتب الله له حسنة ، وحط عنه خطيئة ، وكتب له درجة ، ومن أحصى أسبوعاً كان كعتق رقبة )) [111] . وقوله : (( يا بني عبد مناف ! لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت ، وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار )) [112]
طواف الوداع
130ـ فإذا انتهى من قضاء حوائجه ، وعزم على الرحيل ، فعليه أن يودع البيت بالطواف ، لحديث ابن عباس قال : كان الناس ينصرفون في كل وجه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت )) [113] .
131ـ وقد كانت المرأة الحائض أُمِرَتْ أن تنتظر حتى تطهر لتطوف الوداع [114] ثم رخص لها أن تنفر ، ولا تنتظر ، لحديث ابن عباس أيضاً : (( أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف ، إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة )) [115] .
132ـ وله أن يحمل معه ماء زمزم ما تيسر له تبركاً به ، فقد : (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله معه في الأداوي والقرب ، وكان يصب على المرضى ويسقيهم )) [116] بل إنه : (( كان يرسل وهو بالمدينة قبل أن تفتح مكة إلى سهيل بن عمرو : أن أهدِ لنا من ماء زمزم ولا تترك ، فيبعث إليه بمزادتين )) [117] .
133ـ فإذا انتهى من الطواف خرج مقدماً رجله اليسرى [118] قائلاً : اللهم صل على محمد وسلم ، اللهم إني أسألك من فضلك .
بدع الحج والعمرة والزيارة
وقد رأيت أن ألحق بالكتاب ذيلاً أسرد فيه بدع الحج ، وزيارة المدينة المنورة ، وبيت المقدس [119] ، لأن كثيراً من الناس لا يعرفونها فيقعون فيها ، فأحببت أن أزيدهم نصحاً ببيانها والتحذير منها ، ذلك لأن العمل لا يقبله الله تبارك وتعالى إلا إذا توفر فيه شرطان اثنان :
الأول : أن يكون خالصاً لوجهه عز وجل .
والآخر : أن يكون صالحاً ، ولا يكون صالحاً إلا إذا كان موافقاً للسنة غير مخالف لها ، ومن المقرر عند ذوي التحقيق من أهل العلم ، أن كل عبادة مزعومة لم يشرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ، ولم يتقرب هو بها إلى الله بفعله فهي مخالفة لسنته ، لأن السنة على قسمين :
سنة فعلية ، وسنة تركية ، فما تركه صلى الله عليه وسلم من تلك العبادات فمن السنة تركها ، ألا ترى مثلاً ، أن الأذان للعيدين ولدفن الميت مع كونه ذكراً وتعظيماً لله عز وجل لم يجز التقرب به إلى الله عز وجل ، وما ذلك إلا لكونه سنة تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد فهم هذا المعنى أصحابه صلى الله عليه وسلم ، فكثر عنهم التحذير من البدع تحذيراً عاماً كما هو مذكور في موضعه ، حتى قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه :
(( كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها )) .
وقال ابن مسعود رضي الله عنه :
(( اتبعوا ولا تبتدعوا ، فقد كفيتم ، عليكم بالأمر العتيق )) .
فهنيئاً لمن وفقه الله للإخلاص له في عبادته ، واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، ولم يخالطها ببدعة ، إذاً فليبشر بتقبل الله عز وجل لطاعته ، وإدخاله إياه في جنته . جعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه .
واعلم أن مرجع البدع المشار إليها إلى أمور :
الأول : أحاديث ضعيفة لا يجوز الاحتجاج بها ولا نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ومثل هذا لا يجوز العمل به عندنا على ما بينته في مقدمة (( صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم )) ، وهو مذهب جماعة من أهل العلم كابن تيمية وغيره .
الثاني : أحاديث موضوعة ، أو لا أصل لها ، خفي أمرها على بعض الفقهاء ، فبنوا عليها أحكاماً هي من صميم البدع و محدثات الأمور ! .
الثالث : اجتهادات واستحسانات صدرت من بعض الفقهاء ، خاصة المتأخرين منهم ، لم يدعموها بأي دليل شرعي ، بل ساقوها مساق المسلمات من الأمور ، حتى صارت سنناً تتبع ! ولا يخفى على المتبصر في دينه ، أن ذلك مما لا يسوغ اتباعه ، إذ لا شرع إلا ما شرعه الله تعالى ، وحسب المستحسن ـ إن كان مجتهداً ـ أن يجوز له هو العمل بما استحسنه ، وأن لا يؤاخذه الله به ، أما أن يتخذ الناس ذلك شريعة وسنة فلا ، ثم لا . فكيف وبعضها مخالف للسنة العملية كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى ؟
الرابع : عادات وخرافات لا يدل عليها الشرع ، ولا يشهد لها عقل ، وإن عمل بها بعض الجهال واتخذوها شرعة لهم ، ولم يعدموا من يؤيدهم ، ولو قي بعض ذلك ممن يدعي أنه من أهل العلم ، ويتزيا بزيهم .
ثم ليعلم أن هذه البدع ليست خطوتها في نسبة واحدة ، بل هي على درجات ، فبعضها شرك وكفر صريح كما سترى ، وبعضها دون ذلك ، ولكن يجب أن يعلم أن أصغر بدعة يأتي الرجل بها في الدين هي محرمة بعد تبين كونها بدعة ، فليس في البدع ـ كما يتوهم بعضهم ـ ما وهو في رتبة المكروه فقط ، كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
(( كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار )) أي صاحبها .
وقد حقق هذا أتم تحقيق الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم (( الاعتصام )) ولذلك فأمر البدعة خطير جداً ، لا يزال أكثر الناس في غفلة عنه ، ولا يعرف ذلك إلا طائفة من أهل العلم ، وحسبك دليلاً على خطورة البدعة قوله صلى الله عليه وسلم :
(( إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة ، حتى يدع بدعته )) . رواه الطبراني والضياء المقدسي في (( الأحاديث المختارة )) وغيرهما بسند صحيح ، وحسنه المنذري [120] .
وأختم هذه الكلمة بنصيحة أقدمها إلى القراء من إمام كبير من علماء المسلمين الأولين ، وهو الشيخ حسن بن علي البَرْبَهاري من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله المتوفى سنة ( 329 ) ، قال رحمه الله تعالى :
(( واحذر من صغار المحدثات ؛ فإن صغار البدع تعود حتى تصير كباراً ، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيراً يشبه الحق ، فاغتر بذلك من دخل فيها ، ثم لم يستطيع المخرج منها ، فعظمت ، وصارت ديناً يدان به ، فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ، ولا تدخل في شيء منه حتى تسأل وتنظر :
هل تكلم فيه أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء ؟ فإن أصبت أثراً عنهم فتمسك به ، ولا تجاوزه لشيء ، ولا تختر عليه شيء ، فتسقط في النار .
واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعاً ونصدقاً مسلماً ، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم ، وكفى بهذا فرقة وطعناً عليهم ، فهو مبتدع ضال مضل ، محدث في الإسلام ما ليس فيه )) .
قلت : ورحم الله الإمام مالك حيث قال :
(( لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ، فما لم يكن يومئذ ديناً ، لا يكون اليوم ديناً )) .
وصلى الله على نبينا القائل : (( ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به ، وما تركت شيئاً يبعدكم عن الله ، ويقربكم إلى النار ، إلا وقد نهيتكم عنه )) .
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
بدع ما قبل الإحرام
1 ـ الإمساك عن السفر في شهر صفر ، وترك ابتداء الأعمال فيه من النكاح والبناء وغيره .
2 ـ ترك السفر في محاق الشهر ، وإذا كان القمر في العقرب .
3 ـ ترك تنظيف البيت وكنسه عقب السفر المسافر .
4 ـ صلاة ركعتين حين الخروج إلى الحج ، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة و{ قل يا أيها الكافرون } ، وفي الثانية ( الإخلاص ) فإذا فرغ قال :
(( اللهم بك انتشرت ، وإليك توجهت .... )) ويقرأ آية الكرسي ، وسورة الإخلاص ، والمعوذتين وغير ذلك مما جاء في بعض الكتب الفقهية .
5 ـ صلاة أربع ركعات .
6 ـ قراءة المريد للحج إذا خرج من منزله آخر سورة ( آل عمران ) وآية الكرسي و { أنا أنزلناه } و ( أم الكتاب ) ، بزعم أن فيها قضاء حوائج الدنيا والآخرة .
7 ـ الجهر بالذكر والتكبير عند تشييع الحجاج وقدومهم .
8 ـ الأذان عند توديعهم .
9 ـ المحمل والاحتفال بكسوة الكعبة [121] .
10 ـ توديع الحجاج من قبل بعض الدول بالموسيقى ! .
11 ـ السفر وحده أنسا بالله تعالى كما يزعم بعض الصوفية ! .
12 ـ السفر من غير زاد لتصحيح دعوى التوكل ! .
13 ـ (( السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين )) .
14 ـ (( عقد الرجل على المرأة المتزوجة إذا عزمت على الحج ، وليس معها مَحْرَم ، يعقد عليها ليكون معها كمحرم )) [122] .
15 ـ مؤاخاة المرأة للرجل الأجنبي ليصير بزعمهما محرماً لها ، ثم تعامله كما تعامل محارمها .
16 ـ سفر المرأة مع عصبة من النساء الثقات ـ بزعمهن ـ بدون محرم ، ومثله أن يكون مع إحداهن محرم ، فيزعمن أنه محرم عليهن جميعاً ! .
17 ـ أخذ المكس [123] من الحجاج القاصدين لأداء فريضة الحج .
18 ـ صلاة المسافر ركعتين كلما نزل منزلاً ، وقوله : اللهم أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين .
19 ـ قراءة المسافر في كل منزل ينزله سورة الإخلاص ، إحدى عشرة مرة وآية الكرسي مرة ، وآية { وما قدروا الله حق قدره } مرة .
20 ـ الأكل من فَحا ( يعني البصل ) كل أرض يأتيها المسافر .
21 ـ (( قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ، ولم تستحب الشريعة ذلك ، مثل المواضع التي يقال : إن فيها أثر النبي صلى الله عليه وسلم ، كما يقال في صخرة بيت المقدس ، ومسجد القدم قبليّ دمشق ، وكذلك مشاهد الأنبياء والصالحين )) [124] .
22 ـ (( شهر السلاح عند قدوم تبوك )) .
بدع الإحرام والتلبية وغيرها
23 ـ اتخاذ نعل خاصة بشروط معينة معروفة في بعض الكتب .
24 ـ الإحرام قبل الميقات .
25 ـ (( الاضطباع عند الإحرام )) .
26 ـ التلفظ بالنية .
27 ـ (( الحج صامتاً لا يتكلم )) .
28 ـ (( التلبية جماعة في صوت واحد )) .
29 ـ (( التكبير والتهليل بدل التلبية )) .
30 ـ القول بعد التلبية : (( اللهم إني أريد الحج فيسره لي وأعني على أداء فرضه وتقبله مني ، اللهم إني نويت أذاء فريضتك في الحج ، فاجعلني من الذين استجابوا لك ..... )) .
31 ـ (( قصد المساجد التي بمكة ، وما حولها ، غير المسجد الحرام ، كالمسجد الذي تحت الصفا ، وما في سفح أبي قبيس ، ومسجد المولد ، ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثار النبي صلى الله عليه وسلم )) .
32 ـ (( قصد الجبال والبقاع التي حول مكة ، مثل جبل حراء ، والجبل الذي عند منى ، الذي يقال : إنه كان فيه الفداء ، ونحو ذلك )) .
33 ـ قصد الصلاة في مسجد عائشة بـ ( التنعيم ) .
34 ـ (( التصلب أمام البيت )) [125] .
بدع الطواف
35 ـ (( الغسل للطواف )) .
36 ـ لبس الطائف الجورب أو نحوه لئلا يطأ على ذرق الحمام ، وتغطية يديه لئلا يمس امرأة
37 ـ صلاة المحرم إذا دخل المسجد الحرام تحية المسجد [126] .
38 ـ (( قوله : نويت بطوافي هذا الأسبوع كذا كذا )) .
39 ـ (( رفع اليدين عند استلام الحجر كما يرفع للصلاة )) .
40 ـ (( التصويت بتقبيل الحجر الأسود )) .
41 ـ المزاحمة على تقبيله ، ومسابقة الإمام بالتسليم في الصلاة لتقبيله .
42 ـ (( تشمير نحو ذيله عند استلام الحجر أو الركن اليماني )) .
43 ـ (( قولهم عند استلام الحجر : اللهم إيماناً بك ، وتصديقاً بكتابك )) .
44 ـ القول عند استلام الحجر : اللهم إني أعوذ بك من الكبر والفاقة ، مراتب الخزي في الدنيا والآخرة .
45 ـ (( وضع اليمنى على اليسرى حال الطواف )) .
46 ـ القول قبالة باب الكعبة : اللهم إن البيت بيتك ، والحرم حرمك ، والأمن أمنك ، وهذا مقام العائد بك من النار ، مشيراً إلى مقام إبراهيم عليه السلام .
47 ـ الدعاء عند الركن العراقي : اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك ، والشقاق والنفاق ، وسوء الأخلاق ، وسوء المنقلب في المال والأهل والولد .
48 ـ الدعاء تحت الميزاب : اللهم أظلني في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك ... إلخ .
49 ـ الدعاء في الرَّمَل : اللهم اجعله حجاً مبروراً ، وذنباً مغفوراً ، وسعياً مشكوراً ، وتجارة لن تبور ، يا عزيز يا غفور .
50 ـ وفي الأشواط الأربعة الباقية : رب اغفر وارحم ، وتجاوز عما تعلم ، إنك أنت الأعز الأكرم .
51 ـ تقبيل الركن اليماني .
52 ـ (( تقبيل الركنين الشاميين والمقام واستلامهما )) .
53 ـ (( التمسح بحيطان الكعبة والمقام )) .
54 ـ التبرك بـ (( العروة الوثقى : وهو موضع عال من جدار البيت المقابل لباب البيت ، تزعم العامة أن من ناله بيده ، فقد استمسك بالعروة الوثقى )) .
55 ـ (( مسمار في وسط البيت ، سموه سرَة الدنيا ، يكشف أحدهم عن سرته ويتبطح بها على ذلك الموضع ، حتى يكون واضعاً سرته على سرة الدنيا )) .
56 ـ قصد الطواف تحت المطر ، بزعم أن من فعل ذلك غفر له ما سلف من ذنبه .
57 ـ التبرك بالمطر النازل من ميزاب الرحمة من الكعبة .
58 ـ (( ترك الطواف بالثوب القذر )) .
59 ـ إفراغ الحاج سؤره من ماء زمزم في البئر وقوله : اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً ، وعلماً نافعاً ، وشفاء من كل داء ..
60 ـ اغتسال البعض من زمزم .
61 ـ (( اهتمامهم بزمزمة لحاهم ، وزمزمة ما معهم من النقود والثياب لتحل بها البركة )) .
62 ـ ما ذكر في بعض كتب أنه يتنفس في شرب ماء زمزم مرات ، ويرفع بصره في كل مرة وينظر إلى البيت !
بدع السعي بين الصفا والمروة
63 ـ الوضوء لأجل المشي بين الصفا والمروة بزعم أن من فعل ذلك كتب له بكل قدم سبعون ألف درجة !
64 ـ (( الصعود على الصفا حتى يلصق بالجدار )) .
65 ـ الدعاء في هبوطه من الصفا : اللهم استعملني بسنة نبيك ، وتوفني على ملته ، وأعذني من مضلات الفتن ، برحمتك يا أرحم الراحمين .
66 ـ القول في السعي : رب اغفر وارحم ، وتجاوز عما تعلم ، إنك أنت الأغر الأكرم ، اللهم اجعله حجاً مبروراً ، أو عمرة مبرورة ، وذنباً مغفوراً ، الله أكبر ثلاثاً ... إلخ [127] .
67 ـ السعي أربعة عشرة شوطاً بحيث يختم على الصفا .
68 ـ (( تكرار السعي في الحج أوالعمرة )) .
69 ـ (( صلاة ركعتين بعد الفراغ من السعي )) .
70 ـ استمرارهم في السعي بين الصفا والمروة ، وقد أقيمت الصلاة حتى تفوتهم صلاة الجماعة .
71 ـ التزام دعاء معين إذا أتى مِنى كالذي في (( الإحياء )) ، (( اللهم هذه منِى فامنن علي بما مننت به على أوليائك وأهل طاعتك )) . وإذا خرج منها : (( اللهم اجعلها خير غدوة غدوتها قط . )) إلخ ...
