الاثنين، 22 أغسطس 2011

تفسير سورة البقرة المجلد الثالث من الاية 218 إلى الاية 240

تفسير سورة البقرة من الاية 218 إلى الاية 240

لفضيلة الشيخ : محمد بن صالح العثيمين 

القـــــرآن
)إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (البقرة:218)
التفسير:
{ 218 } قوله تعالى: { إن الذين آمنوا }؛ «الإيمان» في اللغة التصديق: قال تعالى عن إخوة يوسف قائلين لأبيهم: {وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين} [يوسف: 17] ؛ وأما في الشرع فهو التصديق المستلزم للقبول والإذعان.
قوله تعالى: { والذين هاجروا } معطوفة على ما سبق من باب عطف الصفات، كقوله تعالى: {سبح اسم ربك الأعلى * الذي خلق فسوى * والذي قدر فهدى * والذي أخرج المرعى} [الأعلى: 1 - 4] ؛ فهذه المعطوفات من باب عطف الصفات؛ لأن الموصوف بها واحد؛ و«الهجر» في اللغة الترك؛ ومنه: «هجرت فلاناً» إذا لم تكلمه؛ وفي الشرع له معنيان: عام، وخاص؛ فأما العام فهو هجر ما حرم الله عزّ وجلّ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه»(33)؛ وأما الخاص فهو أن يهجر الإنسان بلده ووطنه لله ورسوله، بأن يكون هذا البلد بلد كفر لا يقيم فيه الإنسان دينه؛ فيهاجر من أجل إقامة دين الله، وحماية نفسة من الزيغ، كما جاء في الحديث الصحيح: «من كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه»(34)؛ والمراد بالهجرة في الآية ما يشمل المعنيين: العام، والخاص.
قوله تعالى: { وجاهدوا في سبيل الله } معطوفة على الصلة في { الذين هاجروا }؛ ولم يعد الموصول؛ لأن الهجرة والجهاد عملان مبنيان على الإيمان؛ و «الجهاد في سبيل الله» هو قتال الكفار لتكون كلمة الله هي العليا؛ و «الجهاد» هو بَذْلُكَ الجهد لأمر مطلوب؛ والجهد معناه الطاقة، كما قال تعالى: {والذين لا يجدون إلا جهدهم} [التوبة: 79] يعني إلا طاقتهم؛ وهو يغلب على بذل الجهد في قتال الأعداء؛ وإلا فكل أمر شاق تبذل فيه الطاقة فإنه جهاد؛ ولهذا كان جهاد النفس يسمى جهاداً؛ ولكن لا صحة للحديث الذي يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رجع من تبوك قال: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»(35) يعني: جهاد النفس؛ ولكن لا شك أن النفس تحتاج إلى مجاهدة لحملها على فعل الطاعة، وترك المعصية.
قوله تعالى: { أولئك يرجون رحمة الله }؛ هذه الجملة خبر { إن } في أول الآية؛ واسمها { الذين }؛ وجملة: {أولئك يرجون رحمة الله } الخبر؛ وهي جملة؛ لأن «أولاء» مبتدأ؛ و{ يرجون } جملة خبر المبتدأ الثاني؛ والجملة من المبتدأ الثاني، والخبر خبر { إن }؛ والإشارة بمبتدأ جديد تدل على رفعة مقامهم؛ ولا سيما وقد أتى باسم الإشارة؛ وتصدير خبر { إن } باسم الإشارة للبعيد يدل على علو همتهم؛ فيكون في ذلك تنويه بذكرهم من وجهين:
أولاً: الإشارة إليهم بما يدل على الرفعة والعلو.
ثانياً: أن تعدد المبتدأ يجعل الجملة الواحدة كالجملتين؛ فيكون في ذلك توكيد على توكيد.
و «الرجاء» الطمع في حصول ما هو قريب؛ ومعلوم أن الطمع بما هو قريب لا يكون قريباً إلا بفعل ما يكون قريباً به؛ وهؤلاء فعلوا ما تكون الرحمة قريبة منهم؛ والذي فعلوه: الإيمان، والهجرة، والجهاد؛ فإذا لم يرْجُ هؤلاء رحمة الله فمن الذي يرجوها؟!! فهؤلاء هم أهل الرجاء؛ فالرجاء لا بد له من أسباب؛ وحسن الظن لا بد له من أسباب.
والمراد بالرحمة هنا يحتمل أن تكون الرحمة التي هي صفته - أي أن يرحمهم -؛ ويحتمل أن يكون المراد ما كان من آثار رحمته؛ وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى قال للجنة: «أنت رحمتي أرحم بك من أشاء»(36)؛ فجعل المخلوق رحمة له؛ لأنه من آثار رحمة الله؛ ولهذا قال: «أرحم بك» ؛ أما الرحمة التي هي وصفه فهي شيء آخر؛ فالآية محتملة للمعنيين؛ وكلاهما متلازمان؛ لأن الله إذا رحم عبداً أدخله الجنة التي هي رحمته.
قوله تعالى: { والله غفور رحيم }؛ قد يقول قائل: ما محل ذكر اسم الله «الغفور» هنا مع أن هؤلاء قاموا بأعمال صالحة؟ الجواب أن القائم بالأعمال الصالحة قد يحصل منه شيء من التفريط، والتقصير؛ ولذلك شرع للمصلي أن يستغفر الله ثلاثاً بعد السلام؛ وأما ذكر «الرحيم» فواضح مناسبته؛ لأن كل هذه الأعمال التي عملوها من آثار رحمته؛ وسبق الكلام على هذين الاسمين الكريمين.
الفوائد:
1 - من فوائد الآية: فضيلة الإيمان، والهجرة؛ لقوله تعالى: { إن الذين آمنوا والذين هاجروا } الآية.
2 - ومنها: أن الجهاد دون مرتبة الهجرة؛ لأنه جعل الجهاد معطوفاً على الهجرة؛ ولم يجعل له اسماً موصولاً مستقلاً.
3 - ومنها: مراعاة الإخلاص في الهجرة، والجهاد؛ لقوله تعالى: { في سبيل الله }؛ وأما بدون الإخلاص فهجرته إلى ما هاجر إليه؛ واعلم أنه يقال: في كذا؛ ولكذا؛ وبكذا؛ تقول مثلاً: جاهدت لله؛ وجاهدت بالله؛ وجاهدت في الله؛ فـ«لله»: اللام لبيان القصد؛ فتدل على الإخلاص؛ و«بالله»: الباء للاستعانة؛ فتدل على أنك جاهدت مستعيناً بالله؛ و«في الله»: «في» للظرفية؛ فتدل على أن ذلك الجهاد على وفق شرع الله - لم يتعد فيه الحدود -.
4 - ومن فوائد الآية: أنه لا ينبغي للإنسان أن يكون جازماً بقبول عمله؛ بل يكون راجياً؛ ولكنه يرجو رجاءً يصل به إلى حسن الظن بالله عزّ وجلّ؛ لقوله تعالى: { أولئك يرجون رحمة الله }؛ لأنهم لا يغترون بأعمالهم؛ ولا يُدْلُون بها على الله؛ وإنما يفعلونها وهم راجون رحمة الله.
5 - ومنها: إثبات اسمي «الغفور» ، و «الرحيم» لله عزّ وجلّ؛ وإثبات ما دلَّا عليه من المغفرة والرحمة؛ وما يترتب على ذلك من غفران الذنوب والرحمة؛ فبالمغفرة يزول المكروه من آثار الذنوب؛ وبالرحمة يحصل المطلوب.
6 - ومنها: كمال رحمة الله بالخلق؛ فلله على العامل عملاً صالحاً ثلاث نعم عظيمة:
الأولى: أنه بيّن له العمل الصالح من العمل غير الصالح؛ وذلك بما أنزله من الوحي على رسله؛ بل هي أعظم النعم.
الثانية: توفيقه لهذا العمل الصالح؛ لأن الله قد أضل أمماً عن العمل الصالح.
الثالثة: ثوابه على هذا العمل الصالح ثواباً مضاعفاً: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة.
وهذا مما يدل على كمال رحمة الله بالخلق: أنه ينعم، ثم يشكر المنعمَ عليه، كما قال تعالى: {إن هذا كان لكم جزاءً وكان سعيكم مشكوراً} [الإنسان: 22] .

القـــــرآن
)يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ) (البقرة:219) )فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لاعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (البقرة:220)  
التفسير:
{ 219 } قوله تعالى: { يسألونك عن الخمر والميسر } أي يسألك الناس، أو الصحابة رضي الله عنهم، وسبب سؤالهم هو أن الإنسان العاقل إذا رأى ما يترتب على الخمر، والميسر من المضار التي تخالف الفطرة فلا بد أن يكون عنده إشكال في ذلك؛ ولهذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمهما - لا عن معناهما -؛ لأن المعنى معلوم.
والسؤال إذا كان بمعنى طلب مال فإنه ينصب مفعولين؛ وإذا كان سؤال استفهام فإنه ينصب المفعول الأول، ويتعدى للثاني بـ«عن» كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى: {يسألونك عن المحيض} [البقرة: 222] ، وقوله تعالى: {يسألونك عن الساعة} [الأعراف: 187] ؛ وربما يُستغنى عن الثاني بجملة استفهامية، كما في السؤال بعده؛ والفرق بين الصيغتين - تعديه إلى جملة استفهامية، وتعديه إلى المفعول الثاني بحرف الجر - أنه إذا عدّي إلى الثاني بصيغة الاستفهام صارت هذه الصيغة نفس لفظ السائل بعينها؛ وإذا تعدى بـ«عن» فقد تكون هي لفظ السائل بعينه، وقد تكون غير ذلك.
والمراد بالخمر كل ما أسكر على وجه اللذة، والطرب.
وقد أنزل الله في الخمر أربع آيات: آية تبيحه - وهي قوله تعالى: {ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً} [النحل: 67] -؛ وآية تعرض بالتحريم - وهي هذه الآية -؛ وآية تمنعه في وقت دون آخر - وهي قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} [النساء: 43] -؛ وآية تمنعه دائماً مطلقاً - وهي آية المائدة التي نزلت في السنة الثامنة من الهجرة -؛ وهي قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر ...} [المائدة: 90] الآيات.
وقوله تعالى: { والميسر } المراد به القمار؛ وهو كل كسب عن طريق المخاطرة، والمغالبة؛ وضابطه: أن يكون فيه بين غانم، وغارم.
قوله تعالى: { قل } أي لمن سأل عن الخمر، والميسر؛ { فيهما } خبر مقدم؛ والضمير عائد على الخمر، والميسر؛ { إثم } أي عقوبة؛ أو كان سبباً للعقوبة، كما قال تعالى: { ولا تعاونوا على الإثم والعدوان }  ويقال: «فلان آثم» أي مستحق للعقوبة.
وفي قوله تعالى: { كبير } قراءة: { كثير }؛ والفرق بينهما أن الكبر تعود إلى الكيفية؛ والكثرة تعود إلى الكمية؛ والمعنى أن فيهما إثماً كثيراً بحسب ما يتعامل بهما الإنسان؛ والإنسان المبتلى بذلك لا يكاد يقلع عنه؛ وهذا يستلزم تعدد الفعل منه؛ وتعدد الفعل يستلزم كثرة الإثم؛ أيضاً الإثم فيهما كبير - أي عظيم -؛ لأنهما يتضمنان مفاسد كثيرة في العقل، والبدن، والاجتماع، والسلوك؛ وقد ذكر محمد رشيد رضا - رحمه الله - في هذا المكان أضراراً كثيرة جداً؛ من قرأ هذه الأضرار عرف كيف عبر الله عن ذلك بقوله تعالى: { إثم كبير }، أو { إثم كثير }؛ وهاتان القراءتان لا تتنافيان؛ لأنهما جمعتا وصفين مختلفين جهة؛ فيكون الإثم كثيراً باعتبار آحاده؛ كبيراً باعتبار كيفيته.
قوله تعالى: { ومنافع للناس }؛ جمع منفعة؛ وهي من صيغة منتهى الجموع التي تدل على الكثرة؛ ففيهما منافع كثيرة عظيمة؛ فإن قلت: كيف قال الله عزّ وجلّ: { منافع للناس } بهذا الجمع الكثير؟ أليس هذا مما يستلزم أن يُقبل الناس عليهما؛ لأن الإثم ذكره مفرداً - وإن كان قد وصف بالكبر، أو بالكثرة -؛ لكن المنافع ذكرت بالجمع؟
فالجواب: أن يقال: إنه مع كثرة منافعهما فإن إثمهما أكبر، وأعظم؛ لأنه لو كانت منفعة واحدة لم يستغرب كون الإثم أكبر؛ لكن حتى وإن تعددت المنافع، وكثرت فإن الإثم أكبر، وأعظم؛ وتأمل قوله تعالى: { منافع للناس }؛ لأنها منافع مادية بحتة تصلح للناس من حيث هم أناس؛ وليست منافع ذات خير ينتفع بها المؤمنون.
قوله تعالى: { وإثمهما أكبر من نفعهما } يعني: ما يترتب عليهما من العقوبة أكبر من نفعهما؛ لأن العقوبة في الآخرة؛ وأما النفع ففي الدنيا؛ وعذاب الآخرة أشق، وأبقى.
قوله تعالى: { ويسألونك ماذا ينفقون }؛ هذا هو السؤال الثاني في الآية - أي أيّ شيء ينفقونه -؛ وفي إعرابها وجهان؛ الأول: أن { ماذا } مفعول مقدم لـ{ ينفقون }؛ وعلى هذا فلا يحتاج إلى تقدير ضمير المفعول في: { ينفقون }؛ والثاني: أن «ما» اسم استفهام مبتدأ، و «ذا» اسم موصول بمعنى «الذي» خبر؛ وجملة: { ينفقون } صلة الموصول؛ والعائد محذوف؛ والتقدير: ماذا ينفقونه.
قوله تعالى: { قل العفو } فيها قراءتان: النصب، والرفع؛ فالرفع على تقدير «ما» اسمَ استفهام مبتدأ؛ و «ذا» اسمَ موصول خبراً؛ فيكون { العفو } خبراً لمبتدأ محذوف؛ والتقدير: هو العفو؛ وأما النصب فعلى تقدير { ماذا } مفعولاً مقدماً؛ و{ العفو } منصوب بفعل محذوف؛ والتقدير: أنفقوا العفوَ؛ وإنما قلنا: الرفع، والنصب مبني على إعراب الجملة التي قبلها؛ لأن الجواب مبني على السؤال؛ فهنا كلمة: «ما» هذه - الموصولية، أو الاستفهامية - هي التي فُسِّرت بكلمة: { العفو }؛ فإذا كانت تفسيراً لها كان لها حكمها في الإعراب؛ إن نصبت { ماذا } فانصِب { العفو }؛ وإن رفعت { ماذا } فارفع { العفو }.
قوله تعالى: { كذلك يبين الله لكم الآيات }؛ المشار إليه ما سبق من بيان حكم الخمر، والميسر، وبيان ما ينفق؛ أي: مثلَ ذلك البيان يبين الله؛ و «البيان» بمعنى الإظهار؛ يقال: بينته، فتبين - أي ظهر -؛ و{ الآيات } جمع آية؛ وهي العلامة المعينة لمعلومها؛ والمعنى: أن الله يبين لعباده الأحكام الشرعية بياناً واضحاً.
قوله تعالى: { لعلكم تتفكرون }؛ «التفكر» إعمال الفكر للوصول إلى الغاية؛ و «لعل» للتعليل؛ واسمها: الكاف؛ وخبرها: جملة: { تتفكرون }.
{ 220 } قوله تعالى: { في الدنيا والآخرة } متعلق بـ{ تتفكرون } أي في شؤونهما، وأحوالهما.
قوله تعالى: { ويسألونك عن اليتامى } معطوفة بالواو، كأنها أسئلة متتابعة؛ سألوا أولاً عن الخمر، والميسر؛ ثم سألوا ماذا ينفقون؛ وجه الارتباط بين السؤالين واضح جداً؛ لأن في الخمر، والميسر إتلاف المال بدون فائدة؛ وفي الإنفاق بذل المال بفائدة؛ ثم قال تعالى: { ويسألونك عن اليتامى }؛ ووجه ارتباط السؤال الثالث بالسؤالين قبله أن الله عزّ وجلّ لما أنزل قوله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً} [النساء: 10] ، وقولَه تعالى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} [الأنعام: 152] أشكل على الصحابة رضي الله عنهم، فصاروا يجعلون طعامهم على حدة، وطعام اليتامى على حدة؛ ثم ما جعلوه لليتامى إما أن يفسد، ولا يصلح للأكل؛ وإما أن يصلح للأكل، ولكن ليس على الوجه الأكمل؛ فتحرجوا من ذلك، وأشكل عليهم فيما لو خلطوا طعامهم بطعام اليتامى؛ فأجابهم الله عزّ وجلّ بجواب في غاية ما يكون من البلاغة، والاختصار، والوضوح؛ فقال تعالى: { قل إصلاح لهم خير }.
وقوله تعالى: { اليتامى } جمع يتيم؛ وهو الذي مات أبوه ولم يبلغ؛ مشتق من اليتم - وهو الانفراد؛ واليتيم بما أن أباه قد توفي يحتاج إلى عناية، ورعاية أكثر؛ ولهذا جاء في القرآن الكريم الوصاية به كثيراً.
قوله تعالى: { قل إصلاح لهم خير }؛ وكلمة: { إصلاح } تعني أن الإنسان يتبع ما هو أصلح لهم في جميع الشؤون سواء كان ذلك في التربية، أو في المال؛ وسواء كان ذلك بالإيجاب، أو السلب؛ فأيّ شيء يكون إصلاحاً لهم فهو خير؛ وحذف المفضل عليه للعموم، كقوله تعالى: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير} [النساء: 128] ؛ هذه الجملة في شمولها، وعمومها، ووضوحها كالجملة الأولى.
قوله تعالى: { وإن تخالطوهم فإخوانكم }؛ هذه الجملة الثانية مما تتضمنه الجواب؛ لأن الجواب تضمن جملتين؛ إحداهما: { قل إصلاح لهم خير }؛ والثانية: { وإن تخالطوهم فإخوانكم }؛ يعني: وإن خالطتموهم في الأكل، والشرب، وجعلتم طعامهم مع طعامكم فإنهم ليسوا أجانب منكم؛ بل هم إخوانكم في الدين؛ أو في النسب؛ أو فيهما جميعاً - على حسب حال اليتيم -.
قوله تعالى: { والله يعلم المفسد من المصلح }؛ العلم هنا علم معرفة؛ لأنه لم ينصب إلا مفعولاً واحداً؛ وكأنه ضمن «العلم» معنى التميز؛ يعني يعلمه، فيميز بين هذا، وهذا؛ ويجازي كل إنسان بما يستحق؛ لأن التمييز بين هذا، وهذا يقتضي أن يميز بينهما أيضاً في الثواب، والجزاء؛ ويشمل ذلك الإفساد الديني، والدنيوي؛ والإصلاح الديني، والدنيوي؛ ويشمل الذي وقع منه الإفساد، أو الصلاح.
قوله تعالى: { ولو شاء الله لأعنتكم }؛ { لو } شرطية؛ فعل الشرط: { شاء الله }؛ وجواب الشرط: { لأعنتكم }؛ واللام في جواب { لو } غالبة؛ وليست واجبة الوجود؛ ومن حذفها قوله تعالى: {لو نشاء جعلناه أجاجاً} [الواقعة: 70] ؛ وإلا فالأكثر وجود اللام في جوابها.
وقوله تعالى: { لأعنتكم } أي لشق عليكم فيما يشرعه لكم؛ ومن ذلك أن يشق عليكم في أمر اليتامى بأن لا تخالطوهم؛ وأن تقدروا غذاءهم تقديراً بالغاً، حيث لا يزيد عن حاجتهم، ولا ينقص عنها.
قوله تعالى: { إن الله عزيز حكيم } هذه الجملة تعليل لما سبق من قوله تعالى: { ولو شاء الله لأعنتكم  كأنه قال: ولو شاء الله لأعنتكم؛ لأن له العزة، والحكم؛ و «العزيز» ، و «الحكيم» اسمان من أسماء الله تقدم معناهما، وأنواعهما.

الفوائد:
1 - من فوائد الآيتين: حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة أحكام الله سبحانه وتعالى فيما يفعلونه، ويأتونه من مآكل، ومشارب، وغيرها.
2 - ومنها: أن الدين الإسلامي جاء بتحصيل المصالح، ودرء المفاسد.
3 - ومنها: المقارنة في الأمور بين مصالحها، ومفاسدها.
4 - ومنها: ترجيح المصالح على المفاسد، أو المفاسد على المصالح حسب ما يترتب عليها.
5 - ومنها: أنه مهما كثرت المنافع في الخمر والميسر، فإن الإثم أكبر من منافعهما.
6 - ومنها: حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة ما يُبذل، ويُنفَق؛ لقوله تعالى: { ويسألونك ماذا ينفقون }.
7 - ومنها: أن الأفضل في الإنفاق أن ينفق الإنسان ما يزيد على حاجته.
8 - ومنها: أن دفع الحاجة أفضل من الإنفاق؛ لقوله تعالى: { قل العفو } أي ما زاد على حاجتكم، كما سبق بيانه.
9 - ومنها: أن الله - تبارك وتعالى - قد بين لعباده البيان التام في آياته الكونية، والشرعية.
10 - ومنها: إثبات الحكمة في أفعال الله عزّ وجلّ؛ لقوله تعالى: { لعلكم تتفكرون }.
11 - ومنها: الحث على التفكر في آيات الله؛ لقوله تعالى: { لعلكم تتفكرون }.
12 - ومنها: أن التفكر لا يقتصر على أمور الدنيا؛ بل هو في أمور الدنيا، والآخرة؛ لقوله تعالى: { لعلكم تتفكرون * في الدنيا والآخرة }.
13 - ومنها: سؤال الصحابة رضي الله عنهم عن اليتامى كيف يعاملونهم؛ وهذا السؤال ناتج عن شدة خوف الصحابة رضي الله عنهم فيما يتعلق بأمور اليتامى؛ لأن الله تعالى توعد من يأكلون أموال اليتامى ظلماً، وقال تعالى: { ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن }.
14 - ومنها: مراعاة الإصلاح فيمن ولاه الله على أحد.
15 - ومنها: أن الإنسان إذا راعى ما يرى أنه أصلح، ثم لم يكن ذلك فإنه لا شيء عليه؛ لأن الإنسان إنما يؤاخذ بما يدركه؛ لا بما لا يدركه.
16 - ومنها: فضيلة الإصلاح في الولايات، وغيرها؛ لقوله تعالى: { قل إصلاح لهم خير }؛ فإن المقصود بهذه الجملة الحث على الإصلاح.
17 - ومنها: جواز مخالطة الأيتام في أموالهم؛ لقوله تعالى: { وإن تخالطوهم فإخوانكم }.
18 - ومنها: أنه يجب في المخالطة أن يعاملهم معاملة الإخوان؛ لقوله تعالى: { وإن تخالطوهم فإخوانكم }؛ ففي هذه الجملة الحث، والإغراء على ما فيه الخير لهم، كما يسعى لذلك الأخ لأخيه.
19 - ومنها: إطلاق الأخ على من هو دونه؛ لأن اليتيم دون من كان ولياً عليه؛ وهذه الأخوة أخوة الدين.
20 - ومنها: التحذير من الإفساد؛ لقوله تعالى: { والله يعلم المفسد من المصلح }.
21 - ومنها: عموم علم الله - تبارك وتعالى -، حيث يعلم كل دقيق، وجليل.
22 - ومنها: إثبات المشيئة لله؛ لقوله تعالى: { ولو شاء الله لأعنتكم }؛ وهذه المشيئة لما يفعله الله تعالى، ولما يفعله العباد؛ لقوله تعالى: {لمن شاء منكم أن يستقيم * وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين} [التكوير: 28، 29] ، ولقوله تعالى: {ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد} [البقرة: 253] .
23 - ومنها: أن الدين يسر، ولا حرج فيه، ولا مشقة؛ لقوله تعالى: { ولو شاء الله لأعنتكم }.
24 - ومنها: إثبات هذين الاسمين الكريمين لله عزّ وجلّ؛ وهما «العزيز» ، و «الحكيم» ؛ وإثبات ما دلا عليه من صفة.

القـــــرآن
)وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) (البقرة:221)
التفسير:
{ 221 } قوله تعالى: { ولا تنكحوا المشركات }؛ النكاح في الأصل الضم، والجمع؛ ومنه قول الشاعر:
(أيها المنكح الثريا سهيلاً عمرُك اللَّهُ كيف يجتمعان) يعني: أيها المريد أن تجمع بين الثريا، وسهيل - وهما نجمان معروفان -؛ الأول في الشمال؛ والثاني في الجنوب؛ فقوله: «كيف يجتمعان» يدل على أن النكاح في الأصل الجمع، والضم؛ وأما في الشرع فهو عقد على مُحَلَّلة لقصد المصالح المترتبة على النكاح من تحصين الفرج، والولادة، والاستمتاع، وغير ذلك.
قوله تعالى: { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن }؛ { تَنكحوا } بفتح التاء؛ أي لا تتزوجوا بهن حتى يؤمنَّ؛ و{ المشركات } جمع مشركة؛ والمشركة، أو المشرك، هو من جعل لله شريكاً فيما يختص به سواء كان ذلك في الربوبية، أو في الألوهية، أو في الأسماء، والصفات؛ فمن اتخذ إلهاً يعبده فهو مشرك - ولو آمن بأن الله خالق للكون -؛ ومن اعتقد أن مع الله خالقاً للكون، أو منفرداً بشيء في الكون، أو معيناً لله تعالى في خلق شيء من الكون فهو مشرك.
وقوله تعالى: { حتى يؤمن } أي يدخلن في دين الله؛ ودخولهن في دين الله يلزم منه التوحيد.
قوله تعالى: { ولأمة مؤمنة } أي امرأة مؤمنة { خير من مشركة ولو أعجبتكم }؛ هذه الجملة تعليل للنهي عن نكاح المشركات مؤكدة بلام الابتداء؛ وقوله تعالى: { خير من مشركة }: أطلق الخيرية ليعم كل ما كان مطلوباً في المرأة؛ { ولو أعجبتكم } أي سرتكم، ونالت إعجابكم في جمالها، وخلقها، ومالها، وحسبها، وغير ذلك من دواعي الإعجاب.
فإن قيل: كيف جاءت الآية بلفظ: { خير من مشركة } مع أن المشركة لا خير فيها؟ فالجواب من أحد وجهين:
الأول: أنه قد يرد اسم التفضيل بين شيئين، ويراد به التفضيل المطلق - وإن لم يكن في جانب المفضل عليه شيء منه -، كما قال تعالى: {أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلًا} [الفرقان: 24] .
الثاني: أن المشركة قد يكون فيها خير حسي من جمال، ونحوه؛ ولذلك قال تعالى: { ولو أعجبتكم }؛ فبين سبحانه وتعالى أن ما قد يعتقده ناكح المشركة من خير فيها فإن نكاح المؤمنة خير منه.
قوله تعالى: { ولا تُنكحوا المشركين } بضم التاء؛ أي لا تزوجوهم؛ { حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم } سبق بيان ذلك عند قوله تعالى: { حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة }.
قوله تعالى: { أولئك يدعون إلى النار } هذه الجملة تعليل لما سبق؛ والمشار إليه فيها أهل الشرك - أي يدعون الناس إلى النار بأقوالهم، وأفعالهم، وأموالهم -؛ حتى إنهم يبنون المدارس، والمستشفيات، ويلاطفون الناس في معاملتهم خداعاً، ومكراً؛ ولكن قد بين الله نتيجة عملهم في قوله تعالى: {إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون} [الأنفال: 36] .
قوله تعالى: { والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه }، أي يدعو الناس إلى الجنة بالحث على الأعمال الصالحات؛ ومغفرة الذنوب بالحث على التوبة، والاستغفار؛ و{ بإذنه } أي إذن الله؛ والإذن على قسمين: إذن كوني - وهو ما يتعلق بالمخلوقات، والتقديرات -؛ وإذن شرعي - وهو ما يتعلق بالتشريعات -؛ فمن الأول قوله تعالى: {من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه} [البقرة: 255] ؛ ومن الثاني قوله تعالى: {ءآلله أذن لكم أم على الله تفترون} [يونس: 59] يعني شرع لكم؛ والظاهر أن الإذن في هذه الآية - والله أعلم - يشمل القسمين؛ لأن دخول الإنسان فيما يكون سبباً للجنة، والمغفرة كوني؛ وما يكون سبباً للجنة، والمغفرة هذا مما شرعه الله.
قوله تعالى: { ويبين آياته للناس } أي يظهرها، و «آيات» جمع آية؛ وهي العلامة القاطعة التي تستلزم العلم بمدلولها، كما قال تعالى: {وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون} [يس: 41] .
قوله تعالى: { لعلهم يتذكرون } أي يتعظون؛ والجملة تعليلية.
الفوائد:
1 - من فوائد الآية: أنه يحرم على المؤمن نكاح المشركات؛ لقوله تعالى: { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن }؛ ويستثنى من ذلك أهل الكتاب من اليهود، والنصارى؛ لقوله تعالى: {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان } [المائدة: 5] ، فإن هذه الآية: { اليوم أحل لكم الطيبات... } مخصِّصة لآية البقرة؛ و «أل» في قوله تعالى: { اليوم } للعهد الحضوري تفيد أن هذا الحكم ثبت في ذلك اليوم نفسه؛ والآية في سورة المائدة، ونزولها بعد نزول سورة البقرة؛ لكن مع كون ذلك مباحاً فإن الأولى أن لا يتزوج منهن؛ لأنها قد تؤثر على أولاده؛ وربما تؤثر عليه هو أيضاً: إذا أعجب بها لجمالها، أو ذكائها، أو علمها، أو خلقها، وسلبت عقله فربما تجره إلى أن يكفر.
2 - ومن فوائد الآية: أن الحكم يدور مع علته وجوداً، وعدماً؛ لقوله تعالى: { حتى يؤمن }؛ فدل ذلك على أنه متى زال الشرك حل النكاح؛ ومتى وجد الشرك حرم النكاح.
3 - ومنها: أن الزوج وليّ نفسه؛ لقوله تعالى: { ولا تنكحوا المشركات }؛ فوجه الخطاب للزوج.
4 - ومنها: أن المؤمن خير من المشرك؛ ولو كان في المشرك من الأوصاف ما يعجب؛ لقوله تعالى: { ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم }؛ ومثله قوله تعالى: {قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث} [المائدة: 100] ؛ فلا تغتر بالكثرة؛ ولا تغتر بالمهارة؛ ولا بالجودة؛ ولا بالفصاحة؛ ولا بغير ذلك؛ ارجع إلى الأوصاف الشرعية المقصودة شرعاً.
5 - ومنها: تفاضل الناس في أحوالهم، وأنهم ليسوا على حد سواء؛ لقوله تعالى: { ولعبد مؤمن خير من مشرك }.
6 - ومنها: الرد على الذين قالوا: «إن دين الإسلام دين مساواة»؛ لأن التفضيل ينافي المساواة؛ والعجيب أنه لم يأت في الكتاب، ولا في السنة لفظة «المساواة» مثبتاً؛ ولا أن الله أمر بها؛ ولا رغب فيها؛ لأنك إذا قلت بالمساواة استوى الفاسق، والعدل؛ والكافر، والمؤمن؛ والذكر، والأنثى؛ وهذا هو الذي يريده أعداء الإسلام من المسلمين؛ لكن جاء دين الإسلام بكلمة هي خير من كلمة «المساواة»؛ وليس فيها احتمال أبداً، وهي «العدل» ، كما قال الله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل} [النحل: 90] ؛ وكلمة «العدل» تعني أن يسوى بين المتماثلين، ويفرق بين المفترقين؛ لأن «العدل» إعطاء كل شيء ما يستحقه؛ والحاصل: أن كلمة «المساواة» أدخلها أعداء الإسلام على المسلمين؛ وأكثر المسلمين - ولا سيما ذوو الثقافة العامة - ليس عندهم تحقيق، ولا تدقيق في الأمور، ولا تمييز بين العبارات؛ ولهذا تجد الواحد يظن هذه الكلمة كلمة نور تحمل على الرؤوس: «الإسلام دين مساواة»! ونقول: لو قلتم: «الإسلام دين العدل» لكان أولى، وأشد مطابقة لواقع الإسلام.

القـــــرآن
)وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) (البقرة:222)
التفسير:
{ 222 } قوله تعالى: { يسألونك } أي الناس، أو المسلمون؛ { عن المحيض }: يحتمل أن تكون مصدراً ميمياً فتكون بمعنى الحيض؛ أو تكون اسم مكان فيكون المراد به مكان الحيض؛ وهو الفَرْج؛ ولكن الأرجح الاحتمال الأول؛ لقوله تعالى: { قل هو أذًى }؛ فإنه لا يحتمل عوده إلى مكان الحيض.
قوله تعالى: { قل هو أذًى }: أي لكل من الزوج، والزوجة، وبيان ذلك عند الأطباء.
قوله تعالى: { فاعتزلوا النساء } أي اجتنبوا؛ والفاء هنا للتفريع، أو للسببية؛ أي فيتفرع على كونه أذًى توجيه الأمر إليكم باعتزال النساء؛ أو: فبسبب كونه أذًى اعتزلوا النساء في المحيض؛ والمقصود بـ{ النساء } هنا الحائضات؛ لقوله تعالى: { في المحيض }؛ والمراد بـ{ المحيض } هنا مكان الحيض - وهو الفرج -؛ فهي ظرف مكان؛ أي لا تجامعوهن في فروجهن؛ لأنه مكان الحيض.
قوله تعالى: { ولا تقربوهن }، أي لا تقربوا جماعهن كما يدل عليه ما قبله.
قوله تعالى: { حتى يطهرن } بسكون الطاء، وتخفيف الهاء - أي حتى يطهرن من المحيض بانقطاعه -؛ وفي قراءة { حتى يطّهرن } بتشديد الطاء، والهاء - أي يتطهرن من المحيض بالاغتسال -، كقوله تعالى: {وإن كنتم جنباً فاطهروا} [المائدة: 6] أي اغتسلوا؛ وعلامة الطهر للمرأة القَصة البيضاء بأن لا تتغير القطنة إذا احتشت بها؛ وهذا هو الغالب في النساء؛ لكن بعض النساء لا ترى ذلك - تعرف الطهر بانقطاع الدم فقط  ولا ترى القصة البيضاء.
قوله تعالى: { فإذا تطهرن }: جمهور أهل العلم على أن المراد اغتسلن؛ فإن القرآن يفسر بعضه بعضاً؛ فهي كقوله تعالى: {وإن كنتم جنباً فاطهروا} [المائدة: 6] ، أي اغتسلوا.
قوله تعالى: { فأتوهن من حيث أمركم الله }؛ الفاء رابطة لجواب الشرط؛ وهو قوله تعالى: { فإذا تطهرن }؛ والمراد بالإتيان الجماع - كني بالإتيان عن المجامعة -؛ والأمر هنا للإباحة؛ وقيل إن { مِن } بمعنى «في» أي فأتوهن في المكان الذي أمركم الله بإتيانه؛ وهو الفرج؛ وقيل: إن { مِن } للابتداء؛ فهي على بابها؛ أي فأتوهن من هذه الطريق من حيث أمركم الله؛ وهو أن تطؤوهن في الفروج؛ لقوله تعالى في الآية بعدها: {نساؤكم حرث لكم} [البقرة: 223] ؛ والحرث هو موضع الزرع؛ وموضع الزرع هو القبل؛ فيكون معنى قوله تعالى: { فأتوهن من حيث أمركم الله } أي من قُبُلهن؛ وليس من الدبر.
وقوله تعالى: { إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين }؛ هذا تعليل لما سبق من الأوامر؛ وهي اعتزال النساء في المحيض، وإتيانهن من حيث أمر الله بعد التطهر.
وقوله تعالى: { يحب التوابين ويحب المتطهرين }: المحبة معروفة؛ و{ التوابين } صيغة مبالغة تفيد الكثرة؛ فالتوابون كثيرو التوبة؛ و«التوبة» هي الرجوع من معصية الله إلى طاعته؛ و{ المتطهرين } أي الذين يتطهرون من الأحداث، والأخباث؛ وجمع بين ذلك، وبين التوبة؛ لأن «التوبة» تطهير الباطن؛ و «التطهر» تطهير الظاهر.

الفوائد:
1 - من فوائد الآية: تتابع أسئلة الصحابة رضي الله عنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2 - ومنها: حرص الصحابة على العلم، حيث يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الأمور.
3 - ومنها: أنه لا ينبغي أن يستحيي الإنسان من سؤال العلم؛ لقوله تعالى: { ويسألونك عن المحيض }.
4 - ومنها: أن الله عزّ وجلّ قد يتولى الإجابة فيما سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال تعالى: { قل هو أذًى }.
5 - ومنها: أن المحيض - وهو الحيض - أذًى؛ لأنه قذر، ونجس؛ ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله قليله، وكثيره؛ فقد كان النساء يصيب ثيابهن الحيض، فيسألن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فيأمرهن بحته، ثم قرصه بالماء، ثم نضحه(37) - أي غسله -.
6 - ومنها: تعليل الأحكام الشرعية؛ لقوله تعالى: { هو أذًى فاعتزلوا }.
ويتفرع على هذه الفائدة: إثبات الحكمة فيما شرعه الله عزّ وجلّ؛ لكن من الحكمة ما هو معلوم للخلق؛ ومنها ما ليس بمعلوم؛ لكننا نعلم أن جميع أحكام الله الشرعية والقدرية مقرونة بالحكمة.
7 - ومن فوائد الآية: تقديم علة الحكم عليه حتى تتهيأ النفوس لقبول الحكم، والطمأنينة إليه؛ ويكون قبوله فطرياً؛ لقوله تعالى: { قل هو أذًى فاعتزلوا النساء في المحيض }؛ وقد يتقدم الحكم على العلة - وهو الأكثر  كما في قوله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس} [الأنعام: 145] ، وكما في الحديث الصحيح: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه»(38).
8 - ومن فوائد الآية: وجوب اعتزال المرأة حال الحيض؛ لقوله تعالى: { فاعتزلوا النساء في المحيض }؛ وقد بينت السنة ماذا يعتزل منهن - وهو الجماع -؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»(39).
9 - ومنها: منة الله على الرجل والمرأة في اعتزالها حال الحيض؛ لأنه أذًى مضر بالمرأة، ومضر بالرجل.
10 - ومنها: تحريم الوطء بعد الطهر قبل الغسل؛ لقوله تعالى: { فإذا تطهرن فأتوهن }.
11 - ومنها: وجوب جماع الزوجة بعد طهرها من الحيض؛ لقوله تعالى: { فأتوهن }؛ وقد قال به بعض أهل العلم؛ ولكن هذا القول ضعيف جداً؛ والصواب أن الأمر فيه لرفع الحظر؛ لأنه ورد بعد النهي؛ ويبقى الحكم على ما كان عليه قبل النهي.
12 - ومنها: أنه لا يجوز للإنسان أن يتعدى حدود الله لا زماناً ولا مكاناً فيما أباحه الله من إتيان أهله؛ لقوله تعالى: { فأتوهن من حيث أمركم الله }.
13 - ومنها: جواز وطء المرأة في فرجها من ورائها؛ لقوله تعالى: { فأتوهن من حيث أمركم الله }؛ ولم يحدد الجهة التي تؤتى منها المرأة.
14 - ومنها: أنه لا يباح وطؤها في الدبر؛ لقوله تعالى: { فأتوهن من حيث أمركم الله }، ولقوله تعالى في المحيض: { قل هو أذًى فاعتزلوا النساء في المحيض }؛ ومن المعلوم أن أذى الغائط أقبح من أذى دم الحيض؛ وهذا - أعني تحريم وطء الدبر - قد أجمع عليه الأئمة الأربعة؛ ولم يصح عن أحد من السلف جوازه؛ وما روي عن بعضهم مما ظاهره الجواز فمراده إتيانها من الدبر في الفرج.
15 - ومنها: إثبات محبة الله عزّ وجلّ؛ لقوله تعالى: { إن الله يحب التوابين }؛ والمحبة صفة حقيقية لله عزّ وجلّ على الوجه اللائق به؛ وهكذا جميع ما وصف الله به نفسه من المحبة، والرضا، والكراهة، والغضب والسخط، وغيرها؛ كلها ثابتة لله على وجه الحقيقة من غير تكييف ولا تمثيل.
16 - ومنها: أن محبة الله من صفاته الفعلية - لا الذاتية -؛ لأنها علقت بالتوبة؛ والتوبة من فعل العبد تتجدد؛ فكذلك محبة الله عزّ وجلّ تتعلق بأسبابها؛ وكل صفة من صفات الله تتعلق بأسبابها فهي من الصفات الفعلية.
17 - ومنها: فضيلة التوبة، وأنها أمر مطلوب، وأنها من أسباب محبة الله للعبد؛ لقوله تعالى: { إن الله يحب التوابين }.
18 - ومنها: محبة الله تعالى للمتطهرين؛ لقوله تعالى: { ويحب المتطهرين }.
19 - ومنها: حسن أسلوب القرآن؛ لأنه جمع في هذه الآية بين التطهر المعنوي الباطني، والتطهر الحسي الظاهري؛ لقوله تعالى: { يحب التوابين } - وهي طهارة باطنة -؛ وقوله تعالى: { ويحب المتطهرين } - وهي طهارة ظاهرة -.

القــــرآن
)نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) (البقرة:223)
التفسير:
{ 223 } قوله تعالى: { نساؤكم حرث لكم } يعني زوجاتكم موضع حرث لكم، كما تكون الأرض حرثاً للزارع يبث فيها الحب؛ فيخرج الحب، وينمو، ويُنتفع به؛ كذلك النساء بالنسبة للرجال حرث يضع فيها الإنسان هذا الماء الدافق، فينزرع في الرحم حتى ينمو، ويخرج بشراً سوياً.
قوله تعالى: { فأتوا حرثكم }: الفاء للسببية، أو للتفريع؛ والمراد بـ «الحرث» هنا موضع الحرث - وهو الفرج -.
قوله تعالى: { أنى شئتم } أي من حيث شئتم؛ فـ{ أنى } ظرف مكان؛ والمعنى: ائتوا هذا الحرث من أي جهة شئتم؛ من جهة القبل - يعني الأمام -؛ أو من جهة الخلف؛ أو على جنب؛ المهم أن يكون الإتيان في الحرث؛ وقد زعمت اليهود أن الرجل إذا أتى امرأته من دبرها في قبلها صار الولد أحول؛ وكذبوا في ذلك؛ وقد أنزل الله تكذيبهم في هذه الآية: { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم }.
قوله تعالى: { وقدموا لأنفسكم } يعني الطاعات، وما ينفعنا عند الله عزّ وجلّ؛ وإنما قال ذلك بعد ذكر إتيان النساء حتى لا ننشغل بهؤلاء النساء عن تقديم ما ينفعنا يوم القيامة؛ ومن التقديم للنفس أن يبتغي الإنسان بإتيان أهله تحصين فرجه، وتحصين فرج امرأته؛ وطلب الولد الصالح، وما أشبه ذلك مما يقارن الجماع من الأعمال الصالحة بالنية.
قوله تعالى: { واتقوا الله }: لما أمرنا بالتقديم لأنفسنا بالأعمال الصالحة أمرنا بالتقوى - وهي فعل أوامره -، واجتناب نواهيه.
قوله تعالى: { واعلموا أنكم ملاقوه } أي في يوم القيامة؛ لقوله تعالى: {يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه * فأما من أوتي كتابه بيمينه...} [الانشقاق: 6، 7] الآيات.
قوله تعالى: { وبشر المؤمنين } أي أخبرهم بما يسرهم؛ و «المؤمن» هنا يتضمن المسلم؛ وعلى هذا فلا بد مع الإيمان من عمل صالح.
الفوائد:
1 - من فوائد الآية: أن النساء حرث للرجال؛ بمعنى موضع زراعة.
2 - ومنها: أن الرجل حرٌّ في الحرث: إن شاء فعل؛ وإن شاء لم يفعل؛ لكن عليه أن يعاشر زوجته بالمعروف في كل ما يعاملها به؛ لقوله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف} [النساء: 19] ، وقوله تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم} [البقرة: 228] .
3 - ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يحاول كثرة النسل؛ لقوله تعالى: { حرث لكم }؛ وإذا كانت حرثاً فهل الإنسان عندما يحرث أرضاً يقلل من الزرع، أو يكثر من الزرع؟
فالجواب: الإنسان عندما يحرث أرضاً يكثر من الزرع؛ ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «تزوجوا الودود الولود»(40)؛ وأما القول بتحديد النسل فهذا لا شك أنه من دسائس أعداء المسلمين يريدون من المسلمين ألا يكثروا؛ لأنهم إذا كثروا أرعبوهم، واستغنوا بأنفسهم عنهم: حرثوا الأرض، وشغَّلوا التجارة، وحصل بذلك ارتفاع للاقتصاد، وغير ذلك من المصالح؛ فإذا بقوا مستحسرين قليلين صاروا أذلة، وصاروا محتاجين لغيرهم في كل شيء؛ ثم هل الأمر بيد الإنسان في بقاء النسل الذي حدده؟! فقد يموت هؤلاء المحدَّدون؛ فلا يبقى للإنسان نسل.
4 - ومن فوائد الآية: جواز إتيان المرأة في محل الحرث من أيّ جهة؛ قوله تعالى: { فأتوا حرثكم أنى شئتم}.
5 - ومنها: مشروعية أن ينوي الإنسان بجماعه الولد؛ لقوله تعالى: { فأتوا حرثكم }؛ فجعل الإتيان للحرث؛ فكأنه أشار إلى أنه ينبغي للإنسان أن يأتي المرأة من أجل طلب الولد؛ وقد ذكروا عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه ما جامع إلا بقصد الولد؛ وعلى كل حال الناس مختلفون في هذا؛ ولا مانع من أن الإنسان يريد بذلك الولد، ويريد بذلك قضاء الوطر.
6 - ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يحافظ على هذه المرأة التي أضيفت له، وسميت حرثاً له كما يحافظ على حرث أرضه.
7 - ومنها: أنه يشرع للمرء أن يقدم لنفسه عند الجماع؛ لقوله تعالى: { وقدموا لأنفسكم }؛ وسبق معنى قوله تعالى: { وقدموا لأنفسكم }.
8 - ومنها: وجوب تقوى الله؛ لقوله تعالى: { واتقوا الله }.
9 - ومنها: وجوب معاملة الأهل حسب ما شرع الله؛ لأن ذلك من تقوى الله؛ ولقوله تعالى: { من حيث أمركم الله }.
10 - ومنها: إثبات البعث؛ لقوله تعالى: { واعلموا أنكم ملاقوه }.
11 - ومنها: إثبات رؤية الله؛ لقوله تعالى: { ملاقوه }؛ والملاقاة في الأصل المقابلة مع عدم الحاجب.
12 - ومنها: تهديد الإنسان من المخالفة؛ لأنه لما أمر بالتقوى قال تعالى: { واعلموا أنكم ملاقوه }.
13 - ومنها: أن من البلاغة إذا أخبرت إنساناً بأمر هام أن تقدم بين يدي الخبر ما يقتضي انتباهه؛ لقوله تعالى: { واعلموا }؛ وهذا مما يزيد الإنسان انتباهاً وتحسباً لهذه الملاقاة.
14 - ومنها: أن المؤمنين ناجون عند ملاقاة الله؛ لقوله تعالى: { وبشر المؤمنين }.
15 - ومنها: أن البشارة للمؤمنين مطلقة، حيث قال تعالى: { وبشر المؤمنين }.
16 - ومنها: أن البشارة للمؤمنين في الدنيا، وفي الآخرة؛ ووجهه: عدم التقييد؛ وقد قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: {لهم البشرى في الحياة وفي الآخرة} [يونس: 64] ؛ وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: «الرؤيا الصالحة يراها المسلم، أو ترى له»(41).
17 - ومنها: تحذير غير المؤمنين من هذه الملاقاة؛ لقوله تعالى: { وبشر المؤمنين }؛ فدل ذلك على أن غير المؤمنين لا بشرى لهم.
18 - ومنها: فضيلة الإيمان؛ لأن الله علق البشارة عليه؛ فقال تعالى: { وبشر المؤمنين }.

القـــــرآن
)وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (البقرة:224)
التفسير:
{ 224 } قوله تعالى: { ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس }، أي لا تصيروا الحلف بالله معترضاً بينكم، وبين البر، والتقوى، والإصلاح بين الناس؛ فـ «البر» فعل الخيرات؛ و «التقوى» هنا اجتناب الشرور؛ و «الإصلاح بين الناس» التوفيق بين المتنازعين حتى يلتئم بعضهم إلى بعض، ويزول ما في أنفسهم.
قوله تعالى: { والله سميع عليم }، أي سميع لما يقال عليم بكل شيء.
الفوائد:
1 - من فوائد الآية: نهي الإنسان عن جعل اليمين مانعة له من فعل البر، والتقوى، والإصلاح بين الناس؛ والنهي للتحريم إذا كانت مانعة له من واجب؛ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير»(42).
2 - ومنها: الحث على البر، والتقوى، والإصلاح بين الناس؛ وجهه: أنه إذا كان الله نهانا أن نجعل اليمين مانعاً من فعل البر فما بالك إذا لم يكن هناك يمين.
3 - ومنها: فضيلة الإصلاح بين الناس؛ لقوله تعالى: { وتصلحوا بين الناس }؛ فنص عليه مع أنه من البر؛ والتنصيص على الشيء بعد التعميم يدل على العناية به، والاهتمام به؛ ولا ريب أن الإصلاح بين الناس من الأمور الهامة لما فيه من رأب الصدع، ولمّ الشعث، وجمع الشمل؛ وهذا خلاف من يفعلون ما يوجب القطيعة بين الناس، مثل النميمة - فهي توجب القطيعة بين الناس -؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل الجنة نمام»(43).
4 - ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما «السميع» و «العليم» ؛ وما تضمناه من صفة، وما تضمناه من حكم، وأثر.
5 - ومنها: تحذير الإنسان من المخالفة؛ وجهه: أنه إذا كان الله سميعاً عليماً فإياك أن تخالف ما أمرك به؛ فإنك إن خالفته بما يُسمَع سَمِعك؛ وبما يُعلَم عَلِمك؛ فاحذر الله عزّ وجلّ.

القـــــرآن
)لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ) (البقرة:225)
التفسير:
{ 225 } قوله تعالى: { لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم }؛ «يؤاخذ» لها معنيان؛ أحدهما: المؤاخذة بالعقوبة؛ والثاني: المؤاخذة بإلزام الكفارة؛ و «اللغو» في اللغة الشيء الساقط؛ والمراد به هنا اليمين التي لا يقصدها الحالف، كقول: «لا واللَّهِ»؛ «بلى والله» في عرض حديثه؛ ويبين ذلك قوله تعالى في سورة المائدة: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} [المائدة: 89] أي نويتم عقده؛ و «الأيمان» جمع يمين؛ وهو القسم؛ والقسم: تأكيد الشيء بذكر معظَّم بصيغة مخصوصة - هي الواو، والباء، والتاء -؛ مثل: «والله»، و«بالله»، و«تالله».
قوله تعالى: { ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم }، يفسره قوله تعالى: {بما عقدتم الأيمان} [المائدة: 89] .
قوله تعالى: { والله غفور حليم }؛ لما ذكر اللغو من اليمين، والمنعقد منهما ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين؛ وسبق معنى «الغفور» ؛ و «الحليم» هو الذي يؤخر العقوبة عن مستحقها.
الفوائد:
1 - من فوائد الآية: عدم مؤاخذة العبد بما لم يقصده في لفظه؛ وهذه الفائدة قاعدة عظيمة يترتب عليها مسائل كثيرة؛ منها لو جرى لفظ الطلاق على لسانه بغير قصد لم تطلق امرأته؛ ولو طلق في حال غضب شديد لم تطلق امرأته؛ ولو قال كفراً في حال فرح شديد لم يكفر، كما في حديث: «للَّهُ أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم...»(44) الحديث؛ ولو أكره على كلمة الكفر فقالها وقلبه مطمئن بالإيمان لم يكفر؛ وأمثلتها كثيرة.
2 - ومن فوائد الآية: أن المدار على ما في القلوب؛ لقوله تعالى: { ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم }.
3 - ومنها: أن للقلوب كسباً، كما للجوارح؛ فأما ما حدَّث به الإنسان نفسه دون اطمئنان إليه فإنه لا يؤاخذ به؛ لأنه ليس بعمل؛ ولهذا جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم»(45).
4 - ومنها: إثبات هذين الاسمين الكريمين؛ وهما «الغفور» ، و «الحليم» ؛ وما تضمناه من وصف، وحكم.
5 - ومنها: الإشارة إلى أن من مغفرة الله وحلمه أن أسقط المؤاخذة باللغو في الأيمان.
6 - ومنها: أن لا نيأس من رحمة الله؛ لأنه غفور؛ وأن لا نأمن مكر الله؛ لأنه حليم؛ فيكون العبد سائراً إلى الله بين الرجاء والخوف.

القــــرآن
)لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (البقرة:226) )وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (البقرة:227)
التفسير:
{ 226 } قوله تعالى: { للذين } خبر مقدم؛ و{ تربص } مبتدأ مؤخر؛ وبعد هذا بين الله الحال بعد هذا التربص.
قوله تعالى: { للذين يؤلون من نسائهم }: اللام يحتمل أن تكون للإباحة؛ ويحتمل أن تكون للتوقيت؛ يعني: أنه يباح للمولين أن يتربصوا أربعة أشهر؛ أو أن لهم وقتاً محدداً بأربعة أشهر؛ و{ يؤلون } أي يحلفون على ترك وطء زوجاتهم؛ و{ مِن }: قيل إنها بمعنى «عن»؛ يعني يحلفون عن وطء نسائهم؛ وقيل: إنها على بابها؛ فهي مبينة لموضع الإيلاء - يعني: الحلف -؛ و{ نسائهم } أي زوجاتهم.
قوله تعالى: { تربص } أي انتظار؛ وهو شبيه بـ«الصبر» لموافقته إياه في الحروف - وإن خالفه في الترتيب -؛ و«الصبر» بمعنى حبس النفس، وانتظارها؛ { أربعة أشهر } أي مدة أربعة أشهر؛ فينتظرون لمدة أربعة أشهر ابتداءً من إيلائهم.
قوله تعالى: { فإن فاءوا } أي رجعوا إلى نسائهم بعد أن آلوا منهن؛ { فإن الله غفور } أي يغفر لهم ما تجرؤوا عليه من الحلف على حرمان الزوجات من حقوقهن؛ لأن حلفهم على ألا يطؤوا لمدة أربعة أشهر اعتداء على حق المرأة؛ إذ إن الرجل يجب عليه أن يعاشر زوجته بالمعروف؛ وليس من العشرة بالمعروف أن يحلف الإنسان ألا يطأ زوجته مدة أربعة أشهر؛ فإن فعل فقد عرض نفسه للعقوبة؛ لكنه إذا رجع غفر الله له؛ و{ غفور } أي ذو مغفرة، كما قال تعالى: {وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم} [الرعد: 6] ؛ والمغفرة هي ستر الذنب مع التجاوز عنه مأخوذة من «المغفر»؛ وهو ما يوضع على الرأس عند الحرب لاتقاء السهام؛ وفي المغفر تغطية، ووقاية؛ و{ رحيم } أي ذو رحمة، كما قال تعالى: {وربك الغني ذو الرحمة} [الأنعام: 133] ؛ فهو مشتق من الرحمة المستلزمة للعطف، والحنوّ، والإحسان، ودفع النقم.
{ 227 } قوله تعالى: { وإن عزموا الطلاق } أي قصدوه بعزيمة تامة؛ ويدل على أن العزم هنا بمعنى القصد أنه تعدى بنفسه إلى الطلاق؛ ولو كان العزم بمعناه الأصلي لتعدى بـ«على»؛ فإنك تقول: «عزم على كذا»؛ ولا تقول: «عزم كذا».
قوله تعالى: { فإن الله سميع عليم } أي سميع لأقوالهم - ومنها الطلاق -؛ عليم بأحوالهم - ومنها مفارقة زوجاتهم -.
الفوائد:
1 - من فوائد الآيتين: ثبوت حكم الإيلاء؛ لأن الله تعالى وقَّت له أربعة أشهر.
2 - ومنها: أن الإيلاء لا يصح من غير زوجة؛ لقوله تعالى: [ من نسائهم }؛ فلو حلف أن لا يطأ أمته لم يثبت له حكم الإيلاء؛ ولو حلف أن لا يطأ امرأة، ثم تزوجها، لم يكن له حكم الإيلاء - لكن لو جامع وجبت عليه كفارة يمين -.
3 - ومنها: أن المولي يضرب له مدة أربعة أشهر من إيلائه؛ لقوله تعالى: { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر }؛ فيفيد أن ابتداء المدة من الإيلاء.
4 - ومنها: حكمة الله عزّ وجلّ، ورحمته بعباده في مراعاة حقوق الزوجة؛ وكما أنه حق للزوجة فهو من مصلحة الزوج أيضاً حتى لا يضيع حق المرأة على يده، فيكون ظالماً.
5 - ومنها: أن المولي يوقف عند مضي أربعة أشهر، ويقال له: إما أن تفيء؛ وإما أن تطلق؛ لقوله تعالى: { فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم }.
6 - ومنها: أن الطلاق بيد الزوج؛ لقوله تعالى: { وإن عزموا الطلاق }؛ والضمير يعود على «الذين يؤلون من نسائهم» .
7 - ومنها: صحة الإيلاء من غير المدخول بها؛ لقوله تعالى: { من نسائهم }؛ والمرأة تكون من نساء الإنسان بمجرد العقد الصحيح.
8 - ومنها: أن الإيلاء من أربعة أشهر فما فوق محرم؛ لقوله تعالى: { فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم }؛ فإن المغفرة لا تكون إلا في مقابلة ذنب.
9 - ومنها: أن رجوع الإنسان عما هو عليه من المعصية سبب للمغفرة؛ لقوله تعالى: { فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم }.
10 - ومنها: أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الطلاق؛ لقوله تعالى: { وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم
11 - ومنها: أن الطلاق لا يقع بمجرد تمام مدة الإيلاء؛ لقوله تعالى: { وإن عزموا الطلاق }؛ فإن قيل: لو امتنع عن الفيئة، والطلاق فهل يجبر على أحدهما؟
فالجواب: نعم؛ يجبر على أحدهما إذا طالبت الزوجة بذلك؛ لأنه حق لها؛ فإن أبى فللحاكم أن يطلق، أو يفسخ النكاح؛ والفسخ أولى من الطلاق لئلا تحسب عليه طلقة، فيضيق عليه العدد - أي عدد الطلاق -.
مـسألة:
هل يصح الإيلاء من الصغير الذي لم يبلغ؟
الجواب: لا يصح؛ لقوله تعالى: { للذين يؤلون من نسائهم }؛ والصبي لا تنعقد منه اليمين؛ لأنه غير مكلف.
12 - ومنها: إثبات أربعة أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى؛ وهي «الغفور» ، و «الرحيم» ، و «السميع» ، و «العليم» ؛ وما تتضمنه هذه الأسماء من الصفات، والأحكام.
13 - ومنها: الإشارة إلى أن الفيئة أحب إلى الله من الطلاق؛ لأن ذلك نوع من التهديد

القـــــرآن
)وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (البقرة:228)
التفسير:
{ 228 } قوله تعالى: { والمطلقات } أي اللاتي طلقهن أزواجهن؛ { يتربصن بأنفسهن } أي ينتظرن في العدة، ويَحبسن أنفسهن عن الزواج؛ لأن المرأة بطبيعتها تطلب النكاح؛ فقيل لها: تربصي بنفسك؛ انتظري، مثلما أقول: ارفق بنفسك - أي هوِّن على نفسك -؛ وما أشبهها؛ وأما قول من قال: إن «أنفسهن» توكيد للفاعل في { يتربصن } زيدت فيه الباء، وجعل معنى الآية: يتربصن أنفسُهن؛ فهذا ليس بصحيح؛ لأن الأصل عدم الزيادة؛ ولأن مثل هذا التعبير شاذ في اللغة العربية؛ فلا يحمل كلام الله على الشاذ؛ وعلى هذا فالمعنى الصحيح: أن ينتظرن بأنفسهن فلا يعجلن.
قوله تعالى: { ثلاثة قروء } جمع قَرْء بفتح القاف؛ وهو الحيض على أرجح القولين؛ وهو رأي الجمهور؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: «تجلس أيام أقرائها»(46) أي حيضها؛ فقوله تعالى: {ثلاثة قروء } أي ثلاث حيض.
قوله تعالى: { ولا يحل لهن أن يكتمن } أي يخفين { ما خلق الله في أرحامهن } أي من الحمل؛ فلا يحل لها أن تكتم الحمل؛ و{ أرحامهن } جمع رحم؛ وهو مقر الحمل؛ وسمي رحماً؛ لأنه ينضم على الجنين، ويحفظه؛ فهو كذوي الأرحام من انضمامهم على قريبهم، وحنوهم عليه، وعطفهم عليه.
قوله تعالى: { إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر } هذه الجملة فيها إغراء لالتزام الحكم السابق؛ وهي تشبه التحدي؛ يعني إن كن صادقات في الإيمان بالله، واليوم الآخر فلا يكتمن حملهن؛ والمراد بـ{ اليوم الآخر } يوم القيامة؛ وإنما سمي اليوم الآخر؛ لأنه لا يوم بعده؛ فالناس إذا بعثوا يوم القيامة فليس هناك موت؛ بل إما خلود في الجنة؛ وإما خلود في النار؛ وذكر اليوم الآخر؛ لأن الإيمان به يحمل الإنسان على فعل الطاعات، واجتناب المنهيات؛ لأنه يعلم أن أمامه يوماً يجازى فيه الإنسان على عمله؛ فتجده يحرص على فعل المأمور، وترك المحظور.
قوله تعالى: { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك }؛ البعل هو الزوج، كما قال الله تعالى عن امرأة إبراهيم: {قالت ياويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً} [هود: 72] أي زوجي؛ وسمي بعلاً مع أنه مطلِّق؛ لأن الأحكام الزوجية في الرجعية باقية إلا ما استثني؛ و{ أحق } اسم تفضيل؛ واسم التفضيل لا بد فيه من مفضل، ومفضل عليه؛ يعني: أن بعولتهن أحق بردهن من أنفسهن؛ و «ذا» اسم إشارة؛ والمشار إليه التربص المفهوم من قوله تعالى: { يتربصن } - وهو مدة العدة -.
قوله تعالى: { إن أرادوا إصلاحاً } أي إن أراد بعولتهن إصلاحاً في ردهن؛ و{ إصلاحاً } أي ائتلافاً، والتئاماً بين الزوج، وزوجته، وإزالة لما وقع من الكسر بسبب الطلاق، وما أشبه ذلك.
قوله تعالى: { ولهن } أي للزوجات سواء كن مطلقات، أو ممسكات { مثل الذي عليهن بالمعروف }: فكما أن على الزوجة أن تتقي الله تعالى في حقوق زوجها، وأن تقوم بما فرض الله عليها؛ فلها أيضاً مثل الذي له في أنه يجب على الزوج أن يعاشرها بالمعروف، وأن يقوم بحقها الذي أوجب الله عليه.
ولما كانت المماثلة تقتضي المساواة أخرج ذلك بقوله تعالى: { وللرجال عليهن درجة } أي فضل في العقل، والحقوق؛ وهذا من باب الاحتراس حتى لا يذهب الذهن إلى تساوي المرأة، والرجل من كل وجه.
قوله تعالى: { والله عزيز } أي ذو عزة؛ وأظهر معانيها: الغلبة، كقوله تعالى: {وعزني في الخطاب} [ص: 23] ؛ و{ حكيم } أي ذو الحكم التام، والحكمة البالغة.

الفوائد:
1 - من فوائد الآية: وجوب اعتداد المطلقة بثلاث حيض؛ لقوله تعالى: { والمطلقات يتربصن }؛ وهي جملة خبرية بمعنى الأمر؛ قال البلاغيون: إذا جاء الأمر بصيغة الخبر كان ذلك توكيداً له؛ كأنه أمر واقع صح أن يخبر عنه.
2 - ومنها: قوة الداعي في المرأة للزواج؛ لقوله تعالى: { يتربصن بأنفسهن }؛ فكأن النفس تحثها على أن تنهي علاقتها بالأول، وتتزوج؛ فقيل: «تربصي بنفسك» أي انتظري؛ مثل أن تقول: تربصتُ بكذا، وكذا، وكذا.
3 - ومنها: وجوب العدة بثلاث حيض على كل مطلقة سواء كان طلاقها بائناً أم لا؛ لعموم قوله تعالى: {والمطلقات }.
ويستثنى من ذلك: من لا تحيض لصغر، أو إياس: فعدتها ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} [الطلاق: 4] .
ويستثنى أيضاً من طلقت قبل الدخول، والخلوة: فليس عليها عدة؛ لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [الأحزاب: 49] .
ويستثنى أيضاً الحامل؛ فعدتها إلى وضع الحمل؛ لقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] .
فهذه ثلاث مسائل مستثناة من عموم قوله تعالى: { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء }.
4 - ومن فوائد الآية: أن من فارق الزوجة بغير طلاق فليس عليها أن تعتد بثلاث حيض، كالمختلعة؛ وعليه فيكفي أن تستبرئ بحيضة؛ وهذا هو القول الراجح.
5 - ومنها: أنه لو طلقها في أثناء الحيض لم يحتسب بالحيضة التي وقع فيها الطلاق؛ وجهه: أن الحيض لا يتبعض؛ فتلغى بقية الحيضة التي وقع فيها الطلاق؛ ولا بد لها من ثلاث حيض جديدة؛ وإلا يلزم على ذلك أن تكون عدتها ثلاثة قروء وبعض القرء؛ وهو خلاف النص؛ وهذا على القول بأن طلاق الحائض واقع؛ ولكن الصواب أن طلاق الحائض لا يقع؛ لحديث ابن عمر(47)؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»(48)؛ ولنصوص أخرى دلت على عدم وقوع طلاق الحائض.
6 - ومن فوائد الآية: أن الطلاق لا يقع قبل النكاح منجزاً كان، أو معلقاً؛ معيناً كان، أو مطلقاً؛ فلو قال لامرأة: «إن تزوجتك فأنت طالق» فتزوجها لم تطلق؛ لقوله تعالى: { والمطلقات }؛ ولا طلاق إلا بعد قيد - وهو عقد النكاح -.
7 - ومنها: أنه يرجع إلى قول المرأة في عدتها؛ لقوله تعالى: { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن }؛ وجه ذلك أن الله جعل قولها معتبراً؛ ولو لم يكن معتبراً لم يكن لكتمها أيّ تأثير؛ فإذا ادعت أن عدتها انقضت، وكان ذلك في زمن ممكن فإنها تصدق؛ وهي مؤتمنة على ذلك؛ أما إذا ادعت أن عدتها انقضت في زمن لا يمكن فإن قولها مردود؛ لأن من شروط سماع الدعوى أن تكون ممكنة؛ ودعوى المستحيل غير مسموعة أصلاً.
8 - ومن فوائد الآية: أن المطلقة البائن عدتها ثلاثة قروء؛ لعموم قوله تعالى: { والمطلقات }؛ فيشمل حتى البوائن؛ وهو قول جمهور العلماء؛ حتى لو كانت بائناً بالثلاث؛ فإنها لا بد أن تعتدّ بثلاثة قروء؛ وقال شيخ الإسلام - رحمه الله -: إن كانت المسألة إجماعية فالإجماع معتبر، وهو حجة؛ وإن لم تكن إجماعية فإن القول بأن المبانة تعتد بحيضة واحدة قول وجيه؛ فعلق القول به على وجود مخالف؛ وقد وجد؛ ويؤيد هذا القول قوله تعالى: { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك }؛ فإن هذا الحكم إنما هو للرجعيات؛ فيكون العموم مخصصاً بذكر الحكم المختص ببعض أفراده؛ وهذه المسألة فيها نزاع بين العلماء - وهي أنه إذا ورد لفظ عام، ثم فرع عليه حكم يتعلق ببعض أفراده فهل يكون ذلك مخصصاً لعمومه -؛ أو يقال: إن ذكر حكم يختص ببعض الأفراد لا يقتضي التخصيص؛ ومن أمثلته حديث جابر: «قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»(49)؛ إذا نظرنا إلى أول الحديث: «في كل ما يقسم» وجدنا أن الشفعة تجري في كل شيء؛ وإذا نظرنا إلى آخره: «فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق» ، قلنا: إن الشفعة لا تجري إلا فيما كان له حدود، وطرق - وهو الأرض -.
و«الشفعة» أن ينتزع الشريك حصة شريكه التي باعها لطرف ثالث؛ مثال ذلك: زيد شريك لعمرو في أرض؛ فباع عمرو نصيبه لخالد؛ فلزيد أن يأخذ هذا النصيب من خالد بالثمن الذي يستقر عليه العقد؛ فإذا كان لشخصين سيارة واحدة، وباع أحدهما نصيبه من هذه السيارة لشخص ثالث فللشريك أن يأخذ هذا النصيب ممن اشتراه بثمنه على مقتضى أول الحديث العام؛ لكن قوله صلى الله عليه وسلم: «فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق» يقتضي أن لا شفعة له في نصيب شريكه في السيارة؛ لأنه لا حدود، ولا طرق فيها؛ والمسألة ذات خلاف معروف في كتب الفقه.
9 - ومن فوائد الآية: أنه ينبغي ذكر ما يوجب القبول، والعمل؛ لقوله تعالى: { إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر }.
10 - ومنها: أنه ينبغي تحذير المؤتمن الذي لا يعلم بأمانته إلا الله عزّ وجلّ من عذاب يوم الآخر إن هو لم يقم بواجب الأمانة؛ لقوله تعالى: { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر }.
11 - ومنها: إثبات اليوم الآخر.
12 - ومنها: أن الرجعية في حكم الزوجات؛ لقوله تعالى: { وبعولتهن أحق }؛ فأثبت أنه بعل.
فإن قال قائل: ألا يمكن أن يقال: { بعولتهن } فيما مضى؛ لأن الشيء قد يعبر عنه بعد انتهائه، كقوله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم} [النساء: 2] ؛ وهم لا يؤتونها إلا بعد زوال اليتم؛ كما أنه قد يعبر عن الشيء قبل وجوده، كقوله تعالى: {إني أراني أعصر خمراً} [يوسف: 36] ؛ وهو إنما يعصر عنباً ليكون خمراً؟
فالجواب: أن الأصل خلاف ذلك؛ ولا يصار إلى خلاف الأصل إلا بدليل؛ لأن الأصل أن الوصف متحقق في الموصوف حتى يتبين زوال الوصف عنه؛ ولهذا قال أهل العلم: إن الرجعية زوجة في حكم الزوجات؛ وينبني على ذلك أن كل ما يترتب على الزوجية فهو ثابت للرجعية إلا أنهم استثنوا بعض المسائل.
13 - ومن فوائد الآية: أنه لا حق للزوج في الرجعة إذا لم يرد الإصلاح؛ لقوله تعالى: { إن أرادوا إصلاحاً}؛ وقال بعض أهل العلم: «إن هذا ليس على سبيل الشرط؛ ولكنه على سبيل الإرشاد»؛ وهو خلاف ظاهر الآية؛ والواجب إبقاء الآية على ظاهرها؛ فليس له أن يراجع إلا بهذا الشرط.
14 - ومنها: أنه لا رجعة بعد انقضاء العدة؛ لقوله تعالى: { أحق بردهن في ذلك }.
15 - ومنها: أن للزوجة حقاً كما أن عليها حقاً؛ لقوله تعالى: { ولهن مثل الذي عليهن }.
16 - ومنها: إثبات الرجوع إلى العرف؛ لقوله تعالى: { بالمعروف }؛ وهكذا كل ما جاء، ولم يحدد بالشرع فإن مرجعه إلى العرف.
17 - ومنها: استعمال الاحتراس؛ وأنه لا ينبغي الإطلاق في موضع يخشى فيه من التعميم؛ لقوله تعالى: { وللرجال عليهن درجة } أي حقوق الرجال أكثر من حقوق النساء؛ ولهذا كان على الزوجة أن تطيع زوجها؛ وليس على الزوج أن يطيع زوجته؛ لقوله تعالى: {فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً} [النساء: 34] ؛ وهذا من معنى الدرجة؛ ودرجة الرجال على النساء من وجوه متعددة؛ فالدرجة التي فضل بها الرجال على النساء في العقل، والجسم، والدين، والولاية، والإنفاق، والميراث، وعطية الأولاد.
الأمر الأول: العقل ؛ فالرجل عقله أكمل من عقل المرأة؛ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للبّ الرجل الحازم من إحداكن؛ قلن: ما نقصان العقل يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة الرجل بشهادة امرأتين؟ فذلك نقصان عقلها»(50).
الأمر الثاني: الجسم ؛ فإن الرجل أكمل من المرأة في الجسم؛ فهو أنشط من المرأة، وأقوى في الجسم.
الأمر الثالث: الدين ؛ فإن الرجل أكمل من المرأة في الدين؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في المرأة: «إنها ناقصة في الدين» ؛ وفَسر ذلك بأنها إذا حاضت لم تصلّ، ولم تصم ؛ ولهذا يجب على الرجل من الواجبات الدينية ما لا يجب على المرأة، كالجهاد مثلاً.
الأمر الرابع: الولاية ؛ فقد فضل الرجل على المرأة في الولاية؛ فإن الله سبحانه وتعالى جعل الرجل قواماً على المرأة؛ فالرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض؛ ولهذا لا يحل أن تتولى المرأة ولاية عامة أبداً - لا وزارة، ولا غير وزارة -؛ فالولاية العامة ليست من حقوق النساء أبداً، ولا يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة.
الأمر الخامس: الإنفاق ؛ فالزوج هو الذي ينفق على المرأة؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اليد العليا خير من اليد السفلى»(51)؛ و «اليد العليا» : هي المعطية؛ و «السفلى» : الآخذة.
الأمر السادس: الميراث، وعطية الأولاد ؛ فإن للذكر مثل حظ الأنثيين.
18 - ومن فوائد الآية: أن الذين لهم درجة على النساء هم الرجال الذين هم جديرون بهذا الوصف؛ وأما من جعل نفسه بمنزلة النسوة فهذا يكون شراً من المرأة؛ لأنه انتكس من الكمال إلى الدون؛ ومن ثم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء؛ والمتشبهات من النساء بالرجال(52)؛ حتى لا يعتدي أحد على حق؛ أو على اختصاصات أحد.
19 - ومنها: إثبات هذين الاسمين من أسماء الله: «العزيز» ، و «الحكيم» ؛ وما تضمناه من صفة - وهي العزة في «العزيز» -؛ والحكمة، والحكم في «الحكيم» ؛ وما يترتب على ذلك من أثر.

القــــرآن
)الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (البقرة:229)
التفسير:
{ 229 } قوله تعالى: { الطلاق مرتان } يعني أن الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان: بأن يطلق مرة، ثم يراجع، ثم يطلق مرة، ثم يراجع.
قوله تعالى: { فإمساك بمعروف } مبتدأ خبره محذوف، والتقدير: فعليكم إمساك بمعروف - أي بما يتعارفه الناس من العشرة الطيبة الحسنة -.
قوله تعالى: { أو تسريح بإحسان } أي إطلاق لهن؛ وهو كقوله تعالى في سورة الطلاق: {فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف} [الطلاق: 2] ؛ والمراد بـ «الإحسان» هنا أن يمتعها بشيء يجبر كسرها، ويطيب قلبها.
قوله تعالى: { ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً } أي أعطيتموهن؛ وهي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ، والخبر؛ فالمفعول الأول الهاء في قوله تعالى: { آتيتموهن }؛ والمفعول الثاني: محذوف؛ والتقدير: مما آتيتموهن إياه؛ وهو العائد على الموصول؛ أما { شيئاً } فهي مفعول: { تأخذوا }؛ وهي نكرة في سياق النفي، فتعم كل ما آتاها من مهر، وغيره.
قوله تعالى: { إلا أن يخافا } بمعنى يتوقعا، ويخشيا { ألا يقيما حدود الله } أي شرائع الله - بما يلزمهما لكل واحد على الآخر -؛ فإن خافت الزوجة ألا تقوم بحق الزوج؛ أو خاف الزوج إلا يقوم بحق الزوجة { فلا جناح عليهما فيما افتدت به }؛ هذا على قراءة { يَخافا } بالبناء للفاعل؛ وأما على قراءة { يُخافا} بالبناء للمفعول فالخائف هنا غير الزوجين؛ أي إلا أن يخشى غيرُهما ألا يقيما حدود الله؛ فالخوف يرجع هنا على ولي الأمر كالقاضي، أو الأمير؛ أو على أهل الزوجين؛ أو على كل من علم بحالهما ممن يمكنه إصلاح الحال: فله أن يتدخل، ويعرض الخلع؛ ولهذا قال تعالى: { فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما }؛ وهذا يؤيد القراءة التي بالبناء للمفعول؛ والخطاب في قوله تعالى: { فإن خفتم } وإن كان ظاهره أنه يعم جميع الأمة فالظاهر أن المراد به من له صلة بالزوجين من قرابة، أو غيرها.
قوله تعالى: { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } أي لا إثم على الزوجين فيما بذلته فداءً لنفسها عن المقام معه؛ فإن قيل: لماذا جاءت الآية بنفي الجناح عليهما؟ فالجواب أن طلب الفداء والطلاق حرام على الزوجة بدون سبب؛ وحرام على الزوج أيضاً أن يأخذ شيئاً مما آتاها بدون سبب.
قوله تعالى: { تلك حدود الله }؛ المشار إليه ما سبق من الأحكام، والشرائع؛ و{ حدود الله } أي شرائعه.
قوله تعالى: { فلا تعتدوها } أي لا تتجاوزوها؛ وقال العلماء: إذا كانت الحدود مما يجب فعله قال تعالى: { فلا تعتدوها }؛ وأما إذا كانت الحدود من المحرمات فإنه تعالى يقول: { فلا تقربوها }.
قوله تعالى: { ومن يتعد } أي يتجاوز { حدود الله } المراد بها هنا أوامره؛ والجملة: اسم الشرط، وفعل الشرط؛ وقوله تعالى: { فأولئك هم الظالمون }: جواب الشرط؛ ولم يذكر مفعول { الظالمون } ليفيد العموم.
الفوائد:
1 - من فوائد الآية: حكمة الله عزّ وجلّ ورحمته في حصر الطلاق بالثلاث بأنه لا رجعة بعد الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره؛ لأنهم كانوا في الجاهلية يطلِّق الإنسان زوجته عدة طلقات؛ فإذا قاربت انتهاء العدة راجع، ثم طلق، فتستأنف العدة؛ فإذا شارفت الانقضاء راجع، ثم طلق؛ فإذا شارفت الانقضاء راجع ثم طلق... وهكذا؛ فتبقى المرأة معذبة: لا مزوجة، ولا مطلقة؛ فتبقى معلقة؛ فجعل الله الأمر في ثلاث طلقات فقط.
2 - ومنها: اعتبار التكرار بالثلاث؛ وهذه لها نظائر كثيرة؛ فالسلام ثلاث؛ والاستئذان ثلاث؛ ورد الكلام إذا لم يفهم من أول مرة ثلاث؛ وفي الوضوء والعبادات أيضاً تكرار الثلاث كثير؛ فإذاً الثلاث تعتبر تكراراً يكتفى به في كثير من الأمور.
3 - ومنها: الإشارة إلى أن الطلاق المكرر بلفظ واحد ليس بطلاق؛ بمعنى أنه لا يتكرر به الطلاق؛ لأن قوله تعالى: { الطلاق مرتان } وصف يجب أن يكون معتبراً؛ فإذا طلقت امرأتك؛ فقلت: أنت طالق؛ فقد طلقت؛ فإذا قلت ثانية: «أنت طالق» فكيف تورد طلاقاً على مطلقة؛ لأن الطلاق لا يرد إلا على من كانت غير مطلقة حتى يقال: طلقت؛ وهنا قال تعالى: { الطلاق مرتان }؛ ولهذا قال الفقهاء - رحمهم الله -: لو أن الرجل طلق امرأته، وحاضت مرتين، ثم طلقها بعد الحيضة الثانية لا تستأنف عدة جديدة للطلقة الثانية؛ بل تبني على ما مضى؛ وإذا حاضت الثالثة، وطهرت انقضت عدتها؛ لأن الطلاق الثاني ليس له عدة؛ وهذا مما يؤيد اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: أن الطلاق المكرر لا عبرة به إلا أن يصادف زوجة غير مطلقة؛ ولأن الله سبحانه وتعالى قال: { فطلقوهن لعدتهن }؛ والفقهاء الذين خالفوا في ذلك يقولون: إنه إذا كرر الطلاق في المرة الثانية لا تستأنف العدة؛ فإذاً هي مطلقة لغير عدة فلا يقع الطلاق؛ لأنه سيكون على خلاف ما أمر الله به؛ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»(53)؛ وقد قال شيخنا عن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن من تأمله تبين له أنه لا يسوغ القول بخلافه»؛ لأنك إذا تأملت كلامه في أنه لا يقع طلاق على طلاق، وأنه لا يتكرر إلا على زوجة غير مطلقة فلا يمكن أن يتكرر الطلاق إلا إذا راجعها، أو عقد عليها عقداً جديداً؛ وهذا القول هو الراجح؛ وهو الذي أفتي به؛ وهو أنه لا طلاق على طلاق حتى لو قال ألف مرة: أنت طالق؛ فليس إلا مرة واحدة فقط؛ ويدل على هذا قوله تعالى: {الطلاق مرتان } أي مرة بعد مرة؛ فلا بد أن يقع على زوجة غير مطلقة.
4 - ومن فوائد الآية: أن الواجب على المرء الذي طلق زوجته أحد أمرين؛ إما إمساك بمعروف؛ أو تسريح بإحسان؛ وأما أن يردها مع الإيذاء، والمنة، والتقصير، أو يسرحها بجفوة وعدم إحسان فلا يجوز.
5 - ومنها: بيان حكمة الله في تشريعه سبحانه وتعالى؛ إذ قال تعالى في الإمساك: { بمعروف }؛ لأنه إذا ردها جبر قلبها بالرد؛ وقال تعالى في التسريح: { بإحسان }؛ لأنه سيفارقها، فيحتاج إلى زيادة في معاملتها بالتي هي أحسن حتى ينضم إلى الفراق الإحسانُ - والله أعلم -.
6 - ومنها: تحريم أخذ الزوج شيئاً مما أعطى زوجته من مهر، أو غيره؛ إلا أن يطلقها قبل الدخول والخلوة فله نصف المهر؛ لقوله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} [البقرة: 237] .
7 - ومنها: جواز افتداء المرأة نفسها من زوجها بعوض؛ لقوله تعالى: { فلا جناح عليهما فيما افتدت به }.
8 - ومنها: أن ذلك إنما يكون إذا خافا ألا يقيما حدود الله؛ أما مع استقامة الحال فلا يجوز طلب الخلع؛ وفي الحديث: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة»(54).
9 - ومنها: أهمية النكاح، وبيان أنه راجع إلى الأسرة كلها؛ لقوله تعالى: { فإن خفتم ألا يقيما حدود الله }.
10 - ومنها: أن للوسائل أحكام المقاصد؛ يؤخذ ذلك من جواز أخذ الإنسان من امرأته ما آتاها، أو بعضه إذا خيفت المفسدة في البقاء على الزوجية.
11 - ومنها: اعتبار المفاسد، وسلوك الأهون لدفع الأشد؛ لأن الأخذ من مال الزوجة محرم بلا شك - كما قال تعالى -؛ لكن إذا أريد به دفع ما هو أعظم من تضييع حدود الله عزّ وجلّ صار ذلك جائزاً؛ وهذه القاعدة لها أصل في الشريعة؛ منه قوله تعالى: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم} [الأنعام: 108] ؛ فإنّ سبّ آلهة المشركين واجب؛ ولكن إذا كان يخشى من ذلك أن يسبوا الله عدواً بغير علم صار سبّ آلهتهم ممنوعاً.
12 - ومنها: جواز الخلع بأكثر مما أعطاها؛ لعموم قوله تعالى: { فيما افتدت به }؛ فهو يشمل ما افتدت به من كثير، أو قليل؛ وقيل: إن هذا العموم عائد على قوله تعالى: { ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً}؛ فيكون المعنى: فيما افتدت به مما آتيتموهن؛ وعلى هذا فلا يأخذ منها أكثر مما أعطاها؛ ويمكن أن يقال: إن كانت هي التي أساءت، وطلبت الخلع فلا بأس أن يأخذ أكثر مما أعطاها؛ وإلا فلا.
13 - ومن فوائد الآية: أن المخالَعة ليست رجعية؛ بمعنى أن الفراق في الخلع فراق بائن فلا سبيل لإرجاعها إلا بعقد جديد؛ لقوله تعالى: { افتدت به }؛ فإذا كان فداءً فالفداء فيه عوض عن شيء؛ وإذا استلم الفداء لا يمكن أن يرجع المفدى عنه - وهو الزوجة - إلا بعقد جديد.
14 - ومنها: جواز تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها؛ لقوله تعالى: { فيما افتدت به }؛ فإن الزوجة تتصرف في مالها كما تشاء في الحدود الشرعية سواء وافق زوجها على هذا التصرف، أم لم يوافق؛ ما دامت امرأة حرة رشيدة فلا اعتراض للزوج عليها؛ وهذه الفائدة قد ينازع فيها.
15 - ومنها: عظم شأن النكاح، وما يتعلق به؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: { تلك حدود الله فلا تعتدوها }؛ فبين أن هذا من حدود الله، ونهى عن تعديه؛ وقد سبق الفرق بين قوله تعالى: { فلا تعتدوها }، وقوله تعالى: { فلا تقربوها }.
16 - ومنها: أن لله عزّ وجلّ أن يحكم في عباده بما شاء؛ لقوله تعالى: { تلك حدود الله }.
17 - ومنها: أنه لا حاكم للخلق، ولا مشرِّع، إلا الله عزّ وجلّ؛ لقوله تعالى: { تلك حدود الله فلا تعتدوها }؛ ولو كان مشرع غيره لكان يمكن لكل إنسان أن يشرع لنفسه - ولو كان في ذلك تعدي حدود الله سبحانه وتعالى -.
18 - ومنها: أن الخلع لا بد فيه من رضا الزوجة؛ لقوله تعالى: { فيما افتدت به }؛ فإذا كانت الفدية منها فلا بد من رضاها؛ وأما إذا كانت الفدية من غيرها فإنه لا يشترط رضاها، كما لو أن أحداً من الناس رأى أن بقاء هذه المرأة مع زوجها فيه ضرر عليه في دينه؛ فذهب إليه، وأعطاه فدية ليخلع هذه المرأة، ويسلم من شرها؛ فهذا جائز - حتى وإن لم ترض بذلك -.
19 - ومنها: تحريم تعدي حدود الله؛ لقوله تعالى: { ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون }؛ والظلم حرام.
20 - ومنها: أن التعدي لحدود الله ظلم عظيم؛ يؤخذ من حصر الظلم في تعديها، ومن الإتيان به في الجملة الاسمية الخبرية: { فأولئك هم الظالمون }.
21 - ومنها: جواز الطلاق الثلاث المتفرق؛ لقوله تعالى: { الطلاق مرتان } إلى أن قال: { فإن طلقها } يعني الثالثة؛ فهنا لا شك أن الطلاق متفرق؛ لأنه تعالى قال: { الطلاق مرتان }؛ ثم أدخل الفداء بينهما، وبين الطلاق الثالث؛ فدل هذا على أنه طلاق متفرق؛ وهذا جائز بالإجماع؛ أما إذا جمع الثلاث جميعاً في دفعة واحدة، مثل أن يقول: «أنت طالق ثلاثاً»، أو «أنت طالق طالق طالق» يريد الثلاث؛ أو «أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق»؛ فقد اختلف أهل العلم في جواز ذلك؛ فمنهم من قال بإباحته، ونفوذه - فتبين به المرأة بينونة كبرى -؛ ومنهم من قال بتحريمه، ونفوذه؛ ومنهم من قال بتحريمه، ويقع واحدة؛ ومنهم من قال بتحريمه، وأنه لا يقع لا واحدة، ولا أكثر؛ فإذاً الأقوال أربعة؛ والصحيح أنه حرام، وأنه لا يقع إلا واحدة؛ وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وعليه يدل الكتاب، والسنة؛ لأنه لا تقع البينونة إلا إذا طلقها بعد طلاق مرتين؛ والطلاق مرتين لا يكون إلا إذا كان بينهما رجعة، أو عقد؛ أما أن يرسل طلاقاً بعد طلاق فهذا ليس بشيء.


القـــــرآن
)فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) (البقرة:230
التفسير:
{ 230 } قوله تعالى: { فإن طلقها } أي المرة الثالثة بعد المرتين؛ { فلا تحل له } أي فلا تحل المطلقة بعد الثالثة للزوج المطلق { حتى تنكح زوجاً غيره } أي يعقد عليها بنكاح صحيح؛ وقال بعض العلماء: أي حتى تطأ؛ وهذا لا شك لا يصح؛ لأن المرأة لا تطأ.
قوله تعالى: { فإن طلقها } أي الزوج الثاني؛ { فلا جناح عليهما } أي فلا إثم على الزوج الأول، وزوجته المطلقة من الزوج الثاني { أن يتراجعا } أي يرجع أحدهما إلى الآخر بعقد جديد؛ { إن ظنا } أي الزوج الأول، وزوجته؛ { أن يقيما حدود الله } أي ما أوجبه الله على كل منهما من المعاشرة بالمعروف.
قوله تعالى: { وتلك حدود الله }: المشار إليه ما سبق من الأحكام؛ و{ حدود الله } أي أحكامه التي حدها لعباده؛ { يبينها } أي يوضحها الله عزّ وجلّ، ويظهرها؛ فكل الحدود التي يريدها الله من العباد قد بينها بياناً كاملاً؛ والبيان يكون بالكتاب، ويكون بالسنة؛ فما لا يوجد في كلام الله يوجد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وما لا يوجد في كتاب الله، ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصاً بعينه فإنه يوجد بمعناه؛ وذلك بالقياس الصحيح الذي يتساوى فيه الأصل، والفرع في العلة فيلحق هذا بهذا؛ فبيان الله تعالى للحدود متنوع.
قوله تعالى: { لقوم يعلمون } أي لقوم ذوي استعداد، وقبول للعلم.
الفوائد:
1 - من فوائد الآية: تحريم المطلقة ثلاثاً على مطلقها حتى تتزوج؛ لقوله تعالى: { فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره }.
2 - ومنها: أن نكاح الزوج الثاني على وجه لا يصح لا تحل به للأول؛ لقوله تعالى: { حتى تنكح زوجاً غيره }؛ ولا يكون زوجاً إلا بعقد صحيح؛ ولذلك لو تزوجها الثاني بنية تحليلها للأول فنكاحه غير صحيح؛ فلا تحل به للأول.
3 - ومنها: حلها للزوج الأول بعد مفارقة الثاني لها؛ لقوله تعالى: { فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا}؛ وظاهر الآية الكريمة أنها تحل للأول بمجرد عقد الثاني عليها، ومفارقته لها؛ لكن السنة بينت أنه لا بد من وطء الثاني وطأً تاماً بانتشار؛ وذلك أن امرأة رفاعة القرظي بانت منه بالثلاث؛ فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزَّبِير - بفتح الزاي، وكسر الباء -؛ ولم يكن يقدر على الجماع؛ فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني، فَبَتَّ طلاقي، وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير ولم يكن معه إلا مثل هدبة الثوب، وقالت بثوبها؛ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟! لا حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك»(55).
4 - ومن فوائد الآية: أن الزوجة المطلقة ثلاثاً لو وطئت بملك اليمين فإنها لا تحل للزوج الأول؛ لقوله تعالى: { حتى تنكح زوجاً غيره }؛ مثال ذلك: امرأة مملوكة لشخص وقد تزوجها شخص آخر، فطلقها الزوج الآخر، ثم انقضت عدتها، وجامعها سيدها بحكم ملك اليمين، ثم أراد زوجها الأول أن يتزوجها فلا يمكن أن يتزوجها؛ لقوله تعالى: { حتى تنكح زوجاً غيره }.
5 - ومنها: إطلاق المراجعة على عقد النكاح؛ لقوله تعالى: { فلا جناح عليهما أن يتراجعا }؛ والمعروف عند الفقهاء أن الرجعة إعادة مطلقة غير بائن إلى عصمة زوجها؛ هذه هي الرجعة عندهم؛ لكن هذا اصطلاح خاص؛ أما في القرآن فتطلق المراجعة على عقد النكاح؛ لقوله تعالى: { فلا جناح عليهما أن يتراجعا }؛ هذا وقد قسم بعض أهل العلم المراجعة شرعاً إلى ثلاثة أقسام؛ فقالوا: قد يراد بها العقد؛ وقد يراد بها إعادة المطلقة رجعياً إلى عصمة زوجها، كما في اصطلاح الفقهاء؛ وقد يراد بالمراجعة أن تعاد المرأة إلى عصمة زوجها بدون طلاق، كما في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - حين طلق امرأته وهي حائض؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: «مُرْه فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس»(56)؛ فالمراد بقوله صلى الله عليه وسلم: «فليراجعها» أن يردها إلى عصمته، ويلغي الطلاق، كما لو تبايع رجلان على عقد فاسد، وقلت لهما: «تراجعا» أي راجعا العقد، أو ألغياه؛ فالمراد بالمراجعة في حديث ابن عمر إلغاء الطلاق على القول الصحيح - وإن كان الجمهور على أنها مراجعة مطلقة حسب اصطلاح الفقهاء -.
6 - ومن فوائد الآية: أنه لا يجوز أن يتراجع الزوجان حتى يغلب على ظنهما أن يقيما حدود الله؛ أي أن يقوم كل منهما بمعاشرة الآخر بما يجب عليه؛ لقوله تعالى: { فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله } وجه ذلك: أنهما إذا تراجعا بغير هذا الشرط صار هذا العقد عبئاً، وعناءً، وتعباً، وخسارة مالية؛ لأنهما لا يضمنان أن يرجعا إلى الحال الأولى.
7 - ومنها: الاكتفاء بالظن في الأمور المستقبلة؛ لأن طلب اليقين في المستقبل من باب التكليف بما لا يطاق؛ لقوله تعالى: { إن ظنا أن يقيما حدود الله }؛ وقد قال الله - تبارك وتعالى -: {ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به} [البقرة: 286] ، فقال: «قد فعلت»(57).
ويتفرع على هذه الفائدة فائدة مهمة: وهي إذا حلف الإنسان على المستقبل بناءً على غلبة الظن، فتبين بخلافه فلا كفارة فيه؛ لأنه يحلف على ما في نفسه، وعلى ظنه؛ وهذا القول هو الراجح؛ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
8 - ومن فوائد الآية: عناية الله سبحانه وتعالى بعباده في بيان ما يجب عليهم في عبادتهم، وفي معاملة بعضهم لبعض حتى لا تحصل الفوضى المؤدية إلى النزاع الذي قد يصل إلى القتال.
9 - ومنها: أنه إذا لزم من فعل المباح شيء محرم صار الشيء المباح حراماً؛ لأن رجوع الزوجة حلال في الأصل؛ فإذا لم يظن الإنسان أنه يقوم بالحدود صار حراماً؛ وهو في الأصل حلال؛ وعلى هذا فنقول: إذا استلزم العقد إبطالاً لواجب، أو وقوعاً في محرم صار ذلك حراماً؛ وهي في مسائل كثيرة؛ منها: لو تبايع رجلان تلزمهما الجمعة بعد ندائها الثاني: فالبيع حرام، والعقد باطل؛ لأنه وقوع فيما حرم الله عزّ وجلّ.
10 - ومنها: أنه لا يعرف هذه الحدود، ويتبينها إلا من كان من ذوي العلم؛ فكلما كان أعلم كانت الحدود في حقه أبين وأظهر؛ فطالب العلم يتعلم من اللفظ مسائل أخرى؛ فالعلم يغذي بعضه بعضاً؛ وطالب العلم رابح بكل حال؛ فهو ليس كطالب المال قد يشتري السلعة وهو يظن الربح، ثم يخسر؛ فطالب العلم أيّ مسألة يعلمها فإنها مفتاح له؛ ولهذا قال تعالى: { يبينها لقوم يعلمون }.
11 - ومن فوائد الآية: أنه لا شيء في دين الله يكون مجهولاً لكل أحد؛ لا من العبادات، ولا من المعاملات؛ فكل شيء مبيَّن؛ فإن قيل: هناك أشياء تشكل على أهل العلم، ولا يعرفون حكمها؟
فالجواب: أن الخلل هنا ليس في النص؛ ولكنه فيمن يستنبط الأحكام من النص؛ فقد يكون لنقص في علمه، أو قصور في فهمه، أو عدوان في قصده؛ ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «رُبَّ مبلغ أوعى من سامع»(58)؛ وقد يكون الخلل في إعراض الإنسان عن التدبر، وبذْل الاجتهاد، وطلبِ الحق؛ وقد يكون عند الإنسان علم، وفهم، وجلد، وتدبر؛ لكن هناك ذنوباً تحول بينه، وبين وصوله للحق، كما في قوله تعالى: {إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين * كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون} [المطففين: 13، 14] ؛ لأن المعاصي تُظلم القلب؛ وإذا أظلم القلب لا يستنير؛ وكيف يتبين له الحق وهو مظلم؟! ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: {إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً} [النساء: 105] ، ثم قال تعالى: {واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحيماً} [النساء: 106أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية أنه ينبغي لمن سئل عن علم أن يستغفر الله عزّ وجلّ حتى تزول عنه الذنوب باستغفاره، ويتبين له الحق؛ وعلى هذا فنقول: إن جميع الأحكام التي تتعلق بالعبادات، أو المعاملات قد بينها الله لكن العيب عيب المستدل؛ فالأدلة واضحة كافية؛ لكن المستدل قد تخفى عليه الأحكام للأسباب التي ذكرناها، وغيرها.
ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى: وهي غلط من قال: «إن النصوص لم تستوعب جميع الأحكام، وأننا محتاجون إلى العقول في الأحكام»؛ فإن الله سبحانه وتعالى قال: { يبينها لقوم يعلمون }؛ فالنصوص كافية من كل ناحية.
12 - ومن فوائد الآية: أن كل ما خالف شريعة الله فليس من أحكام الله؛ لقوله تعالى: { يبينها }.
13 - ومنها: أن الخلع ليس بطلاق؛ لقوله تعالى: {الطلاق مرتان} [البقرة: 229] ، ثم قال تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229] ، ثم قال تعالى: { فإن طلقها فلا تحل له } الآية؛ ولو كان الخلع طلاقاً لكان قوله تعالى: { فإن طلقها } هي الطلقة الرابعة؛ وهذا خلاف إجماع المسلمين؛ لأن المرأة تبين بالطلاق الثلاث بإجماعهم؛ وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق صار طلاقاً؛ واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الخلع فسخ بأي لفظ كان - ولو بلفظ الطلاق -، وقال: إن هذا هو ظاهر الآية؛ لأنه تعالى قال: {فلا جناح عليهما فيما افتدت} ؛ ولم يذكر صيغة معينة؛ لأنه إنما يعتبر في العقود بمعانيها لا بألفاظها؛ فما دام هذا الطلاق الذي وقع من الزوج إنما وقع بفداء من المرأة  افتدت نفسها به - فهذا لا يمكن أن نعده طلاقاً ولو وقع بلفظ الطلاق؛ وما ذكره رحمه الله فإنه منظور فيه إلى المعنى؛ وما قاله غيره - من أنه إذا وقع بلفظ الطلاق كان طلاقاً - فقد نظر فيه إلى اللفظ؛ ولا ريب أن من تأمل الشريعة وجد أنها تعتني بالمعنى أكثر من الاعتناء باللفظ؛ أما الألفاظ فهي قوالب للمعاني؛ وأنت إذا ألبست المرأة ثوب رجل لا تكون رجلاً؛ كما أنك إذا ألبست رجلاً ثوب امرأة لم يكن امرأة؛ فالألفاظ عبارة عن قوالب تدل على ما وراءها؛ فإذا صار المعنى هو التخلص من الزوج بهذا الفداء فكيف يحسب طلاقاً؟!
14 - ومن فوائد الآية: تعظيم شأن النكاح بأن الله ذكر له حدوداً في عقده، وفي حله؛ لأنه يترتب عليه مسائل كثيرة من المحرمية، والنسب، والميراث، وغير ذلك - كحقوق الزوجية -؛ ولهذا اشترط فيه أن يكون بِوَلي؛ فالمرأة تستطيع أن تبيع كل مالها؛ لكن لا تستطيع أن تزوج نفسها، كما اشترط فيه الإشهاد على رأي كثير من أهل العلم؛ وكل العقود لا يشترط فيها ذلك؛ وأيضاً اشترط فيه الإعلان على رأي بعض أهل العلم؛ والعقود الأخرى لا يشترط فيها ذلك؛ وأيضاً أنه لا يصلح العقد في بعض الأحوال، والأزمان؛ وهذا يشاركه فيه بعض العقود؛ وكل ذلك من باب الأهمية في هذا العقد العظيم الذي تترتب عليه هذه الأمور الكبيرة.

القــــرآن
)وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (البقرة:231)

التفسير:
{ 231 } قوله تعالى: { وإذا طلقتم النساء }: الخطاب هنا لعامة الناس؛ أي إذا طلق الأزواج نساءهم؛ { فبلغن أجلهن }: قال بعض العلماء: المراد قاربن بلوغ أجلهن؛ لأنها إذا بلغت الأجل انتهت العدة؛ ولا إمساك حينئذ؛ ولكن الصحيح أن المراد ببلوغ أجلهن حقيقة بلوغ الأجل؛ وذلك بطهرها من الحيضة الثالثة؛ { فأمسكوهن بمعروف } أي ردوهن إلى عصمتكم - وهو مراجعة؛ { أو سرحوهن بمعروف } أي اتركوهن بدون مراجعة.
قوله تعالى: { ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا }؛ { لا } ناهية؛ والفعل بعدها مجزوم بحذف النون؛ و{ ضراراً } مفعول لأجله؛ والمعنى: لا تمسكوهن لأجل الإضرار بهن؛ وقد مر أنهم كانوا في الجاهلية يراجعون الزوجات في العدة من أجل المضايقة؛ فحدد الله المراجعة باثنتين، وأنه بعد الثالثة لا رجوع حتى تنكح زوجاً غيره.
وقوله تعالى: { لتعتدوا }؛ اللام للعاقبة؛ والمعنى: لتقعوا في الاعتداء؛ أي أن عاقبة أمركم إذا أمسكتموهن ضراراً هي الاعتداء؛ واللام التي تعرف عند بعض النحويين بـ«لام كي» تارة يراد بها التعليل؛ وتارة تكون زائدة؛ وتارة تكون للعاقبة؛ فتكون للتعليل، كما في قوله تعالى: {ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا} [العنكبوت: 66] ؛ وتكون زائدة، كما في قوله تعالى: {يريد الله ليبين لكم} [النساء: 26] ؛ فإذا جاءت بعد الإرادة فهي زائدة؛ لأن فعل الإرادة يتعدى بنفسه؛ وتأتي للعاقبة: وهي إذا علم بأن ما بعدها غير مقصود، مثل قوله تعالى: {فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً} [القصص: 8] .
قوله تعالى: { ومن يفعل ذلك } جملة شرطية؛ وجوابها: قوله تعالى: { فقد ظلم نفسه }؛ وارتبط الجواب بالفاء؛ لأنه لا يصح أن يحل محل الشرط؛ وأضاف الظلم إلى نفسه - وإن كان ظلمه واقعاً على غيره -؛ لأنه جلب على نفسه الإثم، والعقوبة.
قوله تعالى: { ولا تتخذوا آيات الله هزواً } أي لا تجعلوها مهزوءاً بها؛ أي موضع استهزاء بحيث لا تعملون بها استخفافاً بها.
قوله تعالى: { واذكروا نعمت الله عليكم } أي اذكروا باللسان، وبالقلب، وبالجوارح، نعمة الله عليكم حتى تقوموا بشكرها؛ فإن الغفلة عن ذكر النعم سبب لعدم الشكر، وقوله تعالى: { نعمة الله } مفرد مضاف؛ والمفرد المضاف يدل على العموم، كما في قوله تعالى: { وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها } [النحل: 18] ؛ ولو كان المراد بالنعمة مدلولها الإفرادي لكان إحصاؤها ممكناً؛ المهم أن نعمة الله هنا عامة؛ ونعم الله لا تحصى أجناسها فضلاً عن أفرادها؛ فقوله تعالى: { نعمة الله عليكم } يشمل كل النعم - وإن دقت؛ لأن الله عزّ وجلّ يقول: { وما بكم من نعمة فمن الله } [النحل: 53] .
قوله تعالى: { وما أنزل عليكم من الكتاب }؛ الواو حرف عطف؛ والجملة معطوفة على قوله تعالى: { نعمت الله عليكم }؛ وخصه بالذكر مع كونه من النعم للعناية به؛ والمراد بـ{ الكتاب } القرآن؛ { والحكمة } أي السنة النبوية.
قوله تعالى: { يعظكم به } أي يذكِّركم به ترغيباً، وترهيباً؛ والجملة في محل نصب حال من فاعل { أنزل }.
قوله تعالى: { واتقوا الله }: ما أكثر ما يأمر الله عزّ وجلّ بالتقوى؛ لأن بالتقوى صلاح القلوب، والأعمال؛ و «التقوى» فعل أوامر الله، واجتناب نواهيه تقرباً إليه، وخوفاً منه.
قوله تعالى: { واعلموا أن الله بكل شيء عليم }: أمر بالعلم بأن الله بكل شيء عليم؛ فلا يخفى عليه شيء، كما قال تعالى: {إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء} [آل عمران: 5] .
الفوائد:
1 - من فوائد الآية: أن لكل طلاق أجلاً؛ لقوله تعالى: { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن }؛ الأجل هنا مجمل؛ ولكنه مبين في قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] ؛ وغيرها من الآيات الدالة على العدة.
ويتفرع على هذه الفائدة: أن القرآن يأتي مجملاً أحياناً، ومفصلاً أحياناً؛ ويدل لذلك قوله تعالى: {الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت} [هود: 1] ؛ وفائدة الإتيان بالإجمال، ثم التفصيل: أنه إذا ورد النص مجملاً فإن النفس تتطلع إلى معرفة ذلك المجمل، وبيان ذلك المبهم؛ فيكون في ذلك شدة الاشتياق إلى العلم.
2 - ومن فوائد الآية: جواز المراجعة بعد تمام العدة قبل أن تغتسل؛ لقوله تعالى: { فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن }؛ وجه الدلالة أن قوله تعالى: { فأمسكوهن } جواب للشرط في قوله تعالى: { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن }؛ وهذا يقتضي أن يكون الإمساك، أو التسريح، بعد بلوغ الأجل ضرورة أن المشروط يقع بعد الشرط؛ وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم؛ فذهب الإمام أحمد - رحمه الله - إلى أن للزوج أن يراجع زوجته بعد طهرها من الحيضة الثالثة حتى تغتسل؛ فلو طهرت في الصباح بعد الفجر، ثم لم تغتسل إلا لصلاة الظهر، وراجعها زوجها فيما بين طهارتها، واغتسالها صحت المراجعة؛ وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه ينتهي وقت المراجعة بالطهارة من الحيضة الثالثة؛ وأوَّلوا قوله تعالى: { فبلغن أجلهن } أن المعنى: قاربن بلوغ أجلهن؛ وأنه لا رجعة بعد الطهر من الثالثة؛ والقول الأول أصح؛ لأنه هو ظاهر الآية؛ وهو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم؛ ويكون هذا من باب التوسعة على الزوج؛ لأنه قد يندم فيرجع؛ وهو نظير ثبوت الخيار بين المتبايعين ما داما في المجلس؛ وإلا فالعقد قد تم بالإيجاب، والقبول؛ لكن لهما الخيار ما داما في المجلس توسعة عليهما؛ وهذا شيء معلوم في غريزة الإنسان، وطبيعته: إنه إذا منع من الشيء صار في شوق إليه؛ فإذا حصله فقد يزهد فيه.
3 - ومن فوائد الآية: أن الإمساك بمعروف، أو التسريح بمعروف واجب؛ لقوله تعالى: { فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف }.
4 - ومنها: وجوب المعاشرة بالمعروف حتى بعد الطلاق؛ لقوله تعالى: { فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف } لئلا يؤذي الإنسان زوجته بالقول؛ أو بالفعل، أو بمنع الحقوق، أو ما أشبه ذلك؛ ومما هو معروف أن ما يجري بين الأزواج أحياناً من المشاحنة، وادعاء الزوج ما يكون لزوجته من الأمتعة التي أعطاها إياها في المهر، أو فيما بعد ذلك حتى يطالبها بالحلي الذي أعطاها؛ خلاف المعروف الذي أمر الله به.
5 - ومنها: عناية الله عزّ وجلّ بعباده في أن يتعاملوا بينهم بالمعروف سواء في حال الاتفاق، أو في حال الاختلاف؛ لأن ذلك هو الذي يقيم وحدة الأمة؛ فإن الأمة إذا لم تتعامل بالمعروف - بل بالمنكر، والإساءة - تفرقت، واختلفت؛ فالأمة الإسلامية أمة واحدة، كما قال الله تعالى: { واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً } [آل عمران: 103] .
6 - ومنها: تحريم إمساك المطلقة - أي مراجعتها - للإضرار بها؛ لقوله تعالى: { ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا }.
7 - ومنها: أن كل من عامل أخاه ضراراً فهو معتدٍ؛ فلا يحل لأحد أن يعامل أخاه المسلم على وجه المضارة؛ وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من ضار ضار الله به، ومن شاق شق الله عليه»(59)؛ وجاء في حديث آخر: «لا ضرر ولا ضرار»(60)؛ فالمضارة بين المسلمين محرمة؛ لذلك قال تعالى: { ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا }.
8 - ومنها: أن المضارة عدوان؛ لقوله تعالى: { لتعتدوا } سواء كانت اللام للعاقبة، أو للتعليل - أي سواء كان المقصود من المضارة الاعتداء؛ أو لم يقصد الاعتداء لكن حصل.
9 - ومنها: تحريم ظلم الإنسان لنفسه؛ لأن الله تعالى نهى عن هذه الأشياء، ثم قال تعالى: { ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه }.
11 - ومنها: أن فعل المعاصي ظلم للنفس؛ فلا يقول الإنسان: «أنا حر أفعل ما أشاء، وأصبر على العذاب»؛ هذا خطأ؛ فأنت لا يحل لك أن تظلم نفسك؛ فظلم الغير عدوان، وحرام؛ وظلم النفس أيضاً عدوان، وحرام؛ وفي الحديث: «ولنفسك عليك حقاً»(61).
12 - ومنها: أن من ظلم غيره بعدوانه عليه فقد ظلم نفسه في الحقيقة؛ لأن المظلوم إذا لم يتخلص الظالم من مظلمته في الدنيا فسوف يؤخذ من حسناته للمظلوم في الآخرة؛ فإذا فنيت حسناته أُخذ من سيئات المظلوم؛ فطرحت عليه، ثم طرح في النار؛ ولذلك عبر الله عن الإضرار بالزوجة في إمساكها بقوله تعالى: { فقد ظلم نفسه } مع أنه ظالم للزوجة أيضاً.
13 - ومنها: إغراء المخاطب باجتناب ظلم غيره؛ لأن الظالم قد يظن أنه منتصر على المظلوم؛ فإذا علم أنه ظالم لنفسه تهيب ذلك، واستقام على العدل.
14 - ومنها: أن آيات الله تنقسم إلى قسمين: آيات شرعية؛ وهي ما جاءت به الرسل من الشرع؛ وآيات كونية؛ وهي هذه الكائنات التي نشاهدها في السموات، والأرض، والشمس، والقمر؛ أما كون ما جاءت به الرسل من الشرع آية فلأنها أمور لا يمكن أن يأتي البشر بمثلها - ولا سيما القرآن الكريم -؛ وأما كون هذه الكائنات آيات كونية فإن هذه المخلوقات لا يمكن لأحد أن يخلق مثلها؛ وقد تحدى الله عزّ وجلّ أولئك العابدين أن تخلق معبوداتهم شيئاً من هذه الكائنات، فقال عزّ وجلّ: {يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب} [الحج: 73] ؛ فهذه المخلوقات في انتظامها وحسنها، كلها آيات تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق؛ وعلى وحدانيته، وعلى قدرته، وتمام حكمته، كما قيل:
وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد.
 15 - ومن فوائد الآية: تحريم اتخاذ آيات الله هزواً سواء اتخذ الكل أم البعض؛ فمثال اتخاذ آيات الله الشرعية هزواً أن يهزأ الإنسان ويسخر من شرع الله عزّ وجلّ، سواء سخر بالشرع كله، أو بجزء منه؛ لأن الاستهزاء ببعض الشريعة استهزاء بجميع الشريعة؛ وهناك فرق بين من يدع العمل مع تعظيمه لشرع الله عزّ وجلّ؛ وبين من يسخر بالشرع، ويستهزئ به، ويرى أنه عبث، وأنه باطل، وما أشبه ذلك؛ فالأول له حكم العصاة؛ فإن كانت معصيته كبيرة تبلغ به الكفر فهو كافر؛ وإلا فهو فاسق؛ وإلا فهو دون الفاسق - كما لو كانت من صغائر الذنوب، ولم يصر عليها -؛ وأما الثاني المستهزئ الذي يرى أن الشرع عبث، أو أنه لأناس انقرضوا، ومضوا، وأن هذا العصر لا يصلح للعمل بهذا الشرع؛ فهذا لا شك أنه كافر؛ وإذا استهزأ مستهزئ بحامل الشريعة، أو العامل بها من أجل حمله الشريعة، أو عمله بها فهو كافر؛ لأنه استهزأ بشريعة من شرائع الله؛ ولهذا قال عزّ وجلّ في أولئك النفر الذين قالوا: «ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء - يعنون الرسول، وأصحابه - أرغب بطوناً، ولا أكذب ألسناً، ولا أجبن عند اللقاء»؛ قال الله سبحانه وتعالى فيهم: {ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم} [التوبة: 65، 66] ؛ أما الذين يقولون عن حملة الشرع، والعاملين به: «هؤلاء دراويش لا يعرفون المجتمع ولا الدنيا»، وما أشبه ذلك من الكلمات؛ فهؤلاء أيضاً كفار؛ لأن الله تعالى يقول: {إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون * وإذا مروا بهم يتغامزون * وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين * وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون} [المطففين: 29 - 32] ؛ وفي معنى ذلك قولهم: «هؤلاء رجعيون»، وقد ذكر الله في آخر الآيات ما يدل على كفرهم في قوله تعالى: {فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون} [المطففين: 34] ؛ فدل هذا على أن أولئك الذين يسخرون بالمؤمنين من أجل إيمانهم كفار.
ومثال اتخاذ الآيات الكونية هزواً: لو نزل المطر في أيام الصيف - وهذا لم تجر به العادة - فقال: «ما هذا التبديل! يوم أن يكون الناس محتاجين إلى المطر في الشتاء لا يجيء؛ والآن يأتي!» وهذا يمكن أن يوجد من بعض الفجرة الذين يقولون مثل هذا الكلام؛ أو مثلاً يُغْلَبُ قوميون من العرب - تغلبهم اليهود مثلاً، فيقول المستهزئ بآيات الله الكونية -: «ما هذا؟ كيف يكون النصر لليهود على العرب - على بني كنعان، وعدنان، وقحطان؛ كيف هذا وهم بنو إسرائيل؟!» وما أشبه ذلك؛ لكن المؤمن يستسلم لأمر الله عزّ وجلّ الكوني كما يستسلم لأمره الشرعي؛ ويرى أنه في غاية الحكمة، وفي غاية الإتقان، وأنه في مكانه، وأن ما حدث فهو واقع موقعه، وأن الحكمة تقتضي ذلك؛ لأن الله عزّ وجلّ حكيم؛ لا يصنع شيئاً إلا لحكمة؛ فالمهم أن الاستهزاء بالآية الكونية يمكن أن يكون؛ وقد نهى الله تعالى أن تتخذ آياته هزواً؛ وهو عام للكونية، والشرعية؛ لكن بما أن الآية في سياق الآية الشرعية تكون أخص بالآيات الشرعية منها بالآيات الكونية.
16 - ومن فوائد الآية: أن المخالفة نوع من الاستهزاء؛ لأنك إذا آمنت بأن الله عزّ وجلّ هو الرب العظيم الذي له الحكم، وإليه الحكم، ثم عصيته فكأنك تستهزئ بهذه العظمة؛ فلو أن ملكاً من الملوك - ولله المثل الأعلى - نهاك عن شيء، ثم إنك أمامه، وعلى عينه تخالف هذا الأمر، فسيقول لك: «أنت تستهزئ بي؛ لأني نهيتك، ففعلتَ ما نهيتك عنه أمامي»؛ فالمعصية نوع من الاستهزاء بالله عزّ وجلّ - وإن كانت ليست من النوع الذي يخرج به الإنسان من الإسلام -.
17 - ومن فوائد الآية: وجوب ذكر نعمة الله سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: { واذكروا نعمت الله عليكم }؛ والذكر يكون بالقلب، واللسان، والجوارح؛ فذكرها باللسان أن تقول: أنعم الله عليّ بكذا، كما قال تعالى: {وأما بنعمة ربك فحدث} [الضحى: 11] ؛ فتثني على الله عزّ وجلّ بها تقول: اللهم لك الحمد على ما أنعمت عليّ به من المال، أو الزوجة، أو الأولاد، أو ما أشبه ذلك؛ وذكرها بالقلب أن تستحضرها بقلبك معترفاً بأنها نعمة من الله؛ وذكرها بالجوارح أن تعمل بطاعة الله، وأن يُرى أثر نعمته عليك.
18 - ومن فوائد الآية: أن منة الله علينا بإنزال الكتاب والحكمة أعظم من كل منة؛ يؤخذ ذلك من تخصيصها بعد التعميم؛ لأن التخصيص بعد التعميم يدل على أهميتها.
19 - ومنها: أن القرآن كلام الله؛ لقوله تعالى: { وما أنزل عليكم من الكتاب }؛ لأن ما أنزل الله إما أن يكون عيناً قائمة بنفسها؛ أو صفة قائمة بموصوفها؛ فأما الأول فمخلوق، كما في قوله تعالى: {أنزل من السماء ماءً} [الأنعام: 99] ، وقوله تعالى: {وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج} [الزمر: 6] ، وقوله تعالى: {وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد} [الحديد: 25] ؛ وأما الثاني فكقوله تعالى: {تبارك الذي نزل الفرقان على عبده} [الفرقان: 1] ، وكما في هذه الآية: { وما أنزل عليكم من الكتاب }؛ وهذا يكون صفة لله عزّ وجلّ غير مخلوقة.
20 - ومن فوائد الآية: أن شريعة الله عزّ وجلّ كلها حكمة؛ لقوله تعالى: { وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة }.
ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى: وهي أنه لا حاجة إلى أن نتعب أنفسنا في طلب الحكمة، أو أن نتمحل حكمة بعيدة قد تكون مرادة لله، أو غير مرادة؛ لأننا نعلم أن كل ما شرعه الله فهو لحكمة؛ ومن الحكمة امتحان العبد بالامتثال فيما لا يعلم حكمته؛ ولهذا لما سئلت عائشة - رضي الله عنها -: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: «كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نقضي الصلاة»(62)؛ فجعلت الحكمة أمر الله، ورسوله؛ أما السؤال عن الحكمة من باب الاسترشاد فإن هذا لا بأس به؛ ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن حكمة بعض الأشياء، كما في         قوله تعالى: {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج} [البقرة: 189] ؛ والسؤال على هذا الوجه من باب طلب العلم الذي يزداد به المؤمن إيماناً، وعلماً؛ وأما السؤال عن الحكمة بحيث لا يستسلم الإنسان للحكم، ولا ينقاد إلا بمعرفتها فهذا ضلال، واستكبار عن الحق، واتباع للهوى، وجعل الشريعة تابعة لا متبوعة.
21 - ومن فوائد الآية: أن ما جاء في كتاب الله موعظة يتعظ بها العبد؛ و«الاتعاظ» معناه أن الإنسان يجتنب ما فيه مضرة إلى ما فيه منفعة؛ يقال: وعظته فاتعظ - أي انتفع، وترك ما فيه مضرته إلى ما فيه مصلحته؛ لقوله تعالى: {يعظكم به} [البقرة: 231] .
22 - ومنها: ثبوت رحمة الله عزّ وجلّ، وأن الله تعالى ذو رحمة واسعة؛ لقوله تعالى: { وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به }؛ فرحمة الله تعرف بآثارها.
23 - ومنها: وجوب التقوى؛ لقوله تعالى: { واتقوا الله }.
24 - ومنها: عموم علم الله لكل شيء؛ لقوله تعالى: { أن الله بكل شيء عليم }.
25 - ومنها: تحذير المرء من المخالفة؛ لأنه إذا علم أن الله بكل شيء عليم حذر من مخالفته؛ ولهذا أعقبها بعد الأمر بالتقوى، وقال تعالى: { واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم }.
26 - ومنها: الرد على غلاة القدرية الذين يقولون: إن الله لا يعلم أفعال العباد حتى تقع منهم؛ وهذا كان الغلاة يقولونه قديماً؛ قال شيخ الإسلام: «ومنكروه اليوم قليل»؛ والقدرية هم الذين يقولون: إن للعبد مشيئة، وقدرة مستقلتين عن الله عزّ وجلّ.

القــــرآن
)وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) (البقرة:232)
التفسير:
{ 232 } قوله تعالى: { وإذا طلقتم النساء } سبق معنى الطلاق؛ والخطاب للأزواج؛ والمراد بـ{ النساء } الزوجات.
قوله تعالى: { فبلغن أجلهن } أي انتهت عدتهن؛ { فلا تعضلوهن } أي تمنعوهن؛ والخطاب للأولياء؛ { أن ينكحن أزواجهن } جمع زوج؛ وسمي الزوج زوجاً؛ لأنه يجعل الفرد اثنين بالعقد؛ فالزوج يشفع زوجته؛ وهي كذلك؛ والمراد بـ «الأزواج» هنا الخاطبون لهن؛ وعبر عنهم بالأزواج باعتبار ما يكون؛ وقيل: الضمير في قوله تعالى: { ولا تعضلوهن } يعود للأزواج؛ وكانوا في الجاهلية إذا طلق الواحد منهم امرأته يستنكف أن يتزوجها أحد من بعده؛ فيمنعها من أن تتزوج بغيره إن استطاع؛ والأول أقرب؛ لكن لا مانع من حمل الآية على المعنيين.
وأضاف هنا النكاح إلى النساء؛ لأن المراد به العقد؛ والعقد حاصل من الطرفين؛ فيقال: نكحت المرأة الرجل؛ ونكح الرجل المرأة؛ وأما الوطء فيقال: نكح الرجل زوجته؛ ويقال: نكح بنت فلان - أي عقد عليها  فإذا كان المراد بالنكاح العقدَ صح أن يطلق على الرجل، وعلى المرأة؛ وإذا كان الجماعَ فهو للرجل خاصة.
قوله تعالى: { إذا تراضوا } أي النساء، وأزواجهن؛ و{ تراضوا } صيغة مفاعلة - أي حصل الرضا من الطرفين -؛ و{ بينهم } أي بين الأزواج، والزوجات؛ و{ بالمعروف } الباء للمصاحبة؛ فالمعنى أن يكون الرضا بينهم مصاحباً للمعروف غير منكر شرعاً، ولا عرفاً.
قوله تعالى: { ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر } المشار إليه ما سبق من الأحكام؛ والكاف للمخاطبة؛ والخطاب لكل من يصح خطابه؛ فإن قال قائل: لماذا لم يجئ الخطاب جمعاً مع قوله تعالى: { إذا طلقتم... فلا تعضلوهن }؟ فيقال: إن اسم الإشارة إذا خوطب به جماعة جاز أن يذكر مفرداً، ولو كانوا جماعة؛ وجاز أن يراعى في ذلك المخاطَب؛ فالكاف التي تتصل باسم الإشارة يجوز فيها لغة ثلاثة أوجه كما سبق في قوله تعالى: {ذلك الكتاب لا ريب فيه} [البقرة: 2] ؛ و{ يوعظ به } أي يذكَّر به، وينتفع؛ و{ اليوم الآخر } هو يوم القيامة؛ وصف بذلك؛ لأنه آخر مراحل الإنسان.
قوله تعالى: { ذلكم أزكى لكم وأطهر }: المشار إليه ما سبق من الأحكام؛ وأتى الخطاب مراعياً فيه المخاطب - وهم جمع -؛ و{ أزكى } اسم تفضيل من الزكاء؛ و«الزكاء» في الأصل النمو؛ ومنه الزكاة؛ لأنها تنمي المال بإحلال البركة فيه؛ وتنمي الأخلاق بخروج الإنسان عن طائفة البخلاء إلى طائفة الكرام؛ { أزكى لكم } أي في أعمالكم، ونموها، وكثرتها؛ لأنكم إذا اتعظتم بذلك أطعتم الله، ورسوله، فزادت الأعمال، وزاد الإيمان؛ لأن الإيمان يزداد بامتثال الأمر، واجتناب النهي لله عزّ وجلّ؛ و{ أطهر } أي أشد طهراً - يعني من الذنوب -.
قوله تعالى: { والله يعلم } أي ما فيه مصلحتكم، ونقاؤكم، وطهركم؛ وحذف المفعول لإفادة العموم؛ لأنه إذا حذف المفعول من الفعل المتعدي صار شاملاً لكل ما يحتمله؛ فهو يعلم الحاضر، والمستقبل، والماضي، وما يصلحكم، وما لا يصلحكم، ومن يمتثل منكم، ومن لا يمتثل؛ { وأنتم لا تعلمون } أي لا تعلمون ذلك؛ والجملة هنا اسمية في إسناد الله العلم إلى نفسه، وفي نفي العلم عن عباده.
الفوائد:
1 - من فوائد الآية: أنه لا يحل عقد النكاح قبل انقضاء العدة؛ لقوله تعالى: { فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن }؛ فإن النكاح في العدة باطل إلا ممن كانت العدة له إذا لم يكن طلاقه بينونة كبرى.
2 - ومنها: تحريم منع الولي موليته أن تنكح من رضيته؛ لقوله تعالى: { فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف }.
3 - ومنها: أن النكاح لا بد فيه من ولي؛ وأن المرأة لا تزوج نفسها؛ وجه ذلك أنه لو كانت تملك العقد لنفسها ما كان للعضل تأثير؛ فلولا أن عضلهم مؤثر ما قال الله تعالى: { فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن}؛ لأنهم لو عضلوا، ولم يكن الولي شرطاً لزوجن أنفسهن؛ وربما ينازع منازع في دلالتها على ذلك؛ لأنه قد يقول: إن الله نهى عن منعهن؛ والإنسان قد يمنع بحسب العادة، أو العرف ابنته، أو موليته من أن تنكح زوجاً - وإن كان يمكنها أن تتزوج هي بنفسها -؛ لأنها لا تريد أن تخالفهم مخافة المعرة، واللوم من الناس؛ بمعنى أن الآية ليست صريحة واضحة في أنه لا يمكن النكاح إلا بولي؛ لأنه ممكن أن يكون لها حق تزويج نفسها لكن يمنعها أبوها، ويقول: إذا زوجتِ نفسك قاطعتك، أو هجرتك؛ وعلى فرض أنها لا تدل على ذلك فهناك أدلة أخرى تدل على اشتراط الولي، مثل قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا} [البقرة: 221] ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي»(63).
4 - ومن فوائد الآية: إطلاق الشيء على ما مضى، أو ما يستقبل مع أنه في الحال لا يتصف به؛ وذلك قوله تعالى: { أن ينكحن أزواجهن }؛ لأنه إذا كان المراد من طلقت، ثم أراد زوجها أن يعود إليها، فهم أزواجهن باعتبار ما مضى؛ وإن كان المراد الخطّاب الذين يخطبونهن بعد انقضاء العدة فهم أزواجهن باعتبار المستقبل؛ وقد جاء التعبير عن الماضي، والمستقبل في القرآن، كقوله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم} [النساء: 2] مع أنهم حين إتيان المال قد بلغوا؛ فهذا تعبير عن الماضي؛ وقوله تعالى: {إني أراني أعصر خمراً} [يوسف: 36] وهو لا يعصر الخمر؛ ولكن يعصر عنباً يكون خمراً؛ فهذا تعبير عن المستقبل.
5 - ومن فوائد الآية: اعتبار الرضا في عقد النكاح سواء كان من الزوج، أو من الزوجة؛ لقوله تعالى: { إذا تراضوا بينهم بالمعروف }؛ فالرضا شرط لصحة النكاح سواء أكانت المرأة بكراً، أم ثيباً؛ وسواء أكان الولي أباها، أم غيره - على القول الراجح -؛ وأنه ليس للأب، ولا لغيره أن يجبر المرأة على النكاح؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر؛ ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: كيف إذنها يا رسول الله؟ قال: أن تسكت»(64)؛ وورد في صحيح مسلم: «البكر يستأذنها أبوها»(65)؛ وهذا صريح في أنه لا يحل لأحد أن يزوج ابنته وهي كارهة؛ بل لا بد من رضاها؛ والمعنى يقتضيه أيضاً؛ لأنه إذا كان الأب لا يملك أن يبيع شيئاً من مالها إلا برضاها، فكيف يملك أن يزوجها بدون رضاها؟! فلو أن رجلاً أكره ابنته أن تشتري هذا البيت فالعقد غير صحيح مع أنه بإمكانها إذا اشترت البيت وهي كارهة أن تبيعه بعد يوم، أو يومين؛ فكيف يملك أن يكرهها على أن تتزوج برجل لا تريده؟! فالشريعة جاءت من لدن حكيم خبير؛ فالصواب بلا شك أنه لا يحل للإنسان أن يجبر ابنته على نكاح من لا تريد مهما كان؛ لكن إذا أرادت إنساناً ليس مرضياً في دينه، وخلقه فللولي أن يأبى - ولو بقيت لا تتزوج طوال عمرها -؛ فليس عليه شيء؛ لأنه مأمور بذلك؛ وما يترتب على المأمور فغير محظور؛ فإن قيل: يرد على ذلك تزويج أبي بكر عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم ولها ست سنين؟
فالجواب: أن يقال: لن يرد مثل هذه الصورة؛ لأننا نعلم علم اليقين أن عائشة سترضى برسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ولا تبغي به بديلاً؛ ولذلك لما أمره الله عزّ وجلّ أن يخير نساءه فبدأ بها رضي الله عنها، وقال صلى الله عليه وسلم: «لا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك؛ قالت: يا رسول الله، أفي هذا أستأمر أبوي؟! إنني أريد الله ورسوله والدار الآخرة»(66)؛ وعلى هذا لا يتم الاستدلال بها على تزويج المرأة بغير إذنها.
6 - ومن فوائد الآية: أن المرأة لو رضيت الزوج على وجه غير معروف - بل على وجه منكر لا يقره الشرع - فإنها لا تمكن من ذلك؛ لقوله تعالى: { بالمعروف }؛ فلو أن المرأة رضيت هذا الخاطب لفسقه، وانسلاخه من الدين - وإن لم يصل إلى حد الكفر - فلوليها أن يمنعها؛ لقوله تعالى: { إذا تراضوا بينهم بالمعروف }.
7 - ومنها: إثبات اليوم الآخر - وهو يوم القيامة -؛ لقوله تعالى: { من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر  ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما ذكر في ذلك اليوم من البعث، والحساب، والصراط، ودنوّ الشمس، والعرق، وغير ذلك مما ذكر في الكتاب والسنة مجملاً أحياناً، ومفصلاً أحياناً؛ بل قال شيخ الإسلام رحمه الله -: يدخل فيه الإيمان بكل ما يكون بعد الموت من فتنة القبر، وعذابه، ونعيمه، وغير ذلك.
8 - ومنها: أن الاتعاظ بأحكام الله تزكية للنفس؛ لقوله تعالى: { ذلكم أزكى لكم }؛ فهو ينمي النفس، وينمي الإيمان، وينمي الأخلاق، وينمي الآداب؛ فكلما كان الإنسان أشد تطبيقاً لأحكام الله كان ذلك أزكى له.
9 - ومنها: أن تطبيق الأحكام أطهر للإنسان؛ يعني أطهر للقلب؛ لأن الأعمال الصالحة تطهر القلب من أرجاس المعاصي؛ ولذلك تجد عند الإنسان المؤمن من الحيوية، والنشاط، والسرور، والفرح ما ليس عند غيره؛ ويعرف ذلك في وجهه؛ فالإنسان صاحب المعاصي مظلم الوجه كاسف البال؛ ولو فرح بما فرح من زهرة الدنيا فهو فرح خاسر؛ لكن المؤمن الذي شرح الله صدره للإسلام، وامتلأ قلبه بنور الله وهدايته، ليس كذلك؛ وأسعد الناس في الدنيا أطهرهم قلباً.
10 - ومن فوائد الآية: الإشارة إلى نقص الإنسان في علمه؛ لقوله تعالى: { والله يعلم وأنتم لا تعلمون } فنفى عن الإنسان العلم - والمراد نفي كماله؛ لأن الإنسان له علم، كما قال الله تعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار} [الممتحنة: 10] ، وقال تعالى: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً} [النور: 33] لكن لنقصان علمه نفى الله عنه العلم؛ وهنا قال تعالى: { والله يعلم وأنتم لا تعلمون }؛ فإذا كان الله يعلم، ونحن لا نعلم فإن مقتضى ذلك أن نستسلم غاية الاستسلام لأحكامه سبحانه وتعالى، وأن لا نعارضها بعقولنا مهما كانت؛ ولهذا ينعى الله عزّ وجلّ على الكفار والمشركين عدم العقل؛ وكل ما خالف الشرع فليس بعقل.

القـــرآن
)وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (البقرة:233)
التفسير:
{ 233 } قوله تعالى: { والوالدات } اسم فاعل - أي اللاتي ولدن؛ { يرضعن أولادهن }: الإرضاع معروف؛ والأولاد يشمل الذكور، والإناث، كما في قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] ؛ والجملة خبرية بمعنى الأمر؛ وإتيان الأمر بصيغة الخبر أبلغ من الأمر المحض؛ كأنه حين يأتي بصيغة الخبر أمر مستقر يتحدث عنه.
قوله تعالى: { حولين كاملين }: «الحول» بمعنى السنة؛ وهو اثنا عشر شهراً هلالياً؛ ثم أكد الله هذين الحولين بقوله تعالى: { كاملين } أي بدون نقص.
قوله تعالى: { لمن أراد أن يتم الرضاعة }؛ الجار، والمجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف؛ والتقدير: ذلك لمن أراد؛ فيكون المراد به: الوالدات المرضعات؛ وذَكَّر الضمير في { أراد } باعتبار لفظ «مَن» ؛ ويحتمل أن يكون متعلقاً بقوله تعالى: { يرضعن أولادهن }؛ فيكون المعنى: الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة من الأزواج؛ فهنا مرضِع، ومرضَع له؛ ويؤيد هذا قوله تعالى: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق: 6] ؛ ولو قيل: إن الآية تشمل هذا وهذا، لم يكن بعيداً.
وقوله تعالى: { أن يتم الرضاعة } أي أن يأتي بها على وجه التمام؛ فإنها لا تنقص عن حولين.
قوله تعالى: { وعلى المولود له }؛ { المولود } اسم جنس؛ أو أن «أل» اسم موصول؛ لأنها إذا اقترنت بمشتق صارت اسماً من الأسماء الموصولة المشتركة - أي الصالحة للواحد، ومن فوقه -؛ فحينئذ أفرد الضمير الراجع إليها - { له } - باعتبار اللفظ؛ وجُمع - { وإن أردتم } - باعتبار المعنى؛ وملاحظة المعنى، واللفظ في هذه الألفاظ المشتركة جاء بها القرآن مثل قوله تعالى: {ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً} [الطلاق: 11] ؛ {يدخله} باعتبار اللفظ: مفرد؛ و {خالدين} باعتبار المعنى: جمع.
قوله تعالى: { وعلى المولود } الجار والمجرور خبر مقدم؛ و{ له } متعلقة بـ{ المولود }؛ و{ رزقهن  مبتدأ مؤخر.
قوله تعالى: { وعلى المولود له } أي على الزوج، أو السيد، أو الواطئ بشبهة { رزقهن } أي نفقتهن؛ { وكسوتهن } أي ما يكسو به الإنسان بدنه؛ { بالمعروف } أي رزقهن، وكسوتهن بما تعارف الناس بينهم عليه.
قوله تعالى: { لا تكلف نفس إلا وسعها }: التكليف معناه إلزام ما فيه مشقة؛ أي لا يلزم الله عزّ وجلّ نفساً إلا ما تقدر عليه.
قوله تعالى: { لا تضار والدة بولدها }: «المضارة» طلب ما يضر الغير؛ وفي الآية قراءتان: { لا تضارَّ } بفتح الراء؛ و{ لا تضارُّ } بضمها؛ فعلى قراءة الفتح تكون { لا } ناهية؛ و{ تضارَّ } فعل مضارع مجزوم بـ{ لا } الناهية؛ وحرك بالفتح لالتقاء الساكنين؛ فإذا قيل: لماذا لم يحرك بالكسرة لأن التحريك بالكسرة هو الغالب في التقاء الساكنين، كما قال تعالى: {لم يكنِ الذين كفروا} [البينة: 1] ؟ فالجواب أن الفتح أخف؛ أما على قراءة الرفع فإن { لا } نافية، و{ تضارُّ } فعل مضارع مرفوع؛ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.
وقوله تعالى: { تضار } يحتمل أن يكون مبنياً للفاعل، وأصله: «تضارِر» بكسر الراء الأولى، و{ والدة } فاعل؛ ويحتمل أن يكون مبنياً لما لم يسم فاعله، وأصله: «تضارَر» بفتح الراء الأولى، و{ والدة } نائب فاعل؛ وفاعل الإضرار المولود له - على هذا الاحتمال -.
قوله تعالى: { ولا مولود له بولده }: الواو حرف عطف؛ و{ لا } نافية؛ و{ مولود } معطوف على والدة.
قوله تعالى: { وعلى الوارث } خبر مقدم؛ و{ مثل ذلك } مبتدأ مؤخر؛ والمشار إليه الرزق، والكسوة؛ يعني أن على وارث المولود مثل ما على أبيه من النفقة، والكسوة.
قوله تعالى: { فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما }؛ «الفصال» بمعنى الفطام؛ والفاعل في { أرادا } يعود على الوالدة، والمولود له؛ فلا بد من أن يقع هذا الفصال عن تراض منهما؛ لقوله تعالى: { عن تراض منهما }؛ و «التراضي» تفاعل من رضي؛ فلا بد أن يكون من الطرفين؛ فلو رضيت الأم دون الأب امتنع الفصال؛ ولو رضي الأب دون الأم امتنع الفصال؛ و «التشاور» تفاعل أيضاً؛ وأصله من: شار العسل - إذا استخلصه من الشمع -؛ والمراد به: تبادل الرأي بين المتشاورين لاستخلاص الأنفع، والأصوب؛ فلا بد من أن يقع التشاور من أجل مصلحة الطفل؛ فينظر هل من مصلحته أن يفطم قبل الحولين؛ أو من المصلحة أن يبقى حتى يتم الحولين؛ أو من المصلحة أن يبقى بعد الحولين أيضاً - فربما يكون محتاجاً إلى الرضاعة حتى بعد الحولين.
وقوله تعالى: { فلا جناح عليهما } أي لا إثم على الأبوين في فصاله قبل تمام الحولين.
قوله تعالى: { وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم } أي: إن أردتم أن تطلبوا لأولادكم من يرضعهم؛ وتوجيه الخطاب للجماعة من باب الالتفات من الخطاب بالتثنية إلى الخطاب بالجمع؛ فهو موجه للعموم.
قوله تعالى: { فلا جناح عليكم } أي فلا إثم عليكم.
قوله تعالى: { إذا سلمتم ما آتيتم } أي إذا أعطيتم ما اتفقتم عليه في العقد على الإرضاع؛ { بالمعروف } أي بما عرف من حسن القضاء بحيث لا يكون نقص، ولا مماطلة فيما اتفق عليه.
وفي قوله تعالى: { آتيتم } قراءتان؛ أحدهما بمد الهمزة؛ والثانية بقصرها؛ والفرق بينهما أن «أتيتم» المقصور معناه جئتم؛ و «آتيتم» الممدود معناه أعطيتم.
قوله تعالى: { واتقوا الله } أي اتخذوا وقاية من عذابه بفعل أوامره، واجتناب نواهيه، وتصديق أخباره؛ وإن شئنا قلنا: إن «تصديق أخباره» داخل في فعل أوامره؛ لأن تصديق الأخبار من الواجبات.
قوله تعالى: { واعلموا أن الله بما تعملون بصير } جملة معطوفة على قوله تعالى: { واتقوا الله }؛ و{ بما تعملون } متعلق بـ{ بصير }؛ وقدم على عامله للمبادرة بالتحذير، والتأكيد على علمه بما نعمل؛ والعلم بأن الله بما نعمل بصير من تقوى الله عزّ وجلّ؛ لكن لما كان من تمام التقوى أن تعلم أن الله بما تعمل بصير نص عليه؛ لأنك متى علمت ذلك خفت من هذا الذي هو بصير بعملك أن يجدك حيث نهاك، أو يفقدك حيث أمرك؛ لأنه بصير بذلك.

الفوائد:
1 - من فوائد الآية: وجوب الإرضاع على الأم؛ لقوله تعالى: { والوالدات يرضعن }.
2 - ومنها: أن الله عزّ وجلّ أرحم بخلقه من الوالدة بولدها؛ لأنه أمرها أن ترضع مع أن فطرتها، وما جبلت عليه تستلزم الإرضاع؛ وهذا؛ لأن رحمة الله أعظم من رحمة الأم بولدها؛ ومثله قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11] ؛ فلأن الله أرحم بأولادنا منا أوصانا فيهم.
3 - ومنها: أن الرضاع التام يكون حولين كاملين؛ لقوله تعالى: { حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة
4 - ومنها: توكيد اللفظ لينتفي احتمال النقص؛ لقوله تعالى: { كاملين }؛ ومثله قوله تعالى: {فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة} [البقرة: 196] : فأكدها بـ {كاملة} ؛ لئلا يتوهم واهم في تلك العشرة الكاملة أن تفريق الثلاثة والسبعة يقتضي أن يكون كل عدد منفرداً عن الآخر.
5 - ومنها: أنه ينبغي استعطاف المخاطب بما يقتضي عطفه على الشيء؛ لقوله تعالى: { يرضعن أولادهن  حيث أضاف الأولاد إلى المرضعات.
6 - ومنها: أنه يجوز النقص عن الحولين؛ لكن ذلك بالتشاور، والتراضي؛ لقوله تعالى: { لمن أراد أن يتم الرضاعة }؛ لكن يجب أن نعلم أن الإتمام تارة يكون واجباً إذا ترتب على تركه إخلال بواجب، كقوله صلى الله عليه وسلم: «ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا»(67)؛ وتارة يكون من باب الكمال، كما في هذه الآية: { لمن أراد أن يتم الرضاعة }؛ لأن الله تعالى قال: { فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما... } إلخ؛ ولو كان الإتمام إتمام واجب لم يكن فيه خيار؛ فإن قيل: هل تجوز الزيادة على الحولين؟
فالجواب: أنه ينظر في حال الطفل إن بقي محتاجاً إلى اللبن زيد بقدره؛ وإن لم يكن محتاجاً فقد انتهت مدة رضاعته؛ وقوله تعالى: { الرضاعة } هي اسم مصدر بمعنى الإرضاع الذي يحتاجه الطفل.
7 - ومن فوائد الآية: الرد على الجبرية في قوله تعالى: { لمن أراد أن يتم الرضاعة }؛ والجبرية يسلبون الإنسان إرادته، وقدرته، واختياره، ويقولون: «الإنسان ليس له إرادة، ولا قدرة؛ إنما هو مجبر على عمله»؛ فلا يرون فرقاً بين الذي يتحرك ارتعاشاً، والذي يتحرك اختياراً.
8 - ومنها: أن الولد هبة للوالد؛ لقوله تعالى: { وعلى المولود له }؛ فبعض العلماء استنبط أن هذه الآية تدل على أن الوالد موهوب له؛ وعلى كل حال هذا شبيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك»(68).
9 - ومنها: أنه قد يكون للشيء الواحد سببان؛ فالرزق، والكسوة هنا لهما سببان، كفقير غارم؛ وإذا تخلف أحد السببين بقي حكم السبب الآخر؛ فلو فرض أن امرأة ناشز لا تطيع زوجها فيما يجب عليها، وهي ترضع ولده كان لها الرزق، والكسوة لا بالزوجية - لأنها ناشز - ولكن بالرضاعة.
فإن قيل: إذا كان سبب الرزق، والكسوة الزوجية أصبح الرضاع عديم التأثير.
قلنا: لا؛ لأننا إذا قلنا: إن تخلف الإنفاق بالزوجية، وجب بالرضاع - هذه واحدة؛ ثانياً: أنه ربما يترتب لها من الطعام والكسوة إذا كانت ترضع ما لا يترتب لو كانت لا ترضع؛ فالمرضع ربما تحتاج إلى غسل ثيابها دائماً من الرضاعة، وتحتاج إلى زيادة طعام، وشراب.
10 - ومن فوائد الآية: اعتبار العرف بين الناس؛ لقوله تعالى: { بالمعروف }؛ وهذا ما لم يخالف الشرع؛ فإن خالفه رد إلى الشرع.
11 - ومنها: أنه يجب على المولود له رزقهن، وكسوتهن بالمعروف؛ فيرجع إلى العرف في نوع الرزق، وكميته، وكيفيته؛ وكذلك الكسوة.
12 - ومنها: وجوب الإنفاق على المولود له من زوج، أو غيره للمرضع؛ وظاهر الآية أنه لا فرق بين أن تكون الزوجة في حباله، أو بائناً منه؛ فإن كانت في حباله فلوجوب الإنفاق عليها سببان: الزوجية، والإرضاع؛ وإن لم تكن في حباله فلها سبب واحد - وهو الإرضاع؛ ولا يمتنع أن يكون للحكم الواحد سببان - كما سبق - كما في الزوج يكون ابن عم، فيرث بالزوجية، والقرابة.
13 - ومنها: أن المعتبر حال الزوجة؛ لا حال الزوج؛ فيرجع تقدير الرزق والكسوة إلى حال الزوجة، فكأنه قال: الرزق الذي يصلح لمثلها، والكسوة التي تصلح لمثلها؛ وعلى هذا فإذا كان الزوج فقيراً وهي غنية يُلزَم بنفقة غني، وكسوة غني؛ وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم؛ وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن المعتبر حال الزوج، واستدل بقوله تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها} [الطلاق: 7] ؛ وأجيب عن الآية بأن المراد: رزقهن من أمثالكم، وكسوتهن من أمثالكم؛ وبهذا تجتمع الآيتان؛ وقال بعض أهل العلم: بل نعمل بالآيتين جميعاً، فنقول: المعتبر حال الزوج، والزوجة جميعاً: إن كانا موسرين فنفقة الموسر؛ وإن كانا معسرين فنفقة المعسر؛ وإن كان أحدهما فقيراً، والآخر غنياً فنفقة المتوسط؛ والراجح أن المعتبر حال الزوج - وهو مذهب الشافعي -.
14 - ومن فوائد الآية: أن الله عزّ وجلّ لا يكلف نفساً ما لا تطيق؛ لقوله تعالى: { لا تكلف نفس إلا وسعها }، أي طاقتها.
ويتفرع على هذه الفائدة: بيان رحمة الله عزّ وجلّ بعباده، وأن الله سبحانه وتعالى لا يكلفهم إلا ما يطيقون.
15 - ومن فوائد الآية: تحريم المضارة؛ لقوله تعالى: { لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده }؛ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»(69)، وقال صلى الله عليه وسلم: «من ضار ضار الله به»(70)؛ ولا فرق بين أن تكون المضارة من الوالدة للمولود له، أو بالعكس؛ لأن الآية تحتمل هذا، وهذا.
16 - ومنها: وجوب النفقة للمولود على الوارث؛ لقوله تعالى: { وعلى الوارث مثل ذلك }؛ وإيجاب النفقة للمرضع من أجل الرضيع دليل على وجوب الإنفاق على الرضيع نفسه.
17 - ومنها: أنه يجوز للأم أن تفطم الولد قبل تمام الحولين؛ لكن بشرط التراضي، والتشاور؛ لقوله تعالى: { فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما }.
18 - ومنها: عناية الله عزّ وجلّ بالرضَّع؛ لأنه لم يبح فطامهم قبل الحولين إلا بعد التراضي بين الوالدة، والمولود له، والتشاور.
19 - ومنها: أنه لا يكفي المراضاة بين الزوجين في الفطام؛ بل لا بد أن يكون هذا بعد التشاور، والمراجعة في الأمر حتى إذا تبينت مصلحة الطفل جاز ذلك.
20 - ومنها: جواز استرضاع الإنسان لولده المراضع؛ لقوله تعالى: { وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم }؛ ولو أن الأم طلبت أن ترضعه، وقال الأب: ترضعه غيرها أجبر الأب على موافقة الأم؛ لقوله تعالى: { والوالدات يرضعن أولادهن }؛ فبدأ بـ{ الوالدات }؛ لأن الأم أشفق، ولبنها لطفلها أطيب؛ ولأن ذلك أدعى إلى التعاطف بين الأم، وولدها.
فإن قيل: لو طلبت عليه أجرة أكثر من غيرها فهل يلزمه إجابتها؟
فالجواب: إن كانت الزيادة يسيرة وجبت إجابتها؛ وإن كانت كثيرة لم تلزم إجابتها.
فإن قيل: هل للأم أن تطلب الأجرة إذا كانت مع المولود له؟
فالجواب: أن في ذلك قولين لأهل العلم؛ والراجح أنه ليس لها ذلك اكتفاءً بإنفاق الزوج عليها بالزوجية.
21 - ومن فوائد الآية: أنه يجب على الإنسان تسليم العوض بالمعروف - أي بدون مماطلة، وبدون نقص -؛ لقوله تعالى: { إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف }.
22 - ومنها: أنه لا يجب للأجير إلا ما اتفق عليه في العقد؛ لقوله تعالى: { إذا سلمتم ما آتيتم }؛ فلو أن المستأجر طلب منه أن يزيد في الأجرة فإنه لا يلزمه؛ حتى ولو زادت المؤن فلا يلزمه شيء سوى ما اتفقا عليه.
23 - ومنها: وجوب تقوى الله؛ لقوله تعالى: { واتقوا الله }.
24 - ومنها: وجوب الإيمان بأسماء الله، وما تضمنته من الصفات؛ لقوله تعالى: { واعلموا أن الله بما تعملون بصير }.
25 - ومنها: التحذير من مخالفة أمر الله؛ لأنه سبحانه وتعالى بعد أن أمر بالتقوى قال: { واعلموا أن الله بما تعملون بصير } يحذرنا من مخالفة أمره بذلك.
26 - ومنها: عموم علم الله بكل ما نعمل؛ لقوله تعالى: { بما تعملون }؛ و{ ما } اسم موصول عام.
27 - ومنها: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: { بما تعملون }، وقوله تعالى: { آتيتم }، وقوله تعالى: { وإن أردتم }؛ فهذه عدة شواهد تردّ على الجبرية الذين يقولون: إن الإنسان مجبر على عمله ليس له إرادة فيه.
28 - ومنها: إثبات بصر الله، وعلمه بما نعمل؛ لقوله تعالى: { بما تعملون بصير }.
29 - ومنها: أن وساوس القلوب لا يؤاخذ بها؛ لأنها ليست من الأعمال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل، أو تتكلم»(71).

القـــرآن
)وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (البقرة:234)
التفسير:
{ 234 } قوله تعالى: { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن }؛ { الذين } اسم موصول مبتدأ في محل رفع؛ وجملة: { يتوفون } صلة الموصول؛ وجملة { يتربصن } خبر { الذين }؛ وفيها أشكال، حيث لم يوجد رابط يربطها بالمبتدأ؛ لأن قوله تعالى: { يتربصن بأنفسهن } ليس فيها ضمير يعود على { الذين }؛ فاختلف الناس في كيفية الربط بين المبتدأ، والخبر؛ فقال بعضهم التقدير: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بعدهم؛ وعلى هذا يكون الضمير: في «بعدهم» هو الرابط الذي يربط بين المبتدأ، والخبر؛ وقال بعضهم: التقدير: وأزواج الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن؛ فقدر المبتدأ؛ هذان وجهان؛ ولكن الأول أيسر من الثاني، وأقرب.
وقوله تعالى: { يتوفون } بضم الياء - أي يتوفاهم الله -؛ وذلك بقبض أرواحهم عند الموت؛ وقد أضاف الله التوفي إليه تارة، كما في قوله تعالى: {الله يتوفى الأنفس حين موتها} [الزمر: 42] ؛ وإلى ملك الموت تارة، كما في قوله تعالى: {قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم} [السجدة: 11] ؛ وإلى رسله - وهم الملائكة - تارة، كما في قوله تعالى: {حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون} [الأنعام: 61] فإضافتها إلى الله؛ لأنها بأمره؛ وإلى ملك الموت؛ لأنه الذي يقبض الروح؛ وإلى الرسل؛ لأنهم يقبضونها من ملك الموت يصعدون بها إلى السماء؛ ولذلك بني الفعل في الآية لما لم يسم فاعله؛ ليشمل كل ذلك.
وقوله تعالى: { منكم }: الخطاب للناس جميعاً؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: {يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً} [النساء: 174] ؛ فالخطابات بصيغة الجمع لجميع من نزل إليهم القرآن.
وقوله تعالى: { ويذرون أزواجاً } أي يتركون أزواجاً بعدهم؛ و{ أزواجاً } جمع زوج - وهو من عقد له النكاح من رجل، أو امرأة -؛ إلا أن الفرضيين - رحمهم الله - اصطلحوا على أن الرجل يقال له: زوج؛ والمرأة يقال لها زوجة من أجل التمييز بينهما في قسمة الميراث.
وقوله تعالى: { يتربصن بأنفسهن } أي ينتظرن، ويَحبسن أنفسهن عن الزواج؛ لأن المرأة بطبيعتها تطلب النكاح؛ فقيل لها: تربصي بنفسك؛ انتظري، مثلما أقول: ارفق بنفسك - أي هوِّن على نفسك -؛ وما أشبهها؛ وأما قول من قال: إن «أنفسهن» توكيد للفاعل في { يتربصن } زيدت فيه الباء، وجعل معنى الآية: يتربصن أنفسُهن؛ فهذا ليس بصحيح؛ لأن الأصل عدم الزيادة؛ ولأن مثل هذا التعبير شاذ في اللغة العربية؛ فلا يحمل كلام الله على الشاذ؛ وعلى هذا فالمعنى الصحيح: أن ينتظرن بأنفسهن فلا يعجلن.
قوله تعالى: { أربعة أشهر وعشراً }؛ { أربعة } نائبة مناب الظرف؛ لأنها مضافة إليه؛ وهي متعلقة بـ{ يتربصن }.
قوله تعالى: { وعشراً } أي وعشر ليال؛ والمراد: عشرة أيام لكن يعبر عن الأيام بالليالي، كقوله تعالى: {إن لبثتم إلا عشراً * نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوماً} [طه 103، 104] فتبين أن المراد بـ «العشر» هنا الأيام؛ وهنا قوله تعالى: { وعشراً } يعني عشرة أيام؛ ولكن قال أهل اللغة: إن العرب يعبرون بالليالي عن الأيام؛ لأنها قبلها.
قوله تعالى: { فإذا بلغن }: الضمير يعود على الأزواج المتوفى عنهن أزواجهن؛ و{ أجلهن } أي مدة العدة؛ وأجل كل شيء: غايته؛ أي الغاية التي تنتهي بها العدة؛ وهي هنا أربعة أشهر وعشراً.
قوله تعالى: { فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف }: الخطاب لأولياء النساء؛ فلو أرادت المرأة أن تعمل شيئاً محرماً عليها في هذه العدة لزم وليها أن يمنعها؛ وإذا تمت العدة فلا جناح على وليها أن يمكنها من أن تفعل في نفسها ما تشاء - لكن بالمعروف -.
قوله تعالى: { والله بما تعملون خبير }، أي عليم ببواطن الأمور؛ فالخبير أخص من العليم.
الفوائد:
1 - من فوائد الآية: وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها؛ لقوله تعالى: { يتربصن بأنفسهن }؛ لأنها خبر بمعنى الأمر.
2 - ومنها: وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها سواء كانت صغيرة، أم كبيرة؛ لقوله تعالى: { أزواجاً }، وأطلق؛ فأما الكبيرة فتقوم بما يلزمها من الإحداد؛ وأما الصغيرة فالمخاطب بذلك وليها يجنبها ما تتجنبه المحادة الكبيرة.
3 - ومنها: وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها سواء دخل بها، أم لم يدخل؛ لقوله تعالى: { أزواجاً }؛ لأن الزوجة تكون زوجة بمجرد العقد بخلاف الطلاق؛ فإن الطلاق قبل الدخول، والخلوة لا عدة فيه؛ لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [الأحزاب: 49] .
4 - ومنها: وجوب انتظار المرأة بنفسها مدة العدة بحيث لا تتزوج، ولا تتعرض للزواج؛ لقوله تعالى: { يتربصن بأنفسهن }، كما تقول: تربص بكذا، وكذا - يعني لا تتعجل.
5 - ومنها: أن السرية لا تلزمها عدة الوفاة؛ لأنها ليست بزوجة.
6 - ومنها: أنه لو تبين عند الوفاة أن النكاح باطل لم تعتد بالوفاة، مثل أن يتبين عند وفاته أنها أخته من الرضاع؛ لأنه تبين أن النكاح باطل - وجوده كالعدم -.
7 - ومنها: أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت تحيض، أو لا تحيض؛ ويستثنى من ذلك الحامل؛ فعدتها إلى وضع الحمل؛ لقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] ؛ ولا عدة للمتوفى عنها زوجها سوى هاتين.
8 - ومنها: حكمة الله بتقدير عدة المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشر؛ وعلق الحكم بهذا العدد، ولم يعلقه بالأقراء - كما في المطلقات -؛ لأن أقل ما يمكن أن يتحرك فيه الجنين أربعة أشهر؛ وزيدت العشرة للاستثبات؛ هكذا قال بعض أهل العلم؛ ولكن عند التأمل يتبين لك ضعف هذا التعليل؛ لأن المرأة المتوفى عنها زوجها قد لا يدخل بها؛ وقد تكون صغيرة لا يمكن أن تحمل؛ وقد تكون كبيرة آيسة من الحمل؛ ثم الاحتياط بأربعة أشهر وعشر: يمكن العلم ببراءة الرحم قبل هذه المدة؛ فتبين بهذا أن الحكمة شيء آخر؛ وعندي - والله أعلم - أن الحكمة أنهم لما كانوا في الجاهلية تبقى المرأة حولاً كاملاً في العدة بعد موت زوجها، وتبقى في بيت صغير، كالخباء لها، ولا تمس الماء أبداً؛ تأكل، وتشرب حتى لا تموت؛ وتبقى بعرقها، ورائحتها، وحيضها، ونتنها لمدة سنة كاملة؛ فإذا تمت السنة أتوا لها بفأرة، أو عصفور، فقالوا لها: «امحشي به فرجك»؛ فقلّ ما تتمسح بشيء إلا مات من الرائحة الكريهة؛ مدة سنة ربما يأتيها الحيض اثنتي عشرة مرة وهي في هذا المكان؛ ثم إذا تم الحول أتوا لها ببعرة؛ فأخذت البعرة، ورمت بها، كأنها تقول: كل ما مر عليّ فهو أهون من رمي هذه البعرة؛ فجاء الإسلام، وأبدل الحول بأربعة أشهر؛ لأن أربعة أشهر: ثلث حول؛ وعشرة أيام: ثلث شهر؛ والثلث كثير؛ فأُتي من الحول بثلثه، ومن الشهر بثلثه؛ فإن تبينت هذه الحكمة، وكانت هي مراد الله فهذا من فضل الله؛ وإن لم تتبين فإننا نقول: الله أعلم بما أراد؛ وهذا كغيرها من العبادات ذوات العدد التي لا نعلم ما الحكمة فيها.
9 - ومن فوائد الآية: أن العدة إذا انتهت جاز للمرأة أن تفعل كل ما كان معروفاً من تجمل، وخروج من البيت، وغير ذلك؛ لقوله تعالى: { فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم }.
10 - ومنها: أن الأولياء مسؤولون عن مولياتهم؛ لقوله تعالى: { فلا جناح عليكم } إشارة إلى أن الرجال لهم ولاية على النساء؛ فيكونون مسؤولين عنهن.
11 - ومنها: اعتبار العرف؛ لقوله تعالى: { بالمعروف }؛ والعرف معتبر إذا لم يخالف الشرع؛ فإن خالف الشرع فلا يعتبر.
12 - ومنها: إثبات علم الله عزّ وجلّ بالظاهر، والخفي؛ لقوله تعالى: { والله بما تعملون خبير }؛ والخبير هو العليم ببواطن الأمور؛ ومن كان عليماً ببواطن الأمور كان عليماً بظواهرها من باب أولى.
13 - ومنها: التحذير من مخالفة هذا الحكم؛ لقوله تعالى: { والله بما تعملون خبير } أي احذروا من مخالفته؛ فإن الله بما تعملون خبير.

القـــرآن
)وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ) (البقرة:235)
التفسير:
{ 235 } قوله تعالى: { ولا جناح عليكم } أي لا إثم عليكم؛ والخطاب في قوله تعالى: { عليكم } لجميع الناس؛ فكل خطاب في القرآن بلفظ الجمع فهو للناس عموماً إلا ما خصه السياق بقرينة فليس للعموم.
قوله تعالى: { فيما } أي في الذي { عرضتم به من خطبة النساء }: «التعريض» هو أن يأتي الإنسان بكلام لا يصرح فيه بمراده؛ لكنه مقارب، مثل أن يقول للمرأة: «إني في مثلكِ لراغب»؛ «إنكِ امرأة يرغب فيكِ الرجال»؛ «إذا انقضت العدة فأخبريني»؛ وعلى هذا فقس؛ فهذا ليس فيه تصريح أن يخطبها لا لنفسه، ولا لغيره؛ لكنه يسمى تعريضاً؛ والتعريض، والتلويح بمعنًى واحد؛ و «الخطبة» معناها أن يعرض الإنسان نفسه على المرأة ليتزوجها، ويطلبها إليه؛ وسميت خطبة إما من الخَطْب بمعنى الشأن؛ لأن هذا شأنه عظيم؛ وإما من الخطابة؛ لأنها مقرونة بالقول - حتى إنه كان فيما سلف يأتي الخاطب إلى المرأة، وأهلها، ويخطب فيهم - يعني يتكلم بخطبة، ثم يبدي أنه يرغبها؛ ومع ذلك يفرقون بين الخِطبة - بالكسر -؛ وبين الخُطبة - بالضم -؛ فيقول: الخُطبة - بالضم: هي القول المشتمل على الوعظ، والتذكير، وما أشبه ذلك -؛ والخِطبة - بالكسر -: هي طلب المرأة لتكون زوجة للطالب؛ والمراد بـ{ النساء } من مات عنهن أزواجهن.
قوله تعالى: { أو أكننتم في أنفسكم } أي أخفيتم، وأضمرتم في أنفسكم.
قوله تعالى: { علم الله أنكم ستذكرونهن } أي تكلمون فيهن معربين عن رغبتكم في نكاحهن، مثل أن يذكر لأخيه، أو لأبيه، أو لابنه، أو لصديقه بأنه يرغب أن يتزوج فلانة.
قوله تعالى: { ولكن لا تواعدوهن سراً } معطوف على قوله تعالى: { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم }.
وقوله تعالى: { ولكن لا تواعدوهن سراً }: { لا } ناهية؛ لحذف النون؛ و{ سراً } ذكر كثير من المفسرين أن «السر» من أسماء النكاح - أي لا تواعدوهن نكاحاً؛ وقالوا: إن «السر» من أسماء النكاح؛ لأنه يقع بين الرجل وامرأته سراً؛ وقال بعض العلماء: { لا تواعدوهن سراً } أي وعداً سراً فيما بينكم، وبينهن؛ وإذا نهي عن السر فالعلانية من باب أولى؛ ويختلف الإعراب بناءً على القولين؛ فإذا قلنا: إن { سراً } بمعنى النكاح صار مفعولاً ثانياً لـ{ تواعدوهن }؛ وإذا قلنا: إن { سراً } ضد العلانية، وأن المعنى: «لا تواعدوهن وعداً سرياً» صار مفعولاً مطلقاً.
قوله تعالى: { إلا أن تقولوا قولاً معروفاً } استثناء منقطع؛ وعلامته أن تكون «إلا» بمعنى «لكن»، وأن لا يكون ما بعدها من جنس ما قبلها؛ فقوله تعالى: { إلا أن تقولوا قولاً معروفاً } ليس هو من جنس ما قبله من المواعدة سراً؛ لأن المواعدة سراً ليس من القول المعروف؛ إذ إن القول المعروف هو التعريض دون التصريح.
قوله تعالى: { ولا تعزموا عقدة النكاح }؛ العزم على الشيء إرادة فعله بلا تردد؛ والمراد به هنا الفعل؛ و{ عقدة النكاح } أي عقده؛ لأن النكاح عقد بين الزوج، والزوجة؛ فهو كالعقود الأخرى، كعقد البيع، وما أشبه ذلك.
وقوله تعالى: { حتى يبلغ الكتاب أجله }؛ { حتى } للغاية، وما بعدها منصوب بها؛ و{ الكتاب } فعال بمعنى مفعول؛ والمراد بـ{ الكتاب } هنا - كما ذكره المفسرون - العدة؛ لأن الله سبحانه وتعالى فرضها؛ فهي مفروضة؛ يعني حتى يبلغ المفروض أجله؛ والمفروض هي العدة؛ ويحتمل أن يكون المراد بـ{ الكتاب} هنا ما يكتبونه عند ابتداء سبب العدة من موت، أو طلاق، أو نحوه، كأن يقال مثلاً: توفي في يوم كذا؛ ويكون هذا داخلاً في قوله تعالى: { وأحصوا العدة } يعني اضبطوها، وحرروها؛ وعلى هذا فيكون المعنى الكتاب المكتوب الذي فيه بيان متى كان سبب العدة من وفاة، أو طلاق.
وقوله تعالى: { أجله }: أجل الشيء منتهاه، وغايته؛ أي حتى يبلغ غايته حسب ما فرض الله سبحانه وتعالى.
قوله تعالى: { واعلموا } فعل أمر؛ وأتى سبحانه وتعالى به للأهمية، والتحذير من المخالفة؛ وهذه الجملة يؤتى بها من أجل التنبيه؛ فيقال: اعلم كذا، وكذا؛ لكي تنتبه؛ { أن الله يعلم ما في أنفسكم } أي ما استقر في أنفسكم مما تضمرونه من كل شيء؛ { فاحذروه }: الفاء هذه للتفريع - أي إذا علمتم هذا فاحذروا الله عزّ وجلّ من أن تضمروا في هذه الأنفس ما لا يرضاه سبحانه وتعالى؛ والحذر من الشيء معناه أخذ الحِذْر - وهو الاحتياط، وعدم المخالفة.
قوله تعالى: { واعلموا أن الله غفور حليم }؛ فإذا أضمرتم في أنفسكم ما لا يرضاه فإن لديكم باباً واسعاً - وهو المغفرة؛ تعرضوا لمغفرة الله عزّ وجلّ بأن تستغفروه، وتتوبوا إليه؛ وسبق أن «الغفور» مأخوذ من: «الغَفْر» وهو الستر مع الوقاية؛ والمراد به ستر الذنب مع التجاوز عنه؛ و «الحليم» هو الذي يؤخر العقوبة عن مستحقها، كما قال ابن القيم:
(وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من العصيان) الفوائد:
1 - من فوائد الآية: جواز التعريض في خطبة المتوفى عنها زوجها؛ لقوله تعالى: { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء }.
2 - ومنها: تحريم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة؛ لقوله تعالى: { فيما عرضتم به } فنفي الجناح عن التعريض - وهو دون التصريح - يدل على تحريم التصريح؛ ويؤيده قوله تعالى: { ولكن لا تواعدهن سراً}.
تكميلاً لهذه الفائدة نقول: إن خطبة المعتدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: تحرم تصريحاً وتعريضاً؛ وتباح تصريحاً وتعريضاً؛ وتحرم تصريحاً لا تعريضاً؛ فالأول: في الرجعية لغير زوجها؛ فيحرم على الإنسان أن يخطب الرجعية لا تصريحاً، ولا تعريضاً؛ والرجعية هي المعتدة التي يجوز لزوجها أن يراجعها بغير عقد؛ لأنها زوجة، كما قال تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] إلى أن قال: {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: 228] ؛ والتي تحل تصريحاً وتعريضاً هي البائن من زوجها بغير الثلاث، كالمطلقة على عوض، والمختلعة، والفاسخة لنكاحها بسبب، وما أشبه ذلك؛ فيجوز لزوجها أن يخطبها تعريضاً، وتصريحاً، وأن يتزوجها؛ والتي تباح تعريضاً لا تصريحاً كل مبانة لغير زوجها؛ فيجوز لغير زوجها أن يعرض بخطبتها بدون تصريح، كالمتوفى عنها زوجها تجوز خطبتها تعريضاً لا تصريحاً.
3 - ومن فوائد الآية: جواز إضمار الإنسان في نفسه خطبة امرأة لا يجوز له التصريح بخطبتها؛ لقوله تعالى: { أو أكننتم في أنفسكم }.
4 - ومنها: جواز ذكر الإنسان المرأة المعتدة في نفسه، ولغيره؛ لقوله تعالى: { علم الله أنكم ستذكرونهن }؛ فلو قال شخص: «إنني أريد أن أتزوج امرأة فلان المتوفى عنها زوجها» يحدث غيره: فلا بأس به.
5 - ومنها: أنه لا يجوز للإنسان أن يواعد المعتدة من الوفاة بالنكاح، فيقول: «إذا انتهت عدتك فإنني سأتزوجك»؛ لقوله تعالى: { ولكن لا تواعدهن سراً }.
6 - ومنها: أن التعريض بخطبة المتوفى عنها زوجها من القول المعروف غير المنكر؛ لقوله تعالى: { إلا أن تقولوا قولاً معروفاً }.
7 - ومنها: تحريم عقد النكاح في أثناء العدة إلا من زوجها؛ لقوله تعالى: { ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله }.
ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى: وهي أن النكاح باطل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «فأيما شرط كان ليس في كتاب الله فهو باطل - وإن كان مائة شرط»(72)، وقوله صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»(73)؛ فلو عقد عليها في العدة فالعقد باطل؛ وهل له أن يتزوجها بعد انقضاء العدة؟ اختلف العلماء - رحمهم الله - هل تحل له لزوال المانع؛ وهو قول الجمهور؛ أو لا تحل له عقوبة له لتعجله الشيء قبل أوانه على وجه محرم؛ في المسألة قولان؛ وينبغي أن يرجع في ذلك إلى حكم الحاكم فيحكم بما يراه أصلح للعباد.
8 - ومن فوائد الآية: الإشارة إلى العناية بالعدة، وأنه ينبغي أن تكتب؛ لقوله تعالى: { حتى يبلغ الكتاب أجله}.
9 - ومنها: المخاطبة بالمجمل، وأنها أسلوب من أساليب البلاغة؛ لقوله تعالى: { حتى يبلغ الكتاب أجله }؛ ومن فوائد الإجمال أن النفس تتطلع إلى بيانه، وتحرص عليه حتى تدركه؛ فإذا أدركت البيان بعد الإجمال كان ذلك أحرى بأن يبقى العلم في نفس الإنسان، ولا ينساه.
10 - ومنها: إحاطة علم الله تعالى بكل شيء؛ لقوله تعالى: { واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه }.
ويتفرع على هذا: أن لا يضمر الإنسان في نفسه ما لا يرضاه الله عزّ وجلّ.
11 - ومنها: أن هذا القرآن العظيم مثاني - بمعنى تُثَنَّى فيه الأمور، والمواضيع؛ فإذا ذكر أهل الجنة ذكر أهل النار؛ وإذا ذكر الرجاء ذكر معه الخوف... وهكذا؛ وقد نص الله على ذلك فقال تعالى: {الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني} [الزمر: 23] - وهو هذا القرآن؛ ومثاله في هذه الآية: أن الله سبحانه وتعالى لما حذَّر قال: { واعلموا أن الله غفور حليم }.
12 - ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما «الغفور» و «الحليم» ؛ وقد ذكرنا فيما سبق أن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن للصفة؛ فإذا كان متعدياً فهو يتضمن الحكم؛ وإن كان غير متعدٍّ لم يتضمنه؛ وربما يدل على أكثر من صفة بدلالة الالتزام؛ لأن أنواع الدلالة ثلاثة: مطابقة، وتضمن، والتزام؛ فـ«المطابقة» دلالة اللفظ على جميع معناه؛ و«التضمن» دلالته على بعض معناه؛ و«الالتزام» دلالته على لازم خارج؛ مثل «الخالق» من أسماء الله؛ دلالته على الذات، والخلق: مطابقة؛ ودلالته على الذات وحدها، أو على الخلق وحده: تضمن؛ ودلالته على العلم، والقدرة: التزام؛ فلا يمكن أن يكون خالقاً إلا أن يكون عالماً قادراً؛ لأنه لا يخلق من لا يقدر؛ ولا يخلق من لا يعلم؛ فلا بد أن يكون عالماً قادراً؛ ولهذا قال تعالى: {الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً} [الطلاق: 12] ؛ فذكر العلم، والقدرة بعد أن ذكر أنه خلق؛ ولا يمكن أن يكون هناك خلق إلا أن يعلم كيف يخلق، ويقدر على ذلك.

القـــرآن
)لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ) (البقرة:236)
التفسير:
{ 236 } قوله تعالى: { لا جناح عليكم } أي لا إثم عليكم؛ { إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن }: اختلف أهل الإعراب في إعراب: { ما }؛ فقال بعضهم: إن { ما } مصدرية ظرفية؛ أي مدة دوام عدم مسكهم لهن؛ وقال بعضهم: إن { ما } شرطية؛ فهو من باب دخول الشرط على الشرط؛ أي لا جناح عليكم إن طلقتم النساء إن لم تمسوهن؛ وهذا يأتي في اللغة العربية كثيراً - أي كون الشرط الثاني شرطاً في الأول؛ ومنها قوله تعالى: {فلولا إن كنتم غير مدينين * ترجعونها إن كنتم صادقين} [الواقعة: 86، 87] فهنا شرط في شرط؛ ومنه قول الشاعر:
(إن تستغيثوا بنا إن تُذعَروا تجدوا منا معاقلَ عزّ زانها كرمُ) فيكون الثاني شرطاً في الأول؛ وكل شرط دخل على شرط فالسابق الثاني؛ فهنا نقول: إن { ما } شرطية؛ وأن تقدير الآية: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء إن لم تمسوهن؛ فإذا طلقها بدون مس فلا جناح عليه؛ والمعنى واحد؛ ولكن الاختلاف في الإعراب.
وقوله تعالى: { تمسوهن } فيها قراءة ثانية: «تُماسوهن» ؛ وكلاهما بمعنًى واحد؛ والمراد به الجماع؛ لكن جرت عادة العرب - والقرآن بلسان عربي مبين - أن يُكَنوا عما يستحيا من ذكره صريحاً بما يدل عليه؛ ولكل من القراءتين وجه؛ فعلى قراءة: «تماسوهن» يكون المسيس من الجانبين؛ فكل من الزوج، والزوجة يمس الآخر؛ ومثله قوله تعالى: {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} [المجادلة: 3] ؛ وأما على قراءة حذف الألف - الذي يفيد وقوع الفعل من جانب واحد - فهو أيضاً واقع؛ لأن حقيقة الفاعل هو الرجل؛ فهو ماسّ؛ ومنها قوله تعالى في مريم: {ولم يمسسني بشر} [آل عمران: 47] ؛ فجعل المسّ من جانب واحد - وهو الرجل -.
قوله تعالى: { أو تفرضوا لهن فريضة } أي تجمعوا بين الأمرين: بين ألا تفرضوا لهن فريضة، وبين ألا تمسوهن؛ فلا جناح عليكم إذا طلقتم المرأة بعد العقد بدون مسيس، وبدون تسمية مهر؛ و{ أو } هنا على القول الراجح حرف عطف على { تمسوهن }.
قوله تعالى: { ومتعوهن }: قال بعض المفسرين: إن هذه الجملة معطوفة على جملة مقدرة؛ والتقدير: فطلقوهن، ومتعوهن؛ وأن تقدير: «فطلقوهن» مستفاد من قوله تعالى: { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء }؛ لأن معنى ذلك: أننا قد أبحنا لكم طلاق النساء، فطلقوهن؛ فيكون المراد بالأمر المقدر - كما قالوا - الإباحة؛ والمراد بالأمر المذكور الوجوب؛ وقال بعض المعربين: لا حاجة إلى التقدير؛ لأن «فطلقوهن» المراد به الإباحة مفهوم من قوله تعالى: { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء }؛ وما دام المعنى يفهم بدون تقدير فإنه لا يجوز التقدير؛ لأن التقدير نوع من التأويل؛ ولأن الأصل تمام الكلام، وعدم احتياجه إلى تقدير؛ وهذا القول أرجح؛ وعلى هذا فقوله تعالى: { ومتعوهن } يعني إذا طلقتموهن؛ وهذا مستفاد من قوله تعالى: { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء }؛ و{ متعوهن } معناها أن يعطيها ما فيه المتعة والبلاغ، من زاد، أو لباس، أو غير ذلك، مما تقتضيه الحال والعرف.
قوله تعالى: { على الموسع قدره وعلى المقتر قدره }: في { قدره } قراءتان { قدَره } بفتح الدال؛ و{ قدْره } بسكونها؛ فعلى القراءة الأولى يكون المعنى ما يقدِر عليه؛ وعلى الثانية يكون المعنى بقَدْره - أي بقدر سعته -؛ و{ الموسع } هو الغني الكثير المال؛ و{ المقتر } هو الفقير الذي ليس عنده شيء؛ وقوله تعالى: { على الموسع قدره وعلى المقتر قدره }، أي على الغني ما يناسب حاله؛ وعلى الفقير ما يناسب حاله؛ والجملة هذه قيل: إنها استئنافية لا محل لها من الإعراب تُبين مقدار الواجب الذي أوجبه الله عزّ وجلّ في قوله تعالى: { ومتعوهن }؛ وقيل: إنها في موضع نصب على الحال من الواو في { متعوهن }؛ يعني متعوهن حال كونكم موسرين، أو معسرين - على الموسر قدره، وعلى المقتر قدره -.
قوله تعالى: { متاعاً } يحتمل أن يكون اسم مصدر - أي مفعولاً مطلقاً عامله { متعوهن } يعني تمتيعاً { بالمعروف }؛ فـ «متاع» هنا بمعنى تمتيع، مثل «كلام» بمعنى تكليم، و«سلام» بمعنى تسليم، وما أشبهها؛ ويحتمل أن يكون حالاً؛ أي حال كون القدَر - أو القدْر - متاعاً { بالمعروف }؛ أي بما يقتضيه العرف؛ والباء هنا للمصاحبة.
قوله تعالى: { حقاً } منصوبة على أنه مصدر لفعل محذوف يعني: أحق ذلك حقاً؛ و «الحق» هو الشيء الثابت اللازم؛ و{ على المحسنين } أي على فاعلي الإحسان؛ و «المحسن» اسم فاعل من: أحسَنَ - أي قام بالإحسان، وعمل به -؛ و «الإحسان» هنا ما كان موافقاً للشرع؛ فإذا قرن بـ«العدل» صار المراد بـ«الإحسان» الفضل الزائد على العدل، كما في قوله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} [النحل: 90] ؛ فـ«الإحسان» تارة يراد به موافقة الشرع - ولو كان شيئاً واجباً -؛ وتارة يراد به ما زاد على الواجب؛ وهذا إذا قُرن بـ«العدل»، كما سبق.
الفوائد:
1 - من فوائد الآية: جواز طلاق الرجل امرأته قبل أن يمسها؛ لقوله تعالى: { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن }؛ وربما يشعر قوله تعالى: { لا جناح } أن الأولى عدم ذلك؛ لأن طلاقه إياها قبل أن يمسها وقد خطبها، وقدم إليها الصداق فيه شيء على المرأة، وغضاضة، وإن كان الإنسان قد يتأمل في أمره، وتضطره الأمور إلى الطلاق فإنه لا ينبغي أن يكون متسرعاً متعجلاً.
2 - ومنها: إطلاق المس على الجماع؛ لقوله تعالى: { ما لم تمسوهن }.
3 - ومنها: أنه يجوز للإنسان أن يتزوج المرأة بلا تسمية مهر؛ لقوله تعالى: { أو تفرضوا } يعني: ما لم تفرضوا لهن فريضة؛ وقد اختلف العلماء فيما إذا تزوج المرأة، وشرط ألا مهر لها؛ فمنهم من يرى أن النكاح غير صحيح - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وهو الراجح؛ لأن الله اشترط للحل المال؛ قال تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم} [النساء: 24] ؛ ولأن النكاح إذا شرط فيه عدم المهر صار بمعنى الهبة؛ والنكاح بالهبة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ والحال لا تخلو من ثلاثة أمور: إما أن يشترط المهر ويعيَّن؛ وإما أن يسكت عنه؛ وإما أن يشترط عدمه؛ ففي الحال الأولى يكون النكاح صحيحاً، ولا نزاع فيه؛ وفي الثانية النكاح صحيح، ولها مهر المثل؛ وفي الثالثة موضع خلاف بين أهل العلم؛ وسبق بيان الراجح.
4 - ومن فوائد الآية: وجوب المتعة على من طلق قبل الدخول، ولم يسم لها مهراً؛ لقوله تعالى: { ومتعوهن}.
5 - ومنها: أن ظاهر الآية الكريمة أنه إذا خلا بها، ولم يمسها لم يكن عليه إلا المتعة؛ لكن الصحابة ألحقوا الخلوة بها بالمسيس في وجوب العدة؛ وقياس ذلك وجوب مهر المثل إذا خلا بها، ولم يسم لها صداقاً.
6 - ومنها: أن العبرة في المتعة حالُ الزوج: إن كان موسراً فعليه قدره؛ وإن كان معسراً فعليه قدره؛ لقوله تعالى: { على الموسع قدره وعلى المقتر قدره }.
7 - ومنها: امتناع التكليف بما لا يطاق؛ لقوله تعالى: { على الموسع قدره وعلى المقتر قدره }؛ وهذه القاعدة دل عليها القرآن في عدة مواضع؛ منها قوله تعالى: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها} [البقرة: 286] .
8 - ومنها: مراعاة الأحوال في الأحكام؛ فيثبت في كل حال ما يناسبها؛ لقوله تعالى: { على الموسع قدره وعلى المقتر قدره }.
9 - ومنها: أن للعرف اعتباراً شرعياً؛ لقوله تعالى: { متاعاً بالمعروف }.
10 - ومنها: أن الحق إما أن يكون في الأخبار، أو يكون في الأحكام؛ فإن كان في الأخبار فهو الصدق؛ وإن كان في الأحكام فهو العدل؛ وقد يجمع بين العدل وبين الصدق، فيحمل الصدق على الخبر؛ والعدل على الأحكام، مثل قوله تعالى: {وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلًا} [الأنعام: 115] .

القــــرآن
)وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (البقرة:237)
التفسير:
{ 237 } قوله تعالى: { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن }؛ وفي قراءة: «تماسوهن» ، وسبق توجيههما، ومعناهما.
قوله تعالى: { وقد فرضتم لهن فريضة } أي قدرتم لهن مهراً، كعشرة آلاف مثلاً؛ والجملة في موضع نصب على الحال؛ وهي في مقابل قوله تعالى فيما سبق: { ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة }.
قوله تعالى: { فنصف ما فرضتم }؛ الفاء واقعة في جواب الشرط، وهو قوله تعالى: { إن طلقتموهن }؛ و «نصف» مبتدأ خبره محذوف؛ وتقدير هذا الخبر: «فلهن»؛ أو «فعليكم»؛ ويجوز أن نجعل «نصف» خبر المبتدأ المحذوف؛ ويكون التقدير: فالواجب نصف ما فرضتم.
قوله تعالى: { إلا أن يعفون } استثناء من أعم الأحوال - أي فنصف ما فرضتم في كل حال إلا في هذه الحال -؛ و{ أن } حرف مصدر ينصب الفعل المضارع؛ لكنه اتصل بنون النسوة، فكان مبنياً على السكون؛ وضمير النسوة يعود على النساء المطلقات.
قوله تعالى: { أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح }؛ قيل: المراد به الزوج؛ وقيل: وليّ المرأة؛ والصواب الأول؛ لأن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح إذا شاء أبقاها؛ وإذا شاء حلها بالطلاق؛ ولأن وليّ المرأة قد لا يملك إسقاط شيء من مهرها، كابن العم مثلاً؛ ولأنه إذا قيل: هو الزوج صار العفو من جانبين؛ إما من الزوجة، كما يفيده قوله تعالى: { إلا أن يعفون }؛ أو من الزوج، كما يفيده قوله تعالى: { أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح }؛ وإذا قيل: إنه وليّ المرأة صار العفو من جانب واحد؛ وهو الزوجة، أو وليها؛ ويؤيد الترجيح قوله تعالى: { وأن تعفوا أقرب للتقوى }؛ ولو كان المراد وليّ المرأة لقال تعالى: «وأن يعفوَ» بالياء، وفتح الواو؛ فإن قيل: كيف يكون الزوج عافياً وهو الباذل؟ فالجواب أن هذا مبني على الغالب؛ وهو أن الزوج قد سلم المهر؛ فإذا طلقها قبل الدخول صار له عند المرأة نصف المهر؛ فإذا عفا عن مطالبتها به صار أقرب للتقوى.
وقوله تعالى: { عقدة النكاح } إشارة إلى أن النكاح ربط بين الزوجين، كما تربط العقدة بين طرفي الحبل.
قوله تعالى: { وأن تعفوا أقرب للتقوى } أي أن تعفوا أيها الأزواج عما تستحقون من المهر إذا طلقتم قبل الدخول - وهو نصف المهر - أقرب للتقوى.
قوله تعالى: { ولا تنسوا الفضل بينكم }، أي لا تتركوا الفضل - أي الإفضال بينكم - بالتسامح، والعفو.
قوله تعالى: { إن الله بما تعملون }، أي بكل ما تعملون من خير وشر { بصير } أي عليم.
الفوائد:
1 - من فوائد الآية: أنه إذا طلقها قبل المسيس وقد سمى لها صداقاً وجب لها نصف المهر.
2 - ومنها: أنه إذا خلا بها، ولم يمسها لم يكن عليه إلا نصف المهر؛ لكن الصحابة ألحقوا الخلوة بها بالمسيس في وجوب العدة؛ وقياس ذلك وجوب المهر كاملاً إذا خلا بها.
3 - ومنها: جواز الطلاق قبل المسيس مع تعيين المهر؛ وجهه أن الله أقر هذه الحال، ورتب عليها أحكاماً؛ ولو كانت حراماً ما أقرها، ولا رتب عليها أحكاماً؛ وعلى هذا فيكون ارتباط الآية بما قبلها ظاهراً؛ لأن الآية قبلها فيما إذا طلِّقت قبل المسيس ولم يسمَّ لها مهر؛ وهذه الآية فيما إذا طلقت قبل المسيس وسُمي لها مهر؛ وإن طلقت بعد المسيس؛ إن سُمي لها مهر فلها المهر كاملاً؛ وإن لم يسمَّ لها مهر فلها مهر المثل.
4 - ومن فوائد الآية: أن تعيين المهر إلى الزوج لا إلى الزوجة؛ لقوله تعالى: { وقد فرضتم }.
5 - ومنها: جواز إسقاط المرأة ما وجب لها من المهر عن الزوج، أو بعضه؛ لقوله تعالى: { إلا أن يعفون}؛ ويشترط لذلك أن تكون حرة بالغة عاقلة رشيدة.
6 - ومنها: جواز تصرف المرأة في مالها - ولو على سبيل التبرع - لقوله تعالى: { إلا أن يعفون }؛ وهل نقول: عمومه يقتضي جواز عفوها - وإن كان عليها دين يستغرق؛ أو نقول: إن كان عليها دين يستغرق فليس لها أن تعفو؟ يحتمل هذا، وهذا؛ وظاهر الآية العموم؛ لكن تبرع المدين لا ينفذ على القول الراجح إذا كان يضر بالغرماء؛ لكن قد يقال: هذا ليس تبرعاً محضاً؛ وإنما هو إسقاط ما وجب على الغير؛ وليس كالتبرع المحض الذي ينتزع من مال المدين.
7 - ومنها: جواز عفو الزوج عما يبقى له من المهر إذا طلق قبل الدخول؛ لقوله تعالى: { أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح }؛ ويقال فيما إذا كان مديناً كما قيل في عفو الزوجة.
8 - ومنها: أن النكاح من العقود؛ لقوله تعالى: { عقدة النكاح } ويترتب على هذه الفائدة جواز التوكيل فيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكَّل في العقود؛ فيجوز أن يوكل الإنسان من يعقد النكاح له؛ وحينئذٍ يقول وليّ المرأة لوكيل الزوج: زوجت موكِّلَك فلاناً بنتي فلانة؛ ولا يصح أن يقول: زوجتك بنتي فلانة؛ ويقول وكيل الولي للزوج: زوجتك بنت موكلي فلانٍ فلانة؛ ولا يصح أن يقول: زوجتك فلانة بنت فلان؛ لأن لا بد من النص على الوكالة، حيث إنه لا بد من الشهادة على عقد النكاح؛ وإذا لم يصرح بما يدل على الوكالة أوهم أن العقد للوكيل؛ وقال بعض العلماء: إنه إذا كان معلوماً عند الجميع أن العقد بوكالة لم يحتج إلى ذكر موكل؛ والأول أحوط سداً للباب؛ لئلا يدعي الوكيل أنه فسخ الوكالة، ونوى العقد لنفسه.
وهل يثبت لعقد النكاح ما يثبت لعقد البيع من خيار المجلس، أو خيار الشرط؟ أما خيار المجلس فلا يثبت؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان بالخيار»(74)؛ ولا يصح قياس النكاح على البيع؛ لأن النكاح غالباً إنما يصدر بعد تروٍّ دقيق، ونظر، وبحث؛ بخلاف البيع فقد يصدر عن عجلة، وعن حرص على الربح بدون أن يتروى الإنسان؛ واحتياط الإنسان لعقد النكاح أشد من احتياطه للبيع.
لكن هل يثبت فيه خيار الشرط فالمذهب أنه لا يثبت فيه خيار الشرط؛ واختار شيخ الإسلام أنه يجوز خيار الشرط في النكاح؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»(75)، وقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً»(76)؛ وهذا القول قد تحتاج إليه المرأة فيما إذا أراد الزوج أن يسكنها مع أهله؛ فتشترط عليه الخيار؛ وهذا له حالان:
الحال الأولى: أن تشترط عليه الخيار في أصل العقد: فَتَفسَخ النكاح إذا لم يمكن المقام معهم.
الحال الثانية: أن تشترط عليه الخيار في البقاء مع أهله - يعني إن استقامت الحال؛ وإلا أنزلها في بيت آخر.
9 - ومن فوائد الآية: الترغيب في العفو؛ لقوله تعالى: { وأن تعفوا أقرب للتقوى }؛ وقد حث الله على العفو، وبيَّن أن أجر العافي على الله عزّ وجلّ؛ ولكنه تعالى قيد ذلك بما إذا كان العفو إصلاحاً فقال تعالى: {فمن عفا وأصلح فأجره على الله} [الشورى: 40] .
10 - ومنها: أن الأعمال تتفاضل؛ لقوله تعالى: { أقرب للتقوى }.
11 - ومنها: أن الناس يتفاضلون في الإيمان؛ لأن تفاضل الأعمال يستلزم تفاضل العامل؛ والأعمال من الإيمان، كما قد تقرر في غير هذا الموضع.
12 - ومنها: أنه ينبغي للإنسان ألا ينسى الفضل مع إخوانه في معاملته؛ لقوله تعالى: { ولا تنسوا الفضل بينكم }؛ وقد جاء في الحديث: «رحم الله عبداً سمحاً إذا باع؛ سمحاً إذا اشترى؛ سمحاً إذا اقتضى»(77)؛ فإن هذا فيه من حسن المعاملة ما هو ظاهر؛ والدين الإسلامي يحث على حسن المعاملة، وعلى حسن الخلق، وعلى البر كله.
13 - ومنها: إحاطة علم الله سبحانه وتعالى، وبصره بكل شيء مما نعمله؛ لقوله تعالى: { إن الله بما تعملون بصير }.
14 - ومنها: الترغيب في العمل الصالح، والترهيب من العمل السيء؛ لأن ختم الآية بهذه الجملة مقتضاه: احرصوا على العمل الصالح؛ فإنه لن يضيع؛ واحذروا من العمل السيء؛ فإنكم تجازون عليه؛ لأن كلاً معلوم عند الله سبحانه وتعالى.

القــــرآن
)حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) (البقرة:238) )فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ) (البقرة:239)
التفسير:
فإن قال قائل: ما وجه ارتباط هاتين الآيتين بما يتعلق بشأن العدة للنساء؟
فالجواب: أن ترتيب الآيات توقيفي ليس للعقل فيه مجال؛ والله أعلم بما أراد؛ وقد التمس بعض المفسرين حكمة لهذا؛ ولكن لما لم يتعين ما ذكره أحجمنا عن ذكرها؛ ونَكِلُ العلم إلى منزل هذا الكتاب العظيم، ونعلم أنه لابد أن يكون هناك حكمة، أو حِكَم؛ لأن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم.
{ 238 } قوله تعالى: { حافظوا على الصلوات }: «المحافظة» الاستمرار في حفظ الشيء مع العناية به؛ ولم يبين الله في هذه الآية كيفية المحافظة؛ لكن بينت في مواضع أخرى من الكتاب، والسنة؛ وهو أبلغ من قولك: «احفظ كذا»؛ بدليل أنك لو أعطيتني وديعة، وقلت: «حافظ عليها»، أو قلت: «هذه وديعة احفظها» لكان الأول أبلغ؛ فلهذا جاءت في الآية: { حافظوا على الصلوات }؛ و{ الصلوات } جمع صلاة؛ وهي في اللغة: الدعاء؛ وفي الشرع العبادة المعروفة.
قوله تعالى: { والصلاة الوسطى } أي الفضلى؛ وهي صلاة العصر، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم(78)؛ ولا عبرة بما خالفه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بمراد الله؛ وقد قال الله سبحانه وتعالى: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] .
قوله تعالى: { وقوموا لله قانتين }: هذا أمر بالقيام؛ ولا إشكال فيه؛ وهل المراد بالقيام هنا المكث على الشيء، أو القيام على القدمين؟ هو المعنيان جميعاً؛ واللام في قوله تعالى: { لله } للإخلاص.
قوله تعالى: { قانتين } حال من الواو في { قوموا } أي حال كونكم قانتين؛ و «القنوت» يطلق على عدة معانٍ؛ منها: دوام العبادة، والطاعة؛ ومنه قوله تعالى: {وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين} [التحريم: 12] ؛ ويطلق «القنوت» على «الخشوع» - وهو السكوت تعظيماً لمن قنت له؛ وعليه يدل سبب نزول الآية؛ فإنه كان أحدهم يكلم صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: { وقوموا لله قانتين } فأمروا بالسكوت، ونهوا عن الكلام؛(79) إذاً فـ «القنوت» خشوع القلب الذي يظهر فيه خشوع الجوارح؛ ومنها اللسان حتى لا يتكلم الإنسان مع الناس؛ ليتجه إلى صلاته؛ وكذلك لا يفعل إلا ما يتعلق بصلاته.
{ 239 } قوله تعالى: { فإن خفتم } أي خفتم حصول مكروه بالمحافظة على ما ذُكر بأن أخافكم عدو، أو حريق، أو سيل، أو ما أشبه ذلك مما يخاف منه الإنسان.
قوله تعالى: { فرجالاً } أي على الأرجل؛ وهي جمع راجل؛ و «الراجل» هو الذي يمشي على رجليه؛ لأنه قابله بقوله تعالى: { أو ركباناً } أي راكبين؛ و{ رجالاً } منصوبة على الحال على تأويل: راجلين؛ وعاملها، وصاحبها محذوفان؛ والتقدير: فصلوا رجالاً.
قوله تعالى: { أو ركباناً } جمع راكب.
قوله تعالى: { فإذا أمنتم } أي زال الخوف عنكم { فاذكروا الله } أي أقيموا الصلاة؛ وسماها ذكراً؛ لأنها هي ذكر، ومشتملة على ذكر؛ قال تعالى: {اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر} [العنكبوت: 45] قال بعض المفسرين: أي ولَما فيها من ذكر الله أكبر من نهيها عن الفحشاء، والمنكر.
قوله تعالى: { فاذكروا الله كما علمكم }؛ الكاف هنا يحتمل أن تكون للتعليل، أو التشبيه؛ فعلى الأول يكون المعنى: اذكروا الله لتعليمه إياكم ما لم تكونوا تعلمون؛ وعلى الثاني يكون المعنى: اذكروا الله على الصفة التي بينها لكم - وهي أن تكون صلاة أمن لا صلاة خوف؛ والمعنيان لا منافاة بينهما؛ فتحمل الآية عليهما.
الفوائد:
1 - من فوائد الآية: وجوب المحافظة على الصلوات؛ لقوله تعالى: { حافظوا على الصلوات }؛ والأصل في الأمر الوجوب.
فإن قيل: إن النوافل لا تجب المحافظة عليها؟
فالجواب أنه لا مانع من استعمال المشترك في معنييه؛ فتكون المحافظة على الفرائض واجبة؛ وعلى النوافل سنة.
2 - ومن فوائد الآيتين: فضيلة صلاة العصر؛ لأن الله خصها بالذكر بعد التعميم؛ وهي أفضل الصلاتين المفضلتين - العصر، والفجر؛ وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلهما في أحاديث؛ منها قوله صلى الله عليه وسلم: «من صلى البردين دخل الجنة»(80)، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته؛ فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا»(81).
3 - ومنها: وجوب القيام؛ لقوله تعالى: { وقوموا لله }.
4 - ومنها: وجوب الإخلاص لله؛ لقوله تعالى: { لله }.
5 - ومنها: أنه ينبغي للإنسان إذا تعبد لله أن يستشعر أمر الله؛ لأنه أبلغ في الامتثال، والطاعة؛ وكذلك ينبغي أن يستحضر أنه متأسٍ برسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يشاهده رأي عين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي»(82) - فتتم له المتابعة.
6 - ومنها: الأمر بالقنوت لله عزّ وجلّ؛ وهو خشوع القلب الذي يظهر منه سكون الجوارح؛ لقوله تعالى: { قانتين }.
7 - ومنها: تحريم الكلام في الصلاة - بناءً على سبب النزول؛ وهو أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة حتى نزلت هذه الآية؛ فأمروا بالسكوت، ونهوا عن الكلام.
8 - ومنها: وجوب القيام في الصلاة؛ ويستثني من ذلك:
أ - صلاة النافلة؛ لدلالة السنة على جوازها من قاعد؛ هذا إذا جعلنا قوله تعالى: { الصلوات } عامة؛ وأما إذا جعلناها خاصة بالفرائض فلا استثناء.
ب - ويستثني أيضاً الخائف، مثل أن يصلي خلف الجدار إن قام علم به عدوه فمال عليه؛ وإن صلى جالساً سَلِم.
ج - ويستثني أيضاً العاجز؛ لقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: 16] .
د - ويستثني أيضاً المأموم القادر على القيام إذا صلى إمامه العاجز عنه قاعداً من أول صلاته ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإمام: «إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون»(83)؛ أما إذا طرأ عليه العجز في أثناء الصلاة فإن المأمومين يتمونها قياماً؛ لقصة صلاة أبي بكر بالناس، حيث ابتدأ بهم الصلاة قائماً؛ فلما حضر النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة صلى جالساً، وأتموا خلفه قياماً(84).
9 - ومن فوائد الآيتين: سعة رحمة الله عزّ وجلّ، وأن هذا الدين يسر؛ لقوله تعالى: { فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً }؛ لأن هذا من التيسير على العباد.
10 - ومنها: جواز الحركة الكثيرة في الصلاة للضرورة؛ لقوله تعالى: { فرجالاً }؛ لأن الراجل - وهو الماشي - يتحرك حركة كثيرة.
11 - ومنها: جواز الصلاة على الراحلة في حال الخوف؛ لقوله تعالى: { أو ركباناً }؛ أما في حال الأمن فلا تجوز الصلاة على الراحلة إلا النافلة؛ إلا إذا تمكن من الإتيان بالصلاة على وجه التمام فإنه يجوز؛ ولهذا جوزنا الصلاة في السفينة، وفي القطار، وما أشبه ذلك؛ لأنه سيأتي بها على وجه التمام بخلاف الراحلة من بعير، وسيارة، وطائرة إلا أن يكون في الطائرة مكان متسع يتمكن فيه من الإتيان بالصلاة كاملة: فتصح؛ لكن إذا خاف الإنسان خروج الوقت يصلي على أي حال - ولو مضطجعاً - في أيّ مكان.
12 - ومن فوائد الآيتين: أنه يجب على المرء القيام بالعبادة على التمام متى زال العذر؛ لقوله تعالى: { فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون }.
13 - ومنها: أن الصلاة من الذكر؛ لقوله تعالى: { فاذكروا الله }؛ والكلام هنا في الصلاة.
14 - ومنها: بيان منة الله علينا بالعلم؛ لقوله تعالى: { كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون }.
15 - ومنها: بيان نقص الإنسان لكون الأصل فيه الجهل، حيث قال تعالى: { كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون }؛ فالأصل في الإنسان الجهل حتى يُعَلِّمَه الله عزّ وجلّ.
16 - ومنها: الرد على القدرية الذين يقولون: «إن الإنسان مستقل بعمله»؛ لقوله تعالى: { كما علمكم }؛ والرد على الجبرية أيضاً؛ لتوجيه الأوامر إلى الإنسان؛ لقوله تعالى: { حافظوا }، وقوله تعالى: { فاذكروا الله}، وما أشبههما؛ لأننا لو قلنا بأن العبد مجبر صار توجيه الخطاب إليه نوعاً من العبث؛ لأنه أمر بما لا يطاق، ولا يمكن تطبيقه.

تابعوا معنا المجلد الثالث 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق


بث مباشر للمسجد الحرام بمكة المكرمة