السبت، 27 أغسطس 2011

تفسير سورة البقرة المجلد الثالث من الآيه 280 إلى الاية 286 نهاية المجلد الثالث

تفسير سورة البقرة من الاية 280 إلى الاية 286
لفضيلة الشيخ : محمد بن صالح العثيمين

القــــرآن
)وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (البقرة:280)
التفسير:
{ 280 } قوله تعالى: { وإن كان ذو عسرة } { كان } تامة تكتفي بمرفوعها؛ و{ ذو } فاعل رفعت بالواو؛ لأنها من الأسماء الستة؛ والجملة شرطية؛ والجواب: جملة: { فنظرة إلى ميسرة }.
قوله تعالى: { إن كنتم تعلمون } جملة شرطية نقول في إعرابها ما سبق في قوله تعالى: { إن كنتم مؤمنين }.
أما القراءات في هذه الآية: قوله تعالى: { ميسرة } فيها قراءتان: { ميسَرة } بفتح السين؛ و{ ميسُرة } بضمها؛ و{ تصدقوا } فيها قراءتان: { تصَدَّقوا } بتخفيف الصاد؛ و{ تَصَّدَّقوا } بتشديدها؛ أي تتصدقوا؛ لكن أدغمت التاء في الصاد.
قوله تعالى: { وإن كان ذو عسرة } أي إن وجِد ذو عسرة؛ أي صاحب إعسار لا يستطيع الوفاء؛ والجملة شرطية؛ وجواب الشرط قوله تعالى: { فنظرة إلى ميسرة }؛ ويجوز في «نظرة» في إعرابها وجهان؛ أحدهما: أن تكون مبتدأ، والخبر محذوف؛ والتقدير: فعليكم نظرة؛ أو فله نظرة؛ وأما أن تكون خبراً لمبتدأ محذوف؛ والتقدير: فالواجب عليه نظرة؛ أي إنظار إلى ميسرة؛ أي: إيسار.
قوله تعالى: { وأن تصدقوا خير لكم } أي تُبرءوا المعسر في دينه؛ و{ أن } وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ خبره قوله تعالى: { خير لكم } أي من إنظاره.
قوله تعالى: { إن كنتم تعلمون } هذه الجملة الشرطية مستقلة يراد بها الحث على العلم؛ «مستقلة» أي أنها لا توصل بما قبلها؛ لأنها لو وصلت بما قبلها لأوهم معنًى فاسداً: أوهم أن التصدق خير لنا إن كنا نعلم؛ فإن لم نكن نعلم فليس خيراً لنا؛ ولا شك أن هذا معنًى فاسد لا يراد بالآية؛ لكن المعنى: إن كنتم من ذوي العلم فافعلوا - أي تصدقوا.
الفوائد:
1 - من فوائد الآية: ثبوت رحمة الله عز وجل؛ وجه ذلك أنه أوجب على الدائن إنظار المدين؛ وهذا رحمة بالمعسر.
2 - ومنها: حكمة الله عز وجل بانقسام الناس إلى موسر، ومعسر؛ الموسر في الآية: الدائن؛ والمعسر: المدين؛ وحكمة الله عز وجل هذه لا يمكن أن تستقيم أمور العباد إلا بها، ولذلك بدأ الشيوعيون - الذين يريدون أن يساووا بين الناس - يتراجعون الآن؛ لأنهم عرفوا أنه لا يمكن أن يصلح العباد إلا هذا الخلاف؛ قال عز وجل: {أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً} [الزخرف: 32] ؛ ولولا هذا الاختلاف لم يمكن أن يسخر لنا أحد ليعمل ما نريد؛ لأن كل واحد ندّ للآخر؛ فلا يمكن إصلاح الخلق إلا بما تقتضيه حكمة الله عز وجل، وشرعه من التفاوت بينهم: فهذا موسر؛ وهذا فقير؛ حتى يتبين بذلك حكمة الله عز وجل، وتقوم أحوال العباد.
3 - ومن فوائد الآية: وجوب إنظار المعسر - أي إمهاله حتى يوسر؛ لقوله تعالى: { فنظرة إلى ميسرة }؛ فلا تجوز مطالبته بالدَّين؛ ولا طلب الدَّين منه.
4 - ومنها: أن الحكم يدور مع علته وجوداً، وعدماً؛ لأنه لما كان وجوب الإنظار معللًا بالإعسار صار مستمراً إلى أن تزول العلة - وهي العسرة - حتى تجوز مطالبته.
ولو أن الناس مشوا على تقوى الله عز وجل في هذا الباب لسلمت أحوال الناس من المشاكل؛ لكن نجد الغني يماطل: يأتيه صاحب الحق يقول: اقضني حقي؛ فيقول: غداً؛ ويأتيه غداً فيقول: بعد غد؛ وهكذا؛ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مطل الغني ظلم»(191)؛ ونجد أولئك القوم الأشحاء ذوي الطمع لا يُنظرون المعسر، ولا يرحمونه؛ يقول له: أعطني؛ وإلا فالحبس؛ ويحبس فعلاً - وإن كان لا يجوز حبسه إذا تيقنا أنه معسر، ولا مطالبته، ولا طلب الدين؛ بل يعزر الدائن إذا ألح عليه في الطلب وهو معسر؛ لأن طلبه مع الإعسار معصية؛ والتعزير عند أهل العلم واجب في كل معصية لا حدّ فيها، ولا كفارة.
5 - ومن فوائد الآية: فضيلة الإبراء من الدَّين، وأنه صدقة؛ لقوله تعالى: { وأن تصدقوا خير لكم }؛ والإبراء سنة؛ والإنظار واجب؛ وهنا السنة أفضل من الواجب بنص القرآن؛ لقوله تعالى: { وأن تصدقوا خير لكم }؛ ووجه ذلك أن الواجب ينتظم في السنة؛ لأن إبراء المعسر من الدَّين إنظار، وزيادة؛ وعلى هذا فيبطل إلغاز من ألغز بهذه المسألة، وقال: «لنا سنة أفضل من الواجب»، ومثل ذلك قول بعضهم في الوضوء ثلاثاً: «إنه أفضل من الوضوء واحدة مع أن الواحدة واجب، والثلاث سنة»؛ فيُلغِز بذلك، ويقول: «هنا سنة أفضل من واجب»؛ فيقال له: هذا إلغاز باطل؛ لأن هذه السنة مشتملة على الواجب؛ فهي واجب، وزيادة؛ وصدق الله، حيث قال في الحديث القدسي: «ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليَّ مما افترضت عليه»(192)؛ وهذا الحديث يبطل مثل هذه الألغاز التافهة.
6 - ومن فوائد الآية: تفاضل الأعمال؛ لقوله تعالى: { وأن تصدقوا خير لكم }؛ وتفاضل الأعمال يستلزم تفاضل العامل، وأن العاملين بعضهم أفضل من بعض؛ وهذا أمر معلوم بالضرورة الشرعية والعقلية أن العمال يختلفون، كما قال تعالى: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم} [النساء: 95] ، وكما قال تعالى: {لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلًا وعد الله الحسنى} [الحديد: 10] .
ويتفرع على تفاضل العمال بتفاضل الأعمال: تفاضل الإيمان، لأن الأعمال من الإيمان عند أهل السنة، والجماعة؛ فإذا تفاضلت لزم من ذلك تفاضل الإيمان؛ ولهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص.
7 - ومن فوائد الآية: فضيلة العلم، وأن العلم يهدي صاحبه إلى الخير؛ لقوله تعالى: { إن كنتم تعلمون }.
8 - وهل يستفاد من الآية الكريمة: أن إبراء الغريم يجزئ من الزكاة: فلو أن إنساناً أبرأ فقيراً، ثم قال: أبرأته عن زكاتي؛ لأن الله سمى الزكاة صدقة؛ فقال تعالى: { إنما الصدقات للفقراء والمساكين... }؟
فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجزئ؛ لأن الله عز وجل قال: {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه} [البقرة: 267] ؛ وجعْل الدَّين زكاة للعين هذا من تيمم الخبيث لإخراجه عن الطيب؛ والمراد بالخبيث هنا الرديء - وليس الحرام؛ لأن العين مُلك قائم بيد المالك يتصرف فيه كيف يشاء؛ والدَّين الذي على معسر مال تالف؛ لأن الأصل بقاء الإعسار؛ وحينئذٍ يكون هذا الدَّين بمنزلة المال التالف؛ فلا يصح أن يجعل هذا المال التالف زكاة عن العين؛ ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن إبراء الغريم المعسر لا يجزئ من الزكاة بلا نزاع؛ ولو قلنا: يجزئ لكان كل إنسان له غرماء لا يستطيعون الوفاء يقول: أبرأتكم ونويتها من الزكاة؛ فتبقى الأموال عنده، والديون التالفة الهالكة التي لا يرجى حصولها تكون هي الزكاة؛ وهذا لا يجوز؛ ولهذا لو خيرت شخصاً، وقلت له: أنا أعطيك عشرة ريالات نقداً، أو أحولك على إنسان فقير معسر عنده العشرة فإنه يختار العشرة نقداً؛ ولا يتردد؛ بل لو خيرته بين عشرة نقداً، وعشرين في ذمة معسر لاختار العشرة؛ فصارت العشرة المنقودة بالنسبة للدَّين من باب الطيب؛ وذاك من باب الرديء؛ وبهذا يتبين أنه لا يجزئ إبراء المدين المعسر عن زكاة مال بيد مالكه؛ لأنه من باب تيمم الخبيث؛ إذاً نقول: لا يجوز إبراء الفقير، واحتساب ذلك من الزكاة؛ نعم لو فرض أنه سيجعلها زكاة عن الدَّين الذي في ذمة المعسر - إذا قلنا بوجوب الزكاة في الدَّين - لكان ذلك مجزئاً؛ لأن هذا صار من جنس المال الذي أديت الزكاة عنه.
الخلاصة:
تبين مما ذكر من الآيتين أن المعاملة بالدَّين ثلاثة أقسام:
الأول: أن يأخذ به رباً؛ وهذا محرم؛ لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقي من الربا إن كنتم مؤمنين} [البقرة: 278] .
الثاني: أن يكون المدين معسراً؛ فلا تجوز مطالبته، ولا طلب الدّين منه حتى يوسر؛ لقوله تعالى: { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة }.
الثالث: أن يبرئ المعسر من دينه؛ وهذا أعلى الأقسام؛ لقوله تعالى: { وأن تصدقوا خير لكم }.
تتمة:
في هذه الآية وجوب الإنظار إلى ميسرة؛ ومن المعلوم أن حصول الميسرة مجهول؛ وهذا لا يضر؛ لأنه ليس من باب المعاوضة؛ ولكن لو اشترى فقير من شخص، وجعل الوفاء مقيداً بالميسرة فهل يجوز ذلك؟ فيه قولان؛ فأكثر العلماء على عدم الجواز لأن الأجل مجهول؛ فيكون من باب الغرر المنهي عنه؛ والقول الثاني: أن ذلك جائز لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: «قدم لفلان اليهودي بزّ من الشأم لو أرسلت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة؛ فأرسل إليه فامتنع»(193)؛ ولأن هذا مقتضى العقد إذا علم البائع بإعسار المشتري؛ إذ لا يحلّ له حينئذٍ أن يطلب منه الثمن حتى يوسر؛ وهذا القول هو الراجح.

القــــرآن
)وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) (البقرة:281)
التفسير:
{ 281 } قوله تعالى: { واتقوا يوماً } أي اتقوا عذاب يوم؛ أي احذروه؛ والمراد به يوم القيامة؛ لقوله تعالى: { ترجعون فيه إلى الله }؛ وعلى هذا تكون { يوماً } منصوبة على المفعولية؛ لأن الفعل وقع عليها - لا فيها.
قوله تعالى: { ترجعون } صفة لـ { يوماً }؛ لأنه نكرة؛ والجمل بعد النكرات صفات؛ وهي بضم التاء، وفتح الجيم على أنه مبني لما لم يسم فاعله؛ وفي قراءة بفتح التاء، وكسر الجيم على أنه مبني للفاعل.
قوله تعالى: { ثم توفى كل نفس } أي تعطى؛ والتوفية بمعنى الاستيفاء؛ وهو أخذ الحق ممن هو عليه؛ فـ { توفى كل نفس } أي تعطى ثوابها، وأجرها المكتوب لها - إن كان عملها صالحاً؛ أو تعطى العقاب على عملها - إن كان عملها سيئاً.
قوله تعالى: { ما كسبت } أي ما حصلت عليه من ثواب الحسنات، وعقوبة السيئات.
قوله تعالى: { وهم لا يظلمون } جملة استئنافية؛ ويحتمل أن تكون جملة حالية؛ لكن الأول أظهر؛ والمعنى: لا ينقصون شيئاً من ثواب الحسنات،ولا يزاد عليهم شيئاً من عقوبة السيئات.
الفوائد:
1 - من فوائد الآية: وجوب اتقاء هذا اليوم الذي هو يوم القيامة؛ لقوله تعالى: { واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله }؛ واتقاؤه يكون بفعل أوامر الله، واجتناب نواهيه.
2 - ومنها: أن التقوى قد تضاف لغير الله - لكن إذا لم تكن على وجه العبادة؛ فيقال: اتق فلاناً، أو: اتق كذا؛ وهذا في القرآن والسنة كثير؛ قال الله سبحانه وتعالى: {واتقوا الله لعلكم تفلحون * واتقوا النار التي أعدت للكافرين} [آل عمران: 130، 131] ؛ لكن فرق بين التقويين؛ التقوى الأولى تقوى عبادة، وتذلل، وخضوع؛ والثانية تقوى وقاية فقط: يأخذ ما يتقي به عذاب هذا اليوم، أو عذاب النار؛ وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اتق دعوة المظلوم»(194)؛ فأضاف «التقوى» هنا إلى «دعوة المظلوم» ؛ واشتهر بين الناس: اتق شر من أحسنت إليه؛ لكن هذه التقوى المضافة إلى المخلوق ليست تقوى العبادة الخاصة بالله عز وجل؛ بل هي بمعنى الحذر.
3 - ومن فوائد الآية: إثبات البعث؛ لقوله تعالى: {ترجعون فيه إلى الله} .
4 - ومنها: أن مرجع الخلائق كلها إلى الله حكماً، وتقديراً، وجزاءً؛ فالمرجع كله إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: {وأن إلى ربك المنتهى} [النجم: 42] ، وقال تعالى: {إن إلى ربك الرجعى} [العلق: 8] ، أي في كل شيء.
5 - ومنها: إثبات قدرة الله عز وجل؛ وذلك بالبعث؛ فإن الله سبحانه وتعالى يبعث الخلائق بعد أن كانوا رميماً، وتراباً.
6 - ومنها: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: { واتقوا يوماً }؛ لأن توجيه الأمر إلى العبد إذا كان مجبراً من تكليف ما لا يطاق.
7 - ومنها: أن الإنسان لا يوفى يوم القيامة إلا عمله؛ لقوله تعالى: { ثم توفى كل نفس ما كسبت }؛ واستدل بعض العلماء على أنه لا يجوز إهداء القرب من الإنسان إلى غيره؛ أي أنك لو عملت عملاً صالحاً لشخص معين؛ فإن ذلك لا ينفعه، ولا يستفيد منه؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: { توفى كل نفس ما كسبت }؛ لا ما كسب غيرها؛ فما كسبه غيره فهو له؛ واستثني من ذلك ما دلت السنة على الانتفاع به من الغير كالصوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»(195)؛ والحج؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي استفتته أن تحج عن أبيها وكان شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة قالت: أفأحج عنه قال: «نعم»(196)؛ وكذلك المرأة التي استفتته أن تحج عن أمها التي نذرت أن تحج، ولم تحج حتى ماتت قالت: أفأحج عنها قال صلى الله عليه وسلم: «نعم»(197)؛ وكذلك الصدقة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن استفتاه أن يتصدق عن أمه: «نعم»(198)؛ وأذن لسعد بن عبادة أن يتصدق بمخرافه عن أمه(199)؛ وأما الدعاء للغير إذا كان المدعو له مسلماً فإنه ينتفع به بالنص، والإجماع؛ أما النص ففي الكتاب، والسنة؛ أما الكتاب ففي قوله تعالى: {والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان} [الحشر: 10] ؛ وأما السنة ففي قوله صلى الله عليه وسلم: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه»(200)، وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، وقال: «استغفروا لأخيكم، واسألوا له التثبيت؛ فإنه الآن يُسأل»(201)؛ وأما الإجماع: فإن المسلمين كلهم يصلون على الأموات، ويقولون في الصلاة: «اللهم اغفر له، وارحمه»؛ فهم مجمعون على أنه ينتفع بذلك.
والخلاف في انتفاع الميت بالعمل الصالح من غيره فيما عدا ما جاءت به السنة معروف؛ وقد ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن أيّ قربة فعلها، وجعل ثوابها لميت مسلم قريب، أو بعيد نفعه ذلك؛ ومع هذا فالدعاء للميت أفضل من إهداء القرب إليه؛ لأنه الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»(202)؛ ولم يذكر العمل مع أن الحديث في سياق العمل.
وأما ما استدل به المانعون من إهداء القرب من مثل قوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} [النجم: 3] فإنه لا يدل على المنع؛ بل على أن سعي الإنسان ثابت له؛ وليس له من سعي غيره شيء إلا أن يجعل ذلك له؛ ونظير هذا أن تقول: «ليس لك إلا مالك»، فإنه لا يمنع أن يقبل ما تبرع به غيره من المال.
وأما الاقتصار على ما ورد فيقال: إن ما وردت قضايا أعيان؛ لو كانت أقوالاً من الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا: نعم، نتقيد بها؛ لكنها قضايا أعيان: جاءوا يسألون قالوا: فعلت كذا، قال: نعم، يجزئ؛ وهذا مما يدل على أن العمل الصالح من الغير يصل إلى من أُهدي له؛ لأننا لا ندري لو جاء رجل وقال: يا رسول الله، صليت ركعتين لأمي، أو لأبي، أو لأخي أفيجزئ ذلك عنه، أو يصل إليه ثوابه لا ندري ماذا يكون الجواب؛ ونتوقع أن يكون الجواب: «نعم»؛ أما لو كانت هذه أقوال بأن قال: «من تصدق لأمه أو لأبيه فإنه ينفعه»، أو ما أشبه ذلك لقلنا: إن هذا قول، ونقتصر عليه.
8 - ومن فوائد الآية: أن الصغير يكتب له الثواب؛ وذلك لعموم قوله تعالى: { ثم توفى كل نفس }.
فإن قال قائل: وهل يعاقب على السيئات.
فالجواب: «لا»؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة...» ، وذكر منها: «الصغير حتى يحتلم»(203)؛ ولأنه ليس له قصد تام لعدم رشده؛ فيشبه البالغ إذا أخطأ، أو نسي.

القــــرآن
)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةَ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (البقرة:282)
التفسير:
هذه الآية الكريمة أطول آية في كتاب الله؛ وهي في المعاملات بين الخلق؛ وأقصر آية في كتاب الله قوله تعالى: {ثم نظر} [المدثر: 21] ؛ لأنها خمسة أحرف؛ وأجمع آية للحروف الهجائية كلها آيتان في القرآن فقط؛ إحداهما: قوله تعالى: {ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً} [آل عمران: 154] الآية؛ والثانية قوله تعالى: {محمد رسول الله والذين معه...} [الفتح: 29] الآية؛ فقد اشتملت كل واحدة منهما على جميع الحروف الهجائية.
{ 282 } قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا }؛ سبق الكلام على مثل هذه العبارة.
قوله تعالى: { إذا تداينتم بدين } أي إذا داين بعضكم بعضاً؛ و «الدين» كل ما ثبت في الذمة من ثمن بيع، أو أجرة، أو صداق، أو قرض، أو غير ذلك.
قوله تعالى: { إلى أجل مسمى } أي إلى مدة محدودة { فاكتبوه } أي اكتبوا الدين المؤجل إلى أجله؛ والفاء هنا رابطة لجواب الشرط في { إذا }.
قوله تعالى: { وليكتب } أللام للأمر؛ وسكنت لوقوعها بعد الواو؛ وهي تسكن إذا وقعت بعد الواو، كما هنا؛ وبعد «ثم». والفاء، كما في قوله تعالى: {ثم ليقطع فلينظر} [الحج: 15] بخلاف لام التعليل؛ فإنها مكسورة بكل حال؛ و{ بينكم } أي في قضيتكم؛ و{ كاتب } نكرة يشمل أيّ كاتب؛ { بالعدل } أي بالاستقامة – وهو ضد الجور؛ والمراد به ما طابق الشرع؛ وهو متعلق بقوله تعالى: { ليكتب }.
قوله تعالى: { ولا يأب كاتب أن يكتب }، أي لا يمتنع كاتب الكتابة إذا طلب منه ذلك.
قوله تعالى: { كما علمه الله } يحتمل أن تكون الكاف للتشبيه؛ فالمعنى حينئذ: أن يكتب كتابة حسب علمه بحيث تكون مستوفية لما ينبغي أن تكون عليه؛ ويحتمل أن تكون الكاف للتعليل؛ فالمعنى: أنه لما علمه الله فليشكر نعمته عليه، ولا يمتنع من الكتابة.
قوله تعالى: { فليكتب }؛ الفاء للتفريع: واللام لام الأمر؛ ولكنها سكنت؛ لأنها وقعت بعد الفاء؛ وموضع: {فليكتب } مما قبلها في المعنى قال بعض العلماء: إنها من التوكيد؛ لأن النهي عن إباء الكتابة يستلزم الأمر بالكتابة؛ فهي توكيد معنوي؛ وقيل: بل هي تأسيس تفيد الأمر بالمبادرة إلى الكتابة، أو هي تأسيس توطئة لما بعدها؛ والقاعدة: أنه إذا احتمل أن يكون الكلام توكيداً، أو تأسيساً، حمل على التأسيس؛ لأنه فيه زيادة معنى؛ وبناءً على هذه القاعدة يكون القول بأنها تأسيس أرجح.
قوله تعالى: { وليملل الذي عليه الحق } أي يملي؛ وهما لغتان فصيحتان؛ فـ «الإملال» و«الإملاء» بمعنًى واحد؛ فتقول: «أمليت عليه»؛ و«أمللت عليه» لغة عربية فصحى – وهي في القرآن.
قوله تعالى: { وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً }؛ لما أمر الله عز وجل بأن الذي يملي هو الذي عليه الحق دون غيره وجه إليه أمراً، ونهياً؛ الأمر: { وليتق الله ربه } يعني يتخذ وقاية من عذاب الله، فيقول الصدق؛ والنهي: { ولا يبخس منه شيئاً } أي لا ينقص لا في كميته، ولا كيفيته، ولا نوعه.
قوله تعالى: { فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً }، أي لا يحسن التصرف؛ { أو ضعيفاً }؛ الضعف هنا ضعف الجسم، وضعف العقل؛ وضعف الجسم لصغره؛ وضعف العقل لجنونه؛ كأن يكون الذي عليه الحق صغيراً لم يبلغ؛ أو كان كبيراً لكنه مجنون، أو معتوه؛ فهذا لا يملل؛ وإنما يملل وليه؛ { أو لا يستطيع أن يمل هو} أي لا يقدر أن يملي لخرس، أو غيره؛ وقوله تعالى: { أن يمل } مؤولة بمصدر على أنه مفعول به؛ والضمير: { هو } للتوكيد؛ وليست هي الفاعل؛ بل الفاعل مستتر في { يمل }.
قوله تعالى: { فليملل }: اللام هنا لام الأمر؛ وسكنت لوقوعها بعد الفاء؛ { وليه } أي الذي يتولى شؤونه من أب، أو جد، أو أخ، أو أم، أو غيرهم.
قوله تعالى: { بالعدل } متعلق بقوله تعالى: { فليملل } يعني إملاءً بالعدل بحيث لا يجور على من له الحق لمحاباة قريبه، ولا يجور على قريبه خوفاً من صاحب الحق؛ بل يجب أن يكون إملاؤه بالعدل؛ و «العدل» هنا هو الصدق المطابق للواقع؛ فلا يزيد، ولا ينقص.
قوله تعالى: { واستشهدوا شهيدين من رجالكم }، أي اطلبوا شهيدين من رجالكم.
وقوله تعالى: { من رجالكم } الخطاب للمؤمنين.
قوله تعالى: { فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان }، أي إن لم يكن الشاهدان رجلين فرجل وامرأتان؛ وهذا يدل على التخيير مع ترجيح الرجلين على الرجل والمرأتين.
وقوله تعالى: { فرجل وامرأتان }: الجملة جواب الشرط في قوله تعالى: { فإن لم يكونا... }؛ والفاء هنا رابطة للجواب؛ و «رجل» خبر مبتدأ محذوف؛ والتقدير: فالشاهد رجل، وامرأتان.
وقوله تعالى: { فرجل } أي فذَكَر بالغ؛ و{ امرأتان } أي أنثيان بالغتان؛ لأن الرجل والمرأة إنما يطلقان على البالغ.
قوله تعالى: { ممن ترضون من الشهداء }: الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة؛ أي رجل وامرأتان كائنون ممن ترضون من الشهداء؛ والخطاب في قوله تعالى: { ترضون } موجه للأمة؛ يعني بحيث يكون الرجل والمرأتان مرضيين عند الناس؛ لأنه قد يُرضى شخص عند شخص ولا يُرضى عند آخر؛ فلا بد أن يكون هذان الشاهدان؛ أو هؤلاء الشهود – أي الرجل والمرأتان – ممن عرف عند الناس أنهم مرضيون؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: «شهد عندي رجال مرضيون، وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب»(204)؛ إذاً العبرة بالرضى عند عموم الناس؛ لا برضى المشهود له؛ لأنه قد يرضى بمن ليس بمرضي.
وقوله تعالى: { من الشهداء }: بيان لـ «مَنْ» الموصولة؛ لأن الاسم الموصول من المبهمات؛ فيحتاج إلى بيان؛ فإذا قلت: «يعجبني من كان ذكياً» فهذا مبهم؛ فإذا قلت: «يعجبني من كان ذكياً من الطلاب» صار مبيناً.
قوله تعالى: { أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى } فيها قراءات؛ القراءة الأولى بفتح همزة { أنْ }؛ وعلى هذا يجوز قراءتان في قوله تعالى: { فتذكر }: تخفيف الكاف: { فتذْكِرَ }، وتشديدها: { فتذَكِّرَ }؛ مع فتح الراء فيهما؛ والقراءة الثالثة: بكسر همزة { إن } مع ضم الراء في قوله تعالى: { فتذكِّرُ }، وتشديد الكاف.
وقوله تعالى: { فتذكر إحداهما الأخرى } من التذكير؛ وهو تنبيه الإنسان الناسي على ما نسي؛ ومن غرائب التفسير أن بعضهم قال: { فتذكر } معناه تجعلها بمنزلة الذَّكَر – لا سيما على قراءة التخفيف؛ أي تكون المرأتان كالذَّكَر؛ وهذا غريب؛ لأنه لا يستقيم مع قوله تعالى: { أن تضل إحداهما } فالذي يقابل الضلال بمعنى النسيان: التذكير – أي تنبيه الإنسان على نسيانه.
وفي قوله تعالى: { أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى } من البلاغة: إظهار في موضع الإضمار؛ لأنه لم يقل: فتذكرها الآخرى؛ لأن النسيان قد يكون متفاوتاً، فتنسى هذه جملة، وتنسى الأخرى جملة؛ فهذه تذكر هذه بما نسيت؛ وهذه تذكر هذه بما نسيت؛ فلهذا قال تعالى: { فتذكر إحداهما الأخرى }: لئلا يكون المعنى قاصراً على واحدة هي الناسية، والأخرى تذكرها.
قوله تعالى: { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } أي لا يمتنع الشهداء إذا ما دعوا لتحمل الشهادة، أو أدائها؛ و{ ما } هذه زائدة لوقوعها بعد { إذا }؛ وفيها بيت مشهور يقول فيه:
(يا طالباً خذ فائدة ما بعد إذا زائدة) واستعمالات «ما» عشر؛ هي كما جاءت في بيت من الشعر:
(محامل «ما» عشر إذا رمت عدّها فحافظ على بيت سليم من الشعر) (ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها بكفّ ونفي زيد تعظيم مصدر) ولكن يجب أن نعلم أنه ليس في القرآن شيء زائد بمعنى أنه لا معنى له؛ بل زائد إعراباً فقط؛ أما في المعنى فليس بزائد.
قوله تعالى: { ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله }، أي لا تمَلّوا أن تكتبوا الدَّين صغيراً كان أو كبيراً إلى أجله المسمى.
قوله تعالى: { ذلكم } المشار إليه كل ما سبق من الأحكام؛ { أقسط عند الله } أي أقوم، وأعدل؛ { وأقوم للشهادة } أي أقرب إلى إقامتها؛ { وأدنى ألا ترتابوا } أي أقرب إلى انتفاء الريبة عندكم.
قوله تعالى: { إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم }: فيها قراءتان؛ إحداهما بنصب { تجارةً }، و{ حاضرةً }؛ والثانية برفعهما؛ على الأول اسم { تكون } مستتر؛ والتقدير: إلا أن تكون الصفقة تجارة حاضرة؛ وجملة: { تديرونها } صفة ثانية لـ { تجارة }؛ أما على قراءة الرفع فإن { تجارة } اسم { تكون }؛ و{ حاضرة } صفة؛ وجملة: { تديرونها } خبر { تكون }.
والتجارة هي كل صفقة يراد بها الربح؛ فتشمل البيع، والشراء، وعقود الإجارات؛ ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى الإيمان، والجهاد في سبيله تجارة، كما في قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم} [الصف: 10] .
وأما قوله تعالى: { حاضرة } فهي ضد قوله تعالى: { إذا تداينتم بدين }؛ فالحاضر ما سوى الدَّين.
و قوله تعالى: { تديرونها } أي تتعاطونها بينكم بحيث يأخذ هذا سلعته، والآخر يأخذ الثمن، وهكذا.
قوله تعالى: { فليس عليكم جناح }: الفاء عاطفة، أو للتفريع؛ يعني ففي هذه الحال ليس عليكم إثم في عدم كتابتها؛ والضمير في قوله تعالى: { تكتبوه } يعود على التجارة؛ فهذه التجارة المتداولة بين الناس ليس على الإنسان جناح إذا لم يكتبها؛ لأن الخطأ فيها، والنسيان بعيد؛ إذ إنها حاضرة تدار، ويتعاطاها الناس بخلاف المؤجلة.
قوله تعالى: { وأشهدوا إذا تبايعتم } أي باع بعضكم على بعض.
قوله تعالى: { ولا يضار كاتب ولا شهيد }؛ مأخوذة من: الإضرار؛ يحتمل أن تكون مبنية للفاعل؛ فيكون أصلها «يضارِر» بكسر الراء الأولى؛ أو للمفعول؛ فيكون أصلها «يضارَر» بفتحها؛ ويختلف إعراب { كاتب }، و{ شهيد } بحسب بناء الفعل؛ فإن كانت مبنية للفاعل فـ { كاتب } فاعل؛ وإن كانت للمفعول فـ { كاتب } نائب فاعل؛ وهذا من بلاغة القرآن تأتي الكلمة صالحة لوجهين لا ينافي أحدهما الآخر.
قوله تعالى: { وإن تفعلوا } أي يضار الكاتب، أو الشهيد – على الوجهين { فإنه } أي الفعل – وهو المضارة؛ { فسوق بكم } أي خروج بكم عن طاعة الله إلى معصيته؛ وأصل «الفسق» في اللغة الخروج؛ ومنه قولهم: فسقت الثمرة إذا خرجت من قشرها.
قوله تعالى: { واتقوا الله } أي اتخذوا وقاية من عذاب الله؛ وذلك بفعل أوامره، واجتناب نواهيه.
قوله تعالى: { ويعلمكم الله }؛ الواو هنا للاستئناف؛ ولا يصح أن تكون معطوفة على { اتقوا الله }؛ لأن تعليم الله لنا حاصل مع التقوى، وعدمها – وإن كان العلم يزداد بتقوى الله، لكن هذا يؤخذ من أدلة أخرى.
قوله تعالى: { والله بكل شيء عليم } يشمل كل ما في السماء، والأرض.
الفوائد:
1 – من فوائد الآية: العناية بما ذُكر من الأحكام؛ وذلك لتصدير الحكم بالنداء، ثم توجيه النداء إلى المؤمنين؛ لأنه هذا يدل على العناية بهذه الأحكام، وأنها جديرة بالاهتمام بها.
2 – ومنها: أن التزام هذه الأحكام من مقتضى الإيمان؛ لأنه لا يوجه الخطاب بوصف إلا لمن كان هذا الوصف سبباً لقبوله ذلك الحكمَ.
3 – ومنها: أن مخالفة هذه الأحكام نقص في الإيمان كأنه قال: { يا أيها الذين آمنوا } لإيمانكم افعلوا كذا؛ فإن لم تفعلوا فإيمانكم ناقص؛ لأن كل من يدَّعي الإيمان، ثم يخالف ما يقتضيه هذا الإيمان فإن دعواه ناقصة إما نقصاً كلياً، أو نقصاً جزئياً.
4 – ومنها: بيان أن الدين الإسلامي كما يعتني بالعبادات – التي هي معاملة الخالق – فإنه يعتني بالمعاملات الدائرة بين المخلوقين.
5 – ومنها: دحر أولئك الذين يقولون: إن الإسلام ما هو إلا أعمال خاصة بعبادة الله عز وجل، وبالأحوال الشخصية، كالمواريث، وما أشبهها؛ وأما المعاملات فيجب أن تكون خاضعة للعصر، والحال؛ وعلى هذا فينسلخون من أحكام الإسلام فيما يتعلق بالبيوع، والإجارات وغيرها، إلى الأحكام الوضعية المبنية على الظلم، والجهل.
فإن قال قائل: لهم في ذلك شبهة؛ وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة، ورآهم يلقحون الثمار قال: «لو لم تفعلوا لصلح» فخرج شيصاً – أي فاسداً -؛ فمر بهم فقال: «ما لنخلكم؛ قالوا: قلت كذا، وكذا؛ قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم»(205)؛ قالوا: «والمعاملات من أمور الدنيا، وليست من أمور الآخرة».
فالجواب: أنه لا دليل في هذا الحديث لما ذهبوا إليه؛ لأن الحادثة المذكورة من أمور الصنائع التي من يمارسها فهو أدرى بها، وتدرك بالتجارِب؛ وإلا لكان علينا أن نقول: لا بد أن يعلمنا الإسلام كيف نصنع السيارات والمسجلات، والطوب، وكل شيء!!! أما الأحكام – الحلال، والحرام – فهذا مرجعه إلى الشرع؛ وقد وفى بكل ما يحتاج الإنسان إليه.
6 – ومن فوائد الآية: جواز الدَّين؛ لقوله تعالى: { تداينتم بدين } سواء كان هذا الدَّين ثمن مبيع، أو قرضاً، أو أجرة، أو صداقاً، أو عوض خلع، أو أي دين يكون؛ المهم أن في الآية إثبات الدَّين شرعاً.
7 – ومنها: أن الدَّين ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مؤجل بأجل مسمى؛ ومؤجل بأجل مجهول؛ وغير مؤجل؛ لقوله تعالى: { بدين إلى أجل مسمى }؛ والدَّين إلى غير أجل جائز مثل أن أشتري منك هذه السلعة، ولا أعطيك ثمنها، ولا أعينه لك؛ فهذا دَين غير مؤجل؛ وفي هذه الحال لك أن تطالبني بمجرد ما ينتهي العقد؛ وأما الدَّين إلى أجل غير مسمى فلا يصح؛ وأُخذ هذا القسم من قوله تعالى: { مسمى } – مثل أن أقول لك: «اشتريت منك هذه السلعة إلى قدوم زيد» - وقدومه مجهول؛ لأن فيه غرراً؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم»(206)؛ والدين إلى أجل غير مسمى لا يكتب؛ لأنه عقد فاسد، والدَّين إلى أجل مسمى جائز بنص الآية.
8 – ومن فوائد الآية: جواز السلم – وهو تعجيل الثمن، وتأخير المثمن، مثل أن أشتري مائة صاع من البر إلى سنة، وأعطيك الدراهم؛ فيسمى هذا سلماً؛ لأن المشتري أسلم الثمن، وقدمه.
9 – ومنها: وجوب كتابة الدَّين المؤجل؛ لقوله تعالى: { فاكتبوه }؛ ويؤيد ذلك قوله تعالى في آخر الآية: { إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها }؛ وذهب الجمهور إلى عدم وجوب الكتابة – أعني كتابة الدين المؤجل؛ لقوله تعالى في الآية التي تليها: {فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته} [البقرة: 283] ؛ وينبغي على هذا القول أن يستثنى من ذلك ما إذا كان الدائن متصرفاً لغيره، كوليّ اليتيم فإنه يجب عليه أن يكتب الدَّين الذي له لئلا يضيع حقه.
10 – ومنها: حضور كل من الدائن، والمدين عند كتابة الدَّين؛ لقوله تعالى: { بينكم }؛ ولا تتحقق البينية إلا بحضورهما.
11 – ومنها: أنه لابد أن يكون الكاتب محسناً للكتابة في أسلوبه، وحروفه؛ لقوله تعالى: { وليكتب بينكم كاتب }.
12 – ومنها: أنه يجب على الكاتب أن يكتب بالعدل بحيث لا يجحف مع الدائن، ولا مع المدين؛ و«العدل» هو ما طابق الشرع؛ لقوله تعالى: { وتمت كلمت ربك صدقاً وعدلًا } [الأنعام: 115] .
ويتفرع على ذلك أن يكون الكاتب ذا علم بالحكم الشرعي فيما يكتب.
13 – ومنها: أنه لا يشترط تعيين كاتب للناس بشخصه، وأن أيّ كاتب يتصف بإحسان الكتابة والعدل، فكتابته ماضية نافذة؛ لقوله تعالى: { كاتب بالعدل }؛ وهي نكرة لا تفيد التعيين.
14 – ومنها: تحريم امتناع الكاتب أن يكتب كما علمه الله؛ لقوله تعالى: { ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله }؛ ولهذا أكد هذا النهي بالأمر بالكتابة في قوله تعالى { فليكتب } – هذا ظاهر الآية – ويحتمل أن يقال: إنْ توقف ثبوت الحق على الكتابة كانت الكتابة واجبة على من طلبت منه؛ وإلا لم تجب، كما قلنا بوجوب تحمل الشهادة إذا توقف ثبوت الحق عليها.
15 – ومنها: أنه يجب على الكاتب أن يكتب على حسب علمه من الشريعة؛ لقوله تعالى: { ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله }.
16 – ومنها: تذكير هؤلاء الكتبة بنعمة الله، وأن مِن شُكر نعمة الله عليهم أن يكتبوا؛ لقوله تعالى: { كما علمه الله }؛ وهذا مبني على أن الكاف هنا للتعليل.
فإن قيل: «إنها للتشبيه» صار المعنى: أنه مأمور أن يكتب على الوجه الذي علمه الله من إحسان الخط، وتحرير الكتابة.
17 – ومنها: أن الإنسان لا يستقل بالعلم؛ لقوله تعالى: { كما علمه الله }؛ حتى في الأمور الحسية التي تدرك عن طريق النظر، أو السمع، أو الشم، لا يستطيع الإنسان أن يعلمها إلا بتعليم الله عز وجل.
18 – ومنها: مبادرة الكاتب إلى الكتابة بدون مماطلة؛ لقوله تعالى: { فليكتب }.
19 – ومنها: أن الرجوع في مقدار الدَّين، أو نوعه، أو كيفيته؛ بل في كل ما يتعلق به إلى المدين الذي عليه الحق – لا إلى الدائن؛ لقوله تعالى: { وليملل الذي عليه الحق }؛ لأنه لو أملل الذي له الحق فربما يزيد.
لكن إذا قال قائل: وإذا أملى الذي عليه الحق فربما ينقص؟!
فالجواب: أن الله حذره من ذلك في قوله تعالى: { وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً }.
20 – ومنها: أن من عليه الحق لا يكتب؛ وإنما يكتب كاتب بين الطرفين؛ لأن الذي عليه الحق وظيفته الإملال؛ ولكن لو كتب صحت كتابته؛ إلا أن ذلك لا يؤخذ من هذه الآية؛ يؤخذ من أدلة أخرى، مثل قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم} [النساء: 135] ؛ وكتابة الإنسان على نفسه إقرار؛ وإقرار الإنسان على نفسه مقبول.
21 – ومن فوائد الآية: وجوب تقوى الله عز وجل على من عليه الحق، وأن يتحرى العدل؛ لقوله تعالى: { وليتق الله ربه }.
22 – ومنها: أنه ينبغي في مقام التحذير أن يُذْكَر كلُّ ما يكون به التحذير؛ لقوله تعالى: { وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً }؛ ففي مقام الألوهية يتخذ التقوى عبادة؛ لأن الألوهية هي توحيد العبادة؛ وفي مقام الخوف من الانتقام يكون مشهده الربوبية؛ لأن الرب عز وجل خالق مالك مدبر.
23 – ومنها: أنه يحرم على من عليه الدَّين أن يبخس منه شيئاً لا كمية، ولا نوعاً، ولا صفة؛ لقوله تعالى: { ولا يبخس منه شيئاً }.
24 – ومنها: أن الوليّ يقوم مقام المولَّى عليه في الإملال؛ لقوله تعالى: { فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل }.
25 – ومنها: أن أسباب القصور ثلاثة: السفه؛ والضعف؛ وعدم الاستطاعة؛ السفه: ألا يحسن التصرف؛ والضعيف يشمل الصغير، والمجنون؛ ومن لا يستطيع يشمل من لا يقدر على الإملال لخرس، أو عييّ، أو نحو ذلك.
26 – ومنها: قبول قول الوليّ فيما يقر به على مولّاه؛ لقوله تعالى: { فليملل وليه }.
27 – ومنها: وجوب مراعاة العدل على الوليّ؛ لقوله تعالى: { بالعدل }؛ فلا يبخس من له الحق؛ ولا يبخس من عليه الحق ممن هو مولى عليه.
28 – ومنها: طلب الإشهاد على الحق.
29 – ومنها: أن البينة إما رجلان؛ وإما رجل، وامرأتان؛ وجاءت السنة بزيادة بينة ثالثة – وهي الرجل، ويمين المدّعي؛ وأنواع طرق الإثبات مبسوطة في كتب الفقهاء.
30 – ومنها: أنه لابد في الشاهدين من كونهما مرضيين عند المشهود له، والمشهود عليه.
31 – ومنها: قصر حفظ المرأة وإدراكها عن حفظ الرجل، وهذا باعتبار الجنس؛ فلا يرد على ذلك من نبوغ بعض النساء، وغفلة بعض الرجال.
32 – ومنها: جواز شهادة الإنسان فيما نسيه إذا ذُكِّر به، فذكر؛ لقوله تعالى: { أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى }؛ فإن ذُكِّر ولم يذكر لم يشهد.
33 – ومنها: تحريم امتناع الشاهد إذا دُعي للشهادة؛ وهذا تحته أمران:
الأمر الأول: أن يُدعى لتحمل الشهادة؛ وقد قال العلماء في هذا: إنه فرض كفاية؛ وظاهر الآية الكريمة أنه فرض عين على من طلبت منه الشهادة بعينه؛ وهو الحق؛ لأنه قد لا يتسنى لطالب الشهادة أن يشهد له من تُرضى شهادته.
الأمر الثاني: أن يُدعى لأداء الشهادة؛ فيجب عليه الاستجابة؛ لهذه الآية، ولقوله تعالى: {ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه} [البقرة: 283] .
34 – ومن فوائد الآية: النهي عن السأَم في كتابة الدَّين سواء كان صغيراً، أو كبيراً؛ والظاهر أن النهي هنا للكراهة.
35 – ومنها: أنه إذا كان الدَّين مؤجلاً فإنه يبيَّن الأجل؛ لقوله تعالى: { إلى أجله }.
36 – ومنها: أن ما ذُكر من التوجيهات الإلهية في هذه الآية فيه ثلاثة فوائد:
الأولى: أنه أقسط عند الله – أي أعدل عنده لما فيه من حفظ الحق لمن هو له، أو عليه.
الثانية: أنه أقوم للشهادة؛ لأنه إذا كتب لم يحصل النسيان.
الثالثة: أنه أقرب لعدم الارتياب.
37 – ومن فوائد الآية: العمل بالكتابة، واعتمادها حجةً شرعية إذا كانت من ثقة معروف خطه؛ ويؤيد هذا قوله (صلى الله عليه وسلم): «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»(207).
38 – ومنها: أن الشهادات تتفاوت؛ فمنها الأقوم؛ ومنها القيم؛ ومنها ما ليس بقيم؛ فالذي ليس بقيم هو الذي لم تتم فيه شروط القبول؛ والقيم هو الذي صار فيه أدنى الواجب؛ والأقوم ما كان أكمل من ذلك؛ بدليل قوله تعالى: { وأقوم للشهادة }. فإذا قيل: ما مثال القيم؟ فنقول: مثل شاهد، ويمين؛ لكن أقوم منه الشاهدان؛ لأن الشاهدين أقرب إلى الصواب من الشاهد الواحد؛ ولأن الشاهدين لا يحتاج معهما إلى يمين المدعي؛ فكانت شهادة الشاهدين أقوم للشهادة.
39 – ومن فوائد الآية: أنه ينبغي للإنسان أن يتجنب كل ما يكون له فيه ارتياب، وشك؛ لقوله تعالى: { وأدنى ألا ترتابوا }.
ويتفرع على هذه الفائدة: أن دين الإسلام يريد من معتنقيه أن يكونوا دائماً على اطمئنان، وسكون.
ويتفرع أيضاً منها: أن دين الإسلام يحارب ما يكون فيه القلق الفكري، أو النفسي؛ لأن الارتياب يوجب قلق الإنسان، واضطرابه.
ويتفرع عليه أيضاً: أنه ينبغي للإنسان إذا وقع في محلّ قد يستراب منه أن ينفي عن نفسه ذلك؛ وربما يؤيد هذا الأثرُ المشهور: «رحم الله امرئ كفّ الغيبة عن نفسه»(208)؛ لا تقل: إن الناس يحسنون الظن بي، ولن يرتابوا في أمري؛ لا تقل هكذا؛ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم؛ فربما لا يزال يوسوس في صدور الناس حتى يتهموك بما أنت منه بريء.
40 – ومن فوائد الآية: جواز الاتجار؛ لقوله تعالى: { إلا أن تكون تجارة حاضرة }؛ ولكن هذا الإطلاق مقيد بالشروط التي دلت عليها النصوص؛ فلو اتجر الإنسان بأمر محرم فهذا لا يجوز من نصوص أخرى؛ ولو رابى الإنسان يريد التجارة والربح قلنا: هذا حرام من نصوص أخرى؛ إذاً هذا المطلق الذي هو التجارة مقيد بالنصوص الدالة على أن التجارة لا بد فيها من شروط.
41 – ومنها: أن التجارة نوعان: تجارة حاضرة، وتجارة غير حاضرة؛ فأما الحاضرة فهي التي تدار بين الناس بدون أجل؛ وأما غير الحاضرة فهي التي تكون بأجل، أو على مسمى موصوف غير حاضر.
42 – ومنها: أن الأصل في التجارة الدوران؛ لقوله تعالى: { تديرونها بينكم }؛ فأما الشيء الراكد الذي لا يدار فهل يسمى تجارة؟ يرى بعض العلماء أنه ليس تجارة؛ ولذلك يقولون: ليس فيه زكاة، وأن الزكاة إنما هي في المال الذي يدار – يعني يتداول؛ ويرى آخرون أنها تجارة؛ ولكنها تجارة راكدة؛ وهذا يقع كثيراً فيما إذا فسدت التجارة، وكسد البيع؛ فربما تبقى السلع عند أصحابها مدة طويلة لا يحركونها؛ لكن هي في حكم المدارة؛ لأن أصحابها ينتظرون أيّ إنسان يأتي، فيبيعون عليه.
43 – ومن فوائد الآية: أنه لا يجب كتابة التجارة الحاضرة المدارة – ولو كان ثمنها غير منقود؛ بخلاف ما إذا تداين بدين إلى أجل مسمى؛ فإنه تجب كتابة الدَّين على ما سبق من الخلاف في ذلك؛ لقوله تعالى: { فليس عليكم جناح ألا تكتبوها}.
44 – ومنها: الأمر بالإشهاد عند التبايع؛ وهل الأمر للوجوب؛ أو للاستحباب؛ أو للإرشاد؟ فيه خلاف؛ والراجح أنه ليس للوجوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى، ولم يُشهِد(209)؛ والأصل عدم الخصوصية؛ ولأن إيجابه فيه شيء من الحرج، والمشقة؛ لكثرة تداول التجارة؛ اللهم إلا أن يكون التصرف للغير، كالوكيل، والوليّ؛ فربما يقال بوجوب الإشهاد في المبايعات الخطيرة.
45 – ومن فوائد الآية: أن الإشهاد ينبغي أن يكون حين التبايع؛ بمعنى أنه لا يتقدم، ولا يتأخر؛ لقوله تعالى: { إذا تبايعتم }؛ لأن العقد لم يتم إذا كان الإشهاد قبله؛ وإذا كان بعده فربما يكون المبيع قد تغير.
46 – ومنها: تحريم مضارة الكاتب، أو الشهيد: سواء وقع الإضرار منهما، أو عليهما.
47 – ومنها: أن المضارة سواء وقعت من الكاتب، أو الشاهد، أو عليهما، فسوق؛ والفسق يترتب عليه زوال الولايات العامة والخاصة إلا ما استثني؛ والفاسق يُهجر إما جوازاً؛ أو استحباباً، أو وجوباً – على حسب الحال – إن كان في الهجر إصلاح له.
فإن قال قائل: أفلا يشكل هذا على القاعدة المعروفة أن الفسق لا يتصف به الفاعل إلا إذا تكرر منه، أو كان كبيرة؟.
فالجواب: أن الله سبحانه وتعالى حكم على المضارة بأنها فسوق؛ والقرآن يَحكم، ولا يُحكَم عليه.
48 – ومن فوائد الآية: أن هذا الفعل فسوق لا يخرج من الإيمان؛ لأنه لم يصف الفاعل بالكفر؛ بل قال تعالى: { فإنه فسوق بكم }؛ ومجرد الفسق لا يخرج من الإيمان؛ ولكن الفسق المطلق يخرج من الإيمان؛ لأن الخروج عن الطاعة خروجاً عاماً يخرج من الإيمان، ويوجب الخلود في النار، كما قال الله تعالى: {أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون * أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلاً بما كانوا يعملون * وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون} [السجدة: 18 – 20] .
49 – ومن فوائد الآية: وجوب تقوى الله سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: { واتقوا الله }.
50 – ومنها: امتنان الله عز وجل على عباده بالتعليم، حيث قال تعالى: { ويعلمكم الله }.
51 – ومنها: أن الدِّين الإسلامي شامل للأحكام المتعلقة بعبادة الله عز وجل، والمتعلقة بمعاملة عباد الله؛ لأنه بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى هذه التوجيهات قال تعالى: { ويعلمكم الله }؛ فيكون في ذلك إبطال لزعم من زعم أن الدين الاسلامي في إصلاح ما بين العبد وبين ربه؛ ولا علاقة له بالمعاملة بين الناس.
52 – ومنها: أن الأصل في الإنسان الجهل؛ لقوله تعالى: { ويعلمكم الله }؛ قال الله عز وجل: {والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون} [النحل: 78] .
53 – ومنها: ثبوت صفة العلم لله عز وجل؛ لقوله تعالى: { ويعلمكم الله }؛ لأن المعلم عالم.
54 – ومنها: أن العلم من منة الله عز وجل على عباده؛ لقوله تعالى: { ويعلمكم الله }، وكما قال تعالى: {لقد منّ الله على المؤمنين إذا بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين} [آل عمران: 164] ؛ ولا شك أن العلم من أكبر النعم، حيث قال الله عز وجل: {يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات} [المجادلة: 11] ؛ والعلماء كذلك ورثة الأنبياء؛ فالعلم أفضل من المال – ولا مقارنة؛ وهو كالجهاد في سبيل الله؛ لأن الدِّين الإسلامي لم ينتشر إلا بالعلم، والسلاح؛ فالسلاح يذلل العدو؛ والعلم ينير له الطريق؛ ولهذا إذا ذلّ العدو للإسلام، وخضع لأحكامه، وبذل الجزية وجب الكف عنه، ولا يقاتَل؛ لكن العلم جهاد يجب أن يكون لكل أحد؛ ثم الجهاد بالسلاح لا يكون إلا للكافر المعلن كفره، ولا يكون للمنافق؛ والجهاد بالعلم يكون لهذا، ولهذا – للمنافق، وللكافر المعلن بكفره؛ والعلم أفضل بكثير من المال؛ والعلم جهاد في سبيل الله – ولا سيما في وقتنا الحاضر؛ فإن الناس قد انفتح بعضهم على بعض، واختلط بعضهم ببعض، وصاروا يأخذون الثقافات من يمين ويسار، واحتاج الناس الآن للعلم الراسخ المبني على الكتاب والسنة حتى لا يقع الناس في ظلمات بعضها فوق بعض؛ لذلك تجد رجلاً يمر به حديث، أو حديثان، ثم يقال: أنا ابن جلا، وطلاع الثنايا! من ينال مرتبتي! أنا الذي أفتي بعشرة مذاهب! ثم مع ذلك يندد بمن خالفه – ولو كان من كبار العلماء؛ وربما يضخم الخطأ الذي يقع منه – ولو كان ممن يشار إليه بالفضل، والعلم، والدِّين؛ وهذه خطيرة جداً؛ لأن العامي وإن كان وثق بشخص لا يهمه هذا الكلام؛ لكن كلما كرر الضرب على الحديد لابد أن يتأثر؛ لذلك نرى أن طلب العلم من أهم الأمور خصوصاً في هذا الوقت.
55 – ومن فوائد الآية: إثبات هذا الاسم من أسماء الله – وهو { عليم }؛ وإثبات ما دلّ عليه من الصفة – وهي العلم.
56 – ومنها: إثبات عموم علم الله؛ لقوله تعالى: { وهو بكل شيء عليم }.
57 – ومنها: الرد على القدرية سواء الغلاة منهم، أو غيرهم؛ فإن غلاتهم يقولون: إن الله لا يعلم شيئاً من أفعال العباد حتى يقع؛ يقول شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية: إن هؤلاء قليل – وهذا في عهده؛ ولا ندري الآن هل زادوا، أم نقصوا؛ لكن في الآية ردّ حتى على غير الغالية منهم – وهم الذين يقولون: إن الله يعلم؛ لكنه لم يُرد أفعال الإنسان، وأن الإنسان مستقل بإرادته، وفعله؛ وجه ذلك ما قاله الشافعي – رحمه الله: «ناظروهم بالعلم؛ فإن أقروا به خُصموا، وإن أنكروه كفروا»؛ وعلى هذا نقول: في هذه الآية الكريمة دليل على أن أفعال العباد مرادة لله عز وجل؛ لأنها إن لم تكن مرادة فهي إما أن تقع على وفق علمه، أو على خلافه؛ فإن كان على خلافه فهو إنكار لعلمه؛ وإن كان على وفقه فلا بد أن تكون مرادة له؛ لأنه أراد أن تقع على حسب علمه.

القـــــرآن
)وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) (البقرة:283)
التفسير:
{ 283 } قوله تعالى: { وإن كنتم على سفر } أي مسافرين؛ وذلك كقوله تعالى في آية الصيام: {ومن كان مريضاً أو على سفر} [البقرة: 185] ؛ وأتى بكلمة: { على } لتحقق هذا الأمر - وهو السفر؛ لأن { على } تدل على الاستعلاء؛ فكأنه متمكن من السفر، كالراكب على الراحلة؛ و «السفر» مفارقة الوطن؛ وبعضهم قال: مفارقة محل الإقامة؛ لأن الإنسان قد لا يستوطن؛ ولكن يقيم دائماً؛ والمفارقة قد تكون طويلة - ويسمى سفراً طويلاً؛ وقد تكون قصيرة - ويسمى سفراً قصيراً.
قوله تعالى: { ولم تجدوا كاتباً } أي يكتب بينكم؛ وهذا كما سبق يحتاج إليه فيما إذا تداينا بدين إلى أجل مسمى؛ فيكون المعنى: إن كنتم على سفر، وتداينتم بدَين إلى أجل مسمى ولم تجدوا كاتباً { فرهان مقبوضة}.
قوله تعالى: { فرهان مقبوضة } فيها قراءاتان؛ القراءة الأولى: { فرِهان } بكسر الراء، ومدّ الهاء؛ والثانية: { فرُهُن } بضم الراء، والهاء بدون مدّ؛ ولهذا تكتب بالألف في خط المصحف لكي تصلح للقراءتين؛ ومعنى { فرهان } أي فعليكم رهن؛ أو فالوثيقة رهن - أو رهان؛ وعلى هذا فتكون إما مبتدأ خبره محذوف؛ وإما خبر مبتدأ محذوف؛ والجملة في محل جزم على أنها جواب الشرط؛ وقرنت بالفاء؛ لأنها جملة اسمية؛ وإذا كان جواب الشرط جملة اسمية فإنه يقترن بالفاء وجوباً؛ ولا تحذف إلا شذوذاً، أو اضطراراً؛ ومن حذفها قول الشاعر:
(من يفعل الحسنات الله يشكرها) ........ ولم يقل: فالله يشكرها؛ ولكن هذا على سبيل الضرورة، أو الندرة، والشذوذ.
و «الرهان» جمع رهْن؛ و«الرهن» في اللغة الحبس؛ ومنه قوله تعالى: { كل نفس بما كسبت رهينة} [المدثر: 38] أي محبوسة بما عملت؛ ولكنه في اصطلاح الفقهاء: توثقة دَين بعين يمكن استيفاؤه، أو بعضِهِ منها، أو من بعضها، مثل ذلك: زيد مدين لعمرو بعشرة آلاف ريال، فأرهنه سيارة تساوي عشرين ألف ريال؛ هنا يمكن استيفاء الدَّين من بعضه؛ لأن الرهن أكثر من الدَّين؛ مثال آخر: زيد مدين لعمرو بعشرين ألف ريال؛ فأرهنه سيارة تساوي عشرة آلاف ريال؛ فهنا يمكن استيفاء بعضه منها؛ لأن الدَّين أكثر من الرهن؛ فإذا كان الدَّين مساوياً للرهن، كما لو كان دينه عشرة آلاف ريال؛ فأرهنه سيارة تساوي عشرة آلاف ريال؛ فهنا يمكن استيفاء الدَّين كله من كل الرهن.
وقوله تعالى: { مقبوضة } أي يقبضها من يتوثق بها - وهو الطالب - من المطلوب الذي هو الراهن؛ والطالب الذي قبض الرهن يسمى مرتهناً؛ فهنا راهن، ومرتهن، ورهن، ومرهون به؛ فالرهن: العين؛ والراهن: معطي الرهن؛ والمرتهن؛ آخذ الرهن؛ والمرهون به: الدين؛ فأركان الرهن أربعة.
ولم يبين سبحانه وتعالى كيف القبض؛ فيرجع في ذلك إلى العرف؛ ومعناه: أن يكون الشيء في قبضة الإنسان، وتحت سيطرته.
قوله تعالى: { فإن أمن بعضكم بعضاً } أي اتخذه أميناً؛ بمعنى أنه وثق منه أن لا ينكر، ولا يبخس، ولا يغير؛ والجملة شرطية جوابها قوله تعالى: { فليؤد الذي اؤتمن أمانته }؛ والفاء في { فليؤد } رابطة لجواب الشرط؛ وهو قوله تعالى: { إن أمن... }؛ وجاءت الفاء رابطة مع أن جواب الشرط فعل مضارع؛ لأنه مقترن بلام الأمر الدالة على الطلب؛ ومتى كانت الجملة الجزائية طلبية وجب اقترانها بالفاء؛ واللام هنا جاءت ساكنة لوقوعها بعد الفاء؛ ولام الأمر تقع ساكنة إذا وقعت بعد الفاء، أو الواو، أو «ثم»؛ بخلاف لام التعليل فإنها تكون مكسورة على كل حال؛ و{ اؤتمن } فعل ماض مبني لما لم يسم فاعله؛ و{ أمانته } أي ما ائتمن عليه.
قوله تعالى: { وليتق الله ربه }؛ «يتق» مجزومة بحذف حرف العلة - وهو الياء؛ والكسرة دليل عليها - وهنا أردف الاسم الأعظم: { الله } بقوله تعالى: { ربه } تحذيراً من المخالفة؛ لأن «الرب» هو الخالق المالك المدبر؛ فاخشَ هذا الرب الذي هو إلهك أن تخالف تقواه.
قوله تعالى: { ولا تكتموا الشهادة }؛ { لا } ناهية؛ و «الكتمان» الإخفاء؛ و «الشهادة» ما شهد به الإنسان؛ أي لا تخفوا ما شهدتم به لا في أصله، ولا في وصفه؛ في أصله بأن ينكر الشهادة رأساً؛ وفي وصفه بأن يزيد فيها، أو ينقص.
قوله تعالى: { ومن يكتمها فإنه آثم قلبه } أي من يخفيها أصلاً، أو وصفاً، فقد وقع قلبه في الإثم؛ وإنما أضاف الإثم إلى القلب؛ لأن الشهادة أمر خفيّ؛ فالإنسان قد يكتمها، ولا يُعْلَم بها؛ فالأمر هنا راجع إلى القلب؛ ولأن القلب عليه مدار الصلاح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ ألا وهي القلب»(210).
قوله تعالى: { والله بما تعملون عليم }؛ «ما» هذه موصولة تفيد العموم، وتشمل كل ما يعمله الإنسان من خير أو شر في القلب، أو في الجوارح؛ وقَدّم { بما تعملون } على متعلّقها لقوة التحذير، وشدته؛ فكأنه حصر علمه فيما نعمل؛ فيكون هذا أشد في بيان إحاطته بما نعمل؛ فيتضمن قوة التحذير؛ وليس مقتضاه حصر العلم على ما نعمل فقط.

الفوائد:
1 - من فوائد الآية: أنه إذا لم يجد كاتباً في السفر فإنه يوثق الحق بالرهن المقبوض.
2 - ومنها: عناية الله عز وجل بحفظ أموال عباده؛ يعني أنه سبحانه وتعالى ذكر حتى هذه الصورة: أن الإنسان إذا داين غيره، ولم يجد كاتباً فإنه يرتهن رهناً حفظاً لماله، وخوفاً من النزاع، والشقاق في المستقبل.
3 - ومنها: جواز الرهن؛ لقوله تعالى: { فرهان }؛ ولكن ذلك مشروط - حسبما في الآية - بالسفر سواء كان قصيراً، أو طويلا؛ وبألا نجد كاتباً؛ فهل هذا الشرط معتبر؟ الجواب: دلت السنة على عدم اعتباره: فقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين صاعاً من الشعير لأهله، ورهن درعه عند يهودي حتى مات(211)؛ وهذا يدل على جواز الرهن في الحضر حتى مع وجود الكاتب.
فإذا قال قائل: إذا كان الأمر هكذا فما الجواب عن الآية؟ فالجواب عن الآية أن الله عز وجل ذكر صورة إذا تعذر فيها الكاتب فإن صاحب الحق يتوثق لحقه بالرهن المقبوض؛ فذكر هذه الصورة لا على أنها شرط للحكم؛ يعني كأنه قال: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه؛ وإن كنتم في السفر، وليس عندكم كاتب فرهان مقبوضة.
4 - ومن فوائد الآية: أن بعض العلماء استدل بهذه الآية على لزوم القبض في الرهن؛ وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن قبض الرهن شرط لصحته؛ لأن الله جعل القبض وصفاً في الرهن؛ والوصف لازم للموصوف.
والقول الثاني: أن القبض شرط للزوم الرهن - لا لصحته؛ وعلى هذا القول يكون الرهن صحيحاً - وإن لم يُقبَض - لكنه ليس بلازم؛ فللراهن أن يتصرف فيه بما شاء.
والقول الثالث: أن القبض - أعني قبض الرهن - ليس بشرط لا للصحة، ولا للزوم؛ وإنما ذكر الله القبض في هذه الحال؛ لأن التوثق التام لا يحصل إلا به لكون المتعاقدين في سفر؛ وليس ثمة كاتب، فلا يحصل تمام التوثقة بالرهن إلا بقبضه؛ وهذا القول هو الراجح؛ وعليه فالرهن لازم صحيح بمجرد عقده - وإن لم يقبض؛ لقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} [المائدة: 1] ، وقوله تعالى: {وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً} [الإسراء: 34] ؛ وعلى هذا القول عمل الناس: فترى الرجل يكون راهناً بيته وهو ساكن فيه، أو راهناً سيارته وهو يستعملها؛ ولا تستقيم حال الناس إلا بذلك.
5 - ومن فوائد الآية: أنه إذا حصل الائتمان من بعضنا لبعض لم يجب رهن، ولا إشهاد، ولا كتابة؛ لقوله تعالى: { فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته }؛ ولهذ قال كثير من العلماء: إن هذه ناسخة لما سبق في قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} [البقرة: 282] ، وقوله تعالى: {وأشهدوا إذا تبايعتم} [البقرة: 282] ، وقوله تعالى: { وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة }؛ والصحيح أنها ليست ناسخة؛ بل مخصِّصة لما سبق.
6 - ومنها: وجوب أداء الأمانة على من اؤتمن؛ لقوله تعالى: { فليؤد الذي اؤتمن أمانته }؛ فإذا وجب أداء الأمانة حرمت الخيانة.
7 - ومنها: أنه لو تلفت العين بيد الأمين فإنه لا ضمان عليه ما لم يتعد، أو يفرط؛ لقوله تعالى: { فليؤد الذي اؤتمن أمانته }؛ فسماها الله سبحانه وتعالى أمانة؛ والأمين يده غير متعدية؛ فلا يضمن إلا إذا حصل تعدٍّ، أو تفريط؛ ومن التعدي إذا أعطي الإنسانُ أمانة للحفظ تصرف فيها - كما يفعل بعض الناس - ببيع، أو شراء، أو نحو ذلك؛ وهذا حرام لا يجوز؛ وإذا أردت أن تفعل فاستأذِن من صاحبها؛ فإن أذن لك صارت عندك قرضاً.
8 - ومن فوائد الآية: أنه يجب على هذا الذي اؤتمن ألا يغتر بثقة الناس به، فيفرط فيما يجب عليه من أداء الأمانة؛ لقوله تعالى: { وليتق الله ربه }؛ فأمره الله سبحانه وتعالى بأن يتقي الله: قال تعالى: { وليتق الله }، وأردفها بقوله تعالى: { ربه }؛ ففيه فائدة - وهي أن الإنسان في هذه المقامات ينظر إلى مقام الربوبية كما ينظر إلى مقام الألوهية؛ فبنظره إلى مقام الألوهية يفعل هذا تعبداً لله سبحانه وتعالى، وتقرباً له؛ وبنظره إلى مقام الربوبية يحذر المخالفة؛ لأن الرب هو الذي له الخلق، والملك، والتدبير؛ فلا بد أن يقرن الإنسان بين مقام الألوهية، ومقام الربوبية.
9 - ومن فوائد الآية: إثبات ما دلّ عليه هذان الاسمان؛ وهما «الله» ، و «الرب» ؛ فالأول فيه إثبات الألوهية؛ والثاني فيه إثبات الربوبية؛ لأن المعبود لابد أن يكون أهلاً للعبادة؛ والرب لابد أن يكون أهلاً للربوبية؛ ولا يتحقق ذلك إلا بكمال الصفات؛ ولهذا نقول: توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية؛ والتوحيدان يستلزمان كمال الأسماء، والصفات؛ ولهذا قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم لأبيه: {يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً} [مريم: 42] .
10 - ومن فوائد الآية تحريم كتمان الشهادة؛ يعني إخفاءها سواء كان كتمان أصلها، أو وصفها؛ وسواء كان الحامل لها القرابة، والغنى؛ أو البعد، والفقر؛ لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما...} [النساء: 135] الآية.
11 - ومنها: أن كتْم الشهادة من الكبائر؛ لوجود العقوبة الخاصة بها - وهي قوله تعالى: { فإنه آثم قلبه }.
12 - ومنها: عظم كتم الشهادة؛ لأنه أضاف الإثم فيها إلى القلب؛ وإذا أثم القلب أثمت الجوارح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله»(212)؛ وقوله صلى الله عليه وسلم: «التقوى هاهنا»(213) وأشار إلى صدره؛ فالتقوى في القلب، وليست في اللسان، ولا في الأفعال، ولا في الأحوال؛ فقد يكون الإنسان متقياً بفعله متقياً بقوله غير متقٍ بقلبه: تجده بفعله يتزيّ بزي المسلم الخالص - من إعفاء اللحية، والوقار، والسكينة، وكذلك يقول قول المسلم الخالص: «أستغفر الله»، «اللهم اغفر لي»، ويذكر الله، ويكبر؛ هذه لا شك تقوى في الظاهر؛ والغالب أنها دليل على تقوى الباطن.
13 - ومن فوائد الآية: عموم علم الله سبحانه وتعالى بكل ما نعمل؛ لقوله تعالى: { بما تعملون عليم }؛ فإن { ما } اسم موصول؛ والاسم الموصول يفيد العموم، فيشمل كل ما نعمل من أعمال القلب، وأعمال الجوارح.
إذا قال قائل: ما فائدة التقديم هنا - إن قيل: لمراعاة الفواصل قلنا: فالنون تأتي في الفواصل كثيراً، مثل قوله تعالى: {إنه خبير بما تفعلون} [النمل: 88] ؛ وإن قيل: للحصر قلنا: لا يصح؛ لأن الله يعلم كل شيء؛ لا يختص علمه بما نعمل فقط؛ فلا وجه للحصر؛ إذاً ما الفائدة؟.
فالجواب: الفائدة شدة التحذير، والتنبيه، كأنه يقول: لو لم يعلم شيئاً - وحاشاه من ذلك - لكان عالماً بعملنا؛ فمن قوة التحذير والإنذار جاء الكلام على وجه الحصر الإضافي.
14 - إذا قال قائل: هل نستفيد من هذا أن من أسماء الله «العليم»؟ قلنا: ربما نقول ذلك؛ وقد لا نقوله؛ قد نقول: إن الاسم إذا قيد بمتعلِّق فإنه ينقلب إلى وصف، فيكون «عليم بكذا» ليس كقوله تعالى: {وهو السميع العليم} [البقرة: 137] ؛ لأن هذا قُيد: «عليم بـ...»، فكان وصفاً، وليس اسماً؛ أما لو قال تعالى: {وهو العليم الحكيم} [الزخرف: 84] لكان هذا اسماً بلا شك.
15 - ومن فوائد الآية: التحذير من المخالفة بكون الله سبحانه وتعالى عالماً بما نعمل؛ وجه التحذير: تقديم المعمول.
16 - ومنها: الرد على غلاة القدرية الذين يقولون: إن الله لا يعلم بأفعال العباد إلا إذا وقعت؛ فإن قوله تعالى: { بما تعملون عليم } يتضمن ما قد عملناه بالفعل، وما سنعمله.

القـــرآن
)لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (البقرة:284)
التفسير:
{ 284 } قوله تعالى: { لله ما في السموات وما في الأرض } جملة خبرية قُدِّم فيها الخبر لإفادة الحصر؛ يعني: أن كل شيء في السموات أو في الأرض فهو لله خلقاً، وملكاً، وتدبيراً؛ وليس لأحد غيره فيه ملك.
قوله تعالى: { وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه }؛ جملة شرطية جوابها: { يحاسبكم به الله }.
وقوله تعالى: { وإن تبدوا } أي وإن تظهروا؛ { ما في أنفسكم } أي ما في قلوبكم؛ { أو تخفوه } يعني تسرُّوه، فلا يطلع عليه أحد.
قوله تعالى: { يحاسبكم به الله } أي يُطْلِعكم عليه على وجه المحاسبة؛ ولا يلزم من المحاسبة العقوبة؛ ولهذا قال تعالى: { فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء }.
قوله تعالى: { فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء } فيها قراءتان؛ قراءة بالسكون؛ وقراءة بالرفع؛ وجه قراءة السكون أنه معطوف على { يحاسبكم } الذي هو جواب الشرط؛ والمعطوف على المجزوم مجزوم؛ ووجه قراءة الرفع أنه على سبيل الاستئناف؛ فالفاء استئنافية تفيد قطع الجملة التي بعدها عما قبلها؛ و «المغفرة» ستر الذنب مع التجاوز عنه؛ لأن مادة «غفر» مأخوذة من المغفر - وهو ما يلبسه المقاتل على رأسه ليتقي بها السهام؛ وهو جامع بين ستر الرأس، والوقاية؛ و{ يعذب من يشاء } أي يعاقب.
قوله تعالى: { والله على كل شيء قدير } أي يوجد المعدوم، ويعدم الموجود بدون عجز؛ لقوله تعالى: {وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض إنه كان عليماً قديراً} [فاطر: 44] .
ولما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: { لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير } اشتد ذلك على الصحابة، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بركوا على الركب، فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة، والصيام، والجهاد، والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا! بل قولوا: {سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير} ، قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير؛ فلما اقترأها القوم ذَلَّت بها ألسنتهم فأنزل الله في إثرها: {آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير} [البقرة: 285] ؛ فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} قال تعالى: «نعم»؛ {ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا} قال تعالى: «نعم»؛ {ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به} قال تعالى: «نعم»؛ {واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين} قال تعالى: «نعم»(214).
الفوائد:
1 - من فوائد الآية: عموم ملك الله سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: { لله ما في السموات وما في الأرض }؛ وليس معلوماً لنا سوى السموات والأرض؛ ويدخل في السموات الكرسي، والعرش، والملائكة، وأرواح بني آدم التي تكون في السماء، كأرواح المؤمنين في الجنة؛ لأن المراد بذلك كل ما علا؛ بل ويشمل ما بين السماء والأرض من الأفلاك، والنجوم، وغير ذلك؛ لأنها داخلة في السموات؛ لأنها في جهتها؛ ويدخل في الأرض العاقل، وغير العاقل؛ فيشمل بني آدم، والجن، ويشمل الحيوانات الأخرى، ويشمل الأشجار، والبحار، والأنهار، وغير ذلك.
2 - ومن فوائد الآية: أن الله عز وجل هو القائم على هذه السموات والأرض يدبرها كما يشاء؛ لأنها ملكه.
3 - ومنها: أن الله لا شريك له في ذلك الملك؛ يستفاد ذلك من تقديم الخبر الذي حقه التأخير؛ وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر؛ و«الحصر» إثبات الحكم في المذكور، ونفيه عما سواه.
4 - ومنها: وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية؛ لأن الإقرار بالربوبية يستلزم الإقرار بالألوهية - ولابد؛ ولهذا قال الله تعالى: {يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم} [البقرة: 21] ؛ فجعل الربوبية موجباً لعبادته؛ وفي سورة النمل قال تعالى: {أمن خلق السموات والأرض...} [النمل: 60] إلى آخر الآيات التي فيها تختم كل آية بقوله تعالى: {أإله مع الله} [النمل: 60] يعني: فإذا كان هو المنفرد بما ذُكِر فإنه المنفرد بالألوهية.
5 - ومن فوائد الآية: إثبات صفات الكمال لله عز وجل؛ لأننا إذا تأملنا في هذا الملك الواسع العظيم، وأنه يدبَّر بانتظام لا مثيل له علمنا بأن الذي يدبره كامل الصفات؛ فيؤخذ منه كل صفة كمال لله، كالعلم، والقدرة، والسمع، والبصر، والكلام، والعزة، والحكمة، وغير ذلك من صفاته عز وجل؛ لأنه لا يمكن أن يقوم بملك هذه الأشياء العظيمة إلا من هو متصف بصفات الكمال.
6 - ومنها: إثبات أن السموات أكثر من واحدة؛ وهي سبع بنص القرآن، والسنة، والإجماع؛ أما القرآن فمثل قوله تعالى: {قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم} [المؤمنون: 86] ، وقوله تعالى: {الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن} [الطلاق: 12] ؛ وأما السنة فمثل قوله صلى الله عليه وسلم: «اللهم رب السموات السبع وما أظللن، ورب الأرضين السبع وما أقللن، ورب الرياح وما ذرين...»(215) الحديث؛ وأما الأرض فإنها جاءت بلفظ الإفراد في القرآن، وجاءت في السنة بلفظ الجمع؛ وعددها سبع: جاء ذلك في صريح السنة، وفي ظاهر القرآن؛ ففي ظاهر القرآن: {الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن} [الطلاق: 12] ؛ لأن المماثلة في الوصف متعذرة؛ فلم يبق إلا العدد؛ وأما في السنة فمثل قوله صلى الله عليه وسلم: «من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين»(216).
7 - ومن فوائد الآية: عموم علم الله وسعته؛ لقوله تعالى: { وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله }؛ ولا محاسبة إلا من بعد علم.
8 - ومنها: تحذير العبد من أن يخفي في قلبه ما لا يرضاه الله عز وجل؛ لأن الإنسان إذا علم بأن الله عالم بما يبدي وبما يخفي فسوف يراقب الله سبحانه وتعالى خوفاً من أن يحاسَب على ما أخفاه كما يحاسَب على ما أبداه.
9 - ومنها: إثبات أن العبد يحاسب على ما في نفسه؛ وظاهره العموم؛ لقوله تعالى: { ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله }؛ ولكن جاءت النصوص الأخرى بالتفصيل في ذلك على النحو التالي:
الأول: أن يكون ما يطرأ على النفس وساوس لا قرار لها، ولا ركون إليها؛ فهذه لا تضر؛ بل هي دليل على كمال الإيمان؛ لأن الشيطان إذا رأى من قلب الإنسان إيماناً ويقيناً حاول أن يفسد ذلك عليه؛ ولهذا لما شكا الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجدونه في أنفسهم من هذا قال صلى الله عليه وسلم: «وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم؛ قال: ذاك صريح الإيمان»(217)؛ وفي حديث آخر: «الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة»(218).
الثاني: أن يهمّ بالشيء المحرم، أو يعزم عليه، ثم يتركه؛ وهذا أنواع:
النوع الأول: أن يتركه لله؛ فيثاب على ذلك، كما جاءت به السنة فيمن همّ بسيئة فلم يعملها أنها تكتب حسنةً كاملة؛ قال الله تعالى: «لأنه تركها من جرّائي»(219)، أي من أجلي.
النوع الثاني: أن يهمّ بها، ثم يتركها عزوفاً عنها؛ فهذا لا له، ولا عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل امرئ ما نوى»(220).
النوع الثالث: أن يتمناها، ويحرص عليها؛ ولكن لا يعمل الأسباب التي يحصِّلها بها؛ فهذا يعاقب على نيته دون العقاب الكامل، كما جاء في الحديث في فقير تمنى أن يكون له مثل مال غني كان ينفقه في غير مرضاة الله؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «فهو بنيته؛ فهما في الوزر سواء»(221).
النوع الرابع: أن يعزم على فعل المعصية، ويعمل الأسباب التي توصل إليها؛ ولكن يعجز عنها؛ فعليه إثم فاعلها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله هذا القاتل؛ فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه»(222).
10 - ومن فوائد الآية: إثبات محاسبة العبد؛ لقوله تعالى: { يحاسبكم به الله }؛ ولهذا يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا»(223)؛ فينبغي للإنسان أن يكون كيساً يحاسب نفسه قبل أن يحاسَب؛ وإني لأعجب أن كثيراً من الناس إذا كان له تجارة دنيوية فإنه لا ينام حتى ينظر في الدفاتر: ما الذي خرج؟ وما الذي دخل؟ وما الذي بقي في ذمم الناس؟ وما الذي بيع؟ وما الذي اشتري؟ إما بنفسه؛ وإما بمن يجعلهم على هذا؛ ولكننا في أعمالنا الأخروية عندنا تفريط - يعني يندر يوماً من الأيام أن تقول: ماذا عملت اليوم؟ وتستغفر مما أسأت فيه، أو فرطت؛ وتحمد الله على ما قمت به من طاعته.
11 - ومن فوائد الآية: أن الله سبحانه وتعالى لم يصرح بالمعاقبة؛ ولا يلزم من المحاسبة المؤاخذة؛ لقوله تعالى: { فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء }؛ ويؤيده ما ثبت في الصحيح أن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن، فيقرره بذنوبه، ويقول: «عملت كذا في يوم كذا» حتى يقر؛ فإذا رأى أنه قد هلك يقول الله عز وجل: «قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»(224).
12 - ومنها: سعة علم الله عز وجل، وكان من أسمائه: «الواسع» أي ذو السعة في جميع صفاته.
13 - ومنها: إثبات المشيئة لله عز وجل؛ لقوله تعالى: { فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء }؛ ومشيئته تعالى مقرونة بالحكمة؛ لقوله تعالى: {وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماً} [الإنسان: 30] ؛ كل شيء أضافه الله إلى مشيئته فاعلم أنه مقرون بحكمة؛ لا يشاء شيئاً إلا لحكمة - أياً كان هذا الشيء.
14 - ومنها: أنه بعد المحاسبة إما أن يغفر للإنسان؛ وإما أن يعذبه؛ لقوله تعالى: { فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء } فإن كان كافراً عذب؛ وإن كان مسلماً كان تحت المشيئة، كما قال تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: 48] .
15 - ومنها: إثبات القدرة لله، وعمومها في كل شيء؛ لقوله تعالى: { والله على كل شيء قدير }؛ فلا أحد يقدر على كل شيء إلا الله عز وجل؛ وأما المخلوق فقدرته محدودة.
فإن قيل: لماذا ختم الآية بالقدرة من بعد قوله تعالى: { فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء }؛ ولم يختمها بالرحمة، ولا بالعقوبة؟
فالجواب: أن المحاسبة تكون بعد البعث؛ والبعث يدل على القدرة؛ كما قال تعالى: {أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير} [الأحقاف: 33] ، وقال تعالى: {إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير} [فصلت: 39] .
وجه آخر: لو ختمت الآية بما يقتضي الرحمة وفيها التعذيب لم يكن هناك تناسب؛ ولو ختمت بما يقتضي التعذيب وفيها مغفرة لم يكن هناك تناسب؛ والقدرة تناسب الأمرين: تناسب المغفرة، وتناسب التعذيب؛ لأن المغفرة، والتعذيب كلٌّ لا يكون إلا بقدرة الله عز وجل.

القــــرآن
)آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) (البقرة:285)
التفسير:
{ 285 } قوله تعالى: { آمن }؛ سبق مراراً، وتكراراً بأنه الإقرار المستلزم للقبول، والإذعان - لقبول الخبر، والإذعان للحكم، أو لما يقتضيه؛ أما مجرد التصديق، والإقرار فلا ينفع؛ ولهذا كان أبو طالب مقراً ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه على حق؛ لكن لما لم يكن منه قبول وإذعان لم ينفعه هذا الإقرار؛ فالإيمان شرعاً هو الإقرار المستلزم للقبول، والإذعان.
قوله تعالى: { الرسول }؛ «أل» هنا للعهد؛ والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم؛ { الرسول } بمعنى مرسَل؛ و «الرسول» - كما قال العلماء - هو من أوحي إليه بشرع، وأُمِر بتبليغه؛ هذا الذي عليه أكثر أهل العلم؛ و «النبي» هو الذي لم يؤمر بتبليغه ما لم يدل الدليل على أن المراد به الرسول؛ ففي القرآن الكريم كل من وصف بالنبوة فهو رسول؛ لقوله تعالى: {إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده...} [النساء: 163] إلى قوله تعالى: {رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل} [النساء: 165] ؛ ولقوله تعالى: {ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله} [غافر: 78] .
قوله تعالى: { بما أنزل إليه من ربه } أي بالذي أنزل إليه من ربه؛ والذي أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بيَّنه الله سبحانه وتعالى في قوله: {وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة} [النساء: 113] - فهو القرآن، والسنة؛ والرسول صلى الله عليه وسلم كيف آمن بهما؟ الرسول آمن بأن القرآن من عند الله أنزله إليه ليبلغه إلى الناس، وآمن بأن ما أوحي إليه من السنة هو من الله عز وجل؛ أوحي به ليبلغه إلى الناس؛ ثم هو أيضاً آمن بما يقتضيه هذا المنزل من قبول، وإذعان؛ ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أشد الناس تصديقاً بما أنزل إليه، وأقواهم إيماناً بلا شك، وكان أيضاً أعظمهم تعبداً لله عز وجل حتى إنه كان يقوم في الليل حتى تتورم قدماه مع أنه قد غُفر له ما تقدم من ذنبه، وما تأخر(225)؛ وقام معه ابن مسعود رضي الله عنه ذات ليلة يقول: فقام فأطال حتى هممت بأمر سوء؛ قالوا: بم هممت يا أبا عبد الرحمن؟ قال: «هممت أن أجلس، وأدعه»(226)؛ لأن الرسول كان يقوم قياماً طويلاً - صلوات الله وسلامه عليه؛ إذاً فهو أقوى الناس إيماناً، وأشدهم رغبة في الخير، وأكثرهم عبادة.
وقوله تعالى: { من ربه } يراد بها الربوبية أخص الخاصة؛ لأن ربوبية الله عز وجل عامة؛ وخاصة؛ وأخص الخاصة؛ فالعامة الشاملة لكل الخلق، مثل: {رب العالمين} [الفاتحة: 1] ؛ و الخاصة للمؤمنين؛ و خاصة الخاصة للرسل - عليهم الصلاة والسلام -؛ فالذين يقولون: {ربنا إننا آمنا فاغفر لنا} [آل عمران: 16] هذه ربوبية خاصة لكل المؤمنين؛ ومثل: { آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه } هذه أخص الخاصة، ومثلها: {فلا وربك لا يؤمنون} [النساء: 65] ؛ يقابل ذلك «العبودية»: عبودية عامة؛ وخاصة؛ وأخص الخاصة؛ العامة مثل قوله تعالى: {إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً} [مريم: 93] ؛ و الخاصة مثل قوله تعالى: {وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً} [الفرقان: 63] ؛ و خاصة الخاصة مثل قوله تعالى: {تبارك الذي نزل الفرقان على عبده} [الفرقان: 1] ، وقوله تعالى: {وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا} [البقرة: 23] ؛ ولا شك أن الربوبية الخاصة تقتضي تربية خاصة لا يماثلها تربية أحد من العالمين.
قوله تعالى: { والمؤمنون } بالرفع عطفاً على { الرسول } يعني: المؤمنون كذلك آمنوا بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الله؛ فيؤمنون بثلاثة أشياء: بالمرسِل - وهو الله عز وجل؛ والمرسَل - وهو الرسول صلى الله عليه وسلم؛ والمرسَل به - وهو الوحي: الكتاب، والسنة.
فإن قال قائل: كيف قال تعالى: { والمؤمنون }: فوصفهم بالإيمان مع أنهم مؤمنون؟ فنقول: هذا من باب التحقيق؛ يعني: أن المؤمنين حققوا الإيمان، وليس إيمانهم إيماناً ظاهراً فقط - كما يكون من المنافق الذي يُظهر الإيمان، ولكنه مبطن للكفر.
قوله تعالى: { كل } يعني: من الرسول، والمؤمنين؛ { آمن بالله }: أي بوجوده، وربوبيته، وألوهيته، وأسمائه، وصفاته - كما تقدم ذلك مبسوطاً.
قوله تعالى: { وملائكته } معطوف على الاسم الكريم: «الله» ؛ والملائكة عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور، وأعطاهم قوة، وقدرة على تنفيذ ما يريد منهم؛ قال الله تعالى في ملائكة النار: {لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون} [التحريم: 6] .
قوله تعالى: { وكتبه }؛ وفي قراءة: «وكتابه» ؛ ولا منافاة؛ لأن المفرد المضاف يعم؛ والكتب المنزلة على الأنبياء الذي يظهر من نصوص الكتاب والسنة أنها بعدد الأنبياء، كما قال تعالى: {لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان} [الحديد: 25] ، وقال تعالى: {كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه} [البقرة: 213] ؛ ولكن مع ذلك فنحن لا نعرف على التعيين إلا عدداً قليلاً منها: القرآن، والتوراة، والإنجيل، والزبور، وصحف إبراهيم، وصحف موسى - إن كانت غير التوراة؛ وإن كانت هي التوراة فالأمر ظاهر؛ نعرف هذه الكتب، ونؤمن بها على أعيانها؛ والباقي نؤمن بها على سبيل الإجمال؛ ولكن كيف الإيمان بهذه الكتب؟ نقول: الإيمان بالقرآن هو الإيمان بأنه كلام الله منزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين؛ ونصدق بكل أخباره؛ ونلتزم بكل أحكامه؛ وأما الإيمان بالكتب السابقة فهو أن نؤمن بأن الله أنزل التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، وآتى داود الزبور، وأنزل صحفاً على إبراهيم، وموسى؛ وأن كل ما جاء فيها من خبر فهو حق صدق؛ وأما الأحكام فما جاءت شريعتنا بخلافه فالعمل على ما جاءت به شريعتنا؛ لأنه منسوخ؛ وأما ما لا يخالف شريعتنا فاختلف العلماء في العمل به؛ والصحيح أنه يعمل به؛ وبسط ذلك في أصول الفقه؛ وليعلم أن التوراة التي بأيدي اليهود اليوم، والإنجيل الذي بأيدي النصارى لا يوثق بهما؛ لأنهم حَرَّفوا، وبدلوا، وكتموا الحق.
قوله تعالى: { ورسله } جمع رسول.
قوله تعالى: { لا نفرق بين أحد من رسله }؛ هنا التفات من الغيبة إلى التكلم؛ ومقتضى السياق لو كان على نهج واحد لقال: «لا يفرقون بين أحد من رسله»؛ ولكنه تعالى قال: { لا نفرق }؛ وفائدة الالتفات هي التنبيه؛ لأن الكلام إذا كان على نسق واحد فإن الإنسان ينسجم معه، وربما يغيب فكره؛ وأما إذا جاء الالتفات فكأنه يقرع الذهن يقول: انتبه! فالالتفات هنا من الغيبة إلى التكلم له فائدة زائدة على التنبيه - وهي أن يقول هؤلاء المؤمنون: { لا نفرق } بقلوبنا، وألسنتنا { بين أحد من رسله }؛ فالكل عندنا حق؛ فمحمد صلى الله عليه وسلم صادق فيما جاء به من الرسالة، وعيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم صادق، وموسى صلى الله عليه وسلم صادق، وصالح صلى الله عليه وسلم صادق، ولوط صلى الله عليه وسلم صادق، وإبراهيم صلى الله عليه وسلم صادق... وهكذا؛ لا نفرق بينهم في هذا الأمر - أي في صدق رسالتهم، والإيمان بهم؛ ولكن نفرق بينهم فيما كلفنا به: فنعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم؛ وأما شريعة أولئك فعلى ما ذكرنا من الخلاف.
قوله تعالى: { سمعنا وأطعنا } أي سمعنا ما أمرتنا به، أو نهيتنا عنه؛ وأطعنا فعلاً للمأمور، وتركاً للمحظور.
قوله تعالى: { غفرانك } مفعول لفعل محذوف؛ والتقدير: نسألك غفرانك؛ والمغفرة ستر الذنب، والتجاوز عنه.
قوله تعالى: { ربنا } أي يا ربنا؛ وحذفت «يا» النداء للبداءة باسم الله.
قوله تعالى: { وإليك المصير } أي المرجع في أمور الدنيا، والآخرة؛ ومن المصير إليه: يوم القيامة؛ وقدم الخبر لإفادة الحصر.
الفوائد:
1 - من فوائد الآية: أن محمداً صلى الله عليه وسلم مكلف بالإيمان بما أنزل إليه؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «أشهد أني رسول الله»(227)، في قصة دين جابر رضي الله عنه - كما في صحيح البخاري.
2 - ومنها: أن القرآن كلام الله؛ لقوله تعالى: { بما أنزل إليه من ربه }؛ والمنزل هو الوحي؛ والكلام وصف لا يقوم إلا بمتكلم؛ لا يمكن أن يقوم بنفسه؛ وعلى هذا يكون في الآية دليل على أن القرآن كلام الله - الوحي الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
3 - ومنها: إثبات علوّ الله عز وجل؛ لأن النزول لا يكون إلا من أعلى؛ لقوله تعالى: { بما أنزل إليه }.
4 - ومنها: إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لقوله تعالى: { الرسول }، وقوله تعالى: { بما أنزل إليه من ربه }.
5 - ومنها: عظم ربوبية الله، وأخصيتها بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال تعالى: { بما أنزل إليه من ربه }.
ويتفرع على ذلك أن الله سبحانه وتعالى سينصره؛ لأن الربوبية الخاصة تقتضي ذلك - لا سيما وأنه سوف يبلِّغ ما أنزل إليه من ربه.
6 - ومن فوائد الآية: أن المؤمنين تبع للرسول صلى الله عليه وسلم؛ لقوله تعالى: { آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون }؛ وجه التبعية أنه ذكر ما آمن به قبل أن يذكر التابع - يعني ما قال: «آمن الرسول والمؤمنون بما أنزل إليه»، وهذا يدل على أنهم أتباع للرسول صلى الله عليه وسلم لا يستقلون بشريعة دونه.
7 - ومنها: أنه كلما كان الإنسان أقوى إيماناً بالرسول صلى الله عليه وسلم كان أشد اتباعاً له؛ وجهه أنه تعالى قال: { بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون } يعني: والمؤمنون آمنوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من ربه؛ وعليه فكل من كان أقوى إيماناً كان أشد اتباعاً.
8 - ومنها: أن إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين شامل لكل أصول الدين؛ لقوله تعالى: { كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله }؛ ويبقى عندنا إشكال؛ وهو أنه ليس في الآية ذكر الإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر؟ والجواب من أحد وجهين:
أحدهما: أن يقال: إن هذا داخل في عموم قوله تعالى: { بما أنزل إليه من ربه }.
والوجه الثاني: أن يقال: إن الإيمان بالكتب، والرسل متضمن للإيمان باليوم الآخر، والقدر.
9 - ومن فوائد الآية: إثبات الملائكة.
10 - ومنها: أن الإيمان بالرسل ليس فيه تفريق؛ لا تقول مثلاً: نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا نؤمن بعيسى لأن عيسى من بني إسرائيل؛ نحن لا نفرق بين الرسل؛ وقد سبق لنا معنى قوله تعالى: { لا نفرق }.
11 - ومن فوائد الآية: أن من صفات المؤمنين السمع، والطاعة؛ لقوله تعالى: { وقالوا سمعنا وأطعنا }؛ وهذا كقوله تعالى: {إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون * ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون} [النور: 51، 52] ، وكقوله تعالى: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} [الأحزاب: 36] ؛ والناس في هذا الباب على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: من لا يسمع، ولا يطيع؛ بل هو معرض؛ لم يرفع لأمر الله، ورسوله رأساً.
القسم الثاني: من يسمع، ولا يطيع؛ بل هو مستكبر؛ اتخذ آيات الله هزواً، كقوله تعالى: {وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبراً كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقراً فبشره بعذاب أليم} [لقمان: 7] ، وكقوله تعالى: {وقالوا سمعنا وعصينا} [البقرة: 93] ؛ وهذا أعظم جرماً من الأول.
القسم الثالث: من يسمع، ويطيع؛ وهؤلاء هم المؤمنون الذين قالوا سمعنا وأطعنا، وقال الله سبحانه وتعالى فيهم: {ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً} [الأحزاب: 71] .
12 - ومن فوائد الآية: أن كل أحد محتاج إلى مغفرة الله؛ لقوله تعالى: { غفرانك }؛ فكل إنسان محتاج إلى مغفرة - حتى النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إلى مغفرة؛ ولهذا لما قال صلى الله عليه وسلم: «لن يُدخل الجنة أحداً عملُه قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة»(228)؛ وقال الله سبحانه وتعالى: {إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً * ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر} [الفتح: 1، 2] ، وقال تعالى: {فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات} [محمد: 19] ؛ واعلم أن الإنسان قد يكون بعد الذنب أعلى مقاماً منه قبل الذنب؛ لأنه قبل الذنب قد يكون مستمرئاً للحال التي كان عليها، وماشياً على ما هو عليه معتقداً أنه كامل، وأن ليس عليه ذنوب؛ فإذا أذنب، وأحس بذنبه رجع إلى الله، وأناب إليه، وأخبت إليه، فيزداد إيماناً، ويزداد مقاماً - يرتفع مقامه عند الله عز وجل؛ ولهذا قال الله تعالى في آدم: {وعصى آدم ربه فغوى * ثم اجتباه ربه} [طه: 121، 122] - فجعل الاجتباء بعد هذه المعصية - {فتاب عليه وهدى} [طه: 122] ؛ وهذا كثيراً ما يقع: إذا أذنب الإنسان عرف قدر نفسه، وأنه محتاج إلى الله، ورجع إلى الله، وأحس بالخطيئة، وأكثر من الاستغفار، وصار مقامه بعد الذنب أعلى من مقامه قبل الذنب.
13 - ومن فوائد الآية: تواضع المؤمنين، حيث قالوا: { سمعنا وأطعنا }، ثم سألوا المغفرة خشية التقصير.
14 - ومنها: إثبات أن المصير إلى الله عز وجل في كل شيء؛ لقوله تعالى: { وإليك المصير }؛ وقد سبق في التفسير أن المراد بذلك المصير إلى الله في الآخرة، والمصير إلى الله في الدنيا أيضاً؛ فهو الذي يحكم بين الناس في الدنيا والآخرة - كما قال تعالى: {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله} [الشورى: 10] : هذا في الدنيا؛ والآخرة: كما قال تعالى: {لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم} [الممتحنة: 3] ، وقال تعالى: {فالله يحكم بينكم يوم القيامة} [النساء: 141] .

القــــرآن
)لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) (البقرة:286)
التفسير:
هذه الآية، والتي قبلها وردت فيها نصوص تدل على الفضل العظيم؛ منها:
1 - أنها من كنز تحت العرش(229).
2 - أنها فتحت لها أبواب السماء عند نزولها(230).
3 - أنها لم يعطها أحد من الأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم(231).
4 - أن من قرأهما في ليلة كفتاه(232).
{ 286 } قوله تعالى: { لا يكلف الله }؛ «التكليف» الإلزام بما فيه مشقة؛ يعني لا يلزم الله؛ { نفساً إلا وسعها} أي إلا طاقتها؛ فلا يلزمها أكثر من الطاقة.
قوله تعالى: { لها ما كسبت } أي ما عملت من خير لا ينقص منه شيء؛ { وعليها ما اكتسبت } أي ما اقترفت من إثم لا يحمله عنها أحد؛ و «الكسب» ، و «الاكتساب» بمعنًى واحد؛ وقيل بينهما فرق؛ وهو أن «الكسب» في الخير، وطرقه أكثر؛ و «الاكتساب» في الشر، وطرقه أضيق - والله أعلم.
قوله تعالى: { ربنا لا تؤاخذنا }: هذه الجملة مقول لقول محذوف - أي «قولوا ربنا»؛ أو: «قالوا ربنا» عوداً على {آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون} - أي: و {قالوا سمعنا وأطعنا} ، وقالوا: { ربنا لا تؤاخذنا.. }؛ و{ ربنا } منادى حذفت منه «يا» النداء اختصاراً، وتيمناً بالبداءة باسم الله عز وجل؛ و{ لا تؤاخذنا } أي لا تعاقبنا بما أخطأنا فيه.
قوله تعالى: { إن نسينا أو أخطأنا }: «النسيان» هو ذهول القلب عن معلوم؛ يكون الإنسان يعلم الشيء، ثم يغيب عنه؛ ويسمى هذا نسياناً، كما لو سألتك: ماذا صنعت بالأمس؟ تقول: «نسيت»؛ فأنت فاعل؛ ولكن غاب عنك فعله؛ و «الخطأ» : المخالفة بلا قصد للمخالفة؛ فيشمل ذلك الجهل؛ فإن الجاهل إذا ارتكب ما نهي عنه فإنه قد ارتكب المخالفة بغير قصد للمخالفة.
قوله تعالى: { ربنا ولا تحمل علينا إصراً }: أتى بالواو ليفيد أن هذه الجملة معطوفة على التي قبلها؛ وكرر النداء تبركاً بهذا الاسم الكريم، وتعطفاً على الله سبحانه وتعالى؛ لأن هذا من أسباب إجابة الدعاء؛ و «الإصر» هو الشيء الثقيل الذي يثقل على الإنسان من التكاليف، أو العقوبات.
قوله تعالى: { كما حملته على الذين من قبلنا } أي اليهود، والنصارى، وغيرهم.
قوله تعالى: { ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به } أي لا قدرة لنا على تحمله من الأمور الشرعية، والكونية.
قوله تعالى: { واعف عنا } أي تجاوز عما قصرنا فيه من الواجبات؛ { واغفر لنا } أي تجاوز عما اقترفناه من السيئات؛ { وارحمنا } أي تفضل علينا بالرحمة حتى لا نقع في فعل محظور، أو في تهاون في مأمور.
قوله تعالى: { أنت مولانا }: الجملة هنا خبرية مكونة من مبتدأ، وخبر كلاهما معرفة؛ وقد قال علماء البلاغة: إن الجملة المكونة من مبتدأ، وخبر كلاهما معرفة تفيد الحصر؛ والمراد: متولي أمورنا.
قوله تعالى: { فانصرنا على القوم الكافرين } الفاء هنا للتفريع؛ يعني فبولايتك الخاصة انصرنا على القوم الكافرين - أي اجعل لنا النصر عليهم؛ وهو عام في كل كافر.
الفوائد:
1 - من فوائد الآية: بيان رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، حيث لا يكلفهم إلا ما استطاعوه؛ ولو شاء أن يكلفهم ما لم يستطيعوا لفعل.
فإذا قال قائل: كيف يفعل وهم لا يستطيعون؟ وما الفائدة بأن يأمرهم بشيء لا يستطيعونه؟
فالجواب: أن الفائدة أنه لو كلفهم بما لا يستطيعون، وعجزوا عاقبهم على ذلك؛ وهذه قاعدة عظيمة من أصول الشريعة؛ ولها نظائر في القرآن، وكذلك في السنة.
2 - ومن فوائد الآية: إثبات القاعدة المشهورة عند أهل العلم؛ وهي: لا واجب مع العجز؛ ولا محرم مع الضرورة ؛ لكن إن كان الواجب المعجوز عنه له بدل وجب الانتقال إلى بدله؛ فإن لم يكن له بدل سقط؛ وإن عجز عن بدله سقط؛ مثال ذلك: إذا عجز عن الطهارة بالماء سقط عنه وجوب التطهر بالماء؛ لكن ينتقل إلى التيمم؛ فإن عجز سقط التيمم أيضاً - مثال ذلك: شخص محبوس مكبل لا يستطيع أن يتوضأ، ولا أن يتيمم: فإنه يصلي بلا وضوء، ولا تيمم؛ مثال آخر: رجل قتل نفساً معصومة خطأً: فعليه أن يعتق رقبة؛ فإن لم يجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين؛ فإن لم يستطع سقطت الكفارة؛ مثال ثالث: رجل جامع زوجته في نهار رمضان: فعليه أن يعتق رقبة؛ فإن لم يجد فعليه صيام شهرين؛ فإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكيناً؛ فإن لم يجد فلا شيء عليه.
ومثال سقوط التحريم مع الضرورة: رجل اضطر إلى أكل الميتة بحيث لا يجد ما يسد رمقه سوى هذه الميتة: فإنه يحل له أكلها؛ وهل له أن يشبع؛ أو يقتصر على ما تبْقى به حياته؟
والجواب: إن كان يرجو أن يجد حلالاً عن قرب فيجب أن يقتصر على ما يسد رمقه؛ وإن كان لا يرجو ذلك فله أن يشبع، وأن يتزود منها - وأن يحمل معه منها - خشية أن لا يجد حلالاً عن قرب.
ومعنى الضرورة أنه لا يمكن الاستغناء عن هذا المحرم؛ وأن ضرورته تندفع به - فإن لم تندفع فلا فائدة؛ مثال ذلك: رجل ظن أنه في ضرورة إلى التداوي بمحرم؛ فأراد أن يتناوله: فإنه لا يحل له ذلك لوجوه:
الأول: أن الله حرمه؛ ولا يمكن أن يكون ما حرمه شافياً لعباده، ولا نافعاً لهم.
الثاني: أنه ليس به ضرورة إلى هذا الدواء المحرم؛ لأنه قد يكون الشفاء في غيره، أو يشفى بلا دواء.
الثالث: أننا لا نعلم أن يحصل الشفاء في تناوله؛ فكم من دواء حلال تداوى به المريض ولم ينتفع به؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحبة السوداء: «إنها شفاء من كل داء إلا السام - يعني الموت»(233)؛ فهذه مع كونها شفاءً لا تمنع الموت؛ ولذلك لو اضطر إلى شرب خمر لدفع لقمة غص بها جاز له ذلك، لأن الضرورة محققة، واندفاعها بهذا الشرب محقق.
الخلاصة الآن: أخذنا من هذه الآية الكريمة: { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } قاعدتين متفقاً عليهما؛ وهما:
أ - لا واجب مع العجز .
ب - ولا محرم مع الضرورة .
3 - ومن فوائد الآية: أن الإنسان لا يحمل وزر غيره؛ لقوله تعالى: { وعليها ما اكتسبت }.
إذا قال قائل: ما تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها، ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء»(234)؟
فالجواب: أن هذا لا يرد؛ لأن الذي فعلها أولاً اقتدى الناس به؛ فكان اقتداؤهم به من آثار فعله؛ ولما كان هو المتسبِّب، وهو الدال على هذا الفعل كان مكتسباً له.
4 - ومنها: يسر الدين الإسلامي؛ لقوله تعالى: { لا يكلف الله نفسها إلا وسعها }.
ويتفرع على هذا أن يختلف الناس فيما يلزمون به؛ فالقادر على القيام في الفريضة يلزمه القيام؛ والعاجز عن القيام يصلي قاعداً؛ والعاجز عن القعود يصلي على جنب؛ وكذلك القادر على الجهاد ببدنه يلزمه الجهاد ببدنه إذا كان الجهاد فرضاً؛ والعاجز لا يلزمه؛ وكذلك القادر على الحج ببدنه وماله يلزمه أداء الحج ببدنه، والعاجز عنه ببدنه عجزاً لا يرجى زواله القادر بماله يلزمه أن ينيب من يحج عنه؛ والعاجز بماله وبدنه لا يلزمه الحج.
5 - ومن فوائد الآية: أن للإنسان طاقة محدودة؛ لقوله تعالى: { إلا وسعها }؛ فالإنسان له طاقة محدودة في كل شيء: في العلم، والفهم، والحفظ، فيكلف بحسب طاقته.
6 - ومنها: أن للإنسان ما كسب دون أن ينقص منه شيء، كما قال تعالى: {ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً} [طه: 112] .
7 - ومنها: أن الأعمال الصالحة كسب؛ وأن الأعمال السيئة غُرْم؛ وذلك مأخوذ من قوله تعالى: { لها }، ومن قوله تعالى: { عليها }؛ فإن «على» ظاهرة في أنها غُرم؛ واللام ظاهرة في أنها كسب.
8 - ومنها: رحمة الله سبحانه وتعالى بالخلق، حيث علمهم دعاءً يدعونه به، واستجاب لهم إياه في قوله تعالى: { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا }.
9 - ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يتوسل في الدعاء بالوصف المناسب، مثل الربوبية - التي بها الخلق، والتدبير؛ ولهذا كان أكثر الأدعية في القرآن مصدرة بوصف الربوبية، مثل: «ربنا» ، ومثل: «ربِّ» .
10 - ومنها: رفع المؤاخذة بالنسيان، والجهل؛ لقوله تعالى: { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا }، فقال الله تعالى: «قد فعلت»(235)؛ ولا يلزم من رفع المؤاخذة سقوط الطلب؛ فمن ترك الواجب نسياناً، أو جهلاً، وجب عليه قضاؤه، ولم يسقط الطلب به؛ ولهذا قال النبي - صلوات الله وسلامه عليه: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها»(236)؛ ولما صلى الرجل الذي لا يطمئن في صلاته قال له: «ارجع فصلِّ؛ فإنك لم تصلِّ»(237)؛ ولم يعذره بالجهل مع أنه لا يحسن غير هذا؛ إذاً فعدم المؤاخذة بالنسيان، والجهل لا يسقط الطلب؛ وهذا في المأمورات ظاهر؛ أما المنهيات فإن من فعلها جاهلاً، أو ناسياً فلا إثم عليه، ولا كفارة؛ مثال ذلك: لو أكل وهو صائم ناسياً فلا إثم عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نسي وهو صائم فأكل، أو شرب، فليتم صومه»(238)؛ وكذلك لو أكل وهو صائم جاهلاً فإن صومه صحيح سواء كان جاهلاً بالحكم، أو بالوقت؛ لأن أسماء بنت أبي بكر قالت: «أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ غيم، ثم طلعت الشمس»(239)؛ ولم يؤمروا بالقضاء؛ ولكن لو فعل المحرم عالماً بتحريمه جاهلاً بما يترتب عليه لم يسقط عنه الإثم، ولا ما يترتب على فعله؛ مثل أن يجامع الصائم في نهار رمضان وهو يجب عليه الصوم عالماً بالتحريم - لكن لا يعلم أن عليه الكفارة: فإنه آثم، وتجب عليه الكفارة؛ لما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «يا رسول الله، هلكت قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم»(240)؛ فألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة (2)؛ لأنه كان عالماً بالحكم بدليل قوله: «هلكت» .
فإن قال قائل: «قد ذكرتم أن المأمور لا يسقط بالجهل والنسيان»، فما الفائدة من عذره الجهل؟
فالجواب: أن الفائدة عدم المؤاخذة؛ لأنه لو فعل المأمور على وجه محرم يعلم به لكان آثماً؛ لأنه كالمستهزئ بالله عز وجل وآياته، حيث يعلم أن هذا محرم، فيتقرب به إلى الله.
11 - ومن فوائد الآية: أن فعل الإنسان واقع باختياره؛ لقوله تعالى: { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها }؛ فيكون فيها رد على الجبرية الذين يقولون: «إنه لا اختيار للعبد فيما فعل»؛ وبيان مذهبهم، والرد عليهم بالتفصيل مذكور في كتب العقائد.
12 - ومنها: أن النسيان وارد على البشر؛ والخطأ وارد على البشر؛ وجهه: قوله تعالى: { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا }، فقال الله تعالى: «قد فعلت»(241)؛ وهذا إقرار من الله سبحانه وتعالى على وقوع النسيان، والخطأ من البشر.
فإذا قال قائل: ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى يجعل البشر ينسى، ويخطئ؟
فالجواب: ليتبين للإنسان ضعفه، وقصوره: ضعفه في الإدراك، وضعفه في الإبقاء، وفي كل حال؛ وليتبين بذلك فضل الله عليه بالعلم، والذاكرة، وما أشبه ذلك؛ وليعرف الإنسان افتقاره إلى الله عز وجل في دعائه في رفع النسيان، والجهل عنه؛ فيلجأ إلى الله عز وجل، فيقول: «رب علمني ما جهلت، وذكرني ما نسيت»، وما أشبه ذلك.
13 - ومن فوائد الآية: امتنان الله على هذه الأمة برفع الآصار التي حملها مَنْ قبلنا؛ لقوله تعالى: { ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا }، فقال الله تعالى: «قد فعلت»(242).
14 - ومنها: أن من كان قبلنا مكلفون بأعظم مما كلفنا به؛ لقوله تعالى: { ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا }؛ مثال ذلك: قيل لبني إسرائيل الذين عبدوا العجل: لن تقبل توبتكم حتى تقتلوا أنفسكم - أي يقتل بعضكم بعضاً؛ قيل: أنهم أمروا أن يكونوا في ظلمة، وأن يأخذ كل واحد منهم سكيناً، أو خنجراً، وأن يطعن من أمامه سواء كان ابنه، أو أباه، أو عمه، أو أخاه، أو غيرهم؛ وهذا لا شك تكليف عظيم، وعبء ثقيل؛ أما نحن فقيل لنا - حتى في الشرك: {والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً * يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً * إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات} [الفرقان: 68 - 70] .
15 - ومن فوائد الآية: أن ينبغي للإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى العافية، فلا يُحَمِّلُه ما لا طاقة له به؛ ففيه رد على الصوفية الذين قالوا: نحن لا نسأل الله تعالى أن يقينا ما يشق علينا؛ لأننا عبيده؛ وإذا حصل لنا ما يشق فإننا نصبر عليه لنكسب أجراً.
16 - ومنها: أنه ينبغي للإنسان سؤال الله العفو؛ لأن الإنسان لا يخلو من تقصير في المأمورات؛ فيسأل الله العفو عن تقصيره؛ لقوله تعالى: { واعف عنا }؛ وسؤالُ الله المغفرة من ذنوبه التي فعلها؛ لقوله تعالى: { واغفر لنا }؛ لأن الإنسان إن لم يُغفر له تراكمت عليه الذنوب، ورانت على قلبه، وربما توبقه، وتهلكه.
17 - ومن فوائد الآية: أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله أن يرحمه في مستقبل أمره؛ فيعفو عما مضى، ويغفر؛ ويرحم في المستقبل؛ لقوله تعالى: { وارحمنا }؛ وبه نعرف اختلاف هذه الكلمات الثلاث: طلب العفو عن التفريط في الطاعات؛ والاستغفار عن فعل المحرمات؛ والرحمة فيما يستقبله الإنسان من زمنه - أن الله يرحمه، ويوفقه لما فيه مصلحته.
18 - ومنها: أن المؤمن لا وليّ له إلا ربه؛ لقوله تعالى: { أنت مولانا }؛ وولاية الله نوعان: خاصة، وعامة؛ فالولاية الخاصة ولاية الله للمؤمنين، كقوله تعالى: {الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور} [البقرة: 257] ، وقوله تعالى: { والله ولي المؤمنين }، وقوله تعالى: {إن وليّ الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين} [الأعراف: 196] ؛ والعامة: ولايته لكل أحد؛ فالله سبحانه وتعالى ولي لكل أحد بمعنى أنه يتولى جميع أمور الخلق؛ مثاله قوله تعالى: {ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون} [يونس: 30] .
19 - ومن فوائد الآية: التوسل إلى الله تعالى في الدعاء بما يقتضي الإجابة؛ لقوله تعالى: { أنت مولانا } بعد أن ذكر الدعاء في قوله تعالى: { واعف عنا واغفر لنا وارحمنا }.
20 - ومنها: أنه يجب على الإنسان اللجوء إلى الله عز وجل في النصرة على القوم الكافرين؛ لقوله تعالى: { فانصرنا على القوم الكافرين }؛ والنصر على الكافرين يكون بأمرين: بالحجة، والبيان؛ وكذلك بالسيف، والسلاح؛ وأما السيف، والسلاح فظاهر؛ وأما الحجة، والبيان فقد يجتمع كافر، ومسلم، ويتناظران في أمر من أمور العقيدة فإن لم ينصر الله المسلم خُذل، وكان في ذلك خُذلان له، وللدين الذي هو عليه؛ وهذا النوع من النصر يتعين في المنافقين؛ لأن المنافق لا يجاهَد بالسيف، والسلاح؛ لأنه يُظهر أنه معك؛ ولهذا لما استؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم في قتل المنافقين قال: «لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه»(243).


(1) انظر 1/337.
(2) سبق تخريجه 1/344.
(3) سبق تخريجه 2/236.
(4) راجع مسلماً ص1039، كتاب الأشربة، باب 13: آداب الطعام والشراب وأحكامها، حديث رقم 5265 [105] 2020.
(5) راجع ابن ماجة ص2675، كتاب الأطعمة، باب 8: الأكل باليمين، حديث رقم 3266؛ قال الألباني: "صحيح" (صحيح ابن ماجة 2/225، حديث رقم 2643 – 3266).
(6) أخرجه البخاري ص59 – 60، كتاب الأذان، باب 93: الالتفات في الصلاة، حديث رقم 751.
(7) راجع تفسير الطبري 24/418 – 420، تفرد به إسماعيل بن رافع، وقد اختلف فيه (ذكره ابن كثير في تفسيره سورة الأنعام 2/239)؛ قال الحافظ في التقريب: "ضعيف الحفظ"؛ وقال الدارقطني وغيره: "متروك الحديث" (ميزان الاعتدال 1/227)؛ وقال الذهبي: "ومن تلبيس الترمذي قال: ضعفه بعض أهل العلم، قال: وسمعت محمداً – يعني البخاري – يقول: هو ثقة مقارب الحديث" (المرجع السابق)؛ وقال البخاري في التاريخ الكبير: "محمد بن يزيد بن أبي زياد روى عنه إسماعيل بن رافع حديث الصور مرسل، ولم يصح" 1/260، رقم 829)؛ وقال ابن كثير في تفسيره (2/234، تفسير سورة الأنعام آية رقم 73): "وروينا حديث الصور بطوله من طريق الحافظ أبي القاسم الطبراني في كتابه المطولات..."؛ وقال أيضاً (2/239): "وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة قد أفردتها في جزء على حدة، وأما سياقه فغريب جداً، ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة، وجعلها سياقاً واحداً، فأنكر عليه بسبب ذلك".
(8) أخرجه مسلم ص1178/ كتاب الفتن، باب 5: هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض، حديث رقم 7258 [19] 2889.
(9) سبق تخريجه 1/258.
(10) أخرجه الشافعي في مسنده 1/304، حديث رقم 792، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/48، باب  : كان إذا رأى شيئاً يعجبه قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة، حديث 13100، أخرجه البيهقي بسنده إلى الشافعي، والحديث مرسل لأنه عن مجاهد أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم...، الحديث.
(11) أخرجه مسلم ص1196، كتاب الزهد والرقائق، باب 13: المؤمن أمره كله خير، حديث رقم 7500 [64] 2999.
(12) سبق تخريجه 2/272.
(13) أخرجه البخاري ص209، كتاب الشهادات، باب 9: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، حديث رقم 2652، وأخرجه مسلم ص1122، كتاب فضائل الصحابة، باب 52: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، حديث رقم 6472 [212] 2533.
(14) أخرجه البخاري ص579، كتاب الإكراه، باب 1: من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر، حديث رقم 6943.
(15) أخرجه البخاري ص22، كتاب الوضوء، باب 69: إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته، حديث رقم 240، وأخرجه مسلم ص997، كتاب الجهاد والسير، باب 39: ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين، حديث رقم 4649 [107] 1794.
(16) أخرجه مسلم ص1169، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب 1: صفة الجنة، حديث رقم 7130 [1] 2822.
(17) أخرجه البخاري ص563، كتاب الفرائض، باب 9: ميراث الجد مع الأب والإخوة، حديث رقم 6737؛ وأخرجه مسلم ص958، كتاب الفرائض، باب 1: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، حديث رقم 4141 [2] 1615.
(18) أخرجه أحمد 2/361، حديث رقم 8721، وأخرجه أبو داود ص1228، كتاب الطهارة، باب 41، الوضوء بما البحر، حديث رقم 83، وأخرجه الترمذي ص1638، كتاب الطهارة، باب 52: ما جاء في ماء البحر أنه طهور، حديث رقم 69، وأخرجه النسائي ص2108، كتاب المياه، باب 4: الوضوء بماء البحر، حديث رقم 333، وأخرجه ابن ماجة ص2500، كتاب الطهارة وسننها، باب 38: الوضوء بما البحر، حديث رقم 386؛ وقال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح 1/33.
(19) سبق تخريجه 1/365.
(20) سبق تخريجه 1/91.
(21) سبق تخريجه 2/427، حاشية رقم (1).
(22) راجع: زاد المعاد 3/502.
(23) راجع: زاد المعاد 3/526.
(24) أخرجه البخاري ص209، كتاب الشهادات، باب 10: ما قيل في شهادة الزور، حديث رقم 2654، وأخرجه مسلم ص693، كتاب الإيمان، باب 38: الكبائر وأكبرها، حديث رقم 259 [143] 87.
(25) أخرجه مسلم ص695، كتاب الإيمان، باب 43: قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، حديث رقم 284 [164] 102.
(26) أخرجه البخاري ص3، كتاب الإيمان، باب 7: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حديث رقم 13: وأخرجه مسلم ص688، باب 17: الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير، حديث رقم 170 [71] 45.
(27) أخرجه البخاري ص509، كتاب الأدب، باب 31: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، حديث رقم 6019، وأخرجه مسلم ص688، كتاب الإيمان، باب 19: الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير...، حديث رقم 173 [74] 47.
(28) أخرجه البخاري ص509، كتاب الأدب، باب 129: إثم من لا يأمن جاره بوائقه، حديث رقم 6016، واللفظ له، وأخرجه مسلم بطريق أخرى ص688، كتاب الإيمان باب 18: بيان تحريم إيذاء الجار، حديث رقم 172 [73] 46.
(29) راجع البخاري ص211، كتاب الشهادات، باب 18: بلوغ الصبيان وشهادتهم، حديث رقم 2664، وأخرجه مسلم ص1013، كتاب الإمارة، باب 23: بيان سن البلوغ، حديث رقم 4837 [91] 1868.
(30) أخرجه البخاري ص195، كتاب المظالم والغصب، باب 30: النهي بغير إذن صاحبه، حديث رقم 2475، وأخرجه مسلم ص690، باب 24: بيان نقصان الإيمان بالمعاصي...، حديث رقم 102 [100] 57.
(31) أخرجه أحمد ج4/431، حديث رقم 20116، وأخرجه أبو داود ص1537، كتاب الملاحم، باب 14: خروج الدجال، حديث رقم 4319، واللفظ لأحمد، وقال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح 3/30.
(32) أخرجه البخاري ص565، كتاب الفرائض، باب 26: لا يرث المسلم الكافر...، حديث رقم 6764؛ وأخرجه مسلم ص958، كتاب الفرائض، باب 23: لا يرث المسلم الكافر...، حديث رقم 4140 [1] 1614.
(33) أخرجه البخاري ص3، كتاب الإيمان، باب 4: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حديث رقم 10.
(34) أخرجه البخاري ص1، كتاب الوحي، باب 1: كيف كان بدء الوحي...، حديث رقم 1، وأخرجه مسلم ص1019، كتاب الإمارة، باب 45: قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات"، حديث رقم 4927 [155] 1907.
(35) انظر: الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ص127.
(36) أخرجه البخاري ص414، كتاب التفسير، باب 1: قوله تعالى: (وتقول هل من مزيد)، حديث رقم 4850، وأخرجه مسلم ص1172، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب 13: النار يدخلها الجبارون...، حديث رقم 7172 [34] 2846.
(37) راجع البخاري ص21 كتاب الوضوء، باب 63: غسل الدم، حديث رقم 227؛ وصحيح مسلم ص727، كتاب الطهارة باب 33: نجاسة الدم، وكيفية غسله؛ حديث رقم 675 [110] 291.
(38) أخرجه البخاري ص530، كتاب الاستئذان، باب 47: إذا كانوا أكثر من ثلاثة...، حديث رقم 6290، وأخرجه مسلم ص1066، كتاب السلام، باب 15: تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه، حديث رقم 5696 [37] 2184.
(39) أخرجه مسلم ص728، كتاب الحيض، باب 3: جواز غسل الحائض رأس زوجها...، حديث رقم 694 [16] 302.
(40) أخرجه أحمد 3/158، حديث رقم 12640، وأخرجه أبو داود ص1374، كتاب النكاح، باب 3، النهي عن تزوج من لم يلد من النساء، حديث رقم 2050/أ، وأخرجه النسائي ص2296، كتاب النكاح، باب 11: كراهية تزويج العقيم، حديث رقم 3229.
(41) أخرجه أحمد 5/315، 23062، وأخرجه ابن ماجة ص2709، كتاب تعبير الرؤيا، باب 1: الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، حديث رقم 3898، وأورده الألباني في صحيح ابن ماجة 2/338، حديث رقم 3146.
(42) أخرجه البخاري ص554، كتاب الإيمان والنذور، باب 1: قول الله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم)، حديث رقم 6622، وأخرجه مسلم ص967، كتاب الإيمان، باب 3: ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها...، حديث رقم 4281 [19] 1625.
(43) أخرجه مسلم 696، كتاب الإيمان، باب 45: بيان غلظ تحريم النميمة، حديث رقم 290 [168] 105.
(44) أخرجه البخاري ص531، كتاب الدعوات، باب 4: التوبة، حديث رقم 6308، وأخرجه مسلم ص1153، كتاب التوبة، باب 1: في الحض على التوبة...، حديث رقم 6953 [2] 2675.
(45) أخرجه البخاري في 455، كتاب الطلاق، باب 11: الطلاق في الإغلاق والكره...، حديث رقم 5269، وأخرجه مسلم ص699، كتاب الإيمان، باب 58: تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر، حديث رقم 331 [201] 127.
(46) أخرجه النسائي ص2109، كتاب الحيض، باب 5: جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها إذا جمعت، حديث رقم 361، وقال الألباني: صحيح (صحيح النسائي 1/120 – 121)، حديث رقم 359.
(47) راجع البخاري ص453، كتاب الطلاق، باب 1: وقول الله تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة)، حديث رقم 5251؛ ومسلماً ص926 – 927، كتاب الطلاق، باب 1: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها...، حديث رقم 3652 [1] 1471.
(48) سبق تخريجه 1/91.
(49) سبق تخريجه 2/400.
(50) سبق تخريجه 2/420.
(51) أخرجه البخاري ص112، كتاب الزكاة، باب 18: لا صدقة إلا عن ظهر غنى، حديث رقم 1427، وأخرجه مسلم ص841، كتاب الزكاة، باب 32: بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى...، حديث رقم 2386 [95] 1034.
(52) راجع البخاري ص501، كتاب اللباس، باب 61: المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال، حديث رقم 5885.
(53) سبق تخريجه 1/91.
(54) أخرجه أحمد 5/277، حديث رقم 22738، وأخرجه أبو داود ص1387، كتاب الطلاق، باب 17: في الخلع، حديث رقم 2226، وأخرجه الترمذي ص1769، كتاب الطلاق واللعان، باب 11: ما جاء في المختلعات، حديث رقم 1187، وأخرجه ابن ماجة ص2600، كتاب الطلاق، باب 21: كراهية الخلع للمرأة، حديث رقم 2055، وأخرجه الدارمي 20/216، كتاب الطلاق، باب 6: النهي عن أن تسأل المرأة زوجها طلاقها، حديث رقم 2270، وأخرجه ابن حبان 6/191، ذكر تحريم الله الجنة على السائلة طلاقها...، حديث رقم 4172، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/200 قال: حديث صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي؛ وقال الألباني في صحيح أبي داود 2/17: صحيح.
(55) أخرجه البخاري ص208، كتاب الشهادات، باب 3: شهادة المختبئ، حديث رقم 2639، وأخرجه مسلم ص918، كتاب النكاح، باب 17: لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى...، حديث رقم 3526 [111] 1433.
(56) أخرجه البخاري ص453، كتاب الطلاق، باب 1: وقول الله تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن)، حديث رقم 5251، وأخرجه مسلم ص926 – 927، كتاب الطلاق، باب 1: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها...، حديث رقم 3652 [1] 1471.
(57) أخرجه مسلم ص699، كتاب الإيمان، باب 57، بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس...، حديث رقم 330 [200] 126.
(58) أخرجه البخاري ص136 كتاب الحج، باب 132: الخطبة أيام منى، حديث رقم 1741.
(59) أخرجه أحمد 3/453، حديث 15847، وأخرجه الترمذي ص1847، كتاب البر والصلة، باب 27: ما جاء في الخيانة والغش، حديث رقم 1940؛ وأخرجه أبو داود ص1492، كتاب القضاء باب 31: في القضاء، حديث رقم 3635، وأخرجه ابن ماجة ص2617، كتاب الأحكام، باب 17: من بنى في حقه ما يضر جاره، حديث رقم 2342، قال الألباني في صحيح أبي داود 2/404: حسن.
(60) أخرجه أحمد 1/313، حديث رقم 2867 من حديث ابن عباس، وأخرجه ابن ماجة ص2617، كتاب الأحكام، باب 17: من بني في حقه ما يضر جاره، حديث رقم 2340؛ وأخرجه مالك في الموطأ مرسلاً 2/571، كتاب الأقضية، باب 26، القضاء في المرفق، وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق أبي سعيد الخدري 2/57 – 58، وقال حديث صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي؛ وقال الألباني في السلسلة الصحيحة 1/443، حديث رقم 250، صحيح.
(61) أخرجه البخاري ص154، كتاب الصوم، باب 51: من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع...، حديث رقم 1968.
(62) سبق تخريجه 2/164.
(63) أخرجه أحمد 4/394، حديث رقم 19747، وأخرجه أبو داود ص1376، كتاب النكاح، باب 18: في الولي، حديث رقم 2085، وأخرجه الترمذي ص1757، كتاب النكاح، باب 14: ما جاء لا نكاح إلا بولي، حديث رقم 1101، وأخرجه ابن ماجة ص2589، كتاب النكاح، باب 15: لا نكاح إلا بولي، حديث رقم 1881؛ كما أخرجه الحاكم في مستدركه 2/169 – 170) وأقره الذهبي على تصحيحه؛ وقال الألباني في الإرواء 6/235: صحيح.
(64) أخرجه البخاري ص444، كتاب النكاح، باب 42: لا ينكح الأب وغيره البكر...، حديث رقم 5136؛ وأخرجه مسلم ص914، كتاب النكاح، باب 9: استئذان الثيب...، حديث رقم 3473 [64] 1419.
(65) أخرجه مسلم ص914، كتاب النكاح، باب 9: استئذان الثيب...، حديث رقم 3477 [67] 1421.
(66) أخرجه البخاري ص194، كتاب المظالم، باب 25: الغرفة والعلية المشرفة...، حديث رقم 2468؛ وأخرجه مسلم ص939، كتاب الطلاق، باب 4: بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية، حديث رقم 3681 [22] 1475.
(67) أخرجه البخاري ص51: كتاب الأذان، باب 20: قول الرجل فاتتنا الصلاة، حديث رقم 635، وأخرجه مسلم ص771، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب 28: استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة...، حديث رقم 1359 [151] 602.
(68) أخرجه أحمد 2/204، حديث رقم 6902، وأخرجه ابن ماجة ص2614، كتاب التجارات، باب 64، ما للوالد من مال ولده، حديث رقم 2291.
(69) سبق تخريجه 3/128، حاشية (1).
(70) سبق تخريجه 3/128، حاشية (2).
(71) سبق تخريجه 3/93.
(72) سبق تخريجه 1/265، حاشية (3).
(73) سبق تخريجه 1/91.
(74) أخرجه البخاري ص162، كتاب البيوع، باب 19: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، حديث رقم 2079، وأخرجه مسلم ص942، كتاب البيوع، باب 11، الصدق في البيع والبيان، حديث رقم 3858 [47] 1532.
(75) أخرجه البخاري ص216، كتاب الشروط، باب 6: الشروط في المهر عند عقدة النكاح، حديث رقم 2721، وأخرجه مسلم ص914، كتاب النكاح، باب 8: الوفاء بالشروط في النكاح، حديث رقم 3472 [63] 1418.
(76) أخرجه أبو داود ص1489، كتاب الأقضية، باب 12، في الصلح، حديث رقم 3594، وفي سنده كثير بن زيد؛ قال الحافظ فيه: صدوق يخطئ؛ وقال الألباني: فمثله حسن الحديث إن شاء الله ما لم يتبين خطؤه، كيف وهو لم يتفرد به (الإرواء 5/143)، حديث 1303، وقال في صحيح أبي داود: حسن صحيح 2/395.
(77) أخرجه البخاري ص162، كتاب البيوع، باب 16: السهولة والسماحة في الشراء والبيع...، حديث رقم 2076، وأخرجه ابن ماجة واللفظ له ص2608، باب 28: السماحة في البيع، حديث رقم 2203.
(78) راجع البخاري ص537، كتاب الدعوات، باب 58: الدعاء على المشركين، حديث رقم 6396؛ ومسلماً ص775، كتاب المساجد، باب 36: الدليل لمن قال: "الصلاة الوسطى" هي صلاة العصر، حديث رقم 1425 [205] 627.
(79) راجع البخاري ص93، كتاب العمل في الصلاة، أبواب العمل في الصلاة، باب 2: ما ينهى من الكلام في الصلاة، حديث رقم 1200؛ ومسلماً ص761، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب 7: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته، حديث رقم 1203 [35] 539.
(80) أخرجه البخاري ص47، كتاب مواقيت الصلاة، باب 26: فضل صلاة الفجر، حديث رقم 574، وأخرجه مسلم ص776، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب 37: فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما، حديث رقم 438 [215] 635.
(81) أخرجه البخاري ص45: كتاب مواقيت الصلاة، باب 16: فضل صلاة العصر، حديث رقم 554، وأخرجه مسلم ص776، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب 37: فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما، حديث رقم 1434 [211] 633.
(82) أخرجه البخاري ص51، كتاب الأذان، باب 18، الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة...، حديث رقم 631.
(83) أخرجه البخاري ص55، كتاب الأذان، باب 51، إنما جعل الإمام ليؤتم به، حديث رقم 689، وأخرجه مسلم ص743، كتاب الصلاة، باب 19: ائتمام المأموم بالإمام، حديث رقم 926 [82] 412.
(84) راجع صحيح البخاري ص55، كتاب الأذان، باب 51: إنما جعل الإمام ليؤتم به، حديث رقم 687؛ وأخرجه مسلم ص744، كتاب الصلاة، باب 21: استخلاف الإمام...، حديث رقم 936 [90] 418.
(85) راجع البخاري ص371، كتاب التفسير، باب 40: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن...،)، حديث رقم 4530.
(86) أخرجه أحمد 5/267، حديث رقم 22650، وأخرجه أبو داود ص1437، كتاب الوصايا، باب 6: ما جاء في الوصية للوارث، حديث، رقم 2870، وأخرجه الترمذي ص1864، كتاب الوصايا، باب 5: ما جاء لا وصية لوارث، حديث رقم 2120؛ وأخرجه ابن ماجة ص2640، كتاب الوصايا، باب 6: لا وصية لوارث، حديث رقم 2713، قال الألباني في صحيح أبي داود 2/207، حسن صحيح، راجع الإرواء 6/87، حديث رقم 1655.
(87) أخرجه أحمد 5/73، حديث رقم 20971؛ واللفظ له وأخرجه من طريق أبي حرة 5/72 – 73، حديث رقم 20971، وأخرجه الترمذي ص1766، كتاب الرضاع، باب 11: ما جاء في حق المرأة على زوجها حديث رقم 1163، وأخرجه ابن ماجة ص2588، كتاب النكاح، باب 3: حق المرأة على الزوج، حديث رقم 1851، وفي سنده سليمان بن عمرو بن الأحوص؛ قال عبد القادر الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول لابن الأثير 5/504، حاشية رقم _1): (لم يوثقه غير ابن حبان، وللحديث شواهد في الصحيحين منها حديث جابر الطويل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث صحيح. أهـ. وقال الألباني في صحيح ابن ماجة 1/311: حسن، وقال في الإرواء: في إسناده جهالة لكن له شاهد يتوقى به من حديث عم أبي حرة الرقاش، فالحديث بمجموع الطريقين حسن إن شاء الله تعالى 7/54، 96، 97. أهـ. باختصار.
(88) أخرجه البخاري ص284، كتاب أحاديث الأنبياء، باب 54: حديث رقم 3473، وأخرجه مسلم ص1071، كتاب السلام، باب 32: الطاعون والطيرة، والكهانة...، حديث رقم 5772 [92] 2218.
(89) أخرجه الترمذي ص1868، كتاب القدر، باب 17: إعظام أمر الإيمان بالقدر، حديث رقم 2155؛ وأبو داود ص1568، كتاب السنة، باب 16: في القدر، حديث رقم 4700؛ والحاكم 2/498، كتاب التفسير، تفسير سورة (ن والقلم)؛ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي؛ وأخرجه ابن أبي عاصم من عدة طرق في كتاب السنة 1/48 – 49، باب ذكر القلم، وصحهها الألباني، وذكر الحديث في صحيح أبي داود، وقال: "صحيح" (3/148، حديث رقم 4700)؛ وقال عبد القار الأرناؤوط في جامع الأصول: "وهو حديث صحسح بطرقه" (4/18، حاشية رقم 1).
(90) أخرجه البخاري ص383، كتاب تفسير القرآن سورة الأعراف، باب 1: قول الله عز وجل: (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منا وما بطن)، حديث رقم 4673، وأخرجه مسلم ص1156، كتاب التوبة، باب 6: غيرة الله تعالة وتحريم الفواحش، حديث رقم 6992 [33] 2760.
(91) سبق تخريجه 2/176.
(92) سبق تخريجه 1/91.
(93) أخرجه مسلم ص770، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب 26: استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، حديث رقم 1347 [142] 595.
(94) سبق تخريجه 2/278.
(95) راجع أبا داود ص1416، كتاب الجهاد، باب 80: في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم، حديث رقم 2608، 2609؛ وقال الشوكاني: رجالهما رجال الصحيح إلا علي بن بحر وهو ثقة (نيل الأوطار 8/256)< وقل الألباني في صحيح أبي داود: حسن صحيح (2/125، حديث رقم 2608، 2609).
(96) سبق تخريجه 2/176.
(97) راجع حاشية رقم (1) 2/307.
(98) راجع البخاري ص329، كتاب المغازي، باب 14: حديث بني النضير...، حديث رقم 4028؛ ومسلماً ص991، كتاب الجهاد والسير، باب 20: إجلاء اليهو من الحجاز، حديث رقم 4592 [62] 1766.
(99) أخرجه البخاري ص238، كتاب الجهاد والسير، باب 112: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أو ل النهار أخر القتال حتى تزول الشمس، حديث رقم 2966، وأخرجه مسلم ص986، كتاب الجهاد والسير، باب 6: كراهة تمني لقاء العدو...، حديث رقم 4542 [20] 1742.
(100) سبق تخريجه 3/60.
(101) انظر 2/275.
(102) راجع البخاري ص415، كتاب التفسير، 53 سورة النجم، باب (لقد رأى من آيات ربه الكبرى)، حديث رقم 4858، وصحيح مسلم ص708، كتاب الإيمان، باب 77: معنى قول الله عز وجل: (ولقد رءاه نزلة أخرى...)، حديث رقم 432 [280] 174.
(103) أخرجه البخاري ص271، كتاب أحاديث الأنبياء، باب: 7، قصة يأجوج ومأجوج، حديث رقم 3348، وأخرجه مسلم ص718، كتاب الإيمان، باب 96، قوله: "يقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين"، حديث رقم 532 [379] 222.
(104) لم أقف على هذا السياق، وإنما وقفت على قول علي رضي الله عنه لعمرو بن عبد ود: "يا عمرو إنك كنت عاهدت الله لا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه، قال له: أجل، قال: فإني أدعوك إلى الله، وإلى رسوله، وإلى الإسلام، قال: لا حاجة لي بذلك، قال علي: فإني أدعوك إلى النزال، فقال: لم يا ابن أخي، فوالله ما أحب أن أقتلك، قال علي: لكني والله أحب أن أقتلك،..." فتنازلا، وتجاولا، فقتله علي رضي الله عنه، والواقعة وقعت في غزوة الخندق؛ راجع: سيرة ابن هشام 3/134 – 135؛ والسيرة النبوية لابن كثير – مقتبسة من البداية والنهاية – 3/202 – 203؛ وسير أعلام النبلاء، السيرة النبوية 1/492 – 493.
(105) أخرجه مسلم ص738، كتاب الصلاة، باب 7: استحباب القول مثل قول المؤذن...، حديث رقم 849 [11] 384.
(106) راجع البخاري ص260، كتاب بدء الخلق، باب 6: ذكر الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم، حديث رقم 3207؛ ومسلماً ص705، كتاب الإيمان، باب 74: الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السموات وفرض الصلوات، حديث رقم 411 [259] 162.
(107) سبق تخريجه 3/35.
(108) أخرجه البخاري ص189، كتاب الخصومات، باب 1: ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهودي، حديث رقم 2411، وأخرجه مسلم ص1095، كتاب الفضائل، باب 42: من فضائل موسى، حديث رقم 6153 [160] 2373.
(109) سبق تخريجه 1/118.
(110) سبق تخريجه 1/7.
(111) سبق تخريجه 3/236.
(112) أخرجه البخاري ص263، كتاب بدء الخلق، باب 8: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، حديث رقم56 32، وأخرجه مسلم ص1170، كتاب صفة الجنة، باب 3: ترائي أهل الجنة أهل الغرف كما يرى الكوكب في السماء، حديث رقم 7144 [11] 2831.
(113) أخرجه البخاري ص39، كتاب الصلاة، باب 80: الخوخة والممر في المسجد، حديث رقم 466؛ وأخرجه مسلم ص1097، كتاب فضائل الصحابة، باب 1: من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حديث رقم 6170 [2] 2382.
(114) أخرجه البخاري ص298، كتاب المناقب، باب  ، حديث رقم 3662؛ أخرجه مسلم ص1098، كتاب فضائل الصحابة، باب 1 من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حديث رقم 6177 [8] 2384.
(115) أخرجه البخاري ص367، كتاب تفسير القرآن، 2 سورة البقرة، باب 3: قوله تعالى: (فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون)، حديث رقم 4477، وأخرجه مسلم ص693، كتاب الإيمان، باب 37: بيان كون الشرك أقبح الذنوب...، حديث رقم 257 [141] 86.
(116) أخرجه مسلم ص963، كتاب الوصية، باب 3: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، حديث رقم 4223 [15] 1631.
(117) أخرجه مسلم ص805، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب 44: فضل سورة الكهف وآية الكرسي، حديث رقم 1885 [258] 810.
(118) سبق تخريجه 3/236.
(119) سبق تخريجه 3/236.
(120) راجع المعجم الكبير للطبراني 12/93، حديث رقم 12404؛ وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد 6/326)؛ وراجع مستدرك الحاكم 2/282، كتاب التفسير، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.
(121) راجع البخاري ص612 – 613، كتاب الاعتصام بالسنة، باب 25: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء"، حديث رقم 7363.
(122) راجع تفسير الطبري 5/397 – 398، القول في تأويل قوله تعالى: (وسع كرسيه السموات والأرض)، حديث رقم 5787 – 5788؛ ذكر ابن أبي العز أن المحفوظ عن ابن عباس أن الكرسي هو موضع القدمين (شرح العقيدة الطحاوية ص371) وذكر شعيب الأرناؤوط: أن أثر ابن عباس في تفسير الكرسي بأنه موضع القدمين أصح إسناداً (شرح العقيدة الطحاوية ص371، حاشية رقم 1)، وذكر محمود شاكر أنه إذا كان أثر ابن عباس في تفسير الكرسي بالعلم صحيح الإسناد فإن الخبر الآخر صحيح على شرط الشيخين (تفسير الطبري 5/401، حاشية رقم 1).
(123) أخرجه ابن حبان في صحيحه 1/287، باب ذكر الاستحباب للمرء أن يكون له من كل خير حظ...، حديث رقم 362؛ وفي سنده إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني قال أبو حاتم وأبو زرعة: كذاب، وقال علي بن الجنيد: صدق أبو حاتم ينبغي أن لا يحدث عنه (ميزان الاعتدال 1/73)؛ وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 5/399، تحقيق أحمد شاكر وفي سنده ابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي: قال البخاري: ضعفه عليّ جداً، وقال النسائي وأحمد ويحيى: ضعيف (ميزان الاعتدال 2/564؛ وقال شعيب في تخريج شرح العقيدة الطحاوية ص370، 371) ضعيف.
(124) أخرجه البخاري ص100، كتاب الجنائز، باب 32: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه" إذا كان النوح من سنته، حديث رقم 1284، وأخرجه مسلم ص822، كتاب الجنائز، باب 6: البكاء على الميت، حديث رقم 2135 [11] 923.
(125) أخرجه البخاري ص44، كتاب مواقيت الصلاة، باب 5: فضل الصلاة لوقتها، حديث رقم 527، وأخرجه مسلم ص693، كتاب الإيمان، باب 36: بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، حديث رقم 253 [138] 85.
(126) أخرجه البخاري ص545 – 546، كتاب الرقاق، باب 38: التواضع، حديث رقم 6502.
(127) أخرجه البخاري ص299، كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب   ، حديث رقم 3673، وأخرجه مسلم ص1123، كتاب فضائل الصحابة، باب 54، تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم، حديث رقم 6487 [221] 2540.
(128) أخرجه البخاري ص969، كتاب العيدين، باب 11، فضل العمل في أيام التشريق، حديث رقم 969؛ وأخرجه الترمذي ص1722، كتاب الصوم، باب 52: ما جاء في العمل في أيام العشر، حديث رقم 757؛ واللفظ له.
(129) أخرجه البخاري ص229، كتاب الجهاد، باب 36: فضل الصوم في سبيل الله، حديث رقم 2840، وأخرجه مسلم ص862، كتاب الصيام، باب 31: فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه...، حديث رقم 2713 [168] 1153.
(130) أخرجه البخاري ص92، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة، باب 1: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، حديث رقم 1190، وأخرجه مسلم ص908، كتاب الحج، باب 94: فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة، حديث رقم 3374 [505] 1394.
(131) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير 2/21؛ وقال المنذري في الترغيب والترهيب رواته محتج بهم في الصحيح 2/587، ترغيب التجار في الصدق وترهيبهم من الكذب والحلف وإن كانوا صادقين، حديث رقم 9.
(132) أخرجه مسلم ص702، كتاب الإيمان، باب 64: رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب...، حديث رقم 369 [231] 144.
(133) أخرجه البخاري ص108، كتاب الجنائز، باب 92: ما قيل في أولاد المشركين، حديث رقم 1385، وأخرجه مسلم ص1141، كتاب القدر، باب 6: معنى كل مولود يولد على الفطرة...، حديث رقم 6755 [22] 2658.
(134) انظر 3/271.
(135) أخرجه البخاري ص6، كتاب الإيمان، باب 36: خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، حديث رقم 48، وأخرجه مسلم ص691، كتاب الإيمان، باب 28: بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)، حديث رقم 221 [116] 64.
(136) راجع البخاري ص287، كتاب المناقب، باب 9: قصة خزاعة، حديث رقم 3521؛ ومسلماً ص1173، كتاب الجنة، باب 13: النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء، حديث رقم 7192 [50] 3856.
(137) راجع مسلماً ص820، كتاب الكسوف، باب 3: ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار، حديث رقم 2102 [10] 904.
(138) أخرجه أحمد 1/295، حديث رقم 2678، واللفظ له، وأخرجه أبو داود ص1483، كتاب البيوع، باب 64: في ثمن الخمر والميتة، حديث رقم 3488، وقال الألباني في صحيح أبي داود 2/370: صحيح.
(139) أخرجه البخاري ص60، كتاب الأداب، باب 95: وجوب القراءة للإمام والمأموم...، حديث رقم 757؛ وأخرجه مسلم ص740، كتاب الصلاة، باب 11: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة...، حديث رقم 885 [45] 397.
(140) أخرجه مسلم ص838، كتاب الزكاة، باب 19: قبول الصدقة من الكسب الطيب، حديث رقم 2346 [65] 1015.
(141) أخرجه أحمد 1/251، حديث رقم 1843، وفيه هشيم بن بشير، ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي، وقد عنعن في هذا الحديث، وقال الترمذي: (سمعت إسحاق بن منصور يقول: قال أحمد بن حنبل: لم يسمع هشيم حديث أبي بشر: ليس الخبر كالمعاينة، وأخرج ابن حبان له شاهداً 8/33، باب  ، ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به هشيم، حديث رقم 6181، وأخرج الحاكم الشاهد له، 2/380، كتاب التفسير، سورة الأنبياء، وقال صحيح على شرط الشيخين، واقره الذهبي وقال: سمعه من أبي بشر ثقتان.
(142) أخرجه البخاري ص274، كتاب أحاديث الأنبياء، باب 11، قوله تعالى: (ونبئهم عن ضيف إبراهيم...)...، حديث رقم 3372، وأخرجه مسلم ص703، كتاب الإيمان، باب 69: زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة، حديث رقم 382 [238] 151.
(143) التخريج السابق.
(144) سبق تخريجه 2/420.
(145) سبق تخريجه 1/337.
(146) أخرجه مسلم ص696، كتاب الإيمان، باب 46: بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية...، حديث رقم 293 [171] 106.
(147) سبق تخريجه 1/90.
(148) سبق تخريجه 2/127.
(149) أخرجه مسلم ص893، كتاب الحج، باب 51: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً حديث رقم 3137 [310] 1297.
(150) سبق تخريجه 2/42.
(151) أخرجه البخاري ص420، كتاب التفسير، باب 5: قوله تعالى: (سواء عليهم استغفرت لهم) الآية، حديث رقم 4905، وأخرجه مسلم ص1130، كتاب البر والصلة، باب 16: نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً، حديث رقم 6583 [63] 2584.
(152) سبق تخريجه 2/247.
(153) سبق تخريجه 2/247.
(154) أخرجه البخاري ص501، كتاب اللباس، باب 61: المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال، حديث رقم 5886.
(155) أخرجه أحمد 1/230، حديث رقم 2033، قال الحافظ في البلوغ: [رواه أحمد بإسناد لا بأس؛ وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعاً: "إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت"]، وقال الهيثمي: (رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير؛ وفيه مجالد بن سعيد وقد ضعفه الناس ووثقه النسائي في رواية) (مجمع الزوائد 2/187)، وقال أحمد شاكر، في تخريج المسند 3/326: إسناده حسن.
(156) أخرجه البخاري ص204، كتاب الهبة، باب 14: هبة الرجل لامرأته، والمرأة لزوجها، حديث رقم 2589، وأخرجه مسلم ص960، كتاب الهبات، باب 2: تحريم الرجوع في الصدقة بعد القبض...، حديث رقم 4170 [5] 1622.
(157) أخرجه أبو داود ص1384، كتاب الطلاق، باب 9: في الطلاق على الهزل، حديث رقم 2194؛ وأخرجه الترمذي ص1769، كتاب الطلاق واللعان، باب 9: ما جاء في الجد والهزل في الطلاق، حديث رقم 1184، وأخرجه ابن ماجة ص2599، كتاب الطلاق، باب 13: من طلق أو نكح أو راجع لاعباً، = =حديث رقم 2039، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/198، كتاب الطلاق، وقال: [حديث صحيح الإسناد وعبد الرحمن بن حبيب هذا هو ابن أردك من ثقات المدنيين]، وعقب الذهبي: [قلت: فيه لين]: وقال الحافظ: [مختلف فيه، قال النسائي:منكر الحديث ووثقه غيره فهو على هذا أحسن ا.ه التلخيص الحبير 3/236)، وقال الألباني: حسن (صحيح أبي داود 2/9).
(158) سبق تخريجه 2/427 حاشية (2).
(159) أخرجه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر 6/250 حديث رقم 6319؛ وفي سنده الوازع بن نافع عن سالم عن ابن عمر، وقال: لم يروه عن سالم إلا الوازع بن نافع. أهـ. وقال العراقي في الوازع بن نافع: متروك [تخريج إحياء علوم الدين 4/424، حاشية (1)]، وقال: أخرجه أبو نعيم من حديث ابن عباس في الحلية بالمرفوع منه بإسناد ضعيف، ورواه الأصبهاني في الترغيب والترهيب من وجه آخر أصح منه. أهـ. المرجع السابق.
(160) سبق تخريجه 1/337.
(161) انظر 3/328.
(162) أخرجه البخاري ص114، كتاب الزكاة، باب 32، زكاة الورق، حديث رقم 1447؛ وأخرجه مسلم ص831، كتاب الزكاة، باب 1: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، حديث رقم 2263 [1] 979.
(163) راجع البخاري ص118، كتاب الزكاة، باب 66: في الركاز الخمس، حديث رقم 1499؛ ومسلماً ص981، كتاب الحدود، باب 11: جرح العجماء والمعدن والبئر جبار، حديث رقم 4465 [45] 1710.
(164) راجع 1/148.
(165) أخرجه البخاري ص3، كتاب الإيمان، باب 7: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حديث رقم 13.
(166) أخرجه مسلم ص1009، كتاب الإمارة، باب 10: وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول، حديث رقم 4773 [44] 1842.
(167) سبق تخريجه 2/278.
(168) أخرجه البخاري ص834، كتاب الأذان، باب 149: الدعاء قبل السلام، حديث رقم 834؛ وأخرجه مسلم 1148، كتاب الذكر والدعاء، باب 14: الدعوات والتعوذ، حديث رقم 6869 [48] 2705.
(169) راجع البخاري ص553، كتاب القدر، باب 6: إلقاء العبد النذر إلى القدر، حديث رقم 6608؛ ومسلماً ص964، كتاب النذر، باب 2: النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاً، رقم 4237 [2] 1639.
(170) أخرجه البخاري ص559، كتاب الأيمان والنذور، باب 28: النذر في الطاعة (وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر)، حديث رقم 6696.
(171) سبق تخريجه 3/268، حاشية (2).
(172) سبق تخريجه 3/269، حاشية (1).
(173) سبق تخريجه 3/269، حاشية (2).
(174) أخرجه البخاري ص425، كتاب تفسير القرآن، باب 80: سورة عبس، حديث رقم 4937؛ وأخرجه مسلم ص803، كتاب صلاة المسافرين، باب 38، فضل الماهر بالقرآن...، حديث رقم 1862 [244] 798 واللفظ له.
(175) أخرجه البخاري ص53، كتاب الأذان، باب 36: من جلس في المسجد ينتظر الصلاة...، حديث رقم 660؛ وأخرجه مسلم ص840، كتاب الزكاة، باب 30: فضل إخفاء الصدقة، حديث رقم 2380 [91] 1031.
(176) أخرجه أحمد 5/231، حديث رقم 22366، وأخرجه الترمذي ص1915، كتاب الإيمان، باب 8: ما جاء في حرمة الصلاة، حديث رقم 2616، وأخرجه ابن ماجة ص2715، كتاب الفتن، باب 12، كف اللسان في الفتنة، حديث رقم 3973، وفيه عاصم بن أبي النجود قال الذهبي فيه في الحديث دون الثبت صدوق يهم (ميزان الاعتدال 2/357)، لكن أخرج الحاكم من طويق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت والحكم بن عتبة عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ... مثله (2/412 – 413) وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي، وقال الألباني في صحيح ابن ماجة 2/359: صحيح، وقال شعيب في تخريج جامع العلوم والحكم 2/134 حاشية (1): حديث صحيح بطرقه.
(177) أخرجه البخاري ص222، كتاب الوصايا، باب 19: ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه، حديث رقم 2760؛ وأخرجه مسلم ص836، كتاب الزكاة، باب 15: وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه، حديث رقم 2326 [51] 1004؛ واللفظ للبخاري.
(178) أخرجه البخاري ص221، كتاب الوصايا، باب 16: إذا قال: أرضي وبستاني صدقة الله، حديث رقم 2756.
(179) راجع مسلماً ص709، كتاب الإيمان، باب 80: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى، حديث رقم 449 [297] 181، 450 [298] 181.
(180) سبق تخريجه 2/316.
(181) أخرجه البخاري ص117، كتاب الزكاة، باب 53: قول الله تعالى: (لا يسألون الناس إلحافاً) وكم الغنى...، حديث رقم 1479؛ وأخرجه مسلم ص841، كتاب الزكاة، باب 34: المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه...، حديث رقم 2393 [101] 1039.
(182) أخرجه أحمد 4/224، حديث رقم 18135، أخرجه أبو داود ص1344، كتاب الزكاة، باب 24: من يعطى من الصدقة وحد الغنى، حديث رقم 1633؛ وأخرجه النسائي ص2256، كتاب الزكاة، باب 91: مسالة القوي المكتسب، حديث رقم 2599، وقال الألباني في صحيح النسائي: صحيح 2/228، والإرواء 3/381، حديث رقم 876.
(183) راجع صحيح مسلم ص842، كتاب الزكاة، باب 35: كراهة المسألة، حديث رقم 2403 [108] 1043.
(184) أخرجه البخاري ص118، كتاب الزكاة، باب 61: الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم 1493، وأخرجه مسلم ص849، كتاب الزكاة، باب 52، إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم وبني المطلب...، حديث رقم 2485 [170] 1074.
(185) أخرجه مسلم ص880 – 881، كتاب الحج، باب 19: حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم 2950 [147] 1218.
(186) سبق تخريجه 3/377.
(187) سبق تخريجه 2/247.
(188) أخرجه مسلم ص838، كتاب الزكاة، باب 19: قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، حديث رقم 2346 [65] 1015.
(189) أخرجه ابن ماجة بلفظ: (الربا ثلاثة وسبعون بابا) بدون (أيسرها...) ص2613، كتاب التجارات، باب 58: التغليظ في الربا، حديث رقم 2275؛ وقال الألباني في صحيح ابن ماجة: (صحيح) 2/27 – 28، وأخرجه الحاكم بتمامه 2/37، كتاب البيوع، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي.
(190) أخرجه البخاري ص181، كتاب الوكالة، باب 11: إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً فبيعه مردود، حديث رقم 2312، وأخرجه مسلم ص954، كتاب المساقاة، باب 18: بيع الطعام مثلاً بمثل، حديث رقم 4083 [96] 1594.
(191) أخرجه البخاري ص178، كتاب الحوالات، باب 1: الحوالة وهل يرجع في الحوالة، حديث رقم 2287؛ وأخرجه مسلم ص950، كتاب المساقاة، باب 7: تحريم مطل الغني وصحة الحوالة...، حديث رقم 4002 [33] 1564.
(192) 3/268 حاشية (2).
(193) أخرجه أحمد 6/147 حديث رقم 25656، وأخرجه الترمذي ص1772، كتاب البيوع، باب 7: ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل، حديث رقم 1213، وأخرجه النسائي ص2386، كتاب البيوع، باب 70: البيع إلى الأجل المعلوم، حديث رقم 4632؛ وأخرجه الحاكم 2/23 – 24، كتاب البيوع، وقال: صحيح على شرط البخاري وأقره الذهبي؛ وقال الألباني في صحيح الترمذي 2/4 – 5: صحيح.
(194) سبق تخريجه 1/148.
(195) أخرجه البخاري ص152، كتاب الصوم، باب 42: من مات وعليه صوم، حديث رقم 1952؛ وأخرجه مسلم ص861، كتاب الصيام، باب 27: قضاء الصوم عن الميت حديث رقم 2692 [153] 1147.
(196) أخرجه البخاري ص120، كتاب الحج، باب 1، وجوب الحج وفضله...، حديث رقم 1513؛ وأخرجه مسلم ص900، كتاب الحج، باب 71: الحج عن العاجز لزمانه وهرم...، حديث رقم 3251 [407] 1334.
(197) أخرجه البخاري ص145، كتاب الحج، باب 22: الحج والنذور عن الميت، حديث رقم 1852.
(198) سبق تخريجه 3/364 حاشية (1).
(199) أخرجه البخاري ص221، كتاب الوصايا، باب 16: إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله، حديث رقم 2756.
(200) أخرجه مسلم 827، كتاب الجنائز، باب 19: من صلى عليه أربعون شفعوا فيه، حديث رقم 2199 [59] 948.
(201) أخرجه أبو داود ص1465، كتاب الجنائز، باب  : 67 الاستفغار عند القبر للميت، حديث رقم 3221، وأخرجه الحاكم 1/370، كتاب الجنائز، وقال: صحيح، وقال الذهبي: صحيح (المرجع السابق 1/371) وقال: عبد الله بن بحير ليس بالعمدة، ومنهم من يقويه، وهانئ روى عنه جماعة، وليس له ذكر في الكتب الستة (المرجع السابق)، وقال النسائي: ليس به بأس (ت التهذيب 9/23)، أخرج له أبو داود هذا الحديث، وأخرج الترمذي وابن ماجة حديثاً آخر: كان عثمان إذا وقف على قبر بكى...)، وقال الألباني في صحيح أبي داود 2/305: صحيح؛ وقال عبد القادر في تخريج جامع الأصول 11/149، حديث رقم 8658 حاشية (1): ‘إسناده حسن.
(202) سبق تخريجه 3/248.
(203) أخرجه أحمد 6/100 – 101: حديث رقم 25201؛ وأخرجه أبو داود ص1544، كتاب الحدود، باب 17: في المجنون يسرق أو يصيب حداً، حديث رقم 4398؛ وأخرجه النسائي ص2312، كتاب الطلاق باب 21: من لا يقع طلاقه من الأزواج، حديث رقم 3462؛ وأخرجه ابن ماجة ص2599، كتاب الطلاق، باب 15: طلاق المعتوه والصغير والنائم، حديث رقم 2041، وأخرجه الدارمي 2/225، كتاب الحدود، باب 1: رفع القلم عن ثلاثة، حديث رقم 2296، وأخرجه الحاكم 2/59، كتاب البيوع، وقال: صحيح على شرط مسلم؛ وأقره الذهبي، ومدار الحديث على حماد بن أبي سليمان: اختلفوا فيه؛ وقال الذهبي: وثقه ابن معين وغيره (الميزان 1/595)؛ فهو حسن الحديث (تحرير التقريب 1/319)، وقال الألباني في صحيح أبي داود 3/55: صحيح، وقال عبد القادر في تخريج جامع الأصول 3/611، حاشية (3): إسناده حسن.
(204) أخرجه البخاري ص47، كتاب مواقيت الصلاة، باب 30: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، حديث رقم 581.
(205) أخرجه مسلم ص1093، كتاب الفضائل، باب 38: وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأي، حديث رقم 6128 [141] 2363.
(206) أخرجه البخاري ص174، كتاب السلم، باب 2: السلم في وزن معلوم، حديث رقم 2241، وأخرجه مسلم ص957، كتاب المساقاة، باب 25: السلم، حديث رقم 4118 [127] 1604.
(207) أخرجه البخاري ص220، كتاب الوصايا، باب 1: الوصايا، حديث رقم 2738، وأخرجه مسلم ص962، كتاب الوصية، باب 1: وصية الرجل مكتوبة عنده، حديث رقم 4204 [1] 1627، واللفظ لمسلم.
(208) ذكره العجلوني في كتاب "كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس" بلفظ: "رحم الله امرءاً جب الغيبة عن نفسه" 1/513، حديث رقم 1367، ولم يذكر أصلاً لهذا الأثر.
(209) راجع أحمد ص1614 – 1615، حديث رقم 22228؛ وأبا داود ص1490 – 1491، كتاب القضاء، باب 20: إذا علم الحاكم صدق شهادة الواحد يجوز له أن يقضي به، حديث رقم 3607؛ والنسائي ص2388، كتاب البيوع، باب 81: التسهيل في ترك الإشهاد على البيع، حديث رقم 4651؛ ومستدرك الحاكم 2/17 – 18، كتاب البيوع؛ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ورجاله باتفاق الشيخين ثقات، ولم يخرجاه، وأقره الذهبي (المرجع السابق)؛ وقال الألباني: صحيح (صحيح أبي داود 2/399، حديث رقم 3607).
(210) سبق تخريجه 2/25.
(211) راجع البخاري ص234، كتاب الجهاد، باب 89: ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب، حديث رقم 2916.
(212) سبق تخريجه 2/25.
(213) سبق تخريجه 1/335.
(214) أخرجه مسلم ص699، كتاب الإيمان، باب 57: بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس...، حديث رقم 329 [199] 125.
(215) أخرجه ابن حبان 4/170، ذكر ما يقول المسافر إذا رأى قرية يريد دخولها، حديث رقم 2698، وأخرجه ابن خزيمة 4/150، حديث رقم 2565؛ وأخرجه الحاكم 1/446، كتاب المناسك، وقال: حديث صحيح الإسناد؛ وأقره الذهبي.
(216) سبق تخريجه 2/20.
(217) أخرجه مسلم ص700، كتاب الإيمان، باب 60: بيان الوسوسة في الإيمان...، حديث رقم 340 [209] 132.
(218) أخرجه أحمد 1/235، حديث رقم 2097، وأخرجه أبو داود ص1597، كتاب الأدب، باب 108، في رد الوسوسة، حديث رقم 5112، قال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح 3/256.
(219) أخرجه مسلم ص699 – 700، كتاب الإيمان، باب 59: إذا هم العبد بحسنة...، حديث رقم 336 [205] 129.
(220) أخرجه البخاري ص1: كتاب بدء الوحي، باب 1: كيف كان بدء الوحي، حديث رقم 1، وأخرجه مسلم ص1019، كتاب الإمارة، باب قوله: إنما الأعمال بالنية حديث رقم 4927 [155] 1907.
(221) أخرجه أحمد 4/230، حديث رقم 18187، وأخرجه الترمذي ص1885 – 1886، كتاب الزهد، باب 16: ما جاء أن الدنيا سجن المؤمن، حديث رقم 2325؛ وأخرجه ابن ماجة ص2733 كتاب الزهد، باب 26: النية، حديث رقم 4228، وقال الألباني في صحيح الترمذي 2/270 حديث رقم 1894: صحيح.
(222) أخرجه البخاري ص4، كتاب الإيمان، باب (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا...)، حديث رقم 31، وأخرجه مسلم ص1178، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب 4: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، حديث رقم 7252 [14] 2888.
(223) نقله الترمذي عن عمر بن الخطاب ص899، كتاب صفة القيامة، باب 35: حديث الكيس من دان نفسه، في سباق حديث رقم 2459، واخرجه ابن أبي شيبة 8/115، كتاب الزهد، كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث رقم 34448؛ وفيه راوٍ لم يسمه.
(224)  سبق تخريجه 1/200.
(225) راجع البخاري ص413، كتاب تفسير القرآن، باب 2: قوله تعالى: (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر...)، حديث رقم 4836، وأخرجه مسلم ص1169، كتاب صفات المنافقين، باب 18: إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة، حديث رقم 7124 [79] 2819.
(226) راجع البخاري ص88، كتاب التهجد، باب 9: طول القيام في صلاة الليل، حديث رقم 1135؛ وصحيح مسلم ص800، كتاب صلاة المسافرين، باب 27: استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، حديث رقم 1815 [204] 773.
(227) أخرجه البخاري ص469، كتاب الأطعمة، باب 41: الرطب والتمر وقول الله تعالى: (وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً)، حديث رقم 5443.
(228) أخرجه مسلم ص1169، كتاب صفات المنافقين، باب 17: لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى، حديث رقم 7122 [78] 2818.
(229) راجع أحمد ص1571، حديث رقم 21672، وص1590، حديث رقم 21897، من حديث أبي ذر؛ قال الهيثمي: رواه أحمد بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح (مجمع الزوائد 6/315)؛ وقال الساعاتي: "وهو الذي أثبته هنا" (الفتح الرباني 18/99 – 101)؛ وقال الألباني: "إسناده صحيح على شرط مسلم" (السلسلة الصحيحة 3/471، حديث رقم 1482)؛ ومن حديث حذيفة راجع أحمد ص1726، حديث رقم 23640؛ والمعجم الكبير للطبراني 3/169، حديث رقم 3025؛ مسند أبي داود الطيالسي ص56، حديث رقم 418؛ قال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح (مجمع الزوائد 6/327، 315)؛ وقال الألباني: "إسناده صحيح على شرط مسلم" (السلسلة الصحيحة 3/471، حديث رقم 1482).
(230) راجع مسلماً ص804، كتاب صلاة المسافرين، باب 43: فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة...، حديث رقم 1877 [254] 806؛ لكن فيه: "هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم...".
(231) راجع حاشية رقم 1.
(232) راجع البخاري ص327، كتاب المغازي، باب 12: حديث رقم 4008؛ ومسلماً ص804، كتاب صلاة المسافرين، باب 43: فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة...، حديث رقم 1878 [255] 807.
(233) أخرجه البخاري ص487، كتاب الطب، باب 7: الحبة السوداء، حديث رقم 5687؛ وأخرجه مسلم ص1070، كتاب السلام، باب 29: التداوي بالحبة السوداء، حديث رقم 5766 [88] 2215.
(234) سبق تخريجه 2/42.
(235) سبق تخريجه 3/119.
(236) أخرجه البخاري ص48، كتاب مواقيت الصلاة، باب 37: من نسي صلاة فليصلها...، حديث رقم 597، وأخرجه مسلم ص785، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب 55: قضاء الصلاة الفائتة...، حديث رقم 1566 [314] 684.
(237) أخرجه البخاري ص60، كتاب الأذان، باب 95: وجوب القراءة للإمام والمأموم...، حديث رقم 757؛ وأخرجه مسلم ص740، كتاب الصلاة، باب 11؛ وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة...، حديث رقم 885 [45] 397.
(238) أخرجه مسلم ص863، كتاب الصيام، باب 33: أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، حديث رقم 3716 [171] 1155.
(239) أخرجه البخاري ص153، كتاب الصوم، باب 46: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، حديث رقم 1959.
(240) أخرجه البخاري ص151، كتاب الصوم، باب 30: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء...، حديث رقم 1936.
(241) سبق تخريجه 3/119.
(242) المرجع السابق.
(243) سبق تخريجه 3/325.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق


بث مباشر للمسجد الحرام بمكة المكرمة