بدع عرفة
72 ـ الوقوف على جبل عرفة في اليوم الثامن ساعة من الزمن احتياطاً خشية الغلط في الهلال .
73 ـ (( إيقاد الشمع الكثير ليلة عرفة بمنى )) .
74 ـ الدعاء ليلة عرفة بعشر كلمات ألف مرة : سبحان الذي في السماء عرشه ، سبحان الذي في الأرض موطئه ، سبحان الذي في البحر سبيله ... إلخ .
75 ـ (( رحيلهم في اليوم الثامن من مكة إلى عرفة رحلة واحدة )) .
76 ـ (( الرحيل من منى إلى عرفة ليلاً )) .
77 ـ (( إيقاد النيران والشموع على جبل عرفات ليلة عرفة )) .
78 ـ الاغتسال ليوم عرفة .
79 ـ قوله إذا قرب من عرفات ، ووقع بصره على جبل الرحمة : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر .
80 ـ (( قصد الرواح إلى عرفات قبل دخول وقت الوقوف بانتصاف يوم عرفة )) .
81 ـ (( التهليل على عرفات مئة مرة ، ثم قراءة سورة الإخلاص مئة مرة ، ثم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يزيد في آخرها : وعلينا معهم مئة مرة )) .
82 ـ السكوت على عرفات وترك الدعاء .
83 ـ (( الصعود إلى جبل الرحمة في عرفات )) .
84 ـ (( دخول القبة التي على جبل الرحمة ، ويسمونها : قبة آدم ، والصلاة فيها ، والطواف بها كطوافهم بالبيت )) .
85 ـ (( اعتقاد أن الله تعالى ينزل عشية عرفة على جمل أورق ، يصافح الركبان ، ويعانق المشاة )) .
86 ـ خطبة الإمام في عرفة خطبتين يفصل بينهما بجلسة كما في الجمعة .
87 ـ صلاة الظهر والعصر قبل الخطبة .
88 ـ الأذان للظهر والعصر في عرفة قبل أن ينتهي الخطيب من خطبته .
89 ـ قول الإمام لأهل مكة بعد فراغه من الصلاة في عرفة : أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر .
90 ـ التطوع بين صلاة الظهر والعصر في عرفة .
91 ـ تعيين ذكر أو دعاء خاص بعرفة ، كدعاء الخضر عليه السلام الذي أورده في (( الإحياء )) وأوله : (( يا من لا يشغله شأن عن شأن ، ولا سمع عن سمع ... )) وغيره من الأدعية ، وبعضها يبلغ خمس صفحات من قياس كتابنا هذا !
92 ـ إفاضة البعض قبل غروب الشمس .
93 ـ ما استفاض على ألسنة العوام أن وقفة عرفة يوم الجمعة تعدل اثنتين وسبعين حجة !
94 ـ (( التعريف الذي يفعله بعض الناس من قصد الاجتماع عشية يوم عرفة في الجوامع ، أو في مكان خارج البلد ، فيدعون ، ويذكرون ، مع رفع الصوت الشديد ، والخطب والأشعار ، ويتشبهون بأهل عرفة )) .
بدع المزدلفة
95 ـ (( الإيضاع ( الإسراع ) وقت الدافع من عرفة إلى مزدلفة )) .
96 ـ الاغتسال للمبيت بمزدلفة .
97 ـ استحباب نزول الراكب ليدخل مزدلفة ماشياً توقيراً للحرم .
98 ـ التزام الدعاء بقوله إذا بلغ مزدلفة : اللهم إن هذه مزدلفة جمعت فيها ألسنة مختلفة ، نسألك حوائج مؤتنفة .. إلخ ما في (( الإحياء )) .
99 ـ ترك المبادرة إلى صلاة المغرب فور النزول في المزدلفة ، والانشغال عن ذلك بلقط الحصى .
100 ـ صلاة سنة المغرب بين الصلاتين ، أو جمعها إلى سنة العشاء والوتر بعد الفريضتين كما يقول الغزالي .
101 ـ زيادة الوقيد ليلة النحر و بالمشعر الحرام .
102 ـ إحياء هذه الليلة .
103 ـ الوقوف بالمزدلفة بدون بيات .
104 ـ التزام الدعاء إذا انتهى إلى المشعر الحرام بقوله : اللهم بحق المشعر الحرام ، والبيت الحرام ، والركن والمقام ، أبلغ روح محمد منا التحية والسلام ، وأدخلنا دار السلام يا ذا الجلال و الإكرام [128] .
105 ـ قول الباجوري ( 318 ) : ويسن أخذ الحصى الذي يرميه يوم النحر من المزدلفة وهي سبع والباقي من الجمرات تؤخذ من وادي محسِّر .
بدع الرمي
106 ـ الغسل لرمي الجمار .
107 ـ غسل الحصيات قبل الرمي .
108 ـ التسبيح أو غيره من الذكر مكان التكبير .
109 ـ الزيادة على التكبير قولهم : رغماً للشيطان وحزبه ، اللهم اجعل حجي مبروراً ، وسعيي مشكوراً ، وذنبي مغفوراً ، اللهم إيماناً بكتابك ، واتباعاً لسنة نبيك .
110 ـ قول بعض المتأخرين : ويسن أن يقول مع كل حصاة عند الرمي : بسم الله ، والله أكبر ، صدق الله وعده ... إلى قوله { ولو كره الكافرون } .
111 ـ التزام كيفيات معينة للرمي كقول بعضهم : يضع طرف إبهامه اليمنى على وسط السبابة ، ويضع الحصاة على ظهر الإبهام كأنه عاقد سبعين فيرميها .
وقال آخر : يحلق سبابته ويضعها على مفصل إبهامه كأنه عاقد عشرة .
112 ـ تحديد موقف الرامي : أن يكون بينه وبين المرمى خمسة أذرع فصاعداً .
113 ـ رمي الجمرات بالنعال وغيرها .
بدع الذبح والحلق
114 ـ الرغبة عن ذبح الواجب من الهدي إلى التصدق بثمنه ، بزعم أن لحمه يذهب في التراب لكثرته ، ولا يستفيد منها إلا القليل ! [129]
115 ـ ذبح بعضهم هدي التمتع بمكة قبل يوم النحر .
116 ـ البدء بالحلق بيسار رأس المحلوق .
117 ـ الاقتصار على حلق ربع الرأس .
118 ـ قول الغزالي في (( الإحياء )) :
(( والسنة أن يستقبل القبلة في الحق )) .
119 ـ الدعاء عند الحق بقوله : الحمد لله على ما هدانا ، وأنعم علينا ، اللهم هذه ناصيتي بيدك فتقبل مني ، ... )) إلخ .
120 ـ الطواف بالمساجد التي عند الجمرات .
121 ـ استحباب صلاة العيد بمنى يوم النحر .
122 ـ ترك المتمتع السعي بعد طواف الإفاضة .
بدع متنوعة
123 ـ الاحتفال بكسوة الكعبة .
124 ـ كسوة مقام إبراهيم .
125 ـ رابط الخرق بالمقام والمنبر لقضاء الحاجات .
126 ـ كتابة الحجاج أسماءهم على عمد وحيطان الكعبة وتوصيتهم بعضهم بذلك .
127 ـ استباحتهم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام ومقاومتهم للمصلي الذي يدفعهم .
128 ـ مناداتهم لمن حج بـ (( الحاج )) .
129 ـ الخروج من مكة لعمرة تطوع .
130 ـ الخروج من المسجد الحرام بعد الطواف الوداع على القهقرى .
131 ـ تبييض بيت الحجاج بالبياض ( الجير ) ونقشه بالصور ، وكتب اسم الحاج وتاريخ حجه عليه .
بدع الزيارة في المدينة المنورة
هذا ، ولما كان من السنة شد الرحل إلى زيارة المسجد النبوي الكريم والمسجد الأقصى ـ أعاده الله إلى المسلمين قريباً ـ لما ورد في ذلك من الفضل والأجر وكان الناس عادة يزورونهما قبل الحج أو بعده ، وكان الكثير منهم يرتكبون في سبيل ذلك العديد من المحدثات والبدع المعروفة عند أهل العلم ، رأيت من تمام الفائدة أن أسرد ما وقفت عليه منها تبليغاً وتحذيراً ، فأقول :
132 ـ قصد قبره صلى الله عليه وسلم بالسفر [130] .
133 ـ إرسال العرائض مع الحجاج والزوار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحميلهم سلامهم إليه .
134 ـ الاغتسال قبل دخول المدينة المنورة .
135 ـ القول إذا وقع بصره على حيطان المدينة : اللهم هذا حرم رسولك ، فاجعله لي وقاية من النار ، وأماناً من العذاب وسوء الحساب .
136 ـ القول عند دخول المدينة : بسم الله وعلى ملة رسول الله : { رب أدخلني مدخل صدق * وأخرجني مخرج صدق * وأجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً } .
137 ـ إبقاء القبر النبوي في مسجده .
138 ـ زيارة قبره صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة في مسجده .
139 ـ استقبال بعضهم القبر بغاية الخشوع واضعاً يمينه على يساره كما يفعل في الصلاة ، فريباً منه أو بعيداً عند دخول المسجد أو الخروج منه .
140 ـ قصد استقبال القبر أثناء الدعاء .
141 ـ قصد القبر للدعاء عنده رجاء الإجابة .
142 ـ التوسل به صلى الله عليه وسلم إلى الله في الدعاء .
143 ـ طلب الشفاعة وغيرها منه .
144 ـ قول ابن الحاج في (( المدخل )) ( 1 / 159 ) أن من الأدب :
(( أن لا يذكر حوائجه ومغفرة ذنوبه بلسانه عند زيارة قبره صلى الله عليه وسلم لأنه أعلم منه بحوائجه ومصالحه )) !!
145 ـ قوله أيضاً ( 1 / 264 ) :
(( لا فرق بين موته عليه السلام وحياته في مشاهدته لأمته ، ومعرفته بأحوالهم ونياتهم ، وتحسراتهم وخواطرهم )) !!
146 ـ وضعهم اليد تبركاً على شباك حُجْر قبره صلى الله عليه وسلم وحلف بعضهم بذلك بقوله : وحق الذي وضعت يدك شباكه ، وقلت : الشفاعة يا رسول الله !!
147 ـ (( وتقبيل القبر أو استلامه أو ما يجاور القبر من عود ونحوه )) [131] .
148 ـ التزام صورة خاصة في زيارته صلى الله عليه وسلم ، وزيارة صاحبيه ، والتقيد بسلام ودعاء خاص ، مثل قول الغزالي : (( يقف عند وجهه صلى الله عليه وسلم ويستدبر القبلة ، ويستقبل جدار القبر .... ويقول : السلام عليك يا رسول الله ... )) فذكر سلاماً طويلاً ، ثم صلاة ودعاء نحو ذلك في الطول قريباً من ثلاث صفحات [132] .
149 ـ (( قصد الصلاة تجاه قبره )) .
150 ـ (( الجلوس عند القبر وحوله للتلاوة والذكر )) .
151 ـ قصد القبر النبوي للسلام عليه دبر كل صلاة [133] .
152 ـ قصد أهل المدينة زيارة القبر النبوي كلما دخلوا المسجد أو خرجوا منه .
153 ـ رفع الصوت عقب الصلاة بقولهم : السلام عليك يا رسول الله .
154 ـ تبركهم بما يسقط مع المطر من قطع الدهان الأخضر من قبة القبر النبوي !
155 ـ تقربهم بأكل التمر الصيحاني في الروضة الشريفة بين المنبر والقبر .
156 ـ قطعهم من شعورهم ، ورميها في القنديل الكبير القريب من التربية النبوية .
157 ـ مسح البعض بأيديهم النخلتين النحاسيتين الموضوعتين في المسجد غربي المنبر [134] .
158 ـ التزام الكثيرين الصلاة في المسجد القديم وإعراضهم عن الصفوف الأولى التي في زيادة عمر وغيره .
159 ـ التزام زوار المدينة الإقامة فيها أسبوع حتى يتمكنوا من الصلاة في المسجد النبوي أربعين صلاة ، لتكتب لهم براءة من النفاق ، وبراءة من النار [135] .
160 _ قصد شيء من المساجد والمزارات التي بالمدينة وما حولها
بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مسجد قُباء .
161_ تلقين من يعرفون بــ " المزوِّرين " جماعات الحجاج بعض الأذكار والأوراد عند الحجرة أو بعيداً عنها بالأصوات المرتفعة ، وإعادة هؤلاء ما لُقنوا بأصوات أشد منها .
162_ زيارة البقيع كل يوم ، والصلاة في مسجد فاطمة رضي الله عنها .
163_ تخصيص يوم الخميس لزيارة شهداء أحد .
164_ ربط الخرق بالنافذة المطلة على أرض الشهداء .
165_ التبرك بالاغتسال في البركة التي كانت بجانب قبورهم .
166_ الخروج من المسجد النبوي على القهقرى عند الوداع .
بدع بيت المقدس
167 _ قصد زيارة بيت المقدس مع الحج وقولهم : قدس الله حجتك .
168 _ الطواف بقبة الصخرة تشبهاً بالطواف بالكعبة .
169 _ تعظيم الصخرة بأي نوع من أنواع التعظيم ، كالتمسح بها وتقبيلها ، وسوق الغنم إليها لذبحها هناك ، والتعريف بها عشية عرفة ، والبناء عليها ن وغير ذلك .
170_ زعمه أن هناك على الصخرة أثر قدم النبي صلى الله عليه وسلم ، وأثر عمامته، ومنهم من يظن أنه موضع قدم الرب سبحانه وتعالى .
171 _ زيارتهم المكان الذي يزعمون أنه مهد عيسى عليه السلام .
172 _ زعمهم أن هناك الصراط والميزان ، وأن السور الذي يضرب به بين الجنة والنار هو ذلك الحائط المبني شرقي المسجد .
174 _ تعظيم السلسلة أو موضعها .
175 _ الصلاة عند قبر إبراهيم الخليل عليه السلام .
176 _ الاجتماع في موسم الحج لإنشاد الغناء ، والضرب بالدف في المسجد الأقصى .
وهذا آخر ما تيسر جمعه من بدع الحج والزيارة ، أسأله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك عوناً للمسلمين على اقتفاء أثر سيد المرسلين ، والاهتداء بهديه .
و " سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك " .
مراجع الكتاب :
[1] - أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وهو مخرج في " سلسلة الأحاديث الصحيحة " رقم ( 1200 ) و " الإرواء " ( 769 ) .
[2] - كما هو شأن عامة الحجاج اليوم ، فإنه من النادر أن يسوق أحدهم هديه من الحل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، فمن فعله فلا إنكار عليه ، أما من لم يسق الهدي وقرن ، أو أفرد فقد خالف فعله صلى الله عليه وسلم وأمره ، وإن رغم الناس ، كما قال ابن عباس . رواه مسلم ( 4 / 58 ) وأحمد ( 1 / 278 و 342 ) .
[3] - أنظر " صحيح أبي داود " ( 1568 و 1571 ) .
[4] - وسنده في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله قد أدخل في حجكم هذا عمرة ، فإذا قدمتم ، فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي " ( " صحيح أبي داود " 1573 و 1580 ) .
[5] - ولا ينافي ذلك ما روي عن عمر وغيره مما يدل على أن الحج المفرد أفضل كما ذكرته في الأصل . ثم رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية يتأول ذلك بأنه أراد إفراد العمرة في سفرة ، والحج في سفرة ، فراجعه في المجلد 26 من " مجموع الفتاوى " ، فإنه مهم .
[6] - وهو حديث حسن ، وهو بتمامه في " صحيح الجامع الصغير " في الجزء الثاني رقم ( 1477 ) طبع المكتب الإسلامي .
[7] - وهو في الأصل بتمامه ( ص 28 ) ، وقد خرجته في " إرواء الغليل " برقم ( 1019 ) و " صحيح أبي داود " ( 1613 ) .
[8] - هو القناع على مازن الأنف ، وهو على وجوه : إذا أدْنَتْ المرأة نقابها إلى عينها فتلك الوصوصة ، أو البرقع ، فإن أنزلته إلى المحجر فهو النقاب ، فإن كان على طرف الأنف فهو اللكفام . وسمي نقاب المرأة ، لأنه يستر نقابها ، أي لونها بلون النقاب . انتهى ملخصاً من " لسان العرب " ( 2 / 265 ـ 266 ) .
[9] - ال شيخ الإسلام ابن تيمية في " منسكه " ( ص 365 ) : ( والقفازات ات غلاف يصنع لليد كما يفعله حملة البزاة " . والبزاة جمع بازٍ . وهو نوع من الصقور يستخدم في الصيد .
[10] - قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " منسكه " : ( وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع أولاً ثم رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزاراً ، ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين ، هذا أصح قولي العلماء ) .
[11] - متفق عليه " صحيح أبي داود " ( 1600 ) .
[12] - أنظر تخريجه في " الأحاديث الصحيحة " ( 2469 ) .
[13] - متفق عليه . أنظر " صحيح أبي داود " ( 1557 ) .
[14] - من التعريس ، وهو نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة . " نهاية " .
[15] - صحيح أبي داود " ( 1579 ) . و " مختصر صحيح البخاري " بقلمي مي ( رقم 761 ـ 762 ) يسر الله تمام طبعه . قال الحافظ في " الفتح " ( 3 / 311 ) : ( في الحديث فضل العقيق كفضل المدينة وفضل الصلاة فيه . . . ) .
[16] - البخاري معلقاً والبيهقي موصولاً بسند صحيح .
[17] - رواه الضياء بسند صحيح .
[18] - متفق عليه . أنظر " صحيح أبي داود " ( 1590 ) .
[19] - رواه أصحاب السنن وغيرهم . أنظر " صحيح أبي داود " ( 1592 ) .
[20] - حديث حسن " صحيح الجامع الصغير وزيادته " ( 1112 ) .
و ( العج ) : رفع الصوت بالتلبية ، و ( الثج ) : سيلان دماء الهدي والأضاحي .
و ( العج ) : رفع الصوت بالتلبية ، و ( الثج ) : سيلان دماء الهدي والأضاحي .
[21] - واه سعيد بن منصور كما في " المحلى " ( 7 / 94 ) بسند جيد ورواه رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن المطلب بن عبد الله كما في " الفتح " ( 3 / 324 ) . وهو مرسل .
[22] - رواه مسلم أنظر " الصحيحة " ( 2023 ) .
[23] - أخرجه البخاري ( 769 ـ مختصره ) والطيالسي ( 1513 ) وأحمد ( 6 / 32 و 100 و 180 و 243 ) .
[24] - رواه ابن أبي شيبة كما في " المحلى " ( 7 / 94 ـ 95 ) ، وسنده صحيح ، وقال شيخ الإسلام في " منسكه " : ( والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقاتها ، ويستحب الإكثار منها عند اختلاف الأحوال . . . ) .
[25] - و جزء من حديث صحيح مخرج في " الصحيحة " ( 828 ) بلفظ : " " أمرني جبريل برفع الصوت في الإهلال ، فإنه من شعائر الحج " .
[26] - رواه ابن خزيمة والبيهقي بسند صحيح ، كما في " تخريج الترغيب والترهيب " ( 2 / 118 ) .
[27] - واه البخاري " مختصري للبخاري " ( 60 ـ الأنبياء 8 ـ باب ) قال قال الحافظ : ( وفي الحديث أن التلبية في بطون الأودية من سنن المرسلين ، وأنها تتأكد عند الهبوط كما تتأكد عند الصعود ) .
[28] - واه أحمد ( 1 / 417 ) بسند جيد ، وصححه الحاكم والذهبي كما في " في " الحج الكبير " .
[29] - رواه البخاري ( 779 ـ مختصري ) والبيهقي ، وأنظر " المجمع " ( 3 / 225 و 239 ) .
[30] - رواه البخاري ( 779 ـ مختصري ) و " صحيح أبي داود " ( 1630 ) .
[31] - رواه البخاري ( 780 ـ مختصري ) و " صحيح أبي داود " ( 1929 ) .
[32] - رواه الفاكهي بسند حسن .
[33] - فيه حديث حسن مخرج في " الصحيحة " ( 2478 ) .
[34] - أنظر " الكلم الطيب " لشيخ الإسلام ابن تيمية بتحقيقي ( ص 51 و 52 ) .
[35] - أنظر " الكلم الطيب " لشيخ الإسلام ابن تيمية بتحقيقي ( ص 51 و 52 ) .
[36] - رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه ، ورواه غيره مرفوعاً وإسناده ضعيف كما هو مبين في " الضعيفة " ( 1054 ) .
[37] - رواه البيهقي ( 5 / 72 ) بسند حسن عن سعيد بن المسيب قال : ال : سمعت من عمر كلمة ما بقي أحد من الناس سمعها غيري ، سمعته يقول إذا رأى البيت : فذكره . ورواه بإسناد آخر أيضاً عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ذلك ، ورواه ابن أبي شيبة ( 4 / 97 ) عنهما
[38] - قول بعض الأفاضل في تعليقه على " المناسك والزيارات " : إنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم . وهمٌ منه ، وقد حققت القول في صحته في " الإرواء " ( 1112 ) وقد يسر الله طبعه ، فله الحمد والمنة .
[39] - أخرجه الشافعي و أحمد و غيرهما، و هو حديث قوي كما بينته في "الحج الكبير"
[40] - صححه الترمذي و ابن خزيمة و ابن حبان و الحاكم و الذهبي، و هو مخرج في المصدر السابق
[41] - حسنه الترمذي، و صححه ابن حبان و الحاكم و الذهبي.
[42] - صححه الترمذي و ابن خزيمة.
[43] - الاضطباع: أن يدخل الرداء من تحت أبطه الأيمن, و يرد طرفه على يساره و يبدي منكبه الأيمن، و يغطي الأيسر، و هو بدعة قبل هذا الطواف و بعده.
[44] - أخرجه أبو داود و غيره، و صححه جمع. "صحيح أبي داود" (1653).
[45] - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " و الاستلام هو مسحه باليد، و أما سائر جوانب البيت و مقام ابراهيم، و سائر ما في الأرض من المسجد و حيطانها، و مقابر الأنبياء و الصالحين كحجرة نبينا صلى الله عليه و سلم، و مغارة ابراهيم، و مقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه، و غير ذلك من مقابر الأنبياء و الصالحين، و صخرة بيت المقدس، فلا تستلم، ولا تُقَبّل باتفاق الأئمة. و أما الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة، و من اتخذه ديناً يستتاب، فإن تاب و إلا قتل"
و ما أحسن ما روى عبدالرزاق (8945) و أحمد و البيهقي عن يعلى بن أمية قال: طفت مع عمر بن الخطاب (و في رواية مع عثمان) رضي الله عنه، فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر أخذت بيده ليستلمه، فقال: أما طفت مع رسول الله؟ قلت: بلى، قال: فهل رأيته يستلمه؟ قلت: لا، قال: فانفذ عنك، فإن لك في رسول الله صلى الله عليه و سلم أسوة حسنة.
[46] - روي ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم من طريقين، يرتقي الحديث بهما إلى مرتبة الحسن، و يزداد قوة بثبوت العمل به عن جمع من الصحابة، منهم ابن عباس رضي الله عنه و قال: "هذا الملتزم بين الركن و الباب"، و صح من فعل عروة بن الزبير أيضاً، و كل ذلك مخرج في "الأحاديث الصحيحة" (2138)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "منسكه" (ص387):
"و إن أحب أن يأتي الملتزم - وهو ما بين الحجر الأسود و الباب، فيضع عليه صدره ووجهه، و ذراعيه و كفيه، و يدعو، و يسأل الله تعالى حاجته- فعل ذلك. و له أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع، فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع او غيره، و الصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة... ولو وقف عند الباب و دعا هناك من غير التزام للبيت كان حسناً، فإذا ولى لا يقف، ولا يلتفت و لا يمشي القهقرى".
[47] - رواه الترمذي و غيره، و الرواية الأخرى للطبراني، وهو حديث صحيح كما حققته في "الإرواء"(21). قال شيخ الإسلام:
"و ليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه و سلم لا بأمره، و لا بقوله، و لا بتعليمه، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية، و ما يذكرة كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب و نحو ذلك فلا أصل له".
[48] - متفق عليه من حديث أب هريرة، و رواه الترمذي من حديث علي و ابن عباس، و هو مخرج في "الإرواء" (1102)
[49] - متفق عليه من حديث عائشة، و البخاري من حديث جابر، و الزيادة له، و هو مخرج في المصدر السابق (191)
[50] - راجع المقدمة، و الأصل (ص21 و 23 و 135)
[51] - حديث صحيح كما قال جمع من الأئمة، و قد خرجته و تكلمت على طرقه في "إرواء الغليل" (1123) و أحدها في "الصحيحة"(883)
[52] - حديث صحيح، رواه الطيالسي و غيره، و هو مخرج في "الصحيحة" تحت حديث (1056) و غيرها
[53] - أخرجه الضياء في "المختارة" و غيره، و هو مخرج في المصدر السابق (1056)
[54] - ليس من السهل الآن رؤية البيت إلا في بعض الأماكن من الصفا، فإنه يراه من خلال الأعمدة التي بني عليها الطابق الثاني من المسجد فمن تيسر له ذلك فقد أصاب السنة، و إلا فليجتهد و لا حرج.
[55] - زاد في " الأذكار": "لا إله إلا الله و لا نعبد إلا إياه..." إلخ، و لم أر هذه الزيادة في شيء من طرق الحديث، عند مسلم و غيره ممن أخرج، و هو من حديث جابر الطويل، خلافاً لما يوهمه قول المعلق عليه: "أخرجه مسلم و ..."!
[56] - أي بين التهليلات بما شاء من الدعاء بما فيه خير الدنيا و الآخرة، و الأفضل ان يكون مأثوراً عن النبي صلى الله عليه و سلم أو السلف الصالح.
[57] - و هو حديث صحيح خلافاً لمن وهم، و هو مخرج في " الإرواء" (1072).
[58] - أخرجه النسائي و غيره، و هو مخرج في "الحج الكبير".
(فائدة) جاء في "المغني" لابن قدامة المقدسي(3/394) ما نصه:
" و طواف النساء و سعيهن مشي كله، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت، و لا بين الصفا و المروة، و ليس عليهن اضبطاع. و ذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجَلَد، و لا يقصد ذلك في حق النساء، لأن النساء يقصد فيهن الستر، و في الرمل و الاضبطاع تعرض للكشف".
و في "مجموع" للنووي(8/75) ما يدل على أن المسألة خلافية عند الشافعية، فقد قال: "إن فيها وجهين:
الأول وهو الصحيح و به قطع الجمهور: أنها لا تسعى بل تمشي جميع المسافة ليلاً و نهاراً. و الوجه الثاني: أنها إن سعت في الليل حال خلو المسعى استحب لها السعي في موضع السعي كالرجل".
قلت: و لعل هذا هو الأقرب، فإن أصل مشروعية السعي إنما سعي هاجر أم إسماعيل تستغيث لابنها العطشان كما في حديث ابن عباس: " فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا؟ فلم تر أحدا، فهبطت من الصفا حتى اذا بلغت الوادي رفعت طرف ردعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود، حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحداً؟ فلم ترى أحداً، ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه و سلم: "فذلك سعي الناس بينهما". أخرجه البخاري في "كتاب الأنبياء".
[59] - و أما رؤية الكعبة فلا يمكن الآن لحيلولة البناء بينه و بينها كما تقدم، فعليه أن يجتهد في استقبالها و لا يصنع صنيع الحيارى، الذين يرفعون أبصارهم و أيديهم إلى السماء!!
[60] - رواه أبو نعيم في مستخرجه على "صحيح مسلم".
[61] - رواه ابن ابي شيبة (4/68و 69) عن ابن مسعود و ابن عمر رضي الله عنهما بإسنادين صحيحين، و عن المسيب بن رافع الكاهلي و عروة بن الزبير، و رواه الطبراني مرفوعاً بسند ضعيف كما في "المجمع"(3/248).
[62] - أو حلق إذا كان بين عمرته و حجه فتره كافية يطول الشعر خلالها. (راجع الفتح 3/444).
[63] - أخرجه الشيخان.
[64] - هذا النزول و الذي بعده يتعذر اليوم تحققه لشدة الزحام، فإذا جاوزهما إلى عرفة فلا حرج إن شاء الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى" (26/168):
" و أما ما تضمنته سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم من المقام بمنى يوم التروية، و المبيت بها الليلة التي قبل يوم عرفة، ثم المقام ب"عُرَنة" - التي بين المشعر الحرام و عرفة- إلى الزوال، و الذهاب منها إلى عرفة، و الخطبة و الصلاتين في أثناء الطريق ببطن عرنة، فهذا كالمجمع عليه بين الفقهاء، و إن كان كثير من المصنفين لا يميزه، و أكثر الناس لا يعرفه لغلبة العادات المحدثة".
[65] - هذا النزول و الذي بعده يتعذر اليوم تحققه لشدة الزحام، فإذا جاوزهما إلى عرفة فلا حرج إن شاء الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى" (26/168):
" و أما ما تضمنته سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم من المقام بمنى يوم التروية، و المبيت بها الليلة التي قبل يوم عرفة، ثم المقام ب"عُرَنة" - التي بين المشعر الحرام و عرفة- إلى الزوال، و الذهاب منها إلى عرفة، و الخطبة و الصلاتين في أثناء الطريق ببطن عرنة، فهذا كالمجمع عليه بين الفقهاء، و إن كان كثير من المصنفين لا يميزه، و أكثر الناس لا يعرفه لغلبة العادات المحدثة".
[66] - قلت: و كذلك لم ينقل عنه صلى الله عليه و سلم أنه تطوع قبل الظهر و بعد العصر هنا و في سائر أسفاره، و لم يثبت أنه صلى شيئاً من الرواتب فيها إلا سنتي الفجر و الوتر.
[67] - البخاري عن ابن عمر تعليقاً. انظر " مختصر البخاري" (25/89/3).
[68] - حديث حسن أو صحيح، له طرق خرجتها في "الصحيحة" (1503)
[69] - لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه و سلم كما هو مبين في الأصل
[70] - رواه مسلم و غيره. انظر "الترغيب" (2/129)
[71] - رواه أحمد و غيره، و صححه جماعة كما بينته في "تخريج الترغيب"
[72] - قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه، في البخاري (25/94/801). من "مختصر البخاري".
[73] - قال شيخ الإسلام:
" فإذا و صل إلى مزدلفة صلى المغرب قبل تبريك الجمال إن أمكن، ثم إذا بركوها صلوا العشاء، و إن أخر العشاء لم يضره ذلك".
[74] - و أما زيادة "اللهم اجعله حجاً مبروراً.." التي يذكرها بعض المصنفين فلم يثبت عنه صلى الله عليه و سلم كما بينته في "الضعيفة" (1107).
[75] - رواه ابن خزيمة في "صحيحه" و قال: هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى، و أن المراد بقوله: " حتى رمي جمرة العقبة" أي أتم رميها "فتح الباري" (3/426).
[76] - و هذا مما فصلت القول في "الأصل" فراجعه إن شئت أن تكون على بينة من الأمر (ص80).
[77] - و هو حديث صحيح، و قد قواه جمع منهم الإمام ابن القيم، كما بينته في "صحيح أبي داود" (1745).
و لما اطلع على هذا الحديث بعض الأفاضل أهل العلم قبل ذيوع الرسالة، استغربوه، و بعضهم بادر إلى تضعيفه - كما كنت فعلت أنا نفسي في بعض مؤلفاتي-، بناء على الطريق التي عند أبي داود، وهذه مع أنها قواها الإمام ابن القيم في "التهذيب" و الحافظ في "التلخيص" بسكوته عليه، فقد وجدت له طرقاً اخرى يقطع الواقف عليها بانتفاء الضعف عنه، و ارتقائه إلى مرتبة الصحة، و لكنها في مصدر غير متداول عند الجماهير، وهو "شرح معاني الآثار" للإمام الطحاوي خفيت عليه كما خفيت علي من قبل، فلذلك بادروا إلى الاستغراب أو التضعيف. و شجعهم إلى ذلك أنهم و جدوا من قال من العلماء فيه: "لا أعلم أحداً من الفقهاء قال به". و هذا نفي، و هو ليس علماً، فإن من المعلوم عند أهل العلم أن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه، فإذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و كان صريح الدلالة كهذا، و جبت المبادرة إلى العمل به، و لا يتوقف ذلك على معرفة موقف أهل العلم منه، كما قال الإمام الشافعي:
"يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه، و إن لم يمض عمل من الإئمة بمثل الخبر الذي قبلوا، إن حديث رسول الله يثبت بنفسه، لا يعمل غيره بعده".
قلت: فحديث رسول الله صلى الله عليه و سلم أجل من أن يستشهد عليه بعمل الفقهاء به! فإنه أصل مستقل حاكم غير محكوم. و مع ذلك فقد عمل بالحديث جماعة من أهل العلم منهم عروة بن الزبير التابعي الجليل، فهل بعد هذا لأحد عذر في ترك العمل به؟ (إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد). و تفصيل هذا الإجمال في المصنف الآنف الذكر.
و اعلم ان رمي الجمرة لأهل الموسم بمنزلة صلاة العيد لغيرهم، و لهذا استحب الإمام أحمد أن تكون صلاة أهل الأمصار وقت النحر بمنى، و لهذا خطب النبي صلى الله عليه و سلم يوم النحر بعد الجمرة، كما. كان يخطب في المدينة بعد صلاة العيد، فاستحباب بعضهم صلاة العيد في منى أخذاً بالعمومات اللفظية أو القياسية غلط و غفلة عن السنة، فإن النبي صلى الله عليه و سلم و خلفاءه لم يصلوا بمنى عيداً قط. كما في "فتاوى ابن تيمية" (26/180).
[78] - قلت : وفي هذا الحديث توسعت عظيمة على الحجاج ، وقضاء على القسم الأكبر من مشكلة تكدس الذبائح في المنحر ، واضطرار أولي الأمر هناك إلى دفنها في الأرض ، ومن شاء البسط فليراجع ( الأصل ) ( ص 87 ـ 88 ) .
[79] - فيه حديث مرفوع عن جابر عند أبي داود وغيره ، مخرج في (( الإرواء )) ( 1138 ) ، و آخر عند البيهقي ( 9 / 285 ) ، وروي عن ابن عمر أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة إذا ذبح . وروى عبد الرزاق ( 8585 ) بإسناد صحيح عنه أنه كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحت لغير القبلة .
[80] - قال الحافظ ( 10 / 16 ) : (( ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين ، وإمساك راسها بيده اليسار )) .
قلت : وإضجاعها ، ووضع القدم على صفحتها مما أخرجه الشيخان .
[81] - ( صحيح أبي داود ) ( 1550 ) ، وفيه بعده شاهد من حديث ابن عمر نحوه ، أخرجه الشيخان .
[82] - رواه مالك بسند صحيح عن ابن عمر موقوفاً ، وعلقه البخاري بصيغة الجزم رقم (330 ) من (( مختصر ي للبخاري )) .
[83] - أخرجه أبو داود وغيره من حديث جابر ، وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رواه أبو يعلى كما في ( المجمع ) ( 4 / 22 ) وهو مخرج في ( الإرواء ) ( 1118 ) .
[84] - رواه مسلم وغيره عن عائشة ، وهو مخرج في المصدر السابق ، وزاد شيخ الإسلام في ( منسكه ) :
( كما تقبلت من إبراهيم خليلك ) . ولم أقف عليها في شيء من كتب السنة التي في متناول يدي .
[85] - علقه البخاري ووصله أبو داود وغيره . ( صحيح أبي داود ) ( 1700 و 1701 ) .
[86] - أخرجه أحمد وصححه ابن حبان ، وهو قوي عندي بمجموع طرقه ، ولذلك خرجته في (( الصحيحة )) ( 2476 ) .
[87] - (( القانع )) : السائل ، و (( المعتر )) : الذي يعتر بالبدن يطيف بها معترضاً لها من غني أو فقير .
[88] - رواه البخاري وغيره ، وهو مخرج في (( إرواء الغليل )) ( 964 ) ، وأما قول شيخ الإسلام ( ص 388 ) : (( فلا بد للمتمتع من صوم بعض الثلاثة قبل الإحرام بالحج يوم التروية )) فلا أعلم وجهه ، بل هو بظاهره مخالف للآية والحديث والله أعلم .
[89] - رواه الشيخان وغيرهما من حديث ابن عمر وغيره ، وهو مخرج في المصدر السابق ( 1084 ) .
[90] - رواه مسلم وغيره ، وهو مخرج في (( الإرواء )) ( 1085 ) و (( صحيح أبي داود )) ( 1730) . وهذه المسألة مما اعترف العلامة ابن همام الحنفي أن الحنفية خالفوا فيها السنة ، فماذا يقول المقلدة في اعتراف هذا الإمام الهمام ؟! .
[91] - وهو حديث صحيح مخرج في (( الأحاديث الصحيحة )) ( 605 ) وأوردته في (( صحيح أبي داود )) ( 1732 ) .
[92] - قال شيخ الإسلام :
(( وإذا قصره جميع الشعر وقص منه بقدر الأنملة أو أقل أو أكثر ، والمرأة لا تقص أكثر من ذلك ، وأما الرجل فله أن يقصره ما شاء )) .
[93] - رواه البخاري وأبو داود عن جمع من الصحابة ، انظر (( صحيح أبي داود )) ( 1705 و 1707 و 1709 و 1710 ) و (( مختصر البخاري )) ( 847 ) .
[94] - رواه البخاري تعليقاً ، ووصله أبو داود ، انظر (( صحيح أبي داود )) ( 1700 ) و (( إرواء الغليل )) ( 1064 ) .
[95] - رواه أبو داود وغيره ، انظر (( صحيح أبي داود )) ( 1709 ) .
[96] - رواه أبو داود وغيره ، انظر (( صحيح أبي داود )) ( 1710 ) .
[97] - علقه البخاري ، ووصله ابن أبي شيبة وغيره ، راجع (( مختصر البخاري )) رقم ( 319 ج1 ص 386 ) .
[98] - علقه البخاري ، ووصله عبد الرزاق ، راجع المصدر المذكور رقم ( 318 ) .
[99] - رواه عبد الرزاق ( 9012 ) بسند صحيح عنه .
[100] - قلت : والله أعلم أيهما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويحتمل أنه صلى بهم مرتين مرة في مكة ، ومرة في منى ، الأولى فريضة ، والثانية نافلة ، وكما وقع له في بعض حروبه صلى الله عليه و آله وسلم .
[101] - ثبت ذلك كله في حديث ابن مسعود عند الشيخين وغيرهما ، وما في بعض (( المناسك )) أنه يستقبل القبلة في رمي جمرة العقبة فهو خلاف هذا الحديث الصحيح ، وما خالفه شاذ بل منكر كما بينته في (( الضعيفة )) ( 4864 ) .
[102] - ثبت ذلك كله في حديث ابن مسعود عند الشيخين وغيرهما ، وما في بعض (( المناسك )) أنه يستقبل القبلة في رمي جمرة العقبة فهو خلاف هذا الحديث الصحيح ، وما خالفه شاذ بل منكر كما بينته في (( الضعيفة )) ( 4864 ) .
[103] - ثبت ذلك كله في حديث ابن مسعود عند الشيخين وغيرهما ، وما في بعض (( المناسك )) أنه يستقبل القبلة في رمي جمرة العقبة فهو خلاف هذا الحديث الصحيح ، وما خالفه شاذ بل منكر كما بينته في (( الضعيفة )) ( 4864 ) .
[104] - قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
(( فإذا غربت الشمس وهو بمنى أقام حتى يرمي مع الناس في اليوم الثالث ))
قلت : وعليه جماهير العلماء ، خلافاً لما ذهب إليه ابن حزم في (( المحلى )) ( 7 / 185 ) واستدل لهم النووي بمفهوم قوله تعالى : { فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه } فقال في (( المجموع )) ( 8 / 283 ) : (( و اليوم اسم للنهار دون الليل )) وبما ثبت عن عمر وابنه عبد الله قالا : من أدركه المساء في اليوم الثاني بمنى فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس )) . ولفظ (( الموطأ )) عن ابن عمر : (( لا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد )) . وأخرجه عن مالك الإمام محمد في (( موطئه )) ( ص 233 ـ التعليق الممجد ) وقال : (( وبهذا نأخذ ، وهو قول أبي حنيفة و العامة )) .
[105] - رواه الشيخان وغيرهما ، وهو مخرج في (( الإرواء )) ( 1079 ) ، وقد نبهت فيه على أن عزوه في الأصل لحديث ابن عباس وهم .
[106] - أخرجه أصحاب (( السنن )) وصححه جماعة ، وهو مخرج في المصدر السابق برقم ( 1080 ) .
[107] - حديث حسن أخرجه البزار والبيهقي وغرهما عن ابن عباس ، وحسن إسناده الحافظ ، وله شواهد خرجتها في (( الصحيحة )) ( 2477 ) .
[108] - علقه البخاري ( 287 ـ مختصري للبخاري ) ووصله جمع ذكرتهم في (( الصحيحة )) ( 804 ) .
[109] - أخرجه الطبراني والضياء المقدسي في (( المختارة )) وحسن إسناده المنذري ، وهو كما قال باعتبار أن له طريقاً أخرى كما حققته في (( تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد )) ( ص 106 ـ 107 الطبعة الثانية ـ المكتب الإسلامي ) .
[110] - أخرجه أحمد وغيره من حديث جابر مرفوعاً بإسناد صحيح ، وصححه جمع ذكرتهم في (( الإرواء )) ( 1129 ) .
[111] - أخرجه الترمذي وغيره ، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم ، وهو مخرج في (( المشكاة )) ( 258 ) ، و (( الترغيب )) ( 2 / 120 و 122 ) .
[112] - رواه أصحاب السنن وغيرهم ، وصححه الترمذي والحاكم والذهبي ، وهو مخرج في (( الإرواء )) ( 481 ) .
[113] - رواه مسلم وغيره ، والبخاري بنحوه ، وهو مخرج في (( الإرواء )) ( 1086 ) و (( صحيح أبي داود )) ( 1747 ) .
[114] - ثبت هذا في حديث الحارث بن عبد الله بن أوس عند أحمد وغيره ، وهو مخرج في (( صحيح أبي داود )) ( 1749 ) .
[115] - أخرجه أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه بنحوه كما هو مبين في (( الإرواء )) ( 1086 ) ، وله شاهد من حديث عائشة عندهما ، وهو مخرج في (( صحيح أبي داود )) ( 1748 ) .
[116] - أخرجه البخاري في (( التاريخ )) والترمذي وحسنه من حديث عائشة رضي الله عنها وهو مخرج في (( الأحاديث الصحيحة )) ( 883 ) .
[117] - أخرجه البيهقي بإسناد جيد عن جابر رضي الله عنه . وله شاهد مرسل صحيح في (( مصنف عبد الرزاق )) ( 9127 ) ، وذكر ابن تيمية أن السلف كانوا يحملونه .
[118] - انظر تخريج الفقرة المتقدمة 24 ـ ص 19 .
[119] - رده الله وسائر بلاد المسلمين إليهم ، وألهمهم العمل بأحكام دينهم .
[120] - وهو مخرج في (( سلسلة الأحاديث الصحيحة )) ( 1620 ) .
[121] - وقد قضي على هذه البدعة والحمد لله منذ سنين ، ولكن لا يزال في مكانها البدعة التي بعدها ، وفي الباجوري على ابن القاسم ( 1 / 41 ) :
(( ويحرم التفرج على المحمل المعروف ، وكسوة مقام إبراهيم ونحوه )) .
[122] - وهذا و الذي بعده من أخبث البدع لما فيه من الاحتيال على الشرع والتعرض للوقوع في الفحشاء كما لا يخفى .
[123] - أي ضريبة الجمارك .
[124] - وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه رأى الناس في حجته يبتدرون إلى مكان ، فقال : ما هذا ؟ فقيل : مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : هكذا هلك أصحاب الكتاب ، اتخذوا آثار أنبيائهم بيعاً ، من عرضت له منكم فيها الصلاة فليصل ، وإلا فلا يصل .
[125] - وهو فيما يبدو مسح الوجه والصدر باليدين على الوجه التصليب .
[126] - و إنما تحيته الطواف ، ثم الصلاة خلف المقام كما تقدم عنه صلى الله عليه وسلم من فعله . وانظر (( القواعد النورانية )) لابن تيمية ( 101 ) .
[127] - نعم قد صح منه موقوفاً على ابن مسعود وابن عمر : رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم كما تقدم ( الفقرة 55 ص 28 ) .
[128] - هذا الدعاء مع كونه محدثاً ففيه ما يخالف السنة ، وهو التوسل إلى الله بحق المشعر الحرام والبيت .... ، وإنما يتوسل إليه تعالى بأسمائه وصفاته ، وقد نص الحنفية على كراهية القول : اللهم إني أسألك بحق المشعر الحرام ... إلخ كما في (( حاشية ابن عابدين )) وغيرها وانظر كتابنا (( التوسل : أنواعه وأحكامه )) .
[129] - وهذا من أخبث البدع لما فيه من تعطيل الشرع المنصوص عليه في الكتاب والسنة بمجرد الرأي ! مع أن المسؤول عن عدم الاستفادة التامة منها إنما هم الحجاج أنفسهم ، لأنهم لا يلتزمون في الذبح توجيهات الشارع الحكيم كما هو مبين في ( الأصل ) ( ص 87 ـ 88 ) .
[130] - والسنة قصد المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم : (( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ... )) الحديث ، فإذا وصل إليه وصلي التحية زار قبره صلى الله عليه وسلم .
ويجب أن يُعلم أن شد الرحل لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام وغيره شيء ، والزيارة بدون شد الرحل شيء آخر ، خلافاً لما شاع عند المتأخرين ، وفيهم بعض الدكاترة ، من الخلط بينهما ، ونسبتهم إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى خصوصاً ، والسلفيين عموماً ؛ أنهم ينكرون مشروعية زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ، فهو إفك مبين . وراجع التفصيل إن شئت في ردنا على الدكتور البوطي الذي نشر تباعاً في مقالات متسلسلة في مجلة (( التمدن الإسلامية )) .
ثم صدرت في رسالة خاصة بعنوان (( دفاع عن الحديث النبوي ... )) ، وقد أعيد طبعها بالأوفست قريباً والحمد لله .
[131] - وقد أحسن الغزالي رحمه الله تعالى حين أنكر التقبيل المذكور ، وقال ( 1 / 244 ) : (( إنه عادة النصارى واليهود )) . فهل من معتبر ؟! .
[132] - والمشروع هو : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ، السلام عليك يا أبا بكر ، السلام عليك يا عمر ، كما كان ابن عمر يفعل ، فإن زاد شيئاً يسيراً مما يلهمه ولا يلتزمه ، فلا بأس عليه إن شاء الله تعالى .
[133] - وهذا مع كونه بدعة وغلواً في الدين ، ومخالفاً لقوله عليه الصلاة والسلام :
(( لا تتخذوا قبري عيداً ، وصلوا علي حيثما كنتم ، فإن صلاتكم تبلغني )) ؛ فإنه سبب لتضييع سنن كثيرة ، وفضائل غزيرة ، ألا وهي الأذكار ، والأوراد بعد السلام ، فإنهم يتركونها ويبادرون إلى هذه البدعة . فرحم الله من قال : ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة .
[134] - ولا فائدة مطلقاً من هاتين النخلتين ، وإنما وضعتا للزينة ، ولفتنة الناس ، وقد أزيلتا أخيراً والحمد لله .
[135] - والحديث الوارد في ذلك ضعيف لا تقوم به حجة ، وقد بينت علته في (( السلسلة الضعيفة ـ 364 )) فلا يجوز العمل به لأنه تشريع ، لا سيما وقد يتحرج من ذلك بعض الحجاج كما علمت ذلك بنفسي ، ظناً منهم أن الوارد فيه ثابت صحيح ، وقد تفوته بعض الصلوات فيه ، فيقع في الحرج وقد أراحه الله منه .
وقد ذهب بعض الأفاضل إلى تقوية الحديث المشار إليه ، اعتماداً منه على توثيق ابن حبان لأحد رواته المجهولين ، وهذا التوثيق مما لا يعتد به أهل العلم بالجرح والتعديل ، ومنهم الفاضل المشار إليه نفسه ، كما صرح هو بذلك في رده على الشيخ الغماري في مجلة (( الجامعة السلفية )) التي تصدر في الهند . وراجع لهذا كتاب الشيخ عبد العزيز الربيعان في الرد عليه ، فإنه قد أجاد فيه وأفاد ، وبين فيه وهاء ما ذهب إليه من التقوية ، وتناقضه في ذلك .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق