روى المصنف بإسناده الصحيح عن أبى هريرة عن النبى-صلى الله عليه وسلم-
قال: "إذا ضَرَبَ أحدُكُم فليجتنب الوجه"
وهذا من ذكاء المصنف في ترتيب الأبواب في كتابه ، وسبق بيان سبب النهي عن ضرب الوجه .
* روى المصنف بإسناده الصحيح عن جابر قال :
" مر النبي صلى الله عليه وسلم بدابة ، قال وُسم يدخن منخاره ،
قال النبي صلى الله عليه وسلم :"لَعَنَ اللهُ مَنْ فعَلَ هذالا يَسِمَنَّ أحدٌ الوجه ولا يضربنه "
لصاحب المواشى مصلحة فى هذا الوسم حتى لاتختلط بمواشى غير هو
لكن نص الشارع وبالغ فى النهى عن وسم الدابة فى وجهها ؛ لذلك لما
مر الرسول-عليه الصلاة والسلام- بدابة قد وُسِم-يعنى فى الوجه-
لم يذكرفى الحديث أنه فى الوجه ولكن تمام الحديث يدل على أنه فى الوجه ,
والوجه أحسنُ شىء من بدن الحيوان ولذلك تضايق هذا الحيوان حتى
ظهر الدخان من منخريه من شدة مالقى من أثر النار
فقال-عليه الصلاة والسلام-:"لَعَنَ اللهُ مَنْ فعَلَ هذا"
يعنى:أبعده اللهُ عن رحمته هذا الذى وسم هذه الدابة فى وجهها ،
ثم توجه إلى جميع الناس بأدب الوسم فقال:
"لايَسِمَنَّ أحدٌ الوجه - أي خط في الوجه - ولا يضربنه أيضا "
حتى الحيوان ما يجوز ضربه فى الوجه ؛ فيجب إكرام ذلك الوجه ،
وإنما يضرب فى مكان آخر ؛ لأن هذا الوجه هو أيضاً مما يتميز به الحيوان عن سائر أعضائه وبدنه .
لذلك إذا كان الشارع الحنيف ترَفّعَ بالمسلمين عن إهانة الحيوان
بضربه فى وجهه ؛ فأولى وأولى بالمسلم أن يترفع عن ضرب الإنسان فى وجهه
حتى ولو كان مملوكاً ,حتى ولو كان كافراً ذلك من آداب الإسلام .
نسأل الله - عز وجل - : أن يفقهنا في الدين ، ويرزقنا العمل والحمد لله رب العالمين ( اهـ الدرس).
إعداد أختنا الكريمة : أم هانيء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق