الصفحات

الأربعاء، 6 أبريل 2011

الداخلية الفرنسية تطالب رجال الشرطة بعدم اجبار المنقبة على كشف وجهها

 
باريس: دعا وزير الداخلية الفرنسى كلود جيون قوات الأمن والشرطة، ، بعدم إجبار المنقبة على كشف وجهها واللجوء لأسلوب الإقناع بإطلاعها على تداعيات رفضها الانصياع لقانون الدولة، التى تعيش على أراضيها سواء كانت فرنسية الجنسية أو أجنبية.
وطالب جيون الشرطة باستخدام أسلوب الإقناع والابتعاد عن أسلوب الإجبار والقسر عند تطبيق قانون منع ارتداء النقاب فى الأماكن العامة بالبلاد، عند دخوله حيذ التنفيذ، اعتبارا من 11 أبريل الحالى.
وبحسب ما ذكرته بوابة "الاهرام" ، وقع جيون منشورا تم توزيعه على جميع الأقسام ومديريات الأمن للبدء فى تطبيق قانون منع النقاب فى الأماكن العامة الصادر فى 11 أكتوبر 2010 مع التشديد على ضرورة انتهاج أسلوب الإقناع خاصة عند مطالبة المنقبة بإظهار وجهها للتحقق من هويتها، خصوصا فى الضواحى الحساسة، التى يتكاثر فيها المسلمون من المغرب العربى وإفريقيا جنوب الصحراء وتركيا.
ويشار إلى أن وزارة الداخلية تقدر عدد المنقبات فى فرنسا بنحو 2000 فقط من إجمالى 8 ملايين مسلم يعيشون في فرنسا.
ويشدد منشور وزارة الداخلية الفرنسية على أنه فى حال تم اقتياد المنقبة إلى قسم الشرطة فإنه يستوجب مواصلة انتهاج أسلوب الإقناع على أن تتولى شرطية مهمة الكشف عن وجه المنقبة، للتأكد من مطابقة وجهها لبطاقة هويتها فى حال طالبت المنقبة بذلك، ونبه على ألا تزيد مدة احتجاز المنقبة خلال عملية التحقق من هويتها عن 4 ساعات على أن يتم فى نهايتها إبلاغ النائب العام فى حال أصرت المنقبة على مخالفة القانون.
يشار إلى أن قانون منع النقاب فى فرنسا سيطبق فقط على الأماكن العامة مثل المصالح الحكومية ودور السينما والمطاعم ومحطات السكك الحديدية والنقل الجماعى والمدارس.
أما الأماكن الخاصة مثل المساجد والمنازل والشركات الخاصة، حتى السيارات فلن يطبق عليها طالما لم تكن المنقبة هى التى تتولى قيادة السيارة.
يذكر أن قانون منع اراتداء النقاب فى الأماكن العامة يندرج فى إطار الحفاظ على علمانية الدولة الفرنسية بموجب قانون عام 1905 الذى فصل تماما بين الدولة والكنيسة لدرجة أنه أصبح يحظر منذ هذا التاريخ على رئيس الجمهورية بدء أى نشاط مسبوق بعبارة باسم الله.
وينص قانون حظر النقاب فى الأماكن العامة على معاقبة المرأة، التى ترتدى النقاب بغرامة تصل إلى 150 يورو، وهى عقوبة مخففة جدا، مقارنة بالعقوبة المفروضة على من يجبر امرأة على إخفاء وجهها، وينص أيضا على معاقبة من يجبر امرأة على ارتداء النقاب بالسجن عاما وغرامة 30 ألف يورو.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق