الصفحات

الجمعة، 11 مايو 2012

حكم المرتد والخلاف فيه

حكم المرتد والخلاف فيه

أما بخصوص عقوبة المرتد، فقد اتفقت المذاهب الأربعة، بل الثمانية، على أن المرتد يُقتل. ودليلهم في ذلك ثلاثة: القرآن والسنة والإجماع.

- فمن الكتاب: {ستُدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون} (الفتح: 16) قيل: هؤلاء القوم هم المرتدون من أهل اليمامة وغيرهم.

- ومن السنة – وهو أصح وأقوى دليل على ذلك - قوله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" (رواه البخاري)، وقوله: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ... والتارك لدينه المفارق للجماعة". واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل عبد الله بن أبي سرح وابن خَطل وأناس آخرين.

- ونقل ابن عبد البر وابن قدامة وابن دقيق العيد وابن حزم والنووي الإجماع على قتل المرتد. ولعلهم إنما حكوا الإجماع استنادا لقتال أبي بكر المرتدين من غير نكير من الصحابة.

وهذا الاستنباط الفقهي يرجع – في أصله - إلى ثلاث مسائل منهجية، هي:

أولا: التعبد بالحديث النبوي المقبول وفق شروط وضعها العلماء، وإن كان هذا الحديث خبرَ آحاد ظنيا (أي نقله شخص أو أشخاص ولم يتواتر بما يفيد اليقين أو القطع)،
الثانية: أن خبر الآحاد يُقبل في الحدود، والتي فيها "سفك دمٍ" كما أكد الإمام الغزالي.
الثالثة: أن أحاديث الآحاد تخصص عموم القرآن، ومن هنا اعتبروا أن أحاديث قتل المرتد تخصص عموم قوله تعالى: {لا إكراه في الدين} (البقرة: 256) وتخصص الآيات العامة المقررة لحرية الاعتقاد، ومن هنا يكون المرتد مستثنى من تلك الآيات العامة.

إلى هنا يبدو الحكم بقتل المرتد – وفق المنظومة الفقهية أصولا وفروعا – حكما ثابتا لا يحتمل الاختلاف. لكن الدخول في تفاصيل كل استدلال سيكشف عن اختلاف عريض في مراحل بناء الحكم والاستدلال بالنصوص السابقة وغيرها.


1- دعوى الإجماع:

إن المتأمل لحادثة حروب الردة بتفاصيلها التي ذكرها الإمام الطبري في تاريخه، يجد أنها لم تكن حادثة ردة عادية حتى يتم الاستشهاد بها في هذا السياق للدلالة على حدوث إجماع على قتل من ارتد عن دينه، فهي كانت تمثل انشقاقا وخروجا على الخليفة وشق عصا الطاعة بما يهدد وحدة الدولة القائمة مع وفاة قائدها صلى الله عليه وسلم.

أما المتأمل لمذاهب التابعين فإنه سيجد إمامين من أئمة التابعين لا يقولان بقتل المرتد، فأولهما الإمام إبراهيم النخعي وعنه تفرع فقه العراق، وثانيهما إمام بارز في الحديث هو سفيان الثوري، بل روي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز أيضا، ويبدو أن هذا الرأي استمر إلى وقت متأخر لأننا وجدنا الإمام ابن حزم الأندلسي كرس في "المحلى" مبحث حد الردة للرد على هذا الرأي، مما يعني أنه كان رأيا معتبرا استحق كل تلك العناية بالرد عليه.

2- مناقشة الاستدلال بالقرآن:

وينبغي الإشارة إلى أن الاستدلال بالقرآن على قتل المرتد لا أعلم أنه من طريقة الفقهاء في هذا المجال، وإنما جرى التركيز عليه من قبل المعاصرين في مواجهة من يقولون: إن القرآن لم يذكر عقوبة دنيوية للمرتد وإنما ذكر أخروية فقط. والآية السابقة عن {قوم أولي بأس شديد ...} أورد فيها ابن كثير أقوالا عدة، فقيل: هم هوازن، وقيل: ثقيف، وقيل: بنو حنيفة، وقيل: أهل فارس، وقيل: الروم، وعن عطاء وابن أبي ليلى والحسن البصري وقتادة: هم أهل فارس والروم، وعن مجاهد: هم أهل الأوثان .. ما أود قوله: أنه لا دليل (صريحا) في الآية بل في القرآن كله على وجود عقوبة دنيوية للمرتد.

3- مناقشة الاستدلال بالسنة:

أما السنة، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه أمر بقتل أحد لوصف الردة، فالأسود العنسي مثلا لم يثبت أنه أسلم أصلا حتى نقول بردته، وابن أبي سرح حين ارتد "لحق بالكفار فأمر به رسول الله أن يُقتل فاستجار له عثمان فأجاره رسول الله" (النسائي، والحاكم، وأبو داود) فالحد لا تُقبل فيه الشفاعة كما هو مقرر في الحديث الشهير، وكل الأمثلة التي يذكرونها هنا في هذا المجال سيجد المتتبع للروايات والأخبار أنه ثبت أنها "لحقت بالكفار" بعد ردتها، في وقت كان هناك معسكران متمايزان في حالة حرب: معسكر إيمان ومعسكر كفر.

أما الأناس من عُكْل وعرينة فإنهم ارتكبوا جرائم عدة: قتلوا الرعاة، وسرقوا الإبل، ثم إنما طبق عليهم رسول الله حد الحرابة وليس القتل، "فقطع أيديهم وأرجلهم وسَمَل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا" بحسب رواية البخاري. وقد قال أنس بن مالك: "إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء" (رواه مسلم) وقال ابن تيمية: "هؤلاء قَتَلوا مع الردة، وأخذوا الأموال، فصاروا قطاع طريق، ومحاربين لله ورسوله".

وأما مِقْيس بن صُبابة فإنما جاء يثأر ممن قتل أخاه هاشم بن صبابة (وكان قد قُتل خطأ) وتظاهر بالإسلام وأخذ دية أخيه، ثم قتل من قتل أخاه، وهرب مرتدا، وقال في ذلك شعرا، فأمر رسول الله بقتله (روى القصة البلاذري في أنساب الأشراف).

وأما سارة صاحبة كتاب حاطب بن أبي بلتعة وكانت مغنية نواحة، فقدمت مكة وادعت الإسلام فوصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجعت إلى مكة (معسكر الكفر وقتها وفي حالة حرب) وجعلت تتغنى بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقُتلت (قصتها عند البلاذري). وكذلك عبد الله بن خطل، فقد أسلم وهاجر إلى المدينة (معسكر الإيمان) فبعثه النبي ساعيا على الصدقة وبعث معه رجلا من خزاعة، فوثب على الخزاعي فقتله ثم ارتد وهرب إلى مكة وساق معه الصدقة وجاء لأهل مكة وقال لهم: "لم أجد دينا خيرا من دينكم"، وكانت له مغنيتان تغنيان بهجاء رسول الله.

هذه هي الحوادث التي يتعلق بها من يقول بأن النبي صلى الله وعليه قتل مرتدا، والواقع أن المستدل بها، يسكت عن تفاصيلها التي توضح بأن هناك جرائم ارتكبت تستحق القتل وليس لوصف الردة.

وبالنظر لواقع السيرة النبوية والوقائع السابقة، يبدو جليا تعبير حديث "التارك لدينه المفارق للجماعة" وأنهما وصف واحد مركب، فقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كل من يترك دينه يلحق بجماعة الكفار، ولذلك نجد مجمل حوادث الردة إنما وقعت قبل فتح مكة، وهنا تأتي رواية عائشة: "أو رجل يخرج من الإسلام ليحارب الله عز وجل ورسوله، فيقتل أو يُصلب أو ينفى من الأرض" (رواه أبو داود، والنسائي).


يبقى حديث "من بدل دينه فاقتلوه" وهو أقوى ما يُستدل به هنا، وقد حاول بعض المعاصرين من غير ذوي العلم بهذا الشأن أن ينكروا صحة الحديث، لكن الحديث صحيح رواه البخاري، إلا أن الاستدلال به غير متفق عليه كما سنبين.

وقد وقع الخلاف فيه من ثلاث جهات:


الأولى: هل تشمل "مَن" في "من بدل ..." الذكر والأنثى؟ الحنفية يقولون إن المرأة لا تقتل، ويقولون إن "مَن" الشرطية لا تشمل الأنثى، وبأنه صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتل النساء في الحرب.

الثانية: قوله: "دينه" هل هو عام في كل دين؟ الإمام مالك قال إن المراد به "من خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك" (الموطأ)، وتمسك بعض الشافعية بهذا الحديث في قتل من انتقل من دين كفر إلى دين كفر، سواء كان ممن يُقرّ أهله عليه بالجزية أم لا، واستدلوا بعموم قوله: "من بدل دينه"، وهذا أحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد. والرواية الأخرى عن أحمد أنه إن انتقل إلى مثل دينه أو إلى أعلى منه أُقر على ذلك، وإن انتقل إلى أنقص من دينه لم يُقر. فاليهودية مثل النصرانية أما المجوسية فهي دون.

أما الحنفية فقالوا: إن الكفر كله ملة واحدة. والتبديل هنا هو نوع خاص بالرجوع عن الإسلام لا غير. ومع هذا الاختلاف الشديد، فإنهم متفقون جميعا على أن "ظاهر الحديث" غير مراد، ولذلك لا يقال: إن من بدل دينه إلى الإسلام يدخل في الحديث، مع أن اللفظ يشمله.

الثالثة:
قوله: "فاقتلوه" اختلفوا: هل يلزم منه مباشرة القتل قبل الاستتابة؟ أو لا بد من الاستتابة؟ وفي هذا خلاف طويل، وبعض الفقهاء حدد مدة الاستتابة بثلاثة أيام، وبعضهم بأقل، وبعضهم بأكثر، ومنهم من قال يستتاب أبدا، أي إلى بقية حياته. وقد قال النووي: "اختلفوا في استتابته: هل هي واجبة أم مستحبة؟ وفي قدرها، وفي قبول توبته".

وبناء على ذلك يتضح أن الحكم بقتل المرتد يحيط به اختلاف واسع، يبدأ من الخلاف في قتله أولا، ثم في كيفية بناء الحكم على الأدلة التي يحيط بها اختلاف واسع في كيفية فهمها، وصولا إلى تخصيص الحنفية له بالرجل، وذهاب الجمهور إلى كونه للرجل والمرأة، وانتهاء بالخلاف حول الاستتابة ومدتها وقبولها.

والأصول التي يرجع إليها الاختلاف هي: الاختلاف في مباحث الألفاظ كاختلافهم في "مَن"، والاختلاف في تحديد مناط الحكم كما في وقائع الردة. ومن هنا فإن الحكم لم يكن -في بنائه على الأدلة- صريحا وقاطعا، ولذلك وقع الاختلاف فيه، وباب الاجتهاد فيه مفتوح، وهذا فضلا عن ظنية ثبوته من حيث سند الأحاديث الواردة، فإنه ظني في دلالته، فالحديث الأساسي في هذا الموضوع متفق على عدم العمل بظاهره، وأنه مؤول، وباب التأويل واسع


منقول من موقع اسلام اون لاين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